• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التزاحم بين الحج والوفاء بالنذر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا نذر المكلّف قبل حصول الاستطاعة أن يفعل في كلّ عرفة أو في عرفة معيّنة- مثل عرفة هذه السنة مثلًا- عملًا راجحاً لا يجتمع مع الحجّ كزيارة سيّد الشهداء عليه السلام ، ثمّ حصلت له الاستطاعة بعد ذلك، فلا يجب عليه الحجّ في كلّ عرفة أو في العرفة المعيّنة.




هذا ما صرّح به بعض الفقهاء كالسيّد اليزدي، وقال السيد الحكيم في المقام: «يظهر من الأصحاب الاتّفاق عليه، فإنّ هذه المسألة وإن لم تكن محرّرة بخصوصها في كلامهم، لكن ما ذكروه في مسألة ما لو نذر حجّاً غير حجّ الإسلام يقتضي بناءهم على عدم وجوب الحجّ هنا».
بينما ذهب عدّة من الفقهاء إلى وجوب الحجّ و انحلال النذر حينئذٍ.



واستدلّ لعدم وجوب الحج بوجوه:

۲.۱ - وجه الأول


أنّ الحجّ كما يسقط مع المانع العقلي كذلك يسقط مع المانع الشرعي، ووجوب زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام في يوم عرفة بالنذر مانع شرعي، والمانع الشرعي كالمانع العقلي في رفع موضوع وجوب الحجّ. ووجه ذلك هو أنّه يعتبر في الاستطاعة- مضافاً إلى أن يكون عنده ما يحجّ به وصحّة البدن و تخلية السرب - القدرة الشرعية، وهو أن لا يكون الحجّ مزاحماً لواجب آخر كالفعل الواجب بالنذر، ومع تحقّق المزاحمة ترتفع الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ.
واورد عليه بأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا ما فسّرت في الأخبار الصحيحة المتعدّدة بأن يكون له الزاد والراحلة مع الصحّة وتخلية السرب، فإذا اجتمعت هذه الامور يكون الحجّ واجباً، سواء كان هناك واجب آخر في عرضه أم لم يكن، فوجوب الوفاء بالنذر لا يوجب رفع موضوع وجوب الحجّ.
[۸] الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۳۷.


۲.۱.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


هذا، وقد استدلّ على اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به، ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ». فإنّه ظاهر في أنّ مطلق العذر رافع للفرض، ولا ريب في أنّ الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعاً للفرض. واجيب عنه بأنّ الصحيحة لم تتعرّض للصغرى، بل إنّما تعرّضت لترك الحجّ بلا عذر، وأمّا كون الشي‌ء الخاصّ عذراً فلا بدّ من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدين على ما يقتضيه الحجّ، ولم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذراً.

۲.۲ - الوجه الثاني


أنّ حكم وجوب الوفاء بالنذر وحكم وجوب الحجّ يكونان متزاحمين، ويقدّم الحكم الأوّل على الثاني؛ لأنّه أهمّ منه. أمّا كون المقام من المتزاحمين فلأنّ كلّاً من الحجّ والنذر واجب؛ لتماميّة موضوعه، أمّا الحجّ فلعدم كون موضوع الحجّ على ما يستفاد من الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة الواردة في الآية إلّا الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب، وكذلك سعة الوقت بحكم العقل، والمفروض تحقّق جميع ذلك في المقام، ولم يشترط في وجوب الحجّ عدم مزاحمته لواجب آخر، وعليه فالحجّ بعد تحقّق جميع شرائطه واجب ولو كان مزاحماً لواجب آخر.
وأمّا النذر فلأنّه لا يشترط في انعقاده إلّا رجحان متعلّقه، والمراد به هو الرجحان بالإضافة إلى الترك لا بالنسبة إلى جميع الأضداد المتصوّرة له، ومن الواضح تحقّقه في المقام ولم يدلّ دليل تعبّدي على كون عدم الاستطاعة أو عدم تقدّمها من شرائط انعقاده، فلا مجال لإنكار انعقاد النذر. وأمّا تقدّم النذر على الحجّ بالأهمّية فلأنّه قد ورد الوعد بالعقاب على مخالفة النذر، ووجبت الكفّارة في هذه الصورة أيضاً، بخلاف الحجّ فإنّه قد وعد العقاب على تركه فقط ولم تجب الكفّارة على تركه. وفي خصوص نذر زيارة عرفة فيمكن أن يقال بأهمّيته؛ لما ورد من أنّ اللَّه تعالى ينظر إلى زوّار أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الحجّاج.
[۱۳] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.
[۱۴] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۳- ۱۷۴.


۲.۲.۱ - رد الاستدلال على الوجه الثاني


واورد عليه بأنّه لا تستفاد الأهمّية من وجوب الكفّارة؛ إذ من الممكن واقعاً أن يكون في ترك المهمّ كفّارة ولم يكن ذلك في ترك الأهمّ، فلعلّ في الحجّ تكون مصلحة أقوى من المصلحة الموجودة في النذر ولم نطّلع عليها؛ لعدم علمنا بالغيب، وثبوت الكفّارة في النذر لعلّه تابع لمصلحة اخرى لا لأهمّية مصلحته كي توجب تقدّمه على الحجّ.
[۱۵] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۴.
كما أنّ عدم ثبوت الكفّارة في ترك الحجّ لا يدلّ على عدم أهمّيته؛ لأنّه من الممكن أن يكون عدم ثبوت الكفّارة لأجل عظم المعصية وشدّتها، كما في مسألة تكرار الصيد في باب الإحرام ، حيث إنّه لا كفّارة فيه ومع ذلك يقول اللَّه تعالى: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» فإنّ مرجعه إلى أنّ العود لا يصلح أن يخفّف بالكفّارة، بل يترتّب عليه انتقام اللَّه تبارك وتعالى.
وأمّا كثرة ثواب زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام فلا تدلّ على الأهمّية؛ لأنّ المستحبّ قد يكون أكثر ثواباً من الواجب، مع أنّه لا مجال لدعوى أنّ المستحبّ أهمّ من الواجب كما في السلام وردّه، حيث إنّ الأوّل مستحبّ وثوابه أكثر، والثاني واجب وثوابه أقلّ.
[۱۷] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۴.


۲.۳ - الوجه الثالث


أنّ المقام لا يكون من باب المتزاحمين بحيث يكون كلّ منهما واجداً لملاكه، ويكون تزاحمهما في مقام الامتثال ، بل يكون من المتواردين اللذين يكون كلّ منهما رافعاً لملاك الآخر، وعليه فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر بالأهمّية، بل يتعيّن الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح، وهو أنّ الجمع العرفي يقتضي هنا الأخذ بالسابق- وهو النذر- دون اللاحق؛ تنزيلًا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أنّ العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للّاحق، كذلك العلل الشرعية، فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق وإن كان احتمالًا معقولًا في العلل الشرعية، لكنّه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين. واورد عليه:

۲.۳.۱ - رد الأول على الوجه الثالث


بمنع رفع الاستطاعة بوجوب الوفاء بالنذر؛ لأنّ الاستطاعة عبارة عن الامور المعروفة، ولا تعتبر فيها القدرة الشرعية كما تقدّم، فلا ترتفع بوجوب الوفاء بالنذر.

۲.۳.۲ - رد الثاني على الوجه الثالث


بأنّ تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية فاقد للدليل بعد كون الحكم في العلل العقلية مستنداً إلى العقل. ودعوى أنّ الحاكم بالجمع بين الدليلين بالنحو المذكور إنّما هو العرف مدفوعة بعدم ثبوت حكم العرف بذلك.
[۱۹] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۲- ۱۷۳.




وأمّا القول الثاني فاستدلّ له بوجوه أيضاً:

۲.۱ - وجه الأول


ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الحجّ وإن كان من صغريات التزاحم بين واجبين ويكون كلّ منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً، ولكن في وجوب النذر جهة تقتضي ترجيح وجوب الحجّ، وهي أنّ وجوب الوفاء بالنذر ومثليه مشروط بكون متعلّقه راجحاً في ظرف العمل، وبما أنّ متعلّق النذر في المقام ليس براجح في ظرف العمل؛ لاستلزامه تحليل الحرام وهو ترك الحجّ، فلا يكون مشمولًا لأدلّة وجوب الوفاء، وعلى تقدير كفاية الرجحان حين النذر وإن لم يكن راجحاً حين العمل، لا يمكن الحكم بصحّته أيضاً لفرض اشتراط انعقاده بأن لا يكون متعلّقه في نفسه محلّلًا للحرام، وبما أنّه في المقام يوجب ذلك فلا ينعقد النذر.
[۲۰] أجود التقريرات، ج۲، ص۳۷- ۳۹.


۳.۱.۱ - رد الاستدلال على الوجه الأول


وقد اورد على موضعين من كلامه، أحدهما: ما ذكره من أنّ متعلّق النذر هنا ليس براجح في نفسه في ظرف العمل؛ لاستلزامه ترك الواجب، فاورد عليه بأنّ المعتبر في صحّة النذر هو رجحان متعلّقه في نفسه، والمفروض أنّه كذلك في المقام، ومجرّد كونه مضادّاً لواجب فعلي لا يوجب مرجوحيّته إلّا بناءً على القول بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه، وهو غير صحيح. على أنّه نهي غيري لا ينافي الرجحان الذاتي. والموضع الثاني من كلامه هو أنّه يشترط في انعقاد النذر أن لا يكون متعلّقه في نفسه محلّلًا للحرام وبما أنّه يوجب ذلك في المقام فلا ينعقد النذر، فاورد عليه بأنّه لا دليل على أنّ النذر يعتبر في صحّته وانعقاده أن لا يكون محلّلًا للحرام، بمعنى أن لا يستلزم ترك واجب أو فعل حرام.

۲.۲ - الوجه الثاني


نعم، وردت روايات دلّت على أن لا نذر في معصية، ومعنى ذلك أنّه يعتبر في صحّة النذر أن لا يكون متعلّقه معصية للَّه، ولا يستفاد منها أنّه يشترط في انعقاده أن لا يستلزم الوفاء به ترك واجب أو فعل حرام. نعم، وردت في اليمين روايتان:
إحداهما عن عبد الله بن سنان ، والاخرى عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم».

۳.۲.۱ - النذر واليمين


ولكنّ موردهما اليمين لا النذر، مع أنّ الظاهر أنّ المراد منهما أنّه إذا كان نفس متعلّق اليمين حراماً أو كان نفس اليمين محرّماً للمتعلّق الحلال لم يصحّ، فلا يرتبط مدلولهما بالمقام. وعلى هذا فلا دليل على أنّه يعتبر في صحّة النذر وانعقاده أن لا يكون محلّلًا للحرام بمعنى عدم استلزامه ترك واجب أو فعل حرام، وما هو المعتبر هو أن يكون متعلّق النذر راجحاً في نفسه، وعليه فالوفاء بالنذر يكون وجوبه غير مشروط بالقدرة الشرعية، بل هو مشروط بالقدرة العقلية فقط، كما أنّ الحجّ أيضاً بعد حصول الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب لا يكون وجوبه مشروطاً بالقدرة الشرعية، فكلاهما يعتبر فيهما القدرة العقلية فقط.
وعليه فيدخل المقام في باب المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية، فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة الأهمّية في ترجيح أحدهما على الآخر، ولا يكون النذر أهمّ من الحجّ كما تقدّم، بل الحجّ أهمّ من النذر؛ وذلك للتوعدات الواردة في ترك الحجّ من أنّه يقال لتاركه: «فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً»، وللتعبير في الآية الشريفة عن تركه بقوله تعالى: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»، وأنّه ممّا بني عليه الإسلام،
فإنّه يحرز من جميع ذلك أنّ الحجّ أهمّ من الوفاء بالنذر، ولو لم يحرز ذلك فلا أقلّ من احتمال أهمّيته دون النذر، وهو كافٍ للترجيح، فيجب عليه الحجّ، سواء كانت الاستطاعة حصلت قبل النذر أو بعده.
[۲۹] الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۳۸- ۱۴۰.
[۳۰] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۵.
وهذا هو الوجه الثاني للاستدلال على تقديم الحجّ على النذر، وعليه فالوجه لتقديم الحجّ هو كونه أهمّ من النذر، لا كون النذر في المقام مستلزماً لترك الحجّ كما أفاد المحقّق النائيني.

۳.۲.۲ - قول السيد الخوئي


ثمّ إن السيّد الخوئي - خلافاً للمحقّق النائيني- ذهب إلى أنّ القدرة المأخوذة في موضوع الحجّ هي قدرة خاصّة، وهي واجديّة المكلّف للزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب، ولا يؤول ذلك إلى أخذ القدرة الشرعية في الموضوع بحيث يزاحمه أيّ واجب من الواجبات الشرعية، فوجوب الحجّ حاله حال سائر التكاليف الإلهيّة في كونه مشروطاً بالقدرة العقلية، ولكنّه وافق المحقّق النائيني في أنّ القدرة المأخوذة في موضوع وجوب الوفاء بالنذر هي قدرة شرعية، ولكن ببيان آخر، هو: أنّ الأمر في المقام لا يصل إلى التزاحم؛ وذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائيّاً مجعولًا من قبل الشريعة المقدّسة على المكلّفين نظير وجوب الصلاة و الصيام وأمثالهما، وإنّما هو واجب إمضائي بمعنى أنّه إلزام من اللَّه تعالى بما التزم المكلّف على نفسه بالقيام بشي‌ء للَّه تعالى، نظير باب العقود، فإنّ البائع يلتزم على نفسه تمليك ماله للمشتري، والشارع المقدّس يمضي التزامه ويلزمه بالوفاء بالتزامه، فالعمل الذي يلتزم به الناذر للَّه تعالى لا بدّ أن يكون قابلًا للإضافة إليه سبحانه ومرتبطاً به نحو ارتباط، ومن هنا اعتبروا الرجحان في متعلّق النذر، وإلّا لو كان خالياً عن الرجحان لم يكن قابلًا للإضافة إليه تعالى كنذر المباحات الأصليّة التي لا رجحان فيها ولا ترتبط به جلّ اسمه ، ولذا عبّر بعضهم عن ذلك بأن لا يكون النذر محلّلًا للحرام وبالعكس، مع أنّ هذا لم يرد في النذر وإنّما ورد في الشرط.
والحاصل: أنّه لا بدّ أن يكون العمل المنذور الملتزم به على نفسه راجحاً في نفسه وقابلًا للإضافة إليه تعالى، وإلّا فلا ينعقد النذر. والنتيجة: أنّ كلّ عمل استلزم ترك واجب، أو فعل محرّم لا يمكن إسناده وإضافته إلى اللَّه تعالى، فلا تشمله أدلّة وجوب الوفاء بالنذر؛ لقصور دليل الإمضاء لمثل هذه الموارد، فينحلّ النذر فيها، فلا يصل الأمر إلى التزاحم فضلًا عن أن يرفع النذر موضوع الاستطاعة . وعلى هذا فيكون وجوب الحجّ مطلقاً غير مشروط بشي‌ء سوى الاستطاعة المفسّرة في النصوص بامور خاصّة، وأمّا القدرة الشرعية المصطلحة فغير مأخوذة فيه، بخلاف النذر فإنّه مشروط بأن لا يكون محلّلًا للحرام ومحرّماً للحلال ومستلزماً لترك واجب أو إتيان محرّم، وعليه فلا يقع التزاحم بين النذر والحجّ أصلًا .

۲.۳ - الوجه الثالث


لترجيح‌ وجوب الحجّ على النذر هو أنّ القدرة في الحجّ عقليّة، وفي وجوب الوفاء بالنذر شرعية باعتبار ما ورد في لسان أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ونحوه من: «أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم» الظاهر في أنّ هذا الوجوب لا يزاحم وجوباً شرطه اللَّه تعالى.
ثمّ إنّه تظهر الثمرة بين الوجه الثاني والوجه الذي ذكره السيّد الخوئي فيما لو عصى ولم يحجّ، فعلى الوجه الثاني يجب الوفاء بالنذر؛ لتعلّق الأمر الترتّبي به، وأمّا بناءً على الوجه المذكور في كلام السيّد الخوئي فلا يجب؛ لعدم جريان الترتّب في أمثال المقام؛ لأنّ الترتّب إنّما يجري في الواجبين الفعليّين اللذين يشتمل كلّ منهما على ملاك ملزم ولكن لا يمكن أن يجمع المكلّف بينهما في مقام الامتثال، وفي المقام ما التزم به المكلّف في نذره إنّما هو مطلق مستلزم لترك الحجّ، وهو غير قابل للإمضاء، فليس فيه ملاك ملزم، وأمّا المقيّد بترك الحجّ فلم ينشئه ولم يلتزم به، فما هو قابل للإمضاء لم يلتزمه ولم ينشئه، وما التزم به غير قابل للإمضاء.


 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۳، م ۳۲.    
۲. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۳- ۳۹۴، م ۳۲، تعليقة النائيني والبروجردي والخميني والخوئي والگلبايگاني.    
۴. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۳۱، م ۶۱.    
۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۹.    
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۴- ۳۹۵، م ۳۲.    
۷. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۷.    
۸. الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۳۷.
۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۶، ب ۶ من وجوب الحجّ، ح ۳.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۱۱.    
۱۱. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱۴، ص۴۶۲، ب ۴۹ من المزار، ح ۵.    
۱۳. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۴.
۱۴. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۳- ۱۷۴.
۱۵. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۴.
۱۶. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۱۷. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۴.
۱۸. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۹.    
۱۹. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۷۲- ۱۷۳.
۲۰. أجود التقريرات، ج۲، ص۳۷- ۳۹.
۲۱. المحاضرات، ج۳، ص۲۵۳- ۲۵۴.    
۲۲. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۹، ب ۱۱ من الأيمان، ح ۷.    
۲۳. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۹، ب ۱۱ من الأيمان، ح ۶.    
۲۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰، ب ۷ من وجوب الحجّ، ح ۱.    
۲۵. آل عمران/سورة ۳، الآية ۹۷.    
۲۶. الوسائل، ج۱، ص۱۳، ب ۱ من مقدّمة العبادات، ح۱.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۱۵، ب ۱ من مقدّمة العبادات، ح۵.    
۲۸. الوسائل، ج۱، ص۱۷-۱۸، ب ۱ من مقدّمة العبادات، ح ۱۰.    
۲۹. الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۳۸- ۱۴۰.
۳۰. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۴۳- ۱۴۵.
۳۱. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۷.    
۳۲. الوسائل، ج۲۲، ص۳۵- ۳۶، ب ۱۳ من مقدّمات الطلاق، ح ۲.    
۳۳. بحوث في علم الاصول، ج۷، ص۱۳۹.    
۳۴. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۶۰-۴۶۸.    



جعبه ابزار