• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تطبيقات قاعدة الإلزام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفقاً للقول بعموميّة القاعدة وشمولها لمختلف أبواب الفقه ، رغم ورود جلّ رواياتها في بعض الأبواب الفقهية كالطلاق والنكاح والإرث ، ينفتح مجال تطبيقها واسعاً في زوايا الفقه الإسلامي، ونذكر هنا أبرز المجالات التي طبّق الفقهاء فيها هذه القاعدة،وذلك كما يلي:




قاعدة الإلزام في النكاح والطلاق،لقاعدة الإلزام في مجالي النكاح والطلاق موارد كثيرة، والضابط فيها: أنّ نكاح المخالف وطلاقه لو كان فاسداً حسب مذهب الإمامية وكان صحيحاً عنده، أو العكس بأن كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده.



ذكر لجريان قاعدة الإلزام في الميراث نماذج عديدة:

۲.۱ - التعصيب


إذ هو باطل عند الإمامية، وهو: توريث العصبة ما فضل من السهام، والعصبة هم الأب والابن ومن‌ يتقرّب بهما إلى الميّت، أمّا غير الإمامية فذهبوا إلى توريث العصبة.
[۳] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۷.
وعليه، فلو كان من هو من العصبة إمامياً غير قائل بالتعصيب يجوز له أخذ الميراث بالتعصيب، ويصير ملكاً له شرعاً؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام ،
[۵] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۹.
[۶] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۰.
[۹] مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۲.
[۱۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳.
وقد ورد التصريح بذلك في رواية ابن محرز ، قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامّه، فقال: «المال كلّه لابنته، وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء»، فقلت: فإنّا قد احتجنا إلى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم».
وكذلك رواية ابن بزيع ، قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن ميّت ترك امّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الامّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك، هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: «بلى...».

۲.۲ - العول


وهو كذلك باطل عندنا، ويعني زيادة الفروض على التركة، فالإمامية لا يردّون النقص على الجميع، أمّا الجمهور فيقولون به،
[۱۴] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۲۶.
وعليه فللإمامي أخذ الميراث منهم بالعول؛ لقاعدة الإلزام.
[۱۵] مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۲.


۲.۳ - إرث الزوجة


إذ لا ترث الزوجة في الجملة من بعض تركة زوجها عند الإمامية إلّامن شذّ،
[۱۷] المختلف، ج۹، ص۵۳.
وترث من جميعها على مذهب غيرهم، فلو كانت الزوجة إمامية ومات زوجها غير الإمامي جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من‌ الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار؛ إلزاماً لهم.
[۱۸] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۱- ۳۱۲.
[۲۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۸.


۲.۴ - الحبوة


حيث استند القائلون باشتراط كون المحبوّ إمامياً غير فاسد الرأي بقاعدة الإلزام،
[۲۲] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني)، ج۱، ص۵۲۷.
[۲۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۴۴، م ۷.
وإن كان قد يناقش بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف، وبأنّ ذلك ليس من باب الشرط.



طبقت قاعدة الإلزام في كلمات الفقهاء في باب الحجّ ، في عدّة موارد:

۳.۱ - طواف النساء


فغير الإمامية لا يوجبون طواف النساء في الحجّ،
[۲۸] المغني (ابن قدامة)، ج۳، ص۴۶۹.
والإمامية قائلون بالوجوب،
[۳۰] المبسوط، ج۱، ص۴۸۳.
فالإخلال به يوجب عدم حلّية النساء، فلو حجّ سنّي وكانت زوجته إمامية أو بالعكس، فالمفترض أن لا يحلّ لكلّ وأحد الطرف المقابل.وقد ذكروا لحلّ المشكلة وجوهاً، منها:
القول بجريان قاعدة الإلزام، ومقتضاها الحلّية وجواز التزويج بالمخالف التارك له للإمامي،
[۳۳] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۸- ۳۱۹.
واحتمل بعضهم عدم جريان القاعدة بناءً على اختصاص جريانها فيما كان في إلزام المخالف ضرراً عليه، الأمر غير المتوفّر هنا؛ لأنّ الإلزام قد وقع بنفعه دون ضرره، فلابدّ من التمسّك بطرق أخرى، مثل: القول بإمضاء حجّهم ولو كان فاقداً له من قبل الأئمّة عليهم السلام، وعدم الردع عن السيرة القائمة على المعاملة مع حجّاجهم كما يتمّ التعامل مع حجّاج الإمامية.
[۳۴] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۹.


۳.۲ - عقد النكاح في حال الإحرام


حيث اتّفق الإمامية على أنّ عقد النكاح في حال الإحرام باطل،
[۳۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۴.
[۳۶] المبسوط، ج۱، ص۴۳۱.
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۲۴۹.
والمحكي عن أبي حنيفة جوازه وعدم تأثير الإحرام في عقد النكاح،
[۳۹] المغني (ابن قدامة)، ج۳، ص۳۱۲.
وعليه يلزم من كان حنفياً بترتيب جميع آثار الزوجية لو عقد في حال الإحرام؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام.
[۴۰] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۲۲.




قاعدة الإلزام في المعاملات المالية،ذكرت لقاعدة الإلزام تطبيقات كثيرة فى‌البيع والمعاملات المالية.



ذكر الشيخ الأنصاري في مسألة إباحة ما يأخذ بحكم الجائر أنّه يجوز الأخذ لو كان المدّعى عليه والحاكم كلاهما من أهل الخلاف.
ويرى الحاكم استحقاق المدّعي إذا كان المأخوذ عيناً شخصية، بل مطلقاً؛ استناداً إلى قوله عليه السلام: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»، ونحو ذلك. نعم، ذكر في ضمن كلماته أنّ المسألة تحتاج إلى نظر تام.
كما صرّح بعضهم بأنّه تقبل شهادة المخالف على المخالف؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام، ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضاياه. لكن قال المحقّق الأردبيلي: «كأنّه من باب الإقرار بالحقّ».



ذكر الفقهاء أنّه لو اضطرّ السلطان شخصاً إلى إقامة الحدّ على ثالث جاز إجابته ما لم يكن قتلًا ظلماً.
[۴۶] الشرائع، ج۱، ص۳۴۴.
واحتمل المحقّق النجفي جواز القتل إذا كان من عليه الحدّ مخالفاً وكان حدّه القتل في مذهبه وإن لم يصل إلى حدّ الإكراه ، مستنداً في ذلك لقاعدة الإلزام، بل قوّى الجواز بعد ذلك.
ويمكن أن‌ يناقش فيه بأنّ قاعدة الإلزام إنّما تجري في تصحيح الفعل الذي قام به المخالف وترتيب آثار الصحّة عليه، وهذا المورد غير داخل في ذلك ومنصرف عن إطلاقات الأدلّة.هذا، ولقاعدة الإلزام تطبيقات أخرى كثيرة في الفقه وقعت محلّ البحث والخلاف تراجع في محالّها.


 
۱. الخلاف، ج۴، ص۶۲-۶۳، م ۸۰.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۹.    
۳. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۷.
۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۵.    
۵. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۹.
۶. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۰.
۷. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۸۸- ۱۸۹.    
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۵.    
۹. مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۲.
۱۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳.
۱۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۵۸، ب ۴ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ۱.    
۱۲. الوسائل، ج۲۶، ص۱۵۹، ب ۴ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ۶.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۰۵.    
۱۴. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۲۶.
۱۵. مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۱۰۲.
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۰۷.    
۱۷. المختلف، ج۹، ص۵۳.
۱۸. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۱- ۳۱۲.
۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۸.
۲۱. المسالك، ج۱۳، ص۱۳۶.    
۲۲. الحبوة (رسائل الشهيد الثاني)، ج۱، ص۵۲۷.
۲۳. كشف اللثام، ج۹، ص۴۲۱.    
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۴۴، م ۷.
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۳۳.    
۲۶. بلغة الفقيه، ج۴، ص۳۱۶.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۳۳.    
۲۸. المغني (ابن قدامة)، ج۳، ص۴۶۹.
۲۹. الخلاف، ج۲، ص۳۶۳، م ۱۹۹.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۴۸۳.
۳۱. التذكرة، ج۸، ص۳۵۳.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۵۸.    
۳۳. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۸- ۳۱۹.
۳۴. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۹.
۳۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۴.
۳۶. المبسوط، ج۱، ص۴۳۱.
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۲۴۹.
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۹۸.    
۳۹. المغني (ابن قدامة)، ج۳، ص۳۱۲.
۴۰. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۲۲.
۴۱. الوسائل، ج۲۶، ص۱۵۸، ب ۴ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ۵.    
۴۲. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۶۲- ۶۳.    
۴۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۱.    
۴۴. القضاء في الفقه الإسلامي، ج۱، ص۳۲۳.    
۴۵. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۰۲.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۳۴۴.
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۸۲-۳۹۶.    



جعبه ابزار