• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تمليك منفعة الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والثالث من شرائط الإجارة : أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم، بلا خلاف.




فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل. والأوّل أظهر؛ لعين ما قلناه في البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة، بخلاف باقي الشرائط. ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.

۱.۱ - إجارة المستأجر العين المستأجرة


(و) لذا يجوز (للمستأجر أن يوجر) العين المستأجرة إجماعاً منّا، كما في ظاهر الغنية وعن صريح التذكرة؛ وهو الحجة. مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في بحث المزارعة، ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية، فلا شبهة في المسألة.

۱.۲ - اشتراط الموجر على المستاجر استيفاء المنفعة بنفسه


(إلاّ أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر، إجماعاً، كما في الغنية؛ عملاً بمقتضى الشرط، وصريح الصحيحة المزبورة، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه، فيصح أن يوجر أيضاً؛ لعدم منافاتها لشرط‌ الموجر الأوّل، فإنّ استيفاء المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه، إلاّ أن ينهاه عن نفس الإجارة من الغير بالشرط، فلا يصح كالأوّل وإن استوفى هو المنفعة.

۱.۳ - توقف تسليم العين على إذن المالك


وحيث جاز له الإجارة من غيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل نعم؛ إذ لا يلزم من استحقاقه المنفعة و الإذن له في التسلّم جواز تسليمها للغير، فيضمن لو سلّمها بغير إذن.
وقيل : لا، بل يجوز تسليمها من غير ضمان؛ لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين، وقد حكم الشارع بجوازها، والإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، وهو خيرة الشهيدين وغيرهما.
[۱۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۶.
[۱۱] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۰۴.

وهو الأصح؛ لصريح الصحيح : رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، فقال : «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء».

۱.۴ - حكم مقدار إجارة الثانية


ولا فرق في جواز إيجار المستأجر للعين بين أن تكون الإجارة الثانية أكثر من الأُولى أم لا، خلافاً للأكثر، فمنعوا من إجارة المسكن والخان و الأجير بأكثر، إلاّ أن يوجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت. وقد مرّ تمام التحقيق في المزارعة في البحث المتقدّم إليه الإشارة بما لا مزيد عليه.


 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۵.    
۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۳.    
۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۵.    
۴. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱.    
۵. رياض المسائل، ج۹، ص ۳۸۸.    
۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۲۸۷.    
۷. الروضة، ج۴، ص۳۴۰.    
۸. الروضة، ج۴، ص۳۴۰.    
۹. المسالك، ج۵، ص۱۸۶.    
۱۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۶.
۱۱. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۰۴.
۱۲. الكافي، ج۵، ص۲۹۱، ح۷.    
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۲۱۵، ح ۹۴۲.    
۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۸، أبواب أحكام الإجارة ب ۱۶، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۶- ۲۷.    



جعبه ابزار