جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(ويجوز
ابتياع بعض الحيوان مشاعاً) مع التعيين، كالنصف والربع، إجماعاً في الظاهر، والمحكي في شرح القواعد للشيخ علي ; وكلام غيره
صريحاً؛ وهو الحجّة. مضافاً إلى
الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة، وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها.
ولا يجوز مفروضاً ولو كان رأساً أو جلداً، ولا غير معيّن كشيء أو جزء، إجماعاً منهم في المقامين على الظاهر، مضافاً إلى
الإيماء إليه في بعض عبارات الجماعة؛
وهو الحجة، مضافاً إلى الأدلّة الآتية للمنع في الأوّل، والجهالة بلا شبهة في الثاني.
(و) أمّا (لو باع) الشاة مثلاً (واستثنى الرأس أو الجلد) منها (ففي رواية
السكوني )
ونحوها المروي عن العيون
مدّعياً عليه
الإجماع (منه رحمه الله) وفي «ح» و «ر» جعلت متناً.
: أنّ البائع (يكون شريكاً بنسبة قيمة ثُنياه) ومستثناه، فلو قُوِّم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكاً بالعشر، وبه أفتى في
النهاية والخلاف والمبسوط، وتبعه القاضي.
ولا ريب في ضعفه؛ لقصور سند الرواية أوّلاً، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانياً، ومخالفتها
للاعتبار ثالثاً، فإنّ الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدّاً.
ومتى حكمنا
ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على جزء مشاع أصلاً، فكان طرحها متعيّناً، فقد ورد عنهم : : خذوا ما شابه أحكامنا واتركوا ما خالفها مدعياً عليه الإجماع (منه رحمه الله).
ولعلّه لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة، فبين مصحّحٍ للبيع والشرط مطلقاً، فله عين المستثنى، كما في الانتصار، وعن المفيد والإسكافي والتقي والحلّي،
عملاً بمقتضى الأصل والعمومات بلزوم العقود والشروط مع تعيّن المستثنى. وفيه منع على
إطلاقه .
ومبطلٍ لهما كذلك؛
استناداً إلى
إفضائه إلى الضرر والتنازع؛ لأنّ المشتري قد يختار تبقية هذا الحيوان، وهو يؤدّي إلى عدم
انتفاع البائع بحقّه، وإن اختار البائع ذبحه ليتوصّل إلى حقّه كان فيه منع المشتري من التصرّف بماله بما يختار من التصرفات، وربما كانت التبقية أنفع له من الذبح، فيؤدّي إلى التنازع. وفيه ما في سابقه من المنع على إطلاقه.
ومفصِّلٍ تارة بين حيّ الحيوان فالثاني، ومذبوحه فالأوّل، كما في القواعد.
وهو الأقوى؛ جمعاً بين دليلي القولين، مع سلامتهما عن الإيرادين المتقدّمين في البين. وأُخرى كذلك، لكن بزيادة
إلحاق ما يراد ذبحه بالمذبوح، كما في المختلف وكلام جماعة؛
لعدم ورود دليل المنع المتقدّم فيه أيضاً.
وفيه نظر؛ فإنّ
إرادة الذبح قد لا تجامعه، فقد يحصل البداء، فيؤدّي إلى المحذور من الضرر والتنازع. مضافاً إلى عدم
انحصار دليل المنع في ذلك، بل منه الجهالة؛ لتفاوت لحم الرأس قلّةً وكثرةً بتفاوت المذبح، والجلد دقّةً وضخامةً، إلاّ أن يقال بعدم عدّ مثل ذلك في العرف جهالةً وشرائه سفاهةً. ولعلّه كذلك في الرأس ظاهراً، إلاّ أن الدليل الأوّل قائم جدّاً.
رياض المسائل، ج۹، ص۵۰-۵۲.