• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دعاوى المواريث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفيها عدّة مسائل تعرّض لها الفقهاء نذكرها تباعاً:




إذا مات مسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، واختلفا في الآخر، فهنا صور:

۱.۱ - الصورة الأولى


أن يقتصر على هذا المقدار ولا يتعرّض لتاريخ موت الأب ولا تاريخ الإسلام ، بمعنى أنّ كليهما مجهولا التاريخ.

۱.۲ - الصورة الثانية


أن يكون تاريخ موت الأب معلوماً، واختلفا في تاريخ الإسلام.
ففي هاتين الصورتين يكون القول قول المتّفق على تقدّم إسلامه مع يمينه بأنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه.
وذلك لاستصحاب بقاء كفر الآخر إلى أن يحرز إسلامه، وإنّما يكتفى بالحلف على نفي العلم؛ لأنّه حلف على نفي فعل الغير.
ولكن في الجواهر : «قد يشكل... بأنّ ذلك يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضي له نفس الولديّة، والكفر والرقّ مانعان، لا الإسلام والحرّية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقّق الشرط».
ويرى السيّد الخوئي أنّ على مدّعي التقدّم إثبات دعواه؛ لأنّ استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتّب عليه عدم إرثه منه، وأمّا استصحاب عدم موت أبيه قبل إسلامه فلا يثبت به تأخّر موت الأب عن إسلام ابنه ليترتّب عليه إرثه منه.
وعلى فرض وقوع التعارض بين الاستصحابين فهو كافٍ لعدم إحراز موضوع الإرث؛ إذ الاستصحاب هنا يجري في ناحية الموضوع وبتعارضه مع الاستصحاب الآخر لم يتنقّح موضوع الإرث، فلم يحرز الموضوع وهو موت المورّث عن ولدين مسلمين.
[۹] اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۲.

وعندئذٍ يكون القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم.
وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به.

۱.۳ - الصورة الثالثة


أن يعلم تاريخ إسلام الولد الثاني ويجهل تاريخ موت الأب، بأن اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة شهر رمضان ، ثمّ قال المتقدّم:
مات الأب قبل دخول شهر رمضان، وقال المتأخّر: مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة، وتكون التركة بينهما نصفين بلا خلاف ولا إشكال.
وإنّما قدّم هنا قول مدّعي تقدّم الإسلام؛ لاتّفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل التقدّم والتأخّر، واختلافهما في وقت موت الأب على وجه يحتمل التقدّم والتأخّر، فيكون الأصل استمرار حياة الأب إلى بعد الوقت الذي اتّفقا على إسلام المسلم فيه.
وقال المحقّق النجفي : «المدرك عندنا عدم ثبوت المانع، فالمقتضي حينئذٍ بحاله، لا استصحاب الحياة».
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ على مدّعي التقدّم إثبات دعواه وإلّا لم يرث؛ وعلّله بأنّ ما هو المعروف لدى الفقهاء يبتني على أساس أصالة تأخّر الحادث وعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وجريانه في المجهول- كما تقدّم- ولكنّا قد ذكرنا في محلّه بطلان ذلك بصورة مفصّلة.
وملخّصه حسب ما ذكره بعض تلامذته: أنّه «يجري في الفرض أيضاً الاستصحاب في ناحية عدم إسلام الأخ الثاني زمان موت الأب، فإنّ عدم الشكّ في إسلام الأخ الثاني بالإضافة إلى أجزاء نفس الزمان، وإسلامه في أجزاء الزمان أو عدمه ليس بموضوع الحكم، بل الموضوع لإرثه إسلامه زمان موت‌ والده، بأن يكون في ذلك الزمان مسلماً، وبما أنّه يحتمل بقاؤه على كفره في ذلك الزمان، فيستصحب...عند الشكّ في المتقدّم والمتأخّر من الحادثين، ولا يعارض بالاستصحاب في حياة المورّث إلى غرّة رمضان، فإنّه لا أثر لعدم موته إلى ذلك الزمان، فإنّ الموضوع للإرث كونه مسلماً عند موته».
[۲۲] اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۲.




وله صور:

۱.۱ - الصورة الأولى


إذا كان مال في يد شخص وادّعى آخر أنّ المال لمورّثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له.

۱.۲ - الصورة الثانية


إذا ادّعى أنّ المال له ولأخيه الغائب وأقام البيّنة الكاملة، قال المحقّق: «نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة». فيسلّم إليه النصف، وادّعي أنّه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.
ولا يطالب بضمين بما قبض؛ لأنّ المطالبة حينئذ طعن بالشهود، وللأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة.
وأمّا بالنسبة إلى النصف الآخر فقد اختلفوا فيه، فذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنّه ينتزع من ذي اليد، ويجعل في يد أمين حتى يعود صاحبه؛ لأنّ البيّنة حجّة شرعية، كما هو مقتضى إطلاق دليلها إلّا إذا ردّها ذو الحقّ، أو رفع يده عن حقّه، والحاكم وليّ الغائب، ولأنّه بإنكاره سقط عن الأمانة ؛ ولأنّ الدعوى للميت والبينة له، ولذا يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه.
وهذا هو مختار العلّامة في أحد قوليه، و الشهيد الثاني، وصاحب الجواهر.
وفي قول آخر للشيخ أنّه يبقى على حاله إلى أن يجي‌ء الغائب؛ لعدم وجود ما يحرز أنّ النصف الآخر له قبل طرحه الدعوى؛ إذ البيّنة حجّة شرعية للمدّعي بها لا غيره. وهو مختار المحقّق، والعلّامة في قول آخر له، وغيرهما.
وقال السيّد الخوئي: «تحفظ على حصّة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، وإلّا عومل معاملة مال المفقود خبره».
ثمّ إنّه إن كان المدّعي ممّن له فرض في الكتاب بحيث ينقص عن فرضه بوجود وارث آخر اعطي فرضه كاملًا مع إحراز عدم وارث آخر.
ولو لم يحرز عدم وارث آخر، فإن كان المدّعي الزوج يعطى نصيبه الأدنى، وإن كانت الزوجة تعطى ربع الثمن؛ لاحتمال أنّ له زوجات اخرى.
ولو كان الوارث ممّن يحجبه غيره- كالأخ المحجوب بالأبوين والأولاد- فإن احرز بالبيّنة الكاملة عدم الحاجب اعطي المال بلا تضمين، وإن لم تشهد إلّا بكونه أخاً، واحتمل وجود الحاجب فلا يدفع المال إليه إلّا بعد الفحص وعدم ظهور الحاجب، ومعه يدفع المال إليه مع التضمين بلا إشكال.
واستدلّ له بأنّ جواز دفع المال إليه مع احتمال وارث آخر بلا فحص إضرار ، فيندفع بقاعدة حرمة الإضرار ، ولأنّ الرجوع إلى أصالة عدم وارث آخر أو عدم الحاجب خلاف الاحتياط في أموال الناس، مع أنّ أصالة عدم وارث آخر لا تثبت انحصار الوارث بالمدّعي.
[۵۳] اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۴.

ولكن ردّ بأنّ دفع المال كما يحتمل كونه إضراراً للوارث الآخر كذلك يحتمل أن يكون إمساكه إضراراً للمدّعي، ومن ذلك يظهر أنّ الإمساك عن المدّعي لا يكون من الاحتياط مطلقاً، وعنوان الانحصار لم يؤخذ في ناحية إرث اولي الأرحام ، بل الموضوع له ترك الميّت ولداً أو البنت أو الأخ أو أخوين ونحو ذلك ممّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ولكن هذا الحكم ليس بقضاء، بل هو نظير دفع المال إلى المدّعي بلا معارض.
وجواز الدفع في بعض الفروض وإن كان مقتضى الأصل إلّا أنّ في بعضها الآخر غير جائز، فإنّ مقتضى الأصل فيه وجود الوارث أو الحاجب، كموارد استصحاب بقاء الحياة في الأخ الثالث، أو استصحاب بقاء الأبوين أو أحدهما، فإنّه يمنع عن إرث الأخ، كما لا يخفى، فلا يبعد جواز الدفع في غير المقدار المتيقّن أيضاً فيما كان مقتضى الأصل استحقاقه.
أمّا لو كان مقتضاه عدم الاستحقاق فيجري في المقدار الزائد لزوم الفحص، وكذا في أصل الدفع فيما كان مقتضى الأصل وجود الحاجب إلى أن يحرز عدمه بوجه معتبر.
[۵۴] اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۴.




إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلًا، ثمّ ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، وعندئذٍ للمسألة صور نذكرها تباعاً:

۱.۱ - الصورة الأولى


أن يكون لأحدهما البيّنة دون الآخر، فالمال له بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر وغيره.
وكذا لو حلف أحدهما دون الآخر.

۱.۲ - الصورة الثانية


أن يكون لكلّ منهما البيّنة على مدّعاه، وعندئذٍ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض، والحكم هو الرجوع إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وأخذ، وإلّا حلف الآخر، وإن امتنعا قسّم المدّعى به بينهما نصفين.
وقال السيّد الخوئي: «حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما؛ وذلك لمعتبرة إسحاق ابن عمّار ».
والمعتبرة هي ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ عليه السلام ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: احلفهما، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده».
وكذا رواية غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين».

۱.۳ - الصورة الثالثة


إذا لم تكن بيّنة لأحد فلا يقضى لأحدهما؛ لأنّه لا ميراث إلّا مع تحقّق حياة الوارث، فلا ترث الامّ من الولد، ولا الابن من امّه، ويكون تركة الابن لأبيه، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج.
وقال السيّد الگلبايگاني : «إنّ الحكم في هذه الصورة كون تركة الابن كلّها لأبيه بعد يمين الأب أنّه ما مات قبل امّه، وتكون تركة الزوجة بين الأخ والزوج- بعد يمين الأخ أنّها ما ماتت قبل ولدها- لكلّ منهما نصف؛ إذ ليس هنا نصف مفروغ عنه للزوج كما في الصورة الثانية، حيث أقام كلاهما البيّنة؛ لأنّ اليمين تنفي وارثيّة الميّت من قبل، وليس لازم هذا النفي- وهو الموت من بعد- أثراً شرعيّاً، بخلاف البيّنة هناك؛ فإنّ لازمها حجّة، وهذا هو سرّ الفرق بين الصورتين».
ولكنّ السيد الخوئي بعد ما استدلّ للصورة الثانية بما تقدّم ألحق هذه الصورة بها، فقال: «وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً... وإن لم يحلفا جميعاً اقرع بينهما، (و) يظهر الوجه في جميع ذلك ممّا تقدّم».



لو تنازع وارث الميّت وزوجته حول شي‌ء من التركة فإنّه يقضى لبيّنة المرأة.
قال المحقّق الحلّي : «لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إيّاها أبوك، ثمّ أقام كلّ منهما بيّنة يقضى ببيّنة المرأة؛ لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى».
وذكر بعضهم أنّ في المسألة صوراً:

۱.۱ - الصورة الأولى


أن لا يكون للزوجة بيّنة، فالقول قول الوارث بيمينه؛ لأنّ الأصل عدم الإصداق .

۱.۲ - الصورة الثانية


أن تقيم الزوجة بيّنة، فلا كلام في أنّه يقضى لها.

۱.۳ - الصورة الثالثة


أن يقيم كلّ منهما بيّنة فهنا يقضى للزوجة بتقديم بيّنتها؛ لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على بيّنة الوارث.
وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدّعيها.
ولو وقع التعارض بين البيّنتين كأن تدّعي الزوجة الإصداق في يوم الجمعة، فتشهد بيّنتها بذلك، ثمّ تشهد بيّنة الوارث بموت المورّث في يوم الخميس، فقد يقال بترجيح بيّنة الوارث؛ لكونه ذا يد، وكون مدّعاه أسبق زماناً، ومع عدم المرجّح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها.
وقد يقال: إنّ ما ورد في تعارض البيّنتين لا يعمّ المقام، حيث لا تعارض في الواقع بين البيّنتين، حيث تشهد إحداهما بالإصداق والعلم به، والاخرى تشهد بمقتضى قاعدة اليد التي كانت للمتوفّى،
[۹۰] اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۹.
فموضوع البيّنتين أمران متغايران، ولا تعارض بين المتغايرين.



حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلًا.
فلو علم المدّعي أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً، ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم، لم يجز له التصرّف فيه، فإنّ حكم الحاكم إنّما هو لرفع النزاع، والواقع بحاله، ولا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال أحد إلّا بإذنه.
وفي صحيحة هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النار».
وبناءً على هذا لو لم يكن في الواقع ماله فلا يستحقّه بحكم الحاكم، بل يجب ردّه إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورّثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ.


 
۱. الشرائع، ج۴، ص۹۰۷.    
۲. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۳. الدروس، ج۲، ص۱۰۷.    
۴. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۰.    
۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۶.    
۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۴.    
۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۴.    
۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۷۴.    
۹. اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۲.
۱۰. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۰.    
۱۱. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۱.    
۱۲. الشرائع، ج۴، ص۹۰۸.    
۱۳. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۱۴. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۶.    
۱۶. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۱.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۶.    
۱۸. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۱.    
۱۹. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۷۴.    
۲۰. دراسات في علم الاصول، ج۴، ص۱۸۵.    
۲۱. مصباح الاصول، ج۳، ص۱۸۴- ۱۸۵.    
۲۲. اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۲.
۲۳. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۳.    
۲۴. الشرائع، ج۴، ص۹۰۸.    
۲۵. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۲۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۲۷. الشرائع، ج۴، ص۹۰۸.    
۲۸. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۲۹. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۲.    
۳۰. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۳.    
۳۱. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۲.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۸.    
۳۳. الخلاف، ج۶، ص۳۴۰، م ۱۲.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۷.    
۳۵. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۳۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۸.    
۳۷. المختلف، ج۸، ص۴۴۶.    
۳۸. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۷.    
۴۰. المبسوط، ج۸، ص۲۷۴.    
۴۱. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۳.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۰۷.    
۴۳. الشرائع، ج۴، ص۹۰۸.    
۴۴. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۷- ۲۲۸.    
۴۶. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۳.    
۴۷. الشرائع، ج۴، ص۹۰۸.    
۴۸. القواعد، ج۳، ص۴۸۱.    
۴۹. الدروس، ج۲، ص۱۰۹.    
۵۰. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۴.    
۵۱. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۹.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۱.    
۵۳. اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۴.
۵۴. اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۴.
۵۵. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۴.    
۵۶. الشرائع، ج۴، ص۹۰۹.    
۵۷. القواعد، ج۳، ص۴۸۱.    
۵۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۹.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۳.    
۶۰. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۶۸.    
۶۱. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱، م ۸۴.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۳.    
۶۳. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۶۸.    
۶۴. الدروس، ج۲، ص۱۰۷.    
۶۵. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۶۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۹- ۲۳۰.    
۶۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۷۶.    
۶۸. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۰، ب ۱۲ من كيفيّة الحكم، ح ۲.    
۶۹. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۰، ب ۱۲ من كيفيّة الحكم، ح ۳.    
۷۰. القواعد، ج۳، ص۴۸۱.    
۷۱. الشرائع، ج۴، ص۹۰۹.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۳.    
۷۳. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۶۹.    
۷۴. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۷۶.    
۷۵. الشرائع، ج۴، ص۹۰۹.    
۷۶. القواعد، ج۳، ص۴۸۰.    
۷۷. الدروس، ج۲، ص۱۰۸.    
۷۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۴.    
۸۰. الشرائع، ج۴، ص۹۰۹.    
۸۱. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۷۰.    
۸۲. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۶.    
۸۳. الدروس، ج۲، ص۱۰۸.    
۸۴. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۶.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۴.    
۸۶. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۷۰.    
۸۷. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۷۰.    
۸۸. المسالك، ج۱۴، ص۱۴۶.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱۴.    
۹۰. اسس القضاء، ج۱، ص۴۱۹.
۹۱. الوسائل، ج۲۷، ص۲۳۲، ب ۲ من كيفيّة الحكم، ح ۱.    
۹۲. تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۱- ۲۲، م ۸۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۱۹- ۴۲۷.    



جعبه ابزار