شروط الاستنجاء بالأحجار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها قبل
الاستنجاء بالأحجار وغيرها، وهي كما يلي:
لا خلاف في عدم كفاية
التطهير بالأحجار مع تعدّي الغائط عن المخرج،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع- عدّة أدلّة:
ما رواه الجمهور عن
الإمام علي عليه السلام قال: «(إنّكم) كنتم تبعرون بعراً، وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء الأحجار».
وكذا ما رووه عن
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:«يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة».
ولم نعثر عليه إلّافي مصادر فقه الجمهور.
وأورد عليه بأنّ المستفاد من الأولى
استحباب استعمال الماء للتطهّر بقرينة الجمع بينه وبين الأحجار، والتجاوز عن العادة في الثانية غير
التجاوز عن المخرج.
هذا، مضافاً إلى أنّهما عامّيتان لا يصحّ
الاعتماد عليهما، رغم دعوى البعض
انجبارهما بعمل الأصحاب؛
إذ ليس من دأب الفقهاء الأخذ بهذا النوع من الروايات حتى في هذه الحالة.
لكن هذا الكلام لا يساعد عليه ما ورد عن
الإمام الصادق عليه السلام من أنّه: «إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام، فاعملوا به».
أنّ المتعيّن
لإزالة النجاسة بصورة عامّة هو الماء، وأمّا تطهير محلّ الغائط بالأحجار فهو تشريع طارئ الهدف منه تسهيل
الأمر على المكلّفين ورفع المشقّة عنهم؛ لكثرة الحاجة إلى تطهيره، بخلاف الحالات النادرة التي قلّما يبتلى بها، كحالة التعدّي؛ فإنّه لا يكفي فيها إلّا الغسل؛
لعدم كونها في مظنّة
التخفيف.
أنّه لمّا كانت إزالة النجاسة المتعدّية لا يصدق عليها اسم الاستنجاء فلا يكون لإزالتها بالأحجار أثر في التطهير؛ لأنّ الإزالة بالأحجار إنّما تكون مؤثّرة إذا صدق عليها عنوان الاستنجاء، وهي ليست كذلك في محلّ التعدّي.
وبذلك يتّضح السبب في عدم التمسّك بإطلاق أخبار
الاستجمار لإثبات طهارة المكان الممسوح بالأحجار في مورد التعدّي؛ إذ بعد عدم إحراز عنوان الاستنجاء كيف يمكن التمسّك بإطلاقات أخباره؟! فلابدّ إذاً من الأخذ
باستصحاب النجاسة بعد قصور الأدلّة اللفظية عن
إثبات خلافها.
الشكّ في تعدّي النجاسة:
لو شكّ في تعدّي النجاسة عن المحلّ فالأصل عدم تعدّيها، ويبقى جواز الاستنجاء بالأحجار على حاله، فتتحقّق
الطهارة بها. وهذا الأصل في الحقيقة وارد على استصحاب النجاسة؛
لكونه مزيلًا لموضوعه وهو
الشكّ في الطهارة؛ إذ بعد جريان استصحاب عدم التعدّي يكون المحلّ الذي أزيلت نجاسته بالأحجار طاهراً بالتعبّد، فلا شكّ حتى يجري فيه الاستصحاب.
استجمار محلّ الغائط عند التعدّي:
بعد أن اتّضح عدم كفاية الاستجمار في المتعدّي يقع الكلام في غير المتعدّي عند حصول التعدّي، فهل يكفي تطهيره بالأحجار وتطهير المتعدّي بالماء أم لابدّ من تطهير الجميع بالماء؟ ظاهركما استظهر منهم
المحدّث البحراني والمحقّق النجفي.
كلمات جماعة الثاني،
خلافاً لجماعة حيث اختاروا الأوّل، فأوجبوا الغسل في المتعدّي دون غيره؛
لإطلاق الأدلّة
أو عمومها.
المقصود من تعدّي الغائط:
لم يتعرّض أكثر الفقهاء- خصوصاً المتقدّمين منهم- للمقصود من التعدّي المانع من تطهير المحلّ بالأحجار، بينما اختلف المتعرّضون له، فعرّفه بعضهم بمطلق التجاوز عن المخرج،بل صرّح بذلك الجم الغفير كما في مفتاح الكرامة،
وإن اختلفوا في معنى المخرج، فذهب بعضهم إلى أنّه عبارة عن حلقة الدبر كما نسبه
الشيخ الأنصاري إلى
ابن إدريس في كتاب الطهارة
وذهب آخر إلى أنّه عبارة عن حواشيه وأطرافه كما في
نهاية الإحكام،
بل استظهر
المحقق السبزواري ذلك من كلمات الأصحاب.
حتى لو لم يكن فاحشاً،
ثمّ قال: «وهو بعيد».وعرّفه آخرون بتجاوز المحلّ الذي لا تصل إليه النجاسة عادةً.
وأورد على الأوّل بأنّه لا دليل عليه
وما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم- بأنّه: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة»
- خبر عامّي ومستند الفقهاء في ذلك إنّما هو الإجماع كما صرّح به جماعة.
ومن ثمّ توقّف جملة من المتأخّرين عن الأخذ به ومن هنا فقد اختار بعضهم التفسير الثاني للتعدّي الذي لابدّ أن يكون مقصوداً لكلّ من أطلق اشتراط
التعدّي من دون تحديد؛ لأنّ ذلك هو مقتضى حمل الألفاظ على ما تعارف من معانيها.
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك:
أوّلًا: أنّ ما ذكروه من اشتراط عدم التعدّي في صحّة الاستجمار إنّما كان في مقابل الشافعي الذي اجتزأ بالأحجار حتى لو تعدّت النجاسة إلى باطن الأليَين،
فيكون التعدّي المنفي في كلماتهم هو هذا التعدّي، لا كلّ تعدٍّ ولو كان معتاداً.
وثانياً: أنّ أدلّة الاستنجاء بالأحجار عامّة شاملة لما يزيد على الحواشي ممّا تصل إليه النجاسة عادةً.
وثالثاً: أنّ حكم الاستجمار من الغائط كسائر الأحكام الشرعية مبتنٍ على المتعارف المعتاد، فلابدّ من حمل عدم التعدّي الذي اشترط به الاستنجاء على المحلّ الذي تصل إليه النجاسة عادةً، وعدم
الاقتصار فيه على الدبر أو حواشيه اللذين قلّما ينفردان بالتلوّث.
ورابعاً: أنّ اعتبار حواشي الدبر حدّاً لعدم التعدّي لا يتناسب مع تشريع الاستجمار المبتني على رفع الحرج والضيق عن المكلّفين، فلابدّ من توسيع دائرة عدم التعدّي ليشمل المحلّ المعتاد أيضاً.
والمستفاد من كلمات جماعة أنّ هناك ملازمة بين عدم صدق الاستنجاء وصدق التعدّي، وكذا بين صدق الاستنجاء وعدم صدق التعدّي، فلا ينفك أحدهما عن الآخر.
إلّاأنّه يظهر من البعض عدم
الملازمة بينهما؛ لتمسّكهم بأدلّة واهية لنفي مشروعيّة الاستجمار في المتعدّي من دون أن يستدلوا بعدم صدق الاستنجاء، كالعلّامة الذي أكثر من هذه الأدلّة
من دون أن يشير إلى دليل عدم صدق الاستنجاء، ممّا يعني أنّ التعدّي كما يتحقّق مع صدق الاستنجاء يتحقّق مع عدمه.
للتعرّف على رأي الفقهاء في هذا الشرط لا بأس بالتعرّض لصورتين في المسألة:
وصول نجاسة خارجية إلى المحلّ، كما لو استجمر المتخلّي بالنجس أو المتنجّس، حيث ذكروا في حكمها عدّة وجوه واحتمالات:
الأوّل: وجوب الاستنجاء بالماء مطلقاً، سواء تنجّس المحلّ بالغائط أو بغيره.
واستدلّ له:
أوّلًا: بالأخبار الواردة في المقام
الدالّة على جواز
الاجتزاء بالمسح في الغائط الخارج من البطن دون ما إذا تنجّس بغيره؛ إذ لابدّ حينئذٍ من دليلٍ يدلّ على جواز المسح فيه، وهو غير موجود بل الموجود خلافه؛ لأنّ المحلّ إذا تنجّس بالنجاسات الخارجية ترتّبت عليه آثارها، والتي منها لزوم غسلها بالماء وعدم كفاية إزالتها بالمسح.
وثانياً: بأنّ الحجر رخصة وتخفيف فيما تعمّ به البلوى، فلابدّ من الاقتصار عليه وعدم التعدّي منه إلى ما لا تعمّ به البلوى، كوصول النجاسات من الخارج إلى المحلّ.
الوجه الثاني: جواز الاستنجاء بالحجر مطلقاً، كما احتمله
العلّامة وغيره، مستدلّاً بكون المحلّ الذي تنجّس بالغائط لا يتنجّس بورود نجاسة أخرى حتى يجب تطهيره بالماء بناءً على عدم تنجّس المتنجّس بنجاسة أخرى.
وأورد عليه:
أوّلًا: بأنّ المحل يتنجّس بورود النجاسة عليه.
وثانياً: بأنّ المحلّ يتبدّل حكمه
بملاقاة نجاسة أخرى حتى بناءً على صحّة هذا المبنى المذكور؛ إذ قد يكون للنجاسة الثانية أثر زائد أو مغاير للأثر المترتّب على النجاسة الأولى، ومقتضى إطلاق أدلّته لزوم ترتيب
الأثر على المحلّ، كما دلّ على وجوب التعدّد أو
التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثار.
الوجه الثالث: التفصيل بين ما كان متنجّساً بالغائط فيكفي مسحه بالأحجار وبين ما كان متنجّساً بغيره فلا يكفي إلّا الماء؛
لكون الغائط من جنس ما يجوز الاستنجاء منه بالأحجار،
لكن
الشهيد الأوّل ضعّف هذا التفصيل
من دون أن يبيّن الوجه فيه.
خروج نجاسة أخرى من البطن كالدم مثلًا.والمعروف في هذه الصورة تعيّن الاستنجاء بالماء؛
لنفس الدليل الأوّل المتقدّم في الصورة الاولى، إلّاأنّ هناك من جوّز الاستنجاء بغير الماء؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على كفاية الاستنجاء بثلاثة أحجار، خصوصاً مع كثرة
ابتلاء الناس بالبواسير وخروج الدم من البطن، فلو كان ذلك مؤثّراً في المنع من الاستنجاء بغير الماء لنبّه عليه الشارع وبيّن حكمه.
وأورد عليه بأنّ الإطلاق منصرف إلى المتعارف بين الناس من عدم خروج نجاسة اخرى معه.
وفصّل آخر بين ما كان معتاداً- كالبواسير- فيجوز
المسح ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يجوز إلّاالماء؛ لأنّ إطلاق
الدليل لا يشمل خروج النجاسة مع الغائط من باب
الاتّفاق ؛ لعدم وجود مشقّة في تطهيرها بالماء.
ثمّ ينبغي التنبيه على أنّه يعتبر في الصورة الثانية
امتزاج النجاسة مع الغائط، فمع خروجها بعد خروجه لا يشملها الحكم المذكور.
بل لابدّ من التطهّر حينئذٍ بالماء.
هذا مع إحراز خروج أو وصول نجاسة أخرى. وأمّا مع الشكّ في ذلك فقد ذهب الأكثر إلى عدم
الاعتناء بالشكّ،
ووافقه أكثر المحشّين. وإمكان
الاكتفاء بالحجر بدلًا من الماء؛ لاستصحاب عدم نجاسة أخرى.
وما قد يتوهّم من جريان استصحاب نجاسة المحلّ بسبب احتمال تنجّسه بنجاسة اخرى، غير صحيح؛ لأنّه من قبيل الكلّي من القسم الثالث الفاقد للحجّية والاعتبار.
نعم، بناءً على أنّ المتنجّس لا ينجس ثانياً ذكر بعضهم إمكان جريان استصحاب نجاسة المحلّ هنا؛ لأنّه مع احتمال تنجّسه بالدم قبل خروج الغائط يكون الاستصحاب فيه من القسم الثاني من استصحاب الكلّي الذي يكون الشكّ فيه ناشئاً من الشكّ في بقاء الفرد المردّد بين ما هو باقٍ جزماً لطول عمره، وبين ما هو مرتفع قطعاً لقصر عمره، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّامرّة واحدة، إمّا بالدم فهو باقٍ لحدّ الآن؛ لعدم كفاية الحجارة في تطهيره، وإمّا بالغائط فهو مرتفع؛ لكفاية الحجارة في ارتفاعه؛ فإنّ مقتضى استصحاب الكلّي من القسم الثاني استصحاب بقاء النجاسة ووجوب التطهير بالماء للتأكّد من زوالها.
وكذا يجب التطهير بالماء إذا كان
احتمال ورود النجاسة إلى المحلّ بعد خروج الغائط؛ إذ يكون الكلّي المستصحب حينئذٍ من القسم الأوّل الذي هو عبارة عن الشكّ في بقاء الكلّي للشكّ في بقاء نفس الفرد الذي تيقّنا بوجوده، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّا مرّة واحدة هل زالت نجاسة الغائط عنه بالأحجار، أم بقيت بسبب عدم توفّر الشرط اللازم في تطهيره بها وهو عدم
اختلاطه بنجاسة أخرى؟ فيمكننا حينئذٍ استصحاب بقاء النجاسة الكلّية أو استصحاب نجاسة نفس المحلّ بالغائط، فيكون من استصحاب الكلّي من القسم الأوّل الذي هو حجّة بلا إشكال.
ولعلّ
الاعتقاد بجريان استصحاب الكلّي من القسم الأوّل أو الثاني وإثبات بقاء النجاسة من خلالهما هو الذي دعا بعض معلّقي العروة إلى مخالفة المشهور، والإشكال على استصحاب الطهارة
أو التأمّل في إطلاق الحكم فيها.إلّاأنّ
السيّد الخوئي رفض التمسّك بالاستصحاب، مؤكّداً على أنّه إن كان من القسم الثاني فهو لا يجري إلّاإذا تردّد الفرد الحادث بين طويل العمر وقصيره مع فقدان أصل آخر مبيّن لحاله، كما إذا خرج بلل مشتبه مردّد بين البول والمني، فإنّ التمسّك باستصحاب الكلّي يكون حينئذٍ صحيحاً؛ لتعارض عدم حدوث الجنابة مع استصحاب عدم خروج البول منه، فيتساقطان ويرجع إلى استصحاب كلّيّ الحدث.
وأمّا إذا كان هناك أصل مبيّن لحال الفرد المشكوك، فلا يبقى مجال لاستصحاب الكلّي- كما في المسألة التي نحن بصددها- لأنّ استصحاب عدم
إصابة النجاسة إلى المحلّ قبل خروج الغائط بضمّه إلى الوجدان وهو ملاقات المحلّ للغائط يقتضي عدم كون الموضع متنجساً بغير الغائط.وكذا الحال في الصورة الثانية، فإنّه يمكننا استصحاب عدم نجاسة المحلّ بعد خروج الغائط؛ لأنّ النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث، والأصل عدمها.
لا خلاف كما يتّضح ذلك من مراجعة كلماتهم في المصادر التي تأتي
الإشارة إليها في الهوامش التالية. في عدم كفاية
الاستنجاء بالأحجار إذا خرج الغائط من غير موضعه الطبيعي فيما لو لم يكن معتاداً، وإن اختلفوا فيما لو كان معتاداً.فذهب جماعة إلى كفايته مطلقاً، سواء انسدّ مخرجه الأصلي أم لا،
مستدلّين له:
أوّلًا: بصدق الاستنجاء على تطهيره، كصدقه على تطهير المخرج الطبيعي.وثانياً: باتّحاد ماهيّة الخارج من الموضع الطبيعي مع الخارج من غير الطبيعي المعتاد. ولا يخفى أنّ هذا الدليل أعمّ من المدّعى؛ لأنّه يجري في غير المعتاد أيضاً، مع أنّ من استدلّ به ينكر جريانه فيه.وثالثاً: بأنّ المخرج عنوان كلّي ينطبق على الطبيعي وغير الطبيعي المعتاد، فما هو ثابت للخارج من الطبيعي ثابت للمعتاد غير الطبيعي.ورابعاً: بأنّ مشقّة التطهير بالماء التي لأجلها شرّع الاستجمار موجودة في المخرج المعتاد غير الطبيعي كوجودها في الطبيعي.
وذهب آخر إلى عدم كفايته مطلقاً؛
وذلك:
أوّلًا:
لإنكارهم صدق الاستنجاء على تطهير المخرج غير الطبيعي.
وثانياً: لانصراف أدلّة الاستنجاء بالأحجار إلى ما خرج من الطبيعي بسبب غلبة الاستنجاء فيه.
وثالثاً: لأنّ الماء هو
الأصل في تطهير سائر النجاسات، فيقتصر في مخالفته على القدر المتيقّن الثابت بالدليل، ويبقى المشكوك تحت الحكم العامّ، ولمّا كان المعتاد غير الطبيعي مشكوكاً باعتقادهم فلابدّ من
إبقائه تحت الحكم العامّ الذي هو عبارة عن الغسل بالماء.
وأمّا العلّامة فقد تردّد قائلًا: «لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح آخر هل يجزي فيه
الاستجمار أم لا؟ فيه تردّد، ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضاً فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس، فلا يثبت فيه أحكام الفرج؛ فإنّه لا ينقض
الوضوء ، ولا يجب بالإيلاج فيه مهر ولا حدّ ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأنّ المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء وجوّزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عليه، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: الجواز؛ لأنّ الخارج من جنس المعتاد، وعلى هذا لو بال
الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج».
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۸۸-۳۰۴.