• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طلاق المريض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية، وترثه الزوجة ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.



يكره الطلاق للمريض على الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعاً بين من تأخّر؛ للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: «ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوّج». وحملت على الكراهة؛ للجمع بينها وبين ما دلّ على الوقوع من المعتبرة الأُخر المستفيضة الآتية.
وفيه نظر، فإنّ الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة من حيث إنّها ليست بعبادة.
نعم في الصحيح: عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقها؟ قال: «نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها» وهو كما ترى ظاهر في الجواز، إلاّ أنّ القائل حمله على أنّ المراد به الوقوع لا نفي التحريم، لكنّه بعيد، وهو مع الشهرة العظيمة وأصالة الإباحة لعلّه كافٍ في نفي الحرمة، إلاّ أنّ الأحوط المصير إليها، وفاقاً للمقنعة.


ولكن يقع لو طلّق والحال هذه، إجماعاً، حتى من القائل بها؛ لما مرّ، ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة.


ويرث زوجته في العدّة الرجعية إجماعاً، كما حكاه جماعة، وهو الحجة فيه، كعموم المستفيضة:
ففي الصحيح: «أيّما امرأة طلّقت، ثم تُوفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّها ترثه، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها» الخبر.
وفيه: «إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما» .
وفي الموثق: عن الرجل يطلّق المرأة؟ قال: «ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة».
وفي الخبر: في رجل طلّق امرأته، ثم توفّي عنها وهي في عدّتها: «إنّها ترثه، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها» الحديث. وهي كما ترى عامة، سيّما الأوّل والأخير.
ولا ينافيها ما تقدّم من الصحيح النافي إرثه منها مطلقاً، وإن كان نصّاً في المريض؛ لاحتماله الحمل على الطلاق البائن، ولا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه؛ لما ستقف عليه من اتفاق النص والفتوى بذلك. أو على نفي الاستيراث بعد انقضاء العدّة، صرّح به شيخ الطائفة.
ولا بأس به كالسابق؛ جمعاً بين الأدلّة، ولو لم يكن عليه شاهد ولا قرينة، بل ومع فرض الصراحة لا تضرّنا الرواية؛ لكونها على هذا التقدير شاذّة لا يترك لأجلها عموم المعتبرة المتقدّمة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، والإجماعات المحكية، وأصالة بقاء عصمة الزوجية الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الآخر بالبديهة.
ثم إنّ ظاهر العبارة كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدّمة، عدا الأخيرة اختصاص الحكم بإرثه منها بكونها في العدّة الرجعية، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع عن الخلاف، وأشعر به أيضاً عبارة بعض الأجلّة .


خلافاً للنهاية وجماعة، فأثبتوا الإرث له في العدّة البائنة كالرجعية؛ لعموم الرواية الأخيرة من المستفيضة.
وتخصّ بما تقدّمها من المعتبرة. ولعموم خصوص الخبرين، في أحدهما: عن رجل طلّق امرأته آخر طلاقها؟ قال: «نعم، يتوارثان في العدّة».
وفي الثاني: «المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث، ما دامت في عدّتها».
وهما مع قصور السند والنهوض لمقاومة ما مرّ ليسا نصّين في المريض، وإطلاقهما مخالف للإجماع، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
ومع ذلك ليسا نصّين في طلاق البينونة؛ لاحتمال آخر الطلاق في الأوّل: الآخر المتحقق منه في الخارج، ويجامع أوّل الطلقات والثاني، ولا ينحصر في الثالث، فيقبل الحمل على الأوّلين.
والمطلّقة ثلاثاً في الثاني: المطلّقة كذلك مرسلة، وقد مرّ أنّها تقع واحدة، فيرجع عدّة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية، فتلائمان بذلك المعتبرة المتقدّمة، وبالجملة لا وجه لهذا القول بالمرّة.


وترثه الزوجة في العدّة وبعدها ولو كان الطلاق بائناً لكن إلى سنة خاصة، فلا ترث بعدها ولو لحظة، بلا خلاف في ذلك، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة.
والأصل فيه المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: عن رجل طلّق‌ امرأته وهو مريض؟ قال: «ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك» الخبر، وفي آخره: «وإن مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث».
والموثق: رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: «فإنّها ترثه إذا كان في مرضه» قال: قلت: وما حدّ المرض؟ قال: «لا يزال مريضاً حتى يموت، وإن طال ذلك إلى سنة».

۵.۱ - اشتراط عدم التزويج

وهما كغيرهما وإن عمّا صورتي تزويج المرأة بعد العدّة بغيره وعدمه، إلاّ أنّه ينبغي تقييدهما بما إذا لم تتزوّج فلو تزوّجت حرمت الميراث؛ للإجماع، والمعتبرة، منها المرسل كالصحيح: في رجل طلّق امرأته وهو مريض، قال: «إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها» ونحوه غيره.

۵.۲ - اشتراط عدم برء الزوج من مرضه

وهذه النصوص متّفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد آخر، وهو المشار إليه في العبارة بقوله: أو يبرأ من مرضه ذلك فلو برئ منه ومات بمرض غيره قبل مضيّ السنة حرمت الميراث ولو لم تتزوّج بغيره.


ثم إنّ إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الإضرار وعدمه، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل ربما أشعر عبارة الخلاف والمبسوط بإجماعهم عليه، وهو الحجة فيه؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
خلافاً للفقيه والاستبصار والمختلف وجماعة، فخصّوه بالأُولى؛ حملاً للإطلاق عليها؛ نظراً إلى الغلبة، والتفاتاً إلى خصوص الموثقة: عن رجل طلّق امرأته وهو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه».
ولا يخلو عن قوّة، وتعضده الرواية: «لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه» فتأمّل.
إلاّ أنّ الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة مشكل، سيّما مع احتمال العموم في أكثر النصوص؛ لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول، وليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب، فالاحتياط لا يترك مع الإمكان، وإلاّ فالعمل على المشهور.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۳، ح۱۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۷، ح۲۶۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۴، ح۱۰۸۰.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۴۹-۱۵۰، أبواب أقسام الطلاق ب۲۱، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۳، ح۱۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹، ح۲۶۸.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۴، ح۱۰۸۱.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۱، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۲.    
۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۳۱.    
۱۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۳.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۵۳.    
۱۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۱، ح۶.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹، ح۲۶۹.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۵-۳۰۶، ح۱۰۸۷.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۰، أبواب العدد ب۳۶، ح۳.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۱۰، ح۵۶۶۶.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۲۵، أبواب ميراث الأزواج ب۱۳، ح۱۰.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۳۴، ح۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۸۳، ح۱۳۶۸.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۸، ح۱۰۹۵.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۲۲۳، أبواب ميراث الأزواج ب۱۳، ح۴.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹، ح۲۷۰.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۶، ح۱۰۸۸.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۵۱، أبواب العدد ب۳۶، ح۷.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۴.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۸۴.    
۲۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۴۰.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۰۹.    
۳۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۸۹.    
۳۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۴.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۸۰، ح۲۷۲.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۷، ح۱۰۹۱.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۵-۱۵۶، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۱۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۹۴، ح۳۲۰.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۰-۲۹۱، ح۱۰۲۶.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۶، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۱۳.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۸۴.    
۴۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ص۲، ص۶۷۴.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۴۸.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲۹.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۵۳، ح۱۶۸۸.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۹-۸۰، ح۲۷۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۶، ح۱۰۸۹.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۴-۱۵۵، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۱۱.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۲۲، ح۶.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۸، ح۲۶۵.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۵، ح۱۰۸۵.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۳-۱۵۴، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۸.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۱-۱۲۲، ح۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۷-۷۸، ح۲۶۳.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۵، ح۱۰۸۳.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۳، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۶.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۱، ح۲.    
۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۵، ح۴۸۷۷.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۷، ح۲۶۲.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۲-۱۵۳، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۵.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۸۶.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۶۸.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۴.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۶.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۳۴-۳۳۵.    
۶۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۳۰۵.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۱.    
۶۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۳۱۹.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳، ح۹.    
۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۶، ح۴۸۸۱.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۷۸-۷۹، ح۲۶۷.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۷، ح۱۰۹۰.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۵۲، أبواب أقسام الطلاق ب۲۲، ح۴.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۰، ص۳۳۵.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۸، ح۱۰۹۶.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۲۹۰، أبواب الخلع والمباراة ب۵، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۶۳-۲۶۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | لواحق الطلاق




جعبه ابزار