غسل الجنابة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
غسل الجنابة: والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: في موجبه وسببه؛ والثاني: في كيفيته؛ والثالث: في أحكامه.
•
موجب غسل الجنابة، أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما
، ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن
؛ وتكفي في المريض
الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به
. ۲-
الجماع في
القبل؛ وحده غيبوبة
الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في
دبر المرأة على الأشبه
؛ وفي وجوب
الغسل بوطء الغلام تردد
، وجزم
علم الهدى بالوجوب.
•
كيفية الغسل، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة:
النية؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة:
الاستبراء، وغسل اليدين،
والمضمضة،
والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.
•
واجبات الغسل، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل
الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.
•
الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.
•
الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة.
•
سنن غسل الجنابة، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا،
والمضمضة،
والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.
•
الاستبراء، المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود أي الخرطات جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر
البول.
•
أحكام الجنب، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.
•
محرمات أحكام الجنب، يحرم عليه قراءة العزائم
، ومسّ كتابة القرآن
، ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً
، عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه
، ووضع شيء في المساجد
.
•
مكروهات أحكام الجنب، يكره قراءة ما زاد على سبع آيات
، ومسّ المصحف وحمله
، والنوم قبل الوضوء
، و
الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق
، والخضاب
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۲-۲۴۱.