• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجب غسل الجنابة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أما الموجب، فأمران: ۱- إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن؛ وتكفي في المريض الشهوة؛ ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. ۲- الجماع في القبل؛ وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل؛ وكذا في دبر المرأة على الأشبه؛ وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.



أمّا الموجب له فأمران‌ الأوّل إنزال المني وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره يقظة أو نوماً رجلاً كان المنزل أو امرأة، إجماعاً في الأوّل، و اشتهاراً في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقاً كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمّة، والصحاح به مستفيضة كغيرها. منها الصحيح: في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: «نعم». وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: «إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل».
نعم بإزائها أخبار معتبرة. إلّا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها، ولم ينقل إلّا عن ظاهر الصدوق في المقنع، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة.

۱.۱ - الاستدلال بالكتاب والسنة

والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة كما ادعاه جماعة الآية الكريمة، والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة بل هي متواترة بالبديهة. منها كالصحيح: «كان عليّ (علیه‌السّلام) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر» والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي. ومقتضى إطلاقه كغيره كالمتن وعن صريح غيره عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد، أو غيره مطلقاً وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي. وربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الأمرين فيه للأصل، وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما. وهو أقوى كما عن الذكرى فلا فرق بينه وبين الحدث الأصغر، ولكن الأوّل أحوط. ومنه ينقدح وجه الإشكال في التعميم بالنسبة إلى الخالي عن الصفات الغالبة لو لا الإجماعات المنقولة، ولكنها كافية في إثباته.
ولا ينافيه الصحيح: عن الرجل يلعب مع المرأة يقبّلها، فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس» ومثله الآخر: «إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل». لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة. على أنّ المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب، ولا عبرة به.

۱.۲ - الدفق والشهوة وفتور البدن

ثمَّ إنّ هذا مع القطع بكون الخارج منياً وأمّا لو اشتبه بغيره اعتبر في الرجل الصحيح بالدفق والشهوة وفتور البدن إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعاً أوجبه وإلّا فلا؛ للصحيح المتقدم، مضافاً إلى الأصل في الثاني. أي إذا لم يشتمل فلا يجب منه (رحمه‌الله) فتأمل. وكذلك في المرأة، كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره. ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل. ولعلّه لإطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق، وفيه تأمل. والأظهر فيها الاكتفاء بمجرّد الشهوة للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأوّل، وغيره: «إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل». وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك ولعلّه لإطلاق الآية، والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرّد الشهوة. وقد عرفت ما في الأوّل.
والاكتفاء بالأول في الأول؛ أي الدفق في الرجال منه (رحمه‌الله) كما عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي؛ لعلّه للآية. إلّا أنّها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الاُمور الثلاثة، إلّا أن يحمل على الغالب، لكنه ليس بأولى من حملها عليه، المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف، وتجرّده عنها فرد نادر لا يحمل عليه، والأصل يقتضي العدم. واللّه العالم. وكيف كان فهو أحوط. واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك، لأنه لا يستفاد منه إلّا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة إلّا بمثله، لا به، نعم الأحوط المراعاة.

۱.۳ - الشهوة في المريض

وتكفي في المريض الشهوة خاصة؛ للصحاح منها: في الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثمَّ يمكث بعد فيخرج، فقال: «إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه» قال قلت: فما فرق بينهما؟ فقال: لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفعة وقوة، وإذا لم يكن صحيحاً لم يجيء إلّا بعد».

۱.۴ - واجد المني في الثوب المختص به

ويجب أن يغتسل المستيقظ إذا وجد منياً على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه، وعدم احتماله من غيره. للموثق: عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: «نعم». ومثله في آخر: عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم، قال: «فليغتسل ويغسل ثوبه». وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملاً بشهادة الحال، ونقل القطع به هنا عن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم، وعن التذكرة الإجماع عليه.
وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتيقن من عدم نقض اليقين إلّا بمثله الوارد في الصحاح وغيرها المعتضدة بالاعتبار وغيره على القدر المتيقن من الروايتين. فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقاً، بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها. وعليه يحمل الخبر: عن الرجل يصيب بثوبه منياً ولم يعلم انه احتلم، قال: «ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ». وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك كما عن الشيخ بعيد.

۱.۵ - واجد المني في الثوب المشترك

ومنه الوجدان في الثوب المشترك مطلقاً ولو بالتعاقب مع وجدان صاحب النوبة له بعد عدم العلم بكونه منه واحتمال كونه من الشريك، وفاقا لظاهر المتن، وغيره ظاهرا كما في عبارة، وصريحا كما في اُخري. وعن الدروس والروض والمسالك: وجوبه على صاحب النوبة ولعلّه لأصالة التأخر، المعارضة بأصالة الطهارة وغيرها، فليس بشي‌ء، إلّا أن يستند إلى إطلاق الروايتين، ولعلّه خلاف المتبادر منهما. ولكنه أحوط.
وحيث لا يجب الغسل عليهما ففي جواز ائتمام أحدهما بالآخر، كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام، وهو صريح غيرها. أم العدم، كما عن المعتبر والشهيدين. قولان، أحوطهما الثاني؛ احتياطاً في العبادة، وتحصيلاً للبراءة اليقينية، وإن كان الأوّل أقوى، لإناطة التكليف بالظاهر، وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالاً، ولذا تصح صلاتهما وتسقط أحكام الجنابة عنهما قطعاً ووفاقاً. ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقاً للأشهر اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط وغيره ضعيف لا دليل عليه.


والثاني الجماع في القبل إجماعاً من المسلمين كافة، ولو في الميتة إجماعاً منّا خاصة خلافا لأبي حنيفة. والصحاح وغيرها به مستفيضة، منها الصحيح: عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». وفي آخر: «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».
وحدّه غيبوبة الحشفة للصحيح: قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: «نعم». أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب لا غير، اقتصاراً في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى، لظاهر إطلاق: «إذا أدخله». وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره، فلا يشمله، مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم. ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها كالإجماع: الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل وإن أكسل عن الإنزال.


وكذا يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع في دبر المرأة مع إدخال قدر الحشفة على الأشبه الأشهر، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة، بل ادعى كونه ضروري الدين. لفحوى الصحيح: «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟». وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة، المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية، المفسّرة بالإجماع والصحيح بالوقاع في الفرج الشامل للقبل والدبر لغة وعرفاً، وبالإدخال في المعتبرة (لم نعثر على رواية فُسرت الملامسة بالإدخال، ولكن قد فسرت في عدّة روايات بالجماع والوقاع.): في رجل يأتي أهله من خلفها، قال: «هو أحد المأتيين فيه الغسل».
مضافاً إلى الإجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقاً وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول. خلافاً لظاهر الاستبصار والنهاية وسلّار، فلم يوجباه. للأصل، والصحيح: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: «ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل»، والمراسيل منها: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل».
ومنها: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: «لا ينقض صومها وليس عليها غسل» ونحوه غيره. وفي الجميع نظر لتخصيص الأول بما تقدّم؛ وعدم الصراحة في الثاني لاحتمال إرادة التفخيذ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول الفرج حقيقة للدبر كما تقدّم، فتأمل؛ والضعف بالإرسال في البواقي، مع عدم الصراحة في الدخول فيمكن إرادة ما تقدّم. وعلى تقدير تمامية الجميع فهي لمقاومة شيء ممّا قدّمناه من الأدلة غير صالحة للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلغ الإجماع لضعف المخالف قلّة مع رجوعه عنه في باقي كتبه.


وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ينشأ من الأصل، وعدم النص مطلقا. ومن دعوى السيّد الإجماع على الوجوب. وعن المعتبر اختياره العدم لمنع الدعوى. وليس في محلّه، لقوة دليل حجيتها، فالوجوب أقوى، مضافاً إلى فحوى الصحيح المتقدم، وظاهر إطلاق الحسن في النبوي: «من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» الحديث.


ومن فحواه يظهر أيضا وجوب الغسل في وطء البهيمة، مضافاً إلى ما روي عن الأمير (علیه‌السّلام): «ما أوجب الحدّ أوجب الغسل» لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير، أو شمول الحد فيه لمثله. وعن السيّد ذهاب الأصحاب إليه، وهو مختار المختلف والذكرى وصوم المبسوط. خلافاً له في غيره، وللخلاف والجامع والمصنف في الكتابين للأصل، وفقد النص. وهو ضعيف.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۳.    
۲. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۴۹.    
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۷۹.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۷.    
۵. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۶۷.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۷.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۳.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۸، ح۵.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۳، ح۳۳۱.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۷، ح۳۵۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۷، أبواب الجنابة ب۷، ح۵.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۶، ح۱۹۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۱، أبواب الجنابة ب۷، ح۱۹.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۱، أبواب الجنابة ب۷، ح۲۰.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۱-۱۹۲، أبواب الجنابة ب۷، ح۲۱.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۲، أبواب الجنابة ۷، ح۲۲.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۴۲.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۳.    
۲۰. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۶۷.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۷۹.    
۲۲. المائدة/السورة۵، الآية۶.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۹، ح۳۱۵.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۹، ح۳۶۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۸، أبواب الجنابة ب۷، ح۱۱.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۹.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۱.    
۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۷.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۷۹.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۰، ح۳۱۷.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۴، ح۳۴۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۴، أبواب الجنابة ب۸، ح۱.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۵.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۳، ح۳۲۷.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸، ح۳۵۴.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۲.    
۳۷. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج۱، ص۵۳.    
۳۸. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۱، ص۳۷.    
۳۹. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۱۴۶.    
۴۰. المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج۱، ص۲۲۸.    
۴۱. الطارق/السورة۸۶، الآية۶.    
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۷.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۲، ح۳۲۶.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۷، أبواب الجنابة ب۷، ح۴.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۰۰.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۸.    
۴۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۵.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۷.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۴.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۹.    
۵۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، جمل العلم والعمل، ج۳، ص۲۵.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۷.    
۵۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۱.    
۵۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.    
۵۷. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۹.    
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۴۰.    
۵۹. الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، ج۱، ص۳۲.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۹، ح۱۱۲۴.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۰، ح۳۶۵.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۵، أبواب الجنابة ب۸، ح۳.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۹، ح۷.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۸، ح۱۱۱۹.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۸.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۱.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۷، ح۱۱۱۸.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۷.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۲.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۰.    
۷۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۸.    
۷۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۰۱.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۸۹.    
۷۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۷.    
۷۵. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۵۱.    
۷۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۰.    
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۳.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۵، أبواب نواقض الوضوء ب۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۷، ح۱۱۱۷.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۶۹.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۸، أبواب الجنابة ب۱۰، ح۳.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۰.    
۸۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱، ص۲۵۸.    
۸۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۰.    
۸۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۵.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۴۹.    
۸۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۴۸.    
۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۹۰.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۳.    
۹۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۱.    
۹۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۰۱.    
۹۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۷۰.    
۹۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۲۷.    
۹۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۷۹.    
۹۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۴.    
۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۴۹.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۸.    
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱، ص۴۸.    
۱۰۱. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۰۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۲.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۱.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹، ح۳۵۹.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۲.    
۱۰۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۱.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۰.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸، ح۳۵۸.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۲-۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۱.    
۱۱۰. المحقق الخوانساري، حسين بن محمد، مشارق الشموس، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۱۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۸۵.    
۱۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۲۳-۳۲۴.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۹، ح۳۱۴.    
۱۱۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۴، أبواب الجنابة ب۶، ح۵.    
۱۱۶. المائدة/السورة۵، الآية۶.    
۱۱۷. النساء/السورة۴، الآية۴۳.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۲، ح۵۵.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۸۷، ح۲۷۸.    
۱۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۱، أبواب نواقض الوضوء ب۹، ح۴.    
۱۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۳، أبواب نواقض الوضوء ب۹، ح۱۱-۱۴.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۴، ح۱۶۵۸.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۴۳، ح۸۶۸.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۱.    
۱۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۹.    
۱۲۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۱.    
۱۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۴، ح۱۸۶.    
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵، ح۳۳۵.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۱، ح۳۷۰.    
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۹۹، أبواب الجنابة ب۱۱، ح۱.    
۱۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۴۷، ح۸.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۶.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۱۲، ح۳۷۱.    
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۲.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۳۱۹، ح۹۷۵.    
۱۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ج۱، ص۱۰۳، ح۴۰.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۳.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۰، ح۱۸۴۳.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۰، أبواب الجنابة ب۱۲، ح۳.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۲، ص۱۹۰.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۳۱۹.    
۱۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۴۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۴۷. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۴، ح۲.    
۱۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۰، ص۳۲۹، أبواب النكاح المحرم ب۱۷، ح۱.    
۱۵۰. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳، ص۳۸.    
۱۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۵۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۲۷.    
۱۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۸.    
۱۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۱۷.    
۱۵۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۳۸.    
۱۵۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۱.    
۱۵۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۹۲-۲۰۲.    






جعبه ابزار