• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قراءة السورة في الصلاة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفي وجوب قراءة سورة كاملة مع الحمد أي بعده في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم أو استحبابه قولان، أظهرهما الوجوب.




(وفي وجوب) قراءة (سورة) كاملة (مع الحمد) أي بعده (في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم) أو استحبابه (قولان، أظهرهما الوجوب) وفاقا للمشهور، وفي الانتصار وعن أمالي الصدوق والغنية والقاضي وابن حمزة نقل الإجماع عليه،
[۴] شرح الجمل، ج۱، ص۸۶.
كما يشعر به عبارة التهذيب، فإنه قال : وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعنى الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة. ولا يتوجه ذلك إلاّ على القول بالوجوب، لجواز التبعيض على القول الآخر.



وهو الحجة، مضافا إلى التأسّي، والأخبار البيانية، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح الوارد في المسبوق بركعتين قال عليه السلام: «قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة» الحديث. وفيه : «يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار». والمقابلة بالصحيح يدلّ على اعتبار مفهوم المريض، كما يشهد به الذوق السليم، فدلّ على أن غير المريض لا يجوز له ذلك.
وفيه : سألته أكون في طريق مكّة فنزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا». ولو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخيير اشتمال كل صورة على ترك واجب، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة، وإن تردّد في ترجيحها على القيام ونحوه حيثما حصل بينهما معارضة، وهو عليه السلام قرّره على معتقده، والتقرير حجة كما تقرر في محله.
وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب، قال : «لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : «يقرأ فاتحة الكتاب».
لظهور السؤال في اعتقاد الراوي تساوي الحمد والسورة في الوجوب إلى حد سأله عن ترجيح ترك أيّهما في حال الاستعجال المرخّص له، فأقرّه على معتقده غير منكر عليه بأن السورة غير واجبة، وأن المستحب كيف يقاوم الواجب، سيّما وأن يكون مما لا صلاة إلاّ به.

۲.۱ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


وفي الرضوي : «ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ في المكتوبة سورة ناقصة». وفي الصحيح، أو القريب منه، المروي عن علل الفضل عن مولانا الرضا عليه السلام : «إنما أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لئلاّ يكون القرآن مهجورا مضيّعا، وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شي‌ء من القرآن » الخبر. وهو ظاهر في أنه لا قراءة ولا صلاة حتى يبدأ بالحمد، ولو لا وجوب السورة وتعيّنها بعده في الشريعة لما صحّ إطلاق لفظ البدأة. ونحوه ـ في الدلالة عليه من هذا الوجه ـ الموثق : «لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات».
وفي بعض المعتبرة ولو بالشهرة، بل الصحيح كما قيل ـ ولا يبعد ـ : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر». وفي آخر : عمّن ترك البسملة في السورة، قال : يعيد. . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة المنجبر ضعفها سندا في بعض ودلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلّها من القدماء إجماع في الحقيقة، إذا لا مخالف منهم إلاّ الشيخ في النهاية و الإسكافي والديلمي.
والأوّل غير ظاهر عبارته في المخالفة، بل هي مشوّشة، فبعضها وإن أوهمها إلاّ أن بعضها الآخر ظاهر في الوجوب، كما لا يخفى على من راجعها، ولو سلّم المخالفة فقد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة ومنها الخلاف و المبسوط ، مدّعيا فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم.
فلم يبق إلاّ الإسكافي و الديلمي ، وهما معلوما النسب، غير قادح خروجهما بالإجماع، ولذا ادّعاه من تقدّم ذكرهم من الأصحاب، هذا.
مع أن عبارة الأوّل المحكية وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة، إلاّ أنها ظاهرة في لزوم بعضها، فإنه قال : ولو قرأ بأمّ الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. وهو ظاهر في لزوم البعض، ولم أر من يقول به ممن يوافقه في عدم وجوب السورة بكمالها، ولذا ادّعى بعضهم عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز الاقتصار على الحمد وحده، هذا.
ويحتمل إرادة الإسكافي من الإجزاء الإجزاء في صحة الصلاة، بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة، كما يظهر من عبارة المبسوط المحكية، حيث قال : قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة.

۲.۲ - قول علامة الحلي


وقريب منه الفاضل في المنتهى ، حيث إنه ـ بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها وفاقا لأكثر علمائنا ـ حكى المخالفة فيه عن النهاية خاصة، ثمَّ نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمة، ومال إلى قولهما بعده، معربا عن تغاير المسألتين ـ أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم صحة الصلاة بتبعيضها ـ وحينئذ فلم يظهر من الإسكافي المخالفة في المسألة الأولى. فلم يبق إلاّ الديلمي، وهو في مقابلة باقي القدماء شاذّ، كالماتن في المعتبر وبعض من تبعه في مقابلة المتأخّرين، مع أنه هنا وفي الشرائع وافق الأصحاب.
ومن هنا ينقدح ندرة القول الثاني وشذوذه، فلا ريب في ضعفه، وإن دلّ عليه الصحيحان : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة». لقصورهما عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة، سيّما مع عدم صراحة الدلالة، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة، لجواز الترك فيها اتفاقا ، فتوى ورواية، أو التقية ، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة، كما صرّح به جماعة.
وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المبيحة لتبعيض السورة، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة على عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وفيه ما عرفته، هذا. مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض، كما في جملة منها، أو التقييد بما إذا كانت ستّ آيات منصّفة بين الركعتين، كما في بعضها، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات، كما في آخر منها. فكيف يمكن الاستناد إليها أجمع، لعدم إمكان المصير إليها بعد تضادّ بعضها مع بعض. مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في إرادة التبعيض، بل ولا ظاهرة، لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة، بقراءتها في كل من ركعتي المكتوبة على حدّه، بل هذا هو الذي فهمه منها جماعة، وإن استبعده الشهيد قائلا : إنه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة.
وربما يناقش فيه بجواز كراهة تكريرها إذا كانت ثلاث آيات تعبّدا. ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا الاحتمال واحتمال إرادة التبعيض، إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليها. مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال يشعر بورود الرواية للتقية، لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإنّ أقصرها الكوثر وهي مع البسملة آيات أربع، فاشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الإمامية، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية. ومن جملتها أيضا الموثق كالصحيح، بل قيل صحيح : صلّى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام ، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلّم التفت إلينا فقال : «أما إني أردت أن أعلّمكم». ونحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل، فتدبّر.


 
۱. الانتصار، ج۱، ص۴۴.    
۲. أمالي الصدوق، ج۱، ص۷۴۰.    
۳. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۷۷.    
۴. شرح الجمل، ج۱، ص۸۶.
۵. الوسيلة، ج۱، ص۹۳.    
۶. التهذيب، ج۲، ص۷۲.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۳۹۳، ح ۱۱۶۳.    
۸. التهذيب، ج۳، ص۴۵، ح۱۵۸.    
۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۳۶، ح ۱۶۸۳.    
۱۰. الوسائل، ج۸، ص۳۸۸، أبواب صلاة الجماعة ب۴۷، ح ۴.    
۱۱. الكافي، ج۳، ص۳۱۴، ح ۹.    
۱۲. التهذيب، ج۲، ص۷۰، ح ۲۵۶.    
۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۵، ح۱۱۷۱.    
۱۴. الوسائل، ج۶، ص۴۰- ۴۱، أبواب القراءة في الصلاة ب۲، ح ۵.    
۱۵. الكافي، ج۳، ص۴۵۷، ح ۵.    
۱۶. التهذيب، ج۳، ص۲۹۹، ج ۹۱۱.    
۱۷. الوسائل، ج۶، ص۴۳، أبواب القراءة في الصلاة ب۴، ح ۱.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۱۴۶، ح ۵۷۳.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۳۹.    
۲۰. الوسائل، ج۶، ص۳۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۱، ح ۱.    
۲۱. الفقيه، ج۱، ص۳۱۰، ح۹۲۶.    
۲۲. عيون الأخبار، ج۲، ص۱۱۳.    
۲۳. علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۰.    
۲۴. الوسائل، ج۶، ص۳۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۱، ح ۳.    
۲۵. التهذيب، ج۲، ص۱۴۷، ح ۵۷۴.    
۲۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۴، ح ۱۳۴۰.    
۲۷. الوسائل، ج۶، ص۸۹، أبواب القراءة في الصلاة ب۲۸، ح ۲.    
۲۸. الحدائق، ج۸، ص۱۱۸.    
۲۹. الكافي، ج۳، ص۳۱۴، ح ۱۲.    
۳۰. التهذيب، ج۲، ص۶۹، ح ۲۵۳.    
۳۱. الوسائل، ج۶، ص۴۳- ۴۴، أبواب القراءة في الصلاة ب۴، ح ۲.    
۳۲. الكافي، ج۳، ص۳۱۳، ح ۲.    
۳۳. التهذيب، ج۲، ص۶۹، ح ۲۵۲.    
۳۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۱، ح ۱۱۵۶.    
۳۵. الوسائل، ج۶، ص۵۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۱۱، ح ۶.    
۳۶. النهاية، ج۱، ص۷۵.    
۳۷. المختلف، ج۲، ص۱۴۲.    
۳۸. المراسم، ج۱، ص۶۹.    
۳۹. الخلاف، ج۱، ص۳۳۵.    
۴۰. المبسوط، ج۱، ص۱۰۷.    
۴۱. المختلف، ج۱، ص۱۴۴.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۱۰۷.    
۴۳. المنتهى، ج۱، ص۲۷۲.    
۴۴. المعتبر، ج۲، ص۱۷۱.    
۴۵. المدارك، ج۳، ص۳۴۷.    
۴۶. الذخيرة، ج۲، ص۲۶۸.    
۴۷. الشرائع، ج۱، ص۶۴.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۷۱، ح ۲۵۹.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۴، ح ۱۱۶۹.    
۵۰. الوسائل، ج۶، ص۳۹، أبواب القراءة في الصلاة ب۲، ح ۱.    
۵۱. التهذيب، ج۲، ص۷۱، ح ۲۶۰.    
۵۲. الوسائل، ج۶، ص۴۰، أبواب القراءة في الصلاة ب۲، ح ۳.    
۵۳. المعتبر، ج۲، ص۱۷۱.    
۵۴. المنتهى، ج۱، ص۲۷۱.    
۵۵. الوسائل، ج ۶، ص۴۴، أبواب القراءة في الصلاة ب۴، ح۵.    
۵۶. الوسائل، ج ۶، ص۴۵، أبواب القراءة في الصلاة ب۴، ح۶.    
۵۷. الوسائل، ج ۶، ص۴۵، أبواب القراءة في الصلاة ب۴، ح۷.    
۵۸. الوسائل، ج ۶، ص۴۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵، ح ۱.    
۵۹. الوسائل، ج ۶، ص۴۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵، ح۳.    
۶۰. التهذيب، ج۲، ص۲۹۴، ح ۱۱۸۲.    
۶۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۵- ۳۱۶، ح ۱۱۷۵.    
۶۲. الوسائل، ج۶، ص۴۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵، ح ۲.    
۶۳. التهذيب، ج۲، ص۷۱، ح۲۶۲.    
۶۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۵، ح ۱۱۷۳.    
۶۵. الوسائل، ج۶، ص۴۷، أبواب القراءة في الصلاة ب۶، ح ۳.    
۶۶. التهذيب، ج۲، ص۷۱.    
۶۷. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۰۵ ۲۰۶.    
۶۸. المختلف، ج۱، ص۱۴۴.    
۶۹. الذكرى، ج۱، ص۱۸۶.    
۷۰. الحدائق، ج۸، ص۱۱۸.    
۷۱. التهذيب، ج۲، ص۲۹۴، ح ۱۱۸۳.    
۷۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۶، ح۱۱۷۶.    
۷۳. الوسائل، ج۶، ص۴۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵، ح ۱.    
۷۴. علل الشرائع، ج۱، ص۳۳۹، ح ۱.    
۷۵. الوسائل، ج۶، ص۴۶، أبواب القراءة في الصلاة ب۵، ح ۳.    




رياض المسائل، ج۳، ص۱۴۷- ۱۵۴.    



جعبه ابزار