• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الكمبيالة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً.




الكمبيالة: ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً.
[۲] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۷.
[۳] كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۸.
[۴] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۲.




الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لا تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها لمن كتب باسمه ، وعليه فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنه، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، كما أنّه لو تلف شي‏ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها ضمان التلف أو الإتلاف.
[۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.
[۷] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۲- ۵۰۳.
[۸] المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۵- ۴۴۶، م ۲۵.




الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها تكون على قسمين
[۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰.
[۱۱] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۳.
[۱۳] المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م ۲۸.
:
الأوّل- كمبيالة الدين الحقيقي:
وهي التي تعبّر عن وجود دين حقيقي ثابت لحامل الورقة على موقّعها، كما إذا كان شخص مديوناً لآخر مئة دينار- مثلًا- وموعد استحقاق هذا القرض بعد شهرين، وفي هذه الحالة يأخذ الدائن من المديون الورقة المذكورة التي تثبت هذا الدين عليه وتعيّن مقداره و مواعيد استحقاقه.
الثاني- كمبيالة المجاملة (أو الدين الصوري) :
وهي التي تعبّر عن وجود دين صوري لا واقع له، أي لا يكون لأحد الطرفين دين على الآخر، ولكن يعطيه الورقة المذكورة المفيدة أنّه مديون له مئة دينار - مثلًا- وإنّما كتبت لتنزّل وتقضى بها حاجات مؤقّتة بين حامل الورقة والمدين الصوري والطرف الثالث الذي يقضي حاجتهما ويستفيد من التنزيل.



الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها يختلف حكمها في ذلك حسب اختلاف أقسامها، وخصمها يدور بين حاملي الكمبيالات و البنوك أو المصارف أو الناس الآخرين.

۴.۱ - تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي


يجوز تنزيل الكمبيالات التي تحتوي على دين حقيقي ثابت لحامل الورقة في ذمّة المدين بأقلّ ممّا فيها إذا اجريت المعاملة بصورة البيع .
[۱۴] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
[۱۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.
[۱۷] توضيح المسائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۹۲.

و الصورة هي: أن يبيع الدائن على البنك أو على التاجر المبلغ الذي يملكه في ذمّة المدين قبل أن يحلّ موعد استحقاق المطالبة به بثمن أقلّ منه نقداً، فإذا كان مبلغ الدين الذي تحتوي عليه الورقة مئة دينار- مثلًا- وهو مؤجّل إلى سنة من تأريخها ، فيجوز للدائن أن يبيع هذا المبلغ إلى البنك- مثلًا- بخمسة وتسعين ديناراً، يدفعها البنك إلى الدائن نقداً، فإذا جرى البيع بينهما كذلك كان المشتري- وهو البنك- مالكاً للمبلغ المذكور في الورقة وهو المئة دينار بالثمن الذي نقده للدائن، وهو الخمسة والتسعون ديناراً، فإذا حلّ موعد الاستحقاق أخذ المبلغ تامّاً من المدين.
[۱۸] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
[۲۰] المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م.

لكن لا يجوز خصم الكمبيالة وتنزيلها إذا اجريت المعاملة بين الدائن و الطرف الثالث بصورة القرض، فإذا كان للرجل دين على رجل آخر بمئة دينار إلى مدّة ستّة أشهر بموجب كمبيالة تثبت له ذلك، فلا يجوز للدائن أن يستقرض من البنك أو من التاجر خمسة وتسعين ديناراً معجّلة ويحوّله على المدين ليستوفي منه المبلغ المذكور في الكمبيالة- وهو المئة دينار- عند حلول موعد الاستحقاق؛ لأنّ ذلك من الربا المحرّم .
[۲۱] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵.
[۲۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.

هذا، وتتوقّف صحّة معاملة الكمبيالة وتنزيلها بصورة البيع على شرطين:

۴.۱.۱ - الشرط الأوّل


أن يكون المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة من الأوراق النقدية ، فإن كان الدين مكيلًا أو موزوناً فلا يصحّ بيعه إذا كان الثمن من جنسه مع التفاضل بين العوضين؛ لأنّه من الربا المحرّم، وهو باطل .
[۲۳] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
[۲۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.
وكذا لو كان الدين من الفضّة المسكوكة كانت المعاملة من الصرف ، فلا تصحّ مع كون الثمن مؤجّلًا، حيث إنّه يشترط في صحّة بيع الصرف التقابض قبل التفرّق ، فيبطل بدون ذلك.
[۲۷] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴- ۵۰۵.


۴.۱.۲ - الشرط الثاني


أن يكون الثمن الذي يدفعه البنك إلى الدائن نقداً، فإنّه إذا كان مؤجّلًا وكان المثمن مؤجّلًا كذلك بحسب الفرض بطل البيع؛ لأنّه من بيع الدين بالدين.
[۲۹] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵.
[۳۱] المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م ۲۸.
وقال بعض المعاصرين في بيان ذلك: «الجهة الثانية: في أنّه هل يجوز تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي عند شخص ثالث بأقلّ من الدين أم لا؟
و ملخّص القول فيها: أنّه إن كان الدين مكيلًا أو موزوناً- كما لو كان لشخص في ذمّة آخر مقدار من الحنطة أو الذهب أو الفضّة- لا يصحّ بيعه من جنس ذلك بأقلّ منه أو أكثر؛ إذ الورقة المذكورة علامة و التعامل يقع على ما في الذمّة، والمفروض أنّه مكيل أو موزون، فلو بيع من جنسه بأقلّ أو أكثر صارت المعاملة ربوية و باطلة ، أمّا لو كان الدين غير ربوي أو كان ربوياً واريد بيعه بغير جنسه فلا مانع من بيعه بأقلّ أو أكثر، فيبيع الدائن ماله بذمّة المدين إلى الشخص الثالث بأقلّ منه، ولا تكون المعاملة ربوية ؛ إذ شرط الربا في البيع غير متحقّق، ولا قرض في البين حتى يقال: إنّه لا يعتبر في الربا في القرض كونه من المكيل أو الموزون، وهذا واضح جدّاً. نعم، لا يصحّ جعل الثمن ديناً فإنّه حينئذٍ من قبيل بيع الدين بالدين، وهو غير صحيح ».
ثمّ إنّهم لم يفرّقوا في جواز تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي بصورة البيع بين أن يكون التنزيل عند شخص ثالث أو عند المديون، إلّاأنّ الإمام الخميني ذهب إلى جواز التنزيل بالنسبة إلى المديون دون غيره.
[۳۳] استفتاءات (الخميني)، ج۲، ص۱۷۶.


۴.۲ - تنزيل كمبيالة المجاملة بأقل من الدين


تقدّم أنّ كمبيالات المجاملة لا تدلّ على دين حقيقي ثابت في ذمّة موقّع الكمبيالة لحاملها، وإنّما تحكي عن دين صوري، وقد كتبت كذلك‏ لتنزل وتقضى بالمبلغ الذي يحصل من هذا التنزيل بعض الحاجات المؤقّتة.
ولكن يمكن خصم هذه الكمبيالة والتنزيل فيها بوجوه كلّها بصورة البيع، وهي:

۴.۲.۱ - بطريق الحوالة


وهي أن تجري المعاملة بين الشخص الثالث وحامل الكمبيالة، فيبيع الثالث عليه خمسة وتسعين ديناراً يدفعها إليه نقداً بمئة دينار مؤجّلة إلى المدّة المعيّنة في الكمبيالة، فإذا تمّ هذا البيع كانت الخمسة والتسعون ديناراً ملكاً للدائن الصوري، وملك الشخص الثالث في ذمّته مئة دينار، ودفع إلى الثالث الكمبيالة ليستلم بموجبها المبلغ من المديون الصوري عند حلول موعد الاستحقاق، وكان ذلك حوالة من الدائن الصوري على المدين الصوري، ويكون توقيع المدين الموجود في الكمبيالة قبولًا منه لهذه الحوالة .
[۳۴] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵- ۵۰۶.

وأمّا لو أراد الدائن أن يملّك المدين المبلغ الذي اشتراه من الثالث باعه الخمسة والتسعين ديناراً بمئة دينار تبقى في ذمّته ديناً إلى موعد الاستحقاق، فيملك بذلك المبلغ الذي اشتراه ويصبح مديناً حقيقيّاً بالمئة دينار بعد أن كان صورياً، وعليه أن يسلّمها حينئذٍ للثالث في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل .
[۳۷] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.
كما يجوز للدائن أيضاً أن يدفع إلى المدين الخمسة والتسعين ديناراً بنحو القرض، ولكن لا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة ؛ لأنّها من الربا، فإذا حلّ موعد الاستحقاق و طلب الثالث دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين ديناراً، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه، فيتمّ المبلغ مئة دينار.
[۳۹] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.


۴.۲.۲ - بطريق الوكالة


وهي تقع بصورتين:
الاولى: أن يكون الدائن وكيلًا في إجراء المعاملة عن المدين، فتجري المعاملة بين الثالث والمدين، فيبيع عليه الثالث خمسة وتسعين ديناراً معجّلة بمئة دينار مؤجّلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة، ويتمّ الخصم والتنزيل على نهج ما سبق.
[۴۰] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.
[۴۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۲.
ثمّ لو أراد المدين بعد ذلك أن يملّك الدائن المبلغ باعه الخمسة والتسعين ديناراً التي انتقلت إليه بالشراء من الثالث بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة الدائن إلى الموعد المعيّن، فيملك الدائن المبيع ويكون مديناً بمئة دينار.
[۴۴] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶- ۵۰۷.
[۴۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱.

الصورة الثانية: أن يكون الدائن وكيلًا في أن يشتري من الثالث لنفسه مبلغاً نقداً، كثمانية وتسعين ديناراً بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة المدين، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، ولكن صحّة هذه المعاملة تتوقّف على صحّة البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض؛ لأنّ حقيقة البيع إعطاء شي‏ء بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقيّة، فيصير الدائن مالكاً للمبلغ النقدي والمدين مديوناً للثالث. هذا، ولكن لا يجوز خصم كمبيالة المجاملة بنحو القرض من الشخص الثالث، سواء اجري ذلك مع الدائن أم مع المدين، بأن يقرض الثالث أحدهما خمسة وتسعين ديناراً ويأخذ الكمبيالة محوّلة باسم الثالث ليستوفي بموجبها مئة دينار عند موعد الاستحقاق؛ وإنّما يحرم ذلك لأنّه من الربا في القرض المحرّم.
[۴۹] كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۷.
[۵۱] المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۹.


۴.۲.۳ - بطريق التضمين


وهو أن يقال: إنّ المدين الصوري بإعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديوناً به، وبعد تماميّة هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغاً، مثلًا: ثمانية وتسعين ديناراً نقداً من الشخص الثالث بمئة دينار في ذمّة نفسه إلى شهرين، وإذا تمّت هذه المعاملة الثانية وضمّت إلى الاولى انتقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ويصير هو مديوناً للشخص الثالث مائة دينار، ويصير الدائن الصوري مديناً واقعياً للمدين الصوري، ولكن لا يرجع إليه إلّابعد انقضاء الأجل وأداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى الضمان.
[۵۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۲.

وقد يستشكل في ذلك بأنّه من ضمان ما لم يجب، فيبطل.
[۵۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۲.
ولكن يجاب بأنّ ضمان ما لم يجب إن كان بنحو يكون المنشأ هو الضمان الفعلي فلا يجوز لكونه غير معقول، وإن كان المنشأ هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدلّ دليل على بطلانه، ومقتضى العمومات الصحّة.
والتفصيل في بحث ضمان ما لم يجب يراجع في محلّه. هذا كلّه فيما لو أراد تنزيل الورقة المذكورة عند شخص ثالث بأقلّ من الدين، وأمّا لو أراد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه اخر. منها: أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين بمقتضى الوكالة منه، ثمّ يستقرض لنفسه. ومنها: أن يستقرض منه لنفسه ثمّ يحوّله على المدين. وغير ذلك من الوجوه.
وتفصيل الكلام في الكمبيالة يراجع في محلّه.


 
۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۷، م ۲۰.    
۲. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۷.
۳. كلمة التقوى، ج۴، ص۴۹۸.
۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۲.
۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۲، م ۵.
۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۷، م ۲۰.    
۷. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۲- ۵۰۳.
۸. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۵- ۴۴۶، م ۲۵.
۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰.
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۱. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۳.
۱۲. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۱.    
۱۳. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م ۲۸.
۱۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.
۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۷. توضيح المسائل (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۹۲.
۱۸. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۲۰. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م.
۲۱. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵.
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.
۲۳. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴.
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۱.
۲۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۲۶. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۲.    
۲۷. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۴- ۵۰۵.
۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۲۹. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵.
۳۰. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۲.    
۳۱. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۸، م ۲۸.
۳۲. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۱- ۴۲.    
۳۳. استفتاءات (الخميني)، ج۲، ص۱۷۶.
۳۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۵- ۵۰۶.
۳۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۳۶. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۳- ۴۴.    
۳۷. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.
۳۸. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۳- ۴۴.    
۳۹. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.
۴۰. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶.
۴۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۰، م ۲.
۴۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۴۳. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۴.    
۴۴. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۶- ۵۰۷.
۴۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱.
۴۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۴۷. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۴.    
۴۸. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۴.    
۴۹. كلمة التقوى، ج۴، ص۵۰۷.
۵۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۱۸.    
۵۱. المنهاج (السيستاني)، ج۱، ص۴۴۹.
۵۲. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۳.    
۵۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۲.
۵۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۵۱، م ۲.
۵۵. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۳.    
۵۶. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني)، ج۱، ص۴۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۰۲-۲۰۸.    



جعبه ابزار