كيفية التكفين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث
الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة.
ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث
الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة؛ حكي عن المقنعة و
النهاية والمبسوط والسرائر و
الذكرى والدروس والبيان.
ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل دلّت على الابتداء بالقميص قبل المئزر كما حكي عن
العماني . ولعلّ متابعتهم أولى لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب، وحصول
الامتثال بذلك. وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضاً غير بعيد؛ للإطلاق، مع التصريح به في تلك الأخبار.
ويجب أن يكون الكفن (ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال) اختياراً كما في القواعد وعن
الوسيلة .
فيحرم من الذهب و
الحرير المحض للميت مطلقاً حتى المرأة، كما عن المعتبر و
نهاية الإحكام والذكرى والتذكرة.
وعن الكافي والغنية :
اشتراط جواز الصلاة بقول مطلق من دون تصريح به للرجال.
ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار؛ إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة، كما في الخبر : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل
العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس».
وفي
المرسل في بعض الكتب : «ونهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير».
والأخبار الناهية عن
التكفين في كسوة
الكعبة .
وهي ـ كالأول ـ عامة للرجل والمرأة. مضافاً إلى المرسل : كيف تكفّن المرأة؟ قال : «كما يكفّن الرجل»
فتأمل. مضافا إلى دعوى
الإجماع عليه.
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال، مع عدم
الاعتبار بمفهومه. فاحتمال العلّامة ; في النهاية والمنتهى
جوازه للنسوة ـ
استصحاباً للحالة السابقة ـ محل مناقشة.
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة، كما في
الشرائع وعن المبسوط والاقتصاد والنهاية والجامع والتحرير والمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة،
مع الإجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الأخيرة كالذكرى.
ويمكن
الاعتذار عمّا في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافاً إلى النهي عن
الكتّان في الخبر،
و
إشعار به في آخر،
المستلزم ذلك للنهي عن غيره بطريق أولى، ويلحق به ما اجمع على جوازه كالصوف ممّا يؤكل لحمه، ودلّ عليه الرضوي : «ولا بأس في ثوب صوف»
ويبقى جواز الباقي ـ ومنه ما لا يتم الصلاة فيه ـ خاليا عن الدليل. وهو كاف في المنع، بناءً على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقاً، وفاقا للمعتبر والنهاية والتذكرة والذكرى
وإن استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى، مضافاً إلى عدم إطلاق الثياب عليه. وكذا الشعر و
الوبر ، وفاقا للإسكافي،
خلافاً للكتب المزبورة.
(ومع الضرورة تجزي اللفافة) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن، وإلّا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة. وتجب إجماعاً؛
لأصالة بقاء الوجوب، وما دلّ على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».
ولو أحوجت إلى ما منع عنه سابقاً، فإن كان المنع للنهي عنه كالحرير اتجه المنع هنا للإطلاق. مع احتمال الجواز للأصل، واختصاص النهي بحكم التبادر بحال
الاختيار .
وإن كان لغيره ممّا ذكرنا اتجه الجواز؛ للأصل، وانتفاء المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به. وأمّا الوجوب فمشكل لعدم الدليل عليه، لعدم الإجماع فيه، واختصاص
الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره. ويمكن جريان
الإشكال في الأوّل -أي الجواز - لوجود المانع من
إضاعة المال وتفويته من دون رخصة. فالمسألة محل إشكال. ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.
(و) يجب
التحنيط ـ فيمن عدا المُحرم فيحرم على الأشهر الأظهر ـ للإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة.
خلافاً للمراسم فاستحبه.
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين لظاهر المعتبرة، منها الخبر الصحيح : «إذا جففت الميت عمدت إلى
الكافور فمسحت آثار السجود»
ونحوه الرضوي
والمرسل.
وبالوجوب صرّح في القواعد.
وفي
استفادته منها إشكال.
وعن صريح المراسم والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة : كونه بعد
التأزير بالمئزر،
بل عن المقنعة والمراسم والمنتهى : جواز التأخير عن لبس القميص، وعن المهذّب : التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شدّ الخامسة.
ولا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط.
ويحصل ب (
إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر؛ للخبر : عن الحنوط للميت، قال : «اجعله في مساجده».
وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة. وعن
العماني والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى :
إلحاق طرف
الأنف الذي يرغم به؛
ولعلّه لعموم الخبر، حيث إنّه من المساجد، ولكن في وجوبه نظر. وأما الزائد عليها فيستحب ـ إن لم يقم على النهي عنه دليل ـ كالمفاصل و
الراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللّبة و
باطن القدمين وموضع القلادة؛ لورود الأمر بها في المعتبرة.
وليس للوجوب؛ للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصةً وزيادةً، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.
وأمّا ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات كالمسامع و
الاُذن وغيرهما فالأحوط
الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها؛ لموافقته العامة
مع ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه.
ويحصل (ب) مسمّى (الكافور وإن قلّ) كما في القواعد و
الروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة و
السرائر والجامع
للأصل، والإطلاق، وفي الموثق : «واجعل الكافور في مسامعه و
أثر السجود منه وفيه، وأقلّ من الكافور».
رياض المسائل، ج۱، ص۳۸۷- ۳۹۲.