• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية التكفين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة.




ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة؛ حكي عن المقنعة و النهاية والمبسوط والسرائر و الذكرى والدروس والبيان. ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل دلّت على الابتداء بالقميص قبل المئزر كما حكي عن العماني . ولعلّ متابعتهم أولى لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب، وحصول الامتثال بذلك. وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضاً غير بعيد؛ للإطلاق، مع التصريح به في تلك الأخبار.



ويجب أن يكون الكفن (ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال) اختياراً كما في القواعد وعن الوسيلة . فيحرم من الذهب و الحرير المحض للميت مطلقاً حتى المرأة، كما عن المعتبر و نهاية الإحكام والذكرى والتذكرة. وعن الكافي والغنية : اشتراط جواز الصلاة بقول مطلق من دون تصريح به للرجال.  
ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار؛ إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة، كما في الخبر : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس».  وفي المرسل في بعض الكتب : «ونهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير».
[۲۱] دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۳۲.
والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة .

۲.۱ - مساواة المرأة مع الرجل في التكفين


وهي ـ كالأول ـ عامة للرجل والمرأة. مضافاً إلى المرسل : كيف تكفّن المرأة؟ قال : «كما يكفّن الرجل» فتأمل. مضافا إلى دعوى الإجماع عليه. فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال، مع عدم الاعتبار بمفهومه. فاحتمال العلّامة ; في النهاية والمنتهى جوازه للنسوة ـ استصحاباً للحالة السابقة ـ محل مناقشة.
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة، كما في الشرائع وعن المبسوط والاقتصاد والنهاية والجامع والتحرير والمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة، مع الإجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الأخيرة كالذكرى. ويمكن الاعتذار عمّا في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافاً إلى النهي عن الكتّان في الخبر، و إشعار به في آخر، المستلزم ذلك للنهي عن غيره بطريق أولى، ويلحق به ما اجمع على جوازه كالصوف ممّا يؤكل لحمه، ودلّ عليه الرضوي : «ولا بأس في ثوب صوف» ويبقى جواز الباقي ـ ومنه ما لا يتم الصلاة فيه ـ خاليا عن الدليل. وهو كاف في المنع، بناءً على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.



ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقاً، وفاقا للمعتبر والنهاية والتذكرة والذكرى وإن استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى، مضافاً إلى عدم إطلاق الثياب عليه. وكذا الشعر و الوبر ، وفاقا للإسكافي، خلافاً للكتب المزبورة.



(ومع الضرورة تجزي اللفافة) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن، وإلّا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة. وتجب إجماعاً؛ لأصالة بقاء الوجوب، وما دلّ على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور». ولو أحوجت إلى ما منع عنه سابقاً، فإن كان المنع للنهي عنه كالحرير اتجه المنع هنا للإطلاق. مع احتمال الجواز للأصل، واختصاص النهي بحكم التبادر بحال الاختيار .



وإن كان لغيره ممّا ذكرنا اتجه الجواز؛ للأصل، وانتفاء المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به. وأمّا الوجوب فمشكل لعدم الدليل عليه، لعدم الإجماع فيه، واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره. ويمكن جريان الإشكال في الأوّل -أي الجواز - لوجود المانع من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة. فالمسألة محل إشكال. ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.



(و) يجب التحنيط ـ فيمن عدا المُحرم فيحرم على الأشهر الأظهر ـ للإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة. خلافاً للمراسم فاستحبه. وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين لظاهر المعتبرة، منها الخبر الصحيح : «إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود» ونحوه الرضوي والمرسل. وبالوجوب صرّح في القواعد. وفي استفادته منها إشكال.
 وعن صريح المراسم والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة : كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن المقنعة والمراسم والمنتهى : جواز التأخير عن لبس القميص، وعن المهذّب : التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شدّ الخامسة. ولا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط.



ويحصل ب‌ ( إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر؛ للخبر : عن الحنوط للميت، قال : «اجعله في مساجده». وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة. وعن العماني والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى : إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به؛ ولعلّه لعموم الخبر، حيث إنّه من المساجد، ولكن في وجوبه نظر. وأما الزائد عليها فيستحب ـ إن لم يقم على النهي عنه دليل ـ كالمفاصل و الراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللّبة و باطن القدمين وموضع القلادة؛ لورود الأمر بها في المعتبرة. وليس للوجوب؛ للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصةً وزيادةً، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.
وأمّا ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات كالمسامع و الاُذن وغيرهما فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها؛ لموافقته العامة
[۸۵] المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۳۶.
مع ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه. ويحصل (ب) مسمّى (الكافور وإن قلّ) كما في القواعد و الروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة و السرائر والجامع للأصل، والإطلاق، وفي الموثق : «واجعل الكافور في مسامعه و أثر السجود منه وفيه، وأقلّ من الكافور».


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۷۷ ۷۹.    
۲. النهاية، ج۱، ص۳۵.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۴. السرائر، ج۱، ص۱۶۴.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۴۹.    
۶. الدروس، ج۱، ص۱۱۰.    
۷. البيان، ج۱، ص۲۶.    
۸. القواعد، ج۱، ص۲۲۶.    
۹. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۱۲. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۱۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۶. الكافي، ج۳، ص۱۴۹- ۱۵۰، ح۱۲.    
۱۷. الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح۴۱۲.    
۱۸. التهذيب، ج۱، ص۴۳۵، ح۱۳۹۶.    
۱۹. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۱، ح ۷۴۴.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۴۵، أبواب التكفن ب ۲۳، ح ۲.    
۲۱. دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۳۲.
۲۲. المستدرك، ج۲، ص۲۲۶، أبواب الكفن ب ۱۹، ح ۲.    
۲۳. الوسائل، ج۳، ص۴۴، أبواب التكفين ب ۲۲.    
۲۴. الكافي، ج۳، ص۱۴۷، ح ۲.    
۲۵. التهذيب، ج۱، ص۳۲۴، ح ۹۴۴.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۱۱، أبواب التكفين ب ۲، ح ۱۶.    
۲۷. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۲۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۲۹. المنتهي، ج۱، ص۴۳۸.    
۳۰. الشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۱۷۶.    
۳۲. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۳۱.    
۳۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۳۵. التحرير، ج۱، ص۱۱۹.    
۳۶. المعتبر، ج۱، ص۲۸۰.    
۳۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۲.    
۳۸. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۳۹. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۴۰. التهذيب، ج۱، ص۴۵۱، ح ۱۴۶۵.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۱، ح۷۴۵.    
۴۲. الوسائل، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب ۲۰، ح ۲.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۱۴۹، ح۷.    
۴۴. الفقيه، ج۱، ص۱۴۷، ح ۴۱۲.    
۴۵. التهذيب، ج۱، ص ۴۳۴، ح۱۳۹۲.    
۴۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۰، ح ۷۴۱.    
۴۷. الوسائل، ج۳، ص۴۲، أبواب التكفين ب ۲۰، ح ۱.    
۴۸. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۹.    
۴۹. نهايه الإحكام، ج۲، ص ۲۴۳.    
۵۰. المعتبر، ج۱، ص۲۸۰.    
۵۱. التذكرة، ج۱، ص۴۳.    
۵۲. الذكرى، ج۱، ص۴۶.    
۵۳. المعتبر، ج۱، ص۲۸۰.    
۵۴. عوالي اللآلي، ج۴، ص۵۸، ح ۲۰۵.    
۵۵. الخلاف، ج۱، ص۷۰۸.    
۵۶. المنتهي، ج۱، ص۴۳۹.    
۵۷. التذكرة، ج۱، ص۴۴.    
۵۸. المراسم، ج۱، ص۵۰.    
۵۹. التهذيب، ج۱، ص۴۳۶، ح ۱۴۰۳.    
۶۰. الاستبصار، ج۱، ص۲۱۳، ح ۷۵۰.    
۶۱. الوسائل، ج۳، ص۳۷، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۶.    
۶۲. فقه الرضا، ج۱، ص۱۶۸.    
۶۳. المستدرك، ج۲، ص۲۱۹، أبواب الكفن ب ۱۳، ح ۱.    
۶۴. الكافي، ج۳، ص۱۴۳، ح ۱.    
۶۵. التهذيب، ج۱، ص۳۰۶، ح ۸۸۸.    
۶۶. الوسائل، ج۳، ص۳۲، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۳.    
۶۷. القواعد، ج۱، ص۲۲۶.    
۶۸. المراسم، ج۱، ص۵۰.    
۶۹. التحرير، ج۱، ص۱۲۰.    
۷۰. المنتهي، ج۱، ص۴۳۹.    
۷۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۴۶.    
۷۲. النهاية، ج۱، ص۳۵- ۳۶.    
۷۳. المبسوط، ج۱، ص۱۷۹.    
۷۴. المقنعة، ج۱، ص ۷۸.    
۷۵. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۷۶. المهذّب، ج۱، ص۶۱.    
۷۷. الكافي، ج۳، ص۱۴۶، ح ۱۵.    
۷۸. الوسائل، ج۳، ص۳۶، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۱.    
۷۹. المختلف، ج۱، ص۳۹۱.    
۸۰. المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۸۱. الكافي، ج۱، ص۲۳۷.    
۸۲. المهذّب، ج۱، ص۶۱.    
۸۳. المنتهي، ج۱، ص۴۳۹.    
۸۴. الوسائل، ج۳، ص۳۷، أبواب التكفين ب ۱۶، ح ۵، ۶.    
۸۵. المغني لابن قدامة، ج۲، ص۳۳۶.
۸۶. الخلاف، ج۱، ص۷۰۳- ۷۰۴.    
۸۷. القواعد، ج۱، ص۲۲۶.    
۸۸. الروضة، ج۱، ص۴۲۵.    
۸۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۶.    
۹۰. الوسيلة، ج۱، ص۶۶.    
۹۱. السرائر، ج۱، ص۱۶۰.    
۹۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۳.    
۹۳. التهذيب، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۹۴. الوسائل، ج۳، ص۳۳، أبواب التكفين ب ۱۴، ح ۴.    




رياض المسائل، ج۱، ص۳۸۷- ۳۹۲.    



جعبه ابزار