لواحق الطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفيه مقاصد أربعة: الأول:
طلاق المريض، الثاني:
المحلل، الثالث:
الرجعة، الرابع:
العدة.
•
طلاق المريض، يكره
طلاق المريض
، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في
العدة الرجعية، وترثه الزوجة ولو كان
الطلاق بائنا إلى سنة
، ما لم تتزوج
، أو يبرأ من مرضه ذلك؛ ثم إنّ
إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد
الإضرار وعدمه
.
•
المحلل، ويعتبر فيه
البلوغ،
والوطئ في القبل
، بالعقد الصحيح
الدائم؛ وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم
؛ ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى: القبول إذا كانت ثقة
.
•
الرجعة، الرجعة، ردّ المرأة إلى
النكاح السابق من غير
طلاق بائن في العدّة
.والأصل في شرعيتها
الكتاب،
والسنّة ، وإجماع العلماء، حكاه جماعة من أصحابنا
. وتصح نطقا، كقوله: راجعت
، وفعلا،
كالوطء، والقبلة، واللمس بالشهوة
؛ ولو أنكر
الطلاق كان رجعة
ونحوه الرضوي
؛ ولا يجب في الرجعة
الإشهاد، بل يستحب
؛ ورجعة
الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع
؛ ولو ادعت انقضاء
العدة في الزمان الممكن قبل
.
•
العدة، العدّة، وعرفت بأنّها اسم لمدّة معلومة يتربّص فيه المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجّع على الزوج، وشرّعت صيانةً
للأنساب، وتحصيناً لها عن الاختلاف.
لا عدة على من لم يدخل بها
عدا المتوفى عنها زوجها؛ ونعنى بالدخول
الوطء قبلا أو دبرا
، ولا تجب بالخلوة. في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار
، على الأشهر
إذا كانت حرة؛ وإن كانت تحت عبد؛ وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه؛ ولو حاضت بعد
الطلاق بلحظة، وتبين برؤية
الدم الثالث
؛ وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج. في
المسترابة: وهي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر
؛ وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما
؛ أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر لاحتمال
الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر
؛ وفي
رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر
؛ ولا عدة على الصغيرة؛ ولا عدة على اليائسة على الاشهر
؛ وفي
حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة
؛ ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
؛ ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالاشهر. في الحامل: عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة
، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا
؛ ولو طلقها فادعت
الحمل تربص بها أقصى الحمل
؛ ولو وضعت توأما بانت به
على تردد
، ولا تنكح حتى تضع الآخر
؛ ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة
؛ ولوكان بائنا اقتصرت على إتمام
عدة الطلاق. في
عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا
، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل
؛ وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا
؛ ويلزمها
الحداد، وهو ترك
الزينة، دون المطلقة
»
؛ ولا حداد على أمة
. في المفقود: لا
خيار لزوجة المفقود إن عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها؛ ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين
ونحو الصحيح
، وما يقرب منه
؛ فإن وجده وإلا أمرها بعدة
الوفاة ثم أباحها
النكاح؛ فإن جاء في العدة فهو أملك بها؛ وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له
؛ وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها
. في عدد الإماء والاستبراء: عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان
، وهما طهران على الأشهر؛ ولو كانت
مسترابة فخمسة وأربعون يوما
، تحت عبد كانت أو تحت حر؛ وأمّا لو كانت حاملاً فعدّتها كالحرّة بوضع
الحمل، وفاقاً لجماعة
، بل حكي عليه
الإجماع؛ لعموم الآية «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»
؛ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة؛ ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة
. ولو لم تكن أم ولد استأنفت
عدة الأمة للوفاة؛ ولو مات زوج الأمة ثم اعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية
؛ ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء
؛ ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه
، وله وطؤها من غير
استبراء.
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة
، وهو ما يجب به
الحد؛ وقيل أدناه أن تؤذى أهله
؛ ولا تخرج هي
، فإن اضطرت خرجت
بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر
؛ ولا يلزم ذلك في
البائن ولا المتوفى عنها زوجها
، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت
؛ وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا
، إذا عرفت الوقت
، وإطلاقه كالصحيحين الآخرين
؛ وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۶۳-۳۵۰.