ما يحرم بالنسب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
و يحرم بالنسب على الذكر سبع نسوة:
الأمّ و إن علت و
البنت و إن سفلت و
الأُخت و بناتها و إن سفلن و العمّة و إن ارتفعت و كذا الخالة و بنات
الأخ لأب أو لُامّ أو لهما و إن هبطن.
يحرم به على الذكر سبع نسوة مذكورات في الآية الشريفة
: الأمّ و إن علت و هي كلّ
امرأة ولدَته أو انتهى نسبه إليها من العلوّ بالولادة، لأب كانت أو لُامّ. و
البنت و إن سفلت و تشمل السافلات: بنت البنت و بنت
الابن، و ضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتولّد و لو بوسائط. و
الأُخت و بناتها و إن سفلن و هي كلّ امرأة ولدَها أبواه أو أحدهما، أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولّد. و العمّة و إن ارتفعت و هي كلّ أُنثى أُخت ذكر ولدَه بواسطة أو غيرها، من جهة
الأب أو
الأُمّ أو منهما. و كذا الخالة تحرم و إن ارتفعت، و هي كلّ أُنثى هي أُخت أُنثى ولدَته بواسطة أو غيرها، و قد تكون من جهة الأب، كأُخت أُمّ الأب.
و المراد بالمرتفع فيهما: عمّة الأب و الأُمّ و خالتهما، و عمّة الجدّ و الجدّة و خالتهما، و هكذا، لا عمّة العمّة و خالة الخالة؛ فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين، كما لو كانت العمّة القريبة عمّة للأُمّ خاصّة أي أُخت أبيه من امّه فإنّ عمّتها حينئذٍ تكون أُخت زوج جدّته أُمّ أبيه، و أُخت زوج الامّ لا تحرم، فأُخت زوج الجدّة أولى. و كما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصّة أي أُخت امّه من أبيها فإنّ خالتها تكون أُخت امرأة الجدّ، و أُخت امرأة الأب لا تحرم، فأُخت
امرأة الجدّ أولى.
و بنات
الأخ لأب أو لُامّ أو لهما و إن هبطن و ضابطها كلّ امرأة ولدَها أخوه مطلقاً، بواسطة أو بغيرها. و حرمة المذكورات على قريبهنّ الذكر يستلزم العكس، و لذا اكتفي بتحريمهنّ عليه في
الآية، فهي على الأمرين واضحة الدلالة. ثم إنّها ليست ناهضة لإثبات تحريمهنّ جميعاً، إلاّ على تقدير كون السافلات و المرتفعات يصدق عليهنّ حقيقةً ألفاظ المذكورات، أو جواز
استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي، و كلاهما خلاف التحقيق. و على تقدير الثاني و صحّته نقول: مشروط بالقرينة، و إلاّ فالحقيقة خاصّة، و ليس في الآية
إيماء إليها و لا
إشارة، فإذاً الحجّة التامّة هي إجماع الأُمّة.
و يجمعهنّ مع من حرمن عليه عبارةٌ مختصرة ذكرها العلاّمة كبعض
العامّة وهي أنّه يحرم على
الإنسان أُصوله، و فصوله، و فصول أول أُصوله، و أول فصل من كلّ أصل بعد أول الأُصول.
و يدخل في الأول: الآباء و الأُمّهات، و في الثاني: البنون و البنات، و في الثالث: الإخوة و الأخوات و أولادهم سافلين و سافلات، و في الرابع الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات دون أولادهم من بنين أو بنات. و أخصر منها قولهم: يحرم على الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة و الخُؤولة. و إنّما يثبت النسب بالوطء الصحيح بنكاح أو تحليل و لو عرضه
التحريم بوقوعه في
حيض و شبهه و بالوطء لشبهة، كأن يكون غير مستحقّ في الواقع، مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلّقه. و يختصّ
النسب هنا بمن اختصّت به.
و أمّا
الزناء فلا، إجماعاً، إلاّ في التحريم المتعلّق بالنسب، فإنّ ظاهر أصحابنا ثبوته به، بل عليه
الإجماع عن
التذكرة و غيره؛
و هو الحجّة. دون صدق النسبة في
العرف و اللغة؛ لعدم الاكتفاء بها بمجرّدها في
الشريعة، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحلّ النظر، و
الانعتاق بملك الفرع أو الأصل، و
الشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره، و القود به من الأب، و تحريم الحليلة، و غير ذلك من توابع النسب.
و قد استشكل فيه بعض؛ لذلك، و لانتفاء النسب معه شرعاً،
و صرّح بعدمه بعض؛ للأخير،
و هو ظاهر جمع،
فلو كان ذلك الحجّة لما استشكل و صرّح بالعدم، و لعلّه الأقوى و إن كان
الاحتياط فيما يتعلّق بالدماء و
النكاح أولى للأصل، مع
الشكّ في المسبّب بالشكّ في شمول أدلّتها لمثله. و لو احتيط في الجميع كان أولى. و لو اجتمع السببان الأوّلان مع انقطاع الفراش بنحو
الطلاق، يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره.
و مع الإمكان فيهما كما لو كان
الولادة لستّة أشهر من
وطء الثاني للشبهة، و لأقلّ من أقصى مدّة
الحمل من وطء الأول للنكاح قيل بالقرعة، محكيّ عن
المبسوط،
مشعراً بالإجماع. و الأشهر الأظهر: إلحاقه بالثاني؛ لأصالة التأخّر، و رجحانه بالفراش الثابت؛ قيل: و للأخبار.
و لم أقف عليها.
و الإجماع على تقدير تماميّة دعواه موهونٌ بمصير معظم الأصحاب إلى الخلاف. و تمام الكلام في صور تعارض السببين يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الأولاد.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۲۳- ۱۲۶. الفئات في هذه الصفحة :
النسب