• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معلومية المنفعة في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط في المنفعة أن تكون معلومة، وادعى غير واحد من الفقهاء عدم الخلاف في ذلك بل عليه الإجماع
[۲] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۷.
[۶] الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
[۷] التذكرة، ج۳، ص۳۰۰ (حجرية).
فيجب أن‌ لا تكون مجهولة، وجوداً وكمية وصفة مما يكون دخيلًا في المالية وغرض المتعاملين. فالجهل بها يوجب بطلان الإجارة .




والملاك فيه عند المشهور هو الجهالة الموجبة للغرر حيث قال في الرياض :
«(يشترط) أن تكون المنفعة مقدّرة إمّا في نفسها... أو بالمدّة... بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية، لاستلزام عدم التقدير الغرر والجهالة، واحتمال أن يؤول الأمر إلى المنازعة، وجميع ذلك ضرر منفي في الشريعة »، والظاهر أنّ مقصودهم اشتراط المعلومية للأوصاف الدخيلة في المالية أو في الأغراض النوعية العقلائية والعرفية من ذلك المال، فليس اللازم معلومية تمام الخصوصيات والأوصاف وعدم جهالتها، وهذا الأمر في كلّ شي‌ء بحسبه عرفاً وعقلائياً.
إلّا أنّه يظهر من آخرين
[۱۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۲- ۷۳.
[۱۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۸۳.
قادحية الجهالة بعنوانها في الإجارة وإن كانت عارية من الغرر لبعض الروايات أو الوجوه الخاصة بالإجارة. وتظهر ثمرة ذلك في بعض الموارد كما في إجارة الدار كلّ شهر بدرهم.
[۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸.
[۱۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۳.




ثمّ إنّه قد استدلّ على هذه الشرطية،

۲.۱ - الاستىلال بعمومات النهي عن الغرر و السيرة العقلائية


تارة بما استدلّ به على اشتراط المعلومية في العوضين بشكل عام كعمومات النهي عن الغرر
[۱۶] الإرشاد، ج۲، ص۴۲۳.
[۲۰] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۲۸.
[۲۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م ۲.
والسيرة العقلائية الممضاة شرعاً القائمة على أساس اشتراط معلومية العوضين من ناحية ما له دخل في المالية أو الغرض العقلائي.
إلّا أنّه قد يناقش فيه بأنّ روايات النهي عن الغرر لم يتم شي‌ء منها سنداً بل لا سند لها إلّا ما ورد بعنوان النهي عن بيع الغرر، وهو لا يشمل سائر المعاوضات إلّا بالغاء الخصوصية واستفادة كبرى كلّية كما تقدم نظيره في الشرط السابق.
نعم، يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية المبني على التحفّظ على اصول الأموال والتبدّل في أنواعها،
[۲۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۳.
وهي ممضاة شرعاً.
مضافاً إلى فحوى روايات اشتراطه في البيع بعد الغاء الخصوصية ولو بمناسبات الحكم والموضوع العرفية.

۲.۲ - الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في عقد الإيجار


واستدلّ اخرى بالروايات الخاصة الواردة في عقد الإيجار:
منها: رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة احلّ؟
قال: «يتقبّل الأرض من أربابها بشي‌ءٍ معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدي الخراج».
حيث ورد فيها التحديد بمعلومية الاجرة والمدة في كلام الإمام عليه السلام ردّاً على سؤال السائل عن القبالة الصحيحة، فيكون ظاهراً في الشرطية، بناءً على أنّ المراد من القبالة هو الإجارة لا المزارعة ؛ إذ لا يشترط المعلومية في المزارعة.
[۲۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴.

ونوقش فيه بأنّ عنوان (تقبّل الأرض) لو لم يكن ظاهراً في إرادة المزارعة- لأنّها هي التي كانت متعارفة في باب الأراضي الزراعية والتي هي مورد السؤال، وذلك بقرينة قوله عليه السلام: «فيعمّر ويؤدي الخراج» الظاهر في كون الخراج هو ذلك الشي‌ء المعلوم الذي يؤدى إلى أصحاب الأراضي- فلا أقل من احتمال ذلك الموجب للإجمال. على أنّ الرواية لا تدلّ على شرطية معلومية أوصاف العوضين، بل تدلّ على لزوم تحديد مدة تقبّل الأرض، وتسمية العوض- اجرة كان أو خراجاً- بمعنى تعيينه، وهذا غير شرطية معلومية أوصاف العوضين.
ومنها: الروايات الواردة في معلومية الاجرة ، بدعوى عدم الفرق بين الاجرة والمنفعة في ذلك كما سيأتي.



تقدّم لزوم معلومية المنفعة بما يرتفع به الغرر والجهالة، وذلك من خلال تقدير المنفعة وتحديد مقدارها وزمانها وموردها كما يلي:

۳.۱ - تعيين العين


لا إشكال في لزوم تعيين مورد المنفعة- أي العين المستأجرة- إذا كانت الإجارة خارجية لا كلية، فلا تصح إجارة أحد الدارين مثلًا،
[۲۷] المبسوط، ج۳، ص۲۲۹.
[۲۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
[۳۰] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
بلا خلاف
[۳۳] رسالة الإجارة (للبهبهاني)، ج۱، ص۷۸-۷۹ (مخطوط).
بل في الغنية دعوى الإجماع عليه. مضافاً إلى أنّ بعض أنحاء الترديد وعدم التعيين ينافي خارجية الإجارة فيكون تناقضاً، فإنّ الفرد المردد لا وجود له في الخارج؛ إذ الخارجية تساوق التشخّص.
ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ البطلان في مثل ذلك ليس من جهة لزوم الغرر بل للزوم الترديد والإبهام في متعلّق الإجارة كما تقدم.
نعم، لو كان ذلك بنحو الكلّي في المعيّن فقد صرّح السيد الخوئي بنفي البعد عن صحة ذلك مع تساويهما في الأوصاف بحيث لا موجب لاختلاف الرغبات المؤدي بالطبع إلى جهالة المنفعة،
[۳۵] العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۷، تعليقة الخوئي الرقم ۳.
ولذا حمل إطلاق كلام الفقهاء على غير هذا المورد.
[۳۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.

وكذا يلزم تعيين مورد الإجارة بأن يعلم بأوصافه ونوعه، إمّا بالمشاهدة أو التوصيف بما يرفع الجهالة والغرر.
[۳۷] المبسوط، ج۳، ص۲۲۹- ۳۰۰.
[۳۸] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
[۴۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۱.


۳.۲ - تعيين مقدار العين


لا إشكال أيضاً في لزوم تعيين مقدار العين المستأجرة إذا كان دخيلًا في تعيين المنفعة، فلا يصح قوله: آجرتك بعض الدار بكذا؛ لما تقدم من لزوم الترديد والإبهام أو الغرر.

۳.۳ - تعيين نوع المنفعة المقصودة بالإجارة


يلزم تعيين نوع المنفعة المقصودة إن كان للعين منافع متعددة ولم يرد الانتفاع بالجميع أو بأي منها شاء، وبه صرّح العلّامة
[۴۳] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
والشهيد الثاني وغيرهما.
[۴۵] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۵-۷۶ (مخطوط).
[۴۷] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
[۴۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.

وإن استأجرها لجميع منافعها سواء كان المستأجر قاصداً جميع المنافع أو منفعة خاصة صحّت الإجارة بلا إشكال كما هو صريح كلام غير واحد من الفقهاء،
[۴۹] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۶ (مخطوط).
[۵۲] وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۶۳، م ۲.
[۵۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
[۵۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.
وحينئذٍ يملك جميع منافعها، ويكون مخيّراً في استيفاء أي منفعة منها وإن لم يكن له الاستيفاء إلّا على جهة البدل،
[۵۵] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۵-۷۶ (مخطوط).
[۵۷] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
[۵۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
إلّا أنّ السيد الحكيم استشكل فيه بأنّ الملكية العرضية للمنافع المتضادة غير معقولة؛ لعدم القدرة عليها، والقدرة على المنفعة شرط في مملوكيتها عند العقلاء، فإذا كانت مقدّرة قدرة بدلية كانت مملوكة ملكية بدلية لا عرضية.
وأجاب عنه السيد الخوئي بعدم سراية التضاد في المنافع إلى نفس الملكية؛ لأنّها اعتبار شرعي عقلائي، ولا محذور في تعلّقها بكل من المتضادين.
[۶۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.
وسيأتي تفصيل ذلك.
وإذا تعدّدت المنافع واستأجرها من دون تصريح بمنفعة خاصة انصرف إطلاق العقد إلى المعتاد والغالب منها، سواء كان هو الجميع أو البعض المعيّن فيملك بالعقد تلك المنفعة الغالبة والمتعارفة كما قال العلّامة في الاستئجار للخدمة: «إن ذكر وقتها من الليل والنهار وفصّل في أنواعها فذاك، وإن أطلق حمل على المعتاد»،
[۶۱] التذكرة، ج۲، ص۳۳۳ (حجرية).
[۶۲] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
فإن تعدّدت المنفعة الغالبة انصرف الإطلاق‌ إلى الجميع، ولم يدخل في الإجارة غيرها من المنافع النادرة.
[۶۳] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۶ (مخطوط).
وإن أطلق ولم تكن هناك عادة مضبوطة فقد قوّى العلّامة الانصراف إلى الجميع،
[۶۴] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
وتبعه على ذلك المحقق النجفي ، إلّا أنّ ظاهر بعض العبارات وصريح آخرين
[۶۶] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
[۶۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
بطلان الإجارة للجهالة وعدم المعلومية حينئذٍ.
نعم، إن لم يكن للعين إلّا منفعة خاصة لم تكن حاجة إلى تعيين نوع المنفعة.

۳.۴ - تعيين مقدار المنفعة


ولا إشكال أيضاً في لزوم تعيين مقدار المنفعة، إمّا بتقدير المدة
[۶۸] المبسوط، ج۳، ص۲۳۱.
[۶۹] المراسم، ج۱، ص۱۹۵.
كما في:
آجرتك سكنى الدار شهراً أو ركوب الدابة يوماً، وإمّا بتقدير مقدار العمل كاستئجار الدابة لحمل متاع معيّن أو لمسافة معيّنة من غير تعرّض للزمان، وليس التخيير بينهما كلّياً، بل يختلف بحسب اختلاف الموارد.
والمراد- كما طفحت بذلك عبارات الفقهاء
[۷۱] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۷۱.
- أنّ كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كفى التقدير بذلك، وما لا يمكن ضبطه إلّا بالزمان- كإجارة العقارات والإرضاع الطفل- فلا بد من تقديره به، وفي كلّ مورد لا يمكن ضبطه بالعمل ولا بالمدة يجب تعيينه بوجه آخر كالمرة والدفعة كما في استئجار الفحل للقاح أو الميزان للوزن فيقدّر بالمرات.
فالمدار على العلم بمقدار المنفعة بحيث يرتفع به الغرر والجهالة، وهو في كلّ شي‌ء بحسبه.
وإذا كانت المنفعة أمراً مضبوطاً ومعلوماً عرفاً فلا حاجة إلى تعيينها وتقديرها بالعمل أو المدة أو المرة، بل تكفي حينئذٍ مشاهدة العين أو وصفها بما يرفع الجهالة ويرجع في المنفعة ومقدارها إلى ما هو المعتاد في المقدار عرفاً.
ولا تتقدّر مدة الإجارة قلّة وكثرة إجماعاً .
[۷۳] التذكرة، ج۲، ص۳۱۶ (حجرية).
فيجوز إجارة الدار ساعة أو أقلّ بشرط الضبط، كما يجوز إلى مائة سنة أو إلى مدة جرت العادة ببقائه.
ولو قدّرت المنفعة بالعمل والمدة معاً كما إذا آجر الدابة أو المركب على أن يسافر إلى كربلاء لزيارة الأربعين- أي يصل إليه في يوم الأربعين أو خلال ثلاثة أيّام مثلًا- فلم يتحقق العمل في تلك المدة فهنا شقوق وتفصيلات سيأتي البحث عنها عند التعرض لشرطية تعيين المدة للعمل في إجارة الأعمال؛ إذ من المناسب البحث عنها هناك؛ والمنفعة المطلوبة في هذه الموارد من إجارة الأعيان بحسب الحقيقة هي النتيجة والعمل المتحقق خارجاً كالسفر، فمن هذه الناحية تشبه إجارة الأعمال.

۳.۵ - تعيين مبدأ المنفعة ومنتهاها


وقع البحث في لزوم تعيين مبدأ الزمان ومنتهاه أي الزمان الواقع فيه المنفعة إذا كانت المنفعة تقدّر بالزمان كايجار الدار سنة أو شهراً أو إيجار الفحل كذلك، فهل يلزم تعيين مبدأ المدة أي الزمان الواقع فيه المنفعة أو يمكن إطلاقه من هذه الناحية؟
ظاهر كلام الفقهاء لزوم تعيين المبدأ، فإذا أطلق ولم يعيّن ولم يكن مقتضى الإطلاق التعجيل بطلت الإجارة؛ للغرر والجهالة؛ لأنّ للزمان دخلًا في مالية العمل لدى العقلاء، فتكون الجهالة به وعدم تعيينه غرراً قادحاً في صحة الإجارة؛ لاشتراط المعلومية في مثل هذه الأوصاف والخصوصيات كما تقدم.
وبهذا تبيّن الفرق بين الأفراد العرضية للطبيعي والأفراد الطولية بلحاظ عمود الزمان.
نعم، في صورة عدم دخل الزمان في المالية لا يلزم التعيين، فيملك المستأجر على الأجير كلّي المنفعة في أحد الزمانين، ومع الإطلاق يجب عليه تسليمه حين المطالبة .
ولكن قد يقال
[۷۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۶.
[۷۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۷، تعليقة السيد الشهيد الصدر قدس سره.
بعدم لزوم تعيين مبدأ الزمان مطلقاً، ولا يضرّ عدم التصريح فيه فيجب طبيعي العمل في ذمة الأجير؛ لأنّه يكون متعلّق الإجارة عندئذٍ من حيث الزمان كالكلّي في المعيّن. غاية الأمر يجب على المؤجر تسليمه بتطبيقه في الزمان الأوّل، فيكون التعجيل من‌ باب‌ وجوب التسليم والتسلّم على الطرفين، وهذا لا ربط له بلزوم تعيين العوضين وعدم الجهالة فيها.
وكذا الكلام من جهة انتهاء المدة، فيلزم معلوميتها إذا كان الملاك عدم الجهالة والإبهام في المنفعة، فلا تصح إذا قال:
آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم
[۸۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۲.
ولو لم يلزم غرر؛ لوجود الجهالة بالنسبة إلى انتهاء الإجارة. وأمّا إذا كان المدار على نفي الغرر فقط فتصح؛ لعدم الغرر في البين.
[۸۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۹.
[۸۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸، التعليقة رقم ۶.
ولا دليل على اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر. وقد تقدّم
[۸۶] الإجارة المضافة.
كلّ ذلك فراجع.


 
۱. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۲. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۶۷.
۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۲.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۰.    
۵. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۶. الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
۷. التذكرة، ج۳، ص۳۰۰ (حجرية).
۸. الرياض، ج۹، ص۲۱۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۸۳.    
۱۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۲- ۷۳.
۱۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۸۳.
۱۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۰تعليقة الحائري، الگلبايگاني.    
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸.
۱۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴.    
۱۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۳.
۱۶. الإرشاد، ج۲، ص۴۲۳.
۱۷. القواعد، ج۲، ص۲۹۲- ۲۹۳.    
۱۸. المسالك، ج۵، ص۲۰۵.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۰.    
۲۰. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۲۸.
۲۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م ۲.
۲۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۳.
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۶۰، ب ۱۸ من المزارعة والمساقاة، ح ۵.    
۲۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴.
۲۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷.    
۲۶. المستدرك، ج۱۴، ص۳۵، ب ۱۳ من الإجارة.    
۲۷. المبسوط، ج۳، ص۲۲۹.
۲۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
۲۹. السرائر، ج۲، ص۴۵۶.    
۳۰. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۳۱. التحرير، ج۳، ص۸۵.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴، م ۴.    
۳۳. رسالة الإجارة (للبهبهاني)، ج۱، ص۷۸-۷۹ (مخطوط).
۳۴. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۷، تعليقة الخوئي الرقم ۳.
۳۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.
۳۷. المبسوط، ج۳، ص۲۲۹- ۳۰۰.
۳۸. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۳۹. الروضة، ج۴، ص۳۳۲.    
۴۰. المسالك، ج۵، ص۱۹۷.    
۴۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۱.
۴۲. القواعد، ج۲، ص۲۹۱.    
۴۳. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۴۴. الروضة، ج۴، ص۳۳۲.    
۴۵. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۵-۷۶ (مخطوط).
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۱.    
۴۷. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۴۹. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۶ (مخطوط).
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۱.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۴.    
۵۲. وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۶۳، م ۲.
۵۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۵۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.
۵۵. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۵-۷۶ (مخطوط).
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۱.    
۵۷. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
۵۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۵۹. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۰۶.    
۶۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۲.
۶۱. التذكرة، ج۲، ص۳۳۳ (حجرية).
۶۲. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
۶۳. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۶ (مخطوط).
۶۴. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۶۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۱.    
۶۶. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۰۹.
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۵، م ۲.
۶۸. المبسوط، ج۳، ص۲۳۱.
۶۹. المراسم، ج۱، ص۱۹۵.
۷۰. المهذب، ج۱، ص۴۷۱.    
۷۱. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۷۱.
۷۲. الخلاف، ج۳، ص۴۹۴، م ۱۱.    
۷۳. التذكرة، ج۲، ص۳۱۶ (حجرية).
۷۴. المسالك، ج۵، ص۱۷۹.    
۷۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۸.    
۷۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۶۶.
۷۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۷، تعليقة السيد الشهيد الصدر قدس سره.
۷۸. المهذب، ج۱، ص۴۷۳.    
۷۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰۹.    
۸۰. الحدائق، ج۲۱، ص۵۶۹.    
۸۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۲.
۸۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۹.
۸۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸، التعليقة رقم ۶.
۸۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۴.    
۸۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۴۴.    
۸۶. الإجارة المضافة.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۹۰-۹۷.    



جعبه ابزار