• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفسدات الاعتكاف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۱] الشرائع، ج۱، ص۲۱۹.
وهو كما يلي.




للسيد الخوئي في المقام كلام هذا نصّه:
«هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع والبيع والشراء والجدال ونحوها تكليفيّة ووضعيّة، أو أنّها تكليفيّة فقط من غير أن تستوجب البطلان ، أو أنّها وضعيّة فقط دون أن تكون محرّمة تكليفاً كما لو خرج من المسجد بغير حاجة فإنّه يبطل اعتكافه ولكنّه لم يرتكب محرّما إذا كان فى اليومين الأوّلين.
نعم، في اليوم الثالث يحرم لحرمة الإبطال كما مرّ. فهل حكم تلك المذكورات حكم الخروج، أو أنّها محرّمة تكليفاً لا وضعاً حتى أنّه لو جامع في اليومين الأوّلين ارتكب محرّماً وصحّ اعتكافه وكذا غيره من سائر المذكورات؟
أمّا بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أنّه لا شكّ في حرمته التكليفيّة والوضعيّة معاً، من غير فرق بين اليومين الأوّلين والأخير... وأمّا غير الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة فقد تقدّم عدم حرمته فضلًا عن كونه مبطلًا، وعرفت أنّ الآية المباركة ظاهرة في المباشرة بمعنى الجماع، وكذا الروايات .
وأمّا غير ذلك من سائر الامور من البيع والشراء وشمّ الطيب والجدال ونحوها فالحكم فيه يبتني على ما ذكرناه في الاصول وتقدّم في مطاوي هذا الشرح من أنّ النهي بحسب طبعه الأوّلي وإن كان ظاهراً في التحريم التكليفي المولوي- أي اعتبار كون المكلّف بعيداً عن الفعل في عالم التشريع ؛ ولأجله يعبّر عنه بالزجر، فكأنّ الناهي يرى المنهي محروماً عن العمل، وأنّه لا سبيل له إليه والطريق مسدود- إلّا أنّ هذا الظهور الأوّلي قد انقلب في باب المركّبات من العبادات والمعاملات - العقود منها والإيقاعات - إلى الإرشاد إلى الفساد ، واعتبار عدمه في ذلك العمل، فلا يستفيد العرف من مثل قوله عليه السلام:
«نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ». أنّه محرّم إلهي كشرب الخمر ، بل معناه أنّ الشارع الذي أمضى سائر البيوع لم يمض هذا الفرد، وأنّه يعتبر في الصحّة أن لا يكون غرريّاً، فلا تستفاد الحرمة التكليفيّة بوجه إلّا إذا دلّ عليه دليل من الخارج...
وعلى الجملة: لا تستفاد الحرمة التكليفيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط، وعليه فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة. نعم، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث من أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال».
[۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۳- ۳۶۶.




اتّفق الفقهاء على أنّ الجماع مبطل ومفسد للاعتكاف إن كان متعمّدًا ،
[۹] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
سواء كان ليلًا أو نهاراً، قال سبحانه وتعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ».
وأمّا إن فعله ناسياً لاعتكافه فلا يبطل،
[۱۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
إلّا عند بعض فصرّح بأنّه لو جامع سهواً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام .
وأمّا القبلة واللمس فقد صرّح بعضهم بإفسادهما له إذا كانا بشهوة، وهذا أيضاً قول ابن الجنيد ،
[۲۴] المختلف، ج۳، ص۴۵۲.
وكلّ من قال بإفساد جميع المحرّمات أو جميع المباحات غير الضرورية؛ وذلك للنهي الموجب للفساد.
وصرّح آخرون بأنّه يأثم؛ للنهي عن مباشرتهنّ فيه، ولكن لا يفسد بهما الاعتكاف؛ لعدم الدليل، وللأصل السالم عن المعارض.
[۲۶] المختلف، ج۳، ص۴۵۳.

وهذا القول أيضاً ظاهرٌ من كلّ من ذكر الجماع، أو هو والإنزال ، ولم يذكر القبلة واللمس بشهوة كابن حمزة .
وتوقّف في المسألة المحدث البحراني .



صرّح بعض الفقهاء بأنّ البيع والشراء في الاعتكاف يبطله؛ عملًا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفاً.
[۳۲] المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
واحتمل المحقق الأردبيلي البطلان.
وقال ابن إدريس : «والأولى عندي أنّ جميع ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات يفسد اعتكافه... والمعتكف اللابث للعبادات إذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج من حقيقة المعتكف اللابث للعبادة».
وقال آخرون: يأثم ولا يبطل؛
[۳۶] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۳۸] المختلف، ج۳، ص۴۵۳.
للأصل، وعدم الدليل، ولأنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد.



الظاهر من بعض الفقهاء إفساد الاعتكاف بالمماراة.
[۴۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۵.

لكن ذكر الشيخ الطوسي أنّه لا يفسد الاعتكاف؛ لأنّه لا يفسد الصوم .
[۴۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.




تقدّم أنّ هناك شروطاً للمعتكف والاعتكاف، فلو انتفى أحد هذه الشروط يبطل الاعتكاف، من قبيل:

۵.۱ - الجنون


إذا طرأ على المعتكف الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه؛ لفساد الشرط وخروجه عن أهليّة العبادة، ولأنّ العبادات البدنيّة لا تصحّ من المجنون، سواء اخرجا من المسجد أم لا.

۵.۲ - الرِدة


اتّفق الفقهاء على أنّه لو ارتدّ في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه وإن تاب بعد ذلك،
[۴۸] المختلف، ج۳، ص۴۴۷.
سواء كان الارتداد عن الإسلام أو الإيمان .
[۵۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۴.

وذلك لأنّ المرتد يقتل إن كان عن فطرة، ويجب خروجه من المسجد إن لم‏ يكن عن فطرة، وعلى التقديرين يجب إخراج المرتدّ منه إجماعاً ، فحينئذٍ يبطل به الاعتكاف، ولأنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم؛ لاشتراطه حدوثاً وبقاءً، فبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف، ولأنّ الاعتكاف عبادة، ولا تصحّ العبادة من الكافر .
[۵۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۴.

نعم، قال الشيخ الطوسي في المبسوط : «والارتداد لا يفسده، فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه».
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.

ولعلّ خلاف الشيخ محمول على ما لو كان في الليل بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف.
[۵۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۵.


۵.۳ - السكر


ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ السكر مفسد للاعتكاف؛
[۵۸] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
استناداً إلى أنّ الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة، فإذا سكر فقد فسق، وخرج بسكره عن كونه لابثاً معتكفاً في المدّة المذكورة للعبادة ومستمرّاً عليها، فخرج بسكره عن التعبّد، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفاً، فوجب أن يبطل اعتكافه.
[۶۵] جواهر الفقه، ج۱، ص۳۸.


۵.۴ - الحيض والنفاس


إذا طمثت المرأة في أثناء الاعتكاف بالحيض أو النفاس يفسد اعتكافها، ويجب عليها أن تخرج من المسجد، وادّعي عليه الإجماع؛
[۶۶] المنتهى، ج۹، ص۵۱۴- ۵۱۵.
لحرمة لبثها في المسجد.
[۶۸] الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
[۶۹] الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.

وقد يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم».
وبصحيح أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً: في المعتكفة إذا طمثت، قال: «ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها».
ويجب عليها حينئذٍ قضاء الاعتكاف مع وجوبه، أو عدم الاشتراط، وإلّا فلا، وعليه ينزّل إطلاق كلمات بعض الفقهاء وجوب العود إلى الاعتكاف. لكن العلّامة الحلّي في المنتهى تردّد في استئناف الاعتكاف، بل قال: «الأقرب عدم الاستئناف».
[۷۸] المنتهى، ج۹، ص۵۱۴.

ثمّ إن كان الاعتكاف واجباً ولم يمضِ ثلاثة وجب القضاء من أصله، وإلّا فالمتروك خاصّة. نعم، لو كان المتروك ثالث المندوب - مثلًا- وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه.
وأمّا المستحاضة فقد صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛
[۸۰] المنتهى، ج۹، ص۵۱۶
لأنّها بالأغسال كالطاهر ، فإن خرجت بطل اعتكافها.
[۸۳] المنتهى، ج۹، ص۵۱۶.

هذا إذا أمنت التلويث، ولا تتعدّى النجاسة إلى المسجد ، فإن لم يمكن صيانتها منه خرجت؛ لأنّه عذر فأشبه قضاء الحاجة.
ونقل‏ العلّامة الحلّي عن عائشة أنّها قالت: اعتكفت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربّما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي.
[۸۴] سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۴، ح ۲۴۷۶.


۵.۵ - الخروج من المسجد بغير عذر


اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد بغير حاجة يفسد الاعتكاف، واجباً كان أو ندباً، وسواء أكان الخروج يسيراً أم كثيراً، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة؛
[۸۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
[۹۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۴- ۳۶۶.
واستندوا لذلك بأنّ‏ الاعتكاف لبث في المسجد للعبادة فالخروج منه منافٍ له.



إذا طُلّقت المعتكفة رجعيّاً أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها، وخرجت من المسجد، واعتدّت في منزلها.
[۹۴] المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
[۹۵] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۹۶] الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.
[۹۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.
نسب ذلك إلى علمائنا أجمع.
واستدلّ عليه بأنّه قد تعيّن الاعتداد عليها في بيت زوجها، وهو لا يتمّ إلّا بالخروج فيجب.
لكن قيّده الشهيدان بما إذا لم يكن معيّناً مشروطاً، أمّا لو كان معيّناً من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف، فإنّ دين اللَّه أحقّ أن يقضى.
واستجوده المحقق النجفي ، حيث قال: «وهو جيّد لولا الإجماع المحكيّ المعتضد بكلمات المعظم». وهو المستفاد من المحقق الأردبيلي أيضاً.
ثمّ إذا خرجت من العدّة قضت واجباً إن كان واجباً معيّناً بنذر ونحوه أو مضى يومان فتعيّن الثالث، وإن كان واجباً مطلقاً أتت به أداءً .
[۱۰۵] المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
[۱۰۶] الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
[۱۰۷] الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.

وأمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال؛ فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج، فلها ما لهنّ وعليها ما عليهنّ،
[۱۱۰] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۳۸.
إلّا أنّ بعضهم قال بوجوب الخروج لعدّة الوفاة .
[۱۱۱] المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
[۱۱۲] المنتهى، ج۹، ص۵۱۰.

وهل يجوز للمرأة طلب الطلاق الرجعي مع وجوب الاعتكاف وتعيّنه؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «لا يجوز».
[۱۱۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.




يجب خروج المريض الذي لا يسعه اللبث، وكذا غيره من ذوي الأعذار التي تنمحي صورة الاعتكاف معها، ويجب عليهم حينئذٍ استئناف الاعتكاف مع وجوبه، وإلّا فلا.
[۱۱۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
[۱۱۵] الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
[۱۱۶] الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.

لكن العلّامة في المنتهى تردّد في استئناف الاعتكاف في صورة حصول العارض قبل الثلاثة، وقال: «الأقرب عدم الاستئناف».
[۱۲۱] المنتهى، ج۹، ص۵۱۴.

وقال في المختلف : «والحقّ أن نقول: إن كان الاعتكاف ندباً لم يجب عليهما الرجوع، وإن كان واجباً فإن خرجا بعد مضيّ ثلاثة أكملا بعد العذر ما تخلّف، وإن كان قبلها استأنفا».
[۱۲۲] المختلف، ج۳، ص۴۶۲.

واستدلّوا على ذلك بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم».
وقال في التذكرة : «وإن كان أكثر من ثلاثة فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج، فإذا عاد بنى، فإن كان الباقي ثلاثة أيضاً فما زاد أتى به، وإن كان أقلّ ضمّ إليه ما يكمله ثلاثة، وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة فالأقرب الاستئناف».


 
۱. الشرائع، ج۱، ص۲۱۹.
۲. التذكرة، ج۶، ص۲۶۱.    
۳. المسالك، ج۲، ص۱۱۲.    
۴. المدارك، ج۶، ص۳۴۸.    
۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۷۰.    
۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۷. الوسائل، ج۱۷، ص۴۴۸، ب ۴۰ من آداب التجارة، ح ۳.    
۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۳- ۳۶۶.
۹. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۰. التذكرة، ج۶، ص۲۵۳.    
۱۱. المسالك، ج۲، ص۱۰۸.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۷.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۹۱.    
۱۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۷.    
۱۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۷۴۰- ۷۴۱.    
۱۷. التذكرة، ج۶، ص۲۵۳.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۶- ۶۹۷.    
۱۹. الخلاف، ج۲، ص۲۲۹، م ۹۳.    
۲۰. المعتبر، ج۲، ص۷۴۰.    
۲۱. التذكرة، ج۶، ص۲۵۴.    
۲۲. الدروس، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۱.    
۲۴. المختلف، ج۳، ص۴۵۲.
۲۵. السرائر، ج۱، ص۴۲۶.    
۲۶. المختلف، ج۳، ص۴۵۳.
۲۷. المسالك، ج۲، ص۱۰۹.    
۲۸. المدارك، ج۶، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۸.    
۳۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۳۱. الحدائق، ج۱۳، ص۴۹۱.    
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۳۴. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۹۲.    
۳۵. السرائر، ج۱، ص۴۲۶.    
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۷.    
۳۸. المختلف، ج۳، ص۴۵۳.
۳۹. التذكرة، ج۶، ص۲۵۸.    
۴۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۲.    
۴۱. المسالك، ج۲، ص۱۱۵.    
۴۲. المدارك، ج۶، ص۳۵۳.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۰۳- ۲۰۴.    
۴۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۶۵.
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
۴۶. التذكرة، ج۶، ص۲۶۶.    
۴۷. الخلاف، ج۲، ص۲۳۶، م ۱۱۰.    
۴۸. المختلف، ج۳، ص۴۴۷.
۴۹. التذكرة، ج۶، ص۲۶۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۱.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۵، م ۱.    
۵۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۴.
۵۳. المدارك، ج۶، ص۳۵۱- ۳۵۲.    
۵۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۴.
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۵۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۶.    
۵۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۵.
۵۸. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۵۹. المهذب، ج۱، ص۲۰۵.    
۶۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۶۱. المعتبر، ج۲، ص۷۲۸.    
۶۲. التذكرة، ج۶، ص۲۶۴- ۲۶۶.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۱.    
۶۴. الخلاف، ج۲، ص۲۳۶، م ۱۰۹.    
۶۵. جواهر الفقه، ج۱، ص۳۸.
۶۶. المنتهى، ج۹، ص۵۱۴- ۵۱۵.
۶۷. مشارق الشموس، ج۲، ص۵۰۰.    
۶۸. الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
۶۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.
۷۰. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۷۱. السرائر، ج۱، ص۴۲۵.    
۷۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۷.    
۷۳. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۵- ۳۸۶.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۴.    
۷۵. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۴، ب ۱۱ من الاعتكاف، ح ۱.    
۷۶. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۴، ب ۱۱ من الاعتكاف، ح ۳.    
۷۷. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۵- ۳۸۶.    
۷۸. المنتهى، ج۹، ص۵۱۴.
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۵.    
۸۰. المنتهى، ج۹، ص۵۱۶
۸۱. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۶.    
۸۲. مشارق الشموس، ج۲، ص۵۰۰.    
۸۳. المنتهى، ج۹، ص۵۱۶.
۸۴. سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۴، ح ۲۴۷۶.
۸۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۸۶. المعتبر، ج۲، ص۷۳۳.    
۸۷. التذكرة، ج۶، ص۲۸۶.    
۸۸. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۷۵- ۳۷۶.    
۸۹. المدارك، ج۶، ص۳۲۸.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۹۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۴- ۳۶۶.
۹۲. المعتبر، ج۲، ص۷۳۳.    
۹۳. التذكرة، ج۶، ص۲۸۷.    
۹۴. المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
۹۵. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۹۶. الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.
۹۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.
۹۸. التذكرة، ج۶، ص۳۰۰.    
۹۹. المسالك، ج۲، ص۱۱۵.    
۱۰۰. الدروس، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۰۱. المسالك، ج۲، ص۱۱۵.    
۱۰۲. جواهرالكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۱۰۳. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۵.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۲.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
۱۰۶. الشرائع، ج۱، ص۲۲۰.
۱۰۷. الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۱، م ۳۸.    
۱۱۰. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۳۸.
۱۱۱. المبسوط، ج۱، ص۴۰۱.
۱۱۲. المنتهى، ج۹، ص۵۱۰.
۱۱۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۸.
۱۱۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
۱۱۵. الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
۱۱۶. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.
۱۱۷. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۱۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۱۹. الرياض، ج۵، ص۵۲۲.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۴.    
۱۲۱. المنتهى، ج۹، ص۵۱۴.
۱۲۲. المختلف، ج۳، ص۴۶۲.
۱۲۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۴، ب ۱۱ من الاعتكاف، ح ۱.    
۱۲۴. التذكرة، ج۶، ص۳۰۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۸۹-۴۹۵.    



جعبه ابزار