• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجب حد المسكر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان الموجب للحدّ: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم؛ ويشترط البلوغ، والعقل؛ فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة؛ وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه؛ وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة؛ ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم؛ ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.



وهو تناول المسكر جنسه وإن لم يسكر قليله: أو الفقّاع، اختياراً، مع العلم بالمتناوَل والتحريم وإن لم يعلم وجوب الحدّ به؛ ويشترط مع ذلك: البلوغ، والعقل فهذه قيود أربعة.

۱.۱ - معنى التناول

فالتناول يعمّ الشارب إيّاه خالصاً والمستعمل له. والأولى أن يقول: يعمّ الشرب والاستعمال في الأدوية والأغذية.
وحيث اجتمعت ثبت الحدّ بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل هي متواترة.

۱.۲ - عامية المسكر

وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة، أو الذُّرة، أو غيرها. ففي الصحيح: «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ».
وفي الخبر: «يضرب شارب الخمر وشارب المسكر» قلت: كم؟ قال: «حدّهما واحد».
وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة، من أنّه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر، وهي مستفيضة، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة.

۱.۲.۱ - الخمر والنبيذ

وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر، وعامّة لها وللنبيذ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة.
ففي الموثّق كالصحيح: عن رجل حسا حسوة خمر، قال: «يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام».
وفي الصحيح وغيره: «يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين».

۱.۲.۲ - الفقاع

وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع، كما هو مذهب الأصحاب، وادّعى عليه جماعة منهم بحدّ الاستفاضة إجماع الإماميّة، مصرّحين بثبوت الحدّ فيه وإن لم يسكر.
ففي الصحيح وغيره: عن الفقّاع، فقال: «هو خمر، وفيه حدّ شارب الخمر» ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم لثبوت أحكامها التي من جملتها الحدّ كثير من الأخبار.


ومقتضى إطلاق هذه النصوص وغيرها وكذا الفتوى وصريح جملة منها أنّه يتعلّق الحكم بالحدّ بتناول المسكر والفقّاع مطلقاً ولو بالقطرة الغير المسكرة منهما، وادّعى عليه الإجماع جماعة.
وأمّا الصحيحان الدالاّن على عدم حدّ شارب النبيذ إن لم يسكر، فمع شذوذهما، محصولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة أو على النبيذ الحلال، كما احتمله بعض الأجلّة.


قالوا: وكذا العصير العنبي إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه يجب بتناوله أو استعماله فيما مرّ الحدّ مطلقاً وإن كان قليلاً غير مسكر، وكأنّه إجماع بينهم، كما صرّح به في التنقيح وغيره، ولم أقف على حجّة معتدّ بها سواه.


وكذا كلّ ما حصلت فيه الشدّة المسكرة من نحو العصير التمري والزبيبي، يجب بتناوله أو استعماله الحدّ بلا خلاف ولا إشكال؛ لعموم ما مرّ من النصّ والفتوى.
وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان، مبنيّان على القول بتحريمهما أو حلّهما، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى، فلا حدّ فيهما. ويحتمل العدم على القول الأول أيضاً؛ لعدم التلازم بين التحريم والحدّ أصلاً، إلاّ أن يكون إجماعاً، كما هو ظاهر الأصحاب هنا، حيث إنّ ظاهرهم بناء الوجهين على القولين كما ذكرنا.


ويسقط الحدّ عمّن استعمل المسكر وما في معناه في نحو الاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق، بلا خلاف في الظاهر؛ للأصل، وعدم إطلاق الشرب الوارد في النصوص عليه، ومثله وإن جرى في استعماله في نحو الدواء والغذاء؛ لعدم إطلاق الشرب عليهما جدّاً، إلاّ أنّ العذر في ثبوت الحدّ به الإجماع الظاهر، المحكي في جملة من العبائر.
وعمّن تناوله مكرهاً بأن وجر في فمه، أو ضرب عليه، أو خوّف بما لا يتحمّله عادةً أو اضطراراً لحفظ النفس، كإساغة اللقمة على الأصحّ.
قيل: أمّا للتداوي أو حفظ الصحّة، فلا يسقط عنه.
وفيه إشكال؛ للأصل، واختصاص النصوص المثبتة للحدّ بشربه بحكم التبادر وغيره بغير الشرب اضطراراً، فلا حدّ فيهما وإن قلنا بتحريمهما، فتأمّل جدّاً.


وعمّن جهل المشروب أنّه مسكر مثلاً أو التحريم وإن علمه لقرب عهده بالإسلام وشبهه، أو كان صبيّاً، أو مجنوناً، بلا خلاف.
لحديث رفع القلم في الأخيرين.
والموثّق كالصحيح وغيره في الجاهل بالحكم، وفيه: «إنّ رجلاً شرب خمراً على عهد أبي بكر، فقال: إنّي أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فقال مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام): ابعثوا به من يدور به على مجالس‌ المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد، فخلّى عنه، وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ» والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة.


ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين أو الإقرار مرّتين الصادر من مكلّف حرّ مختار بلا خلاف فيهما وفي عدم الثبوت بالمرّة من الإقرار، بل على الأخير في ظاهر المبسوط الإجماع؛ وهو الحجّة فيه، كالعمومات في الأولين، وخصوص النصّ الآتي في المسألة الاولى من مسائل الأحكام في الأول.


۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۹۰.    
۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۷.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶، ح۱۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸۹، ح۳۴۴.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۰، أبواب حدّ المسکر ب۷، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶، ح۱۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۰، ح۳۴۵.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۰، أبواب حدّ المسکر ب۷، ح۲.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۹، ح۸.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۵-۲۲۶، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۷.    
۱۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۷.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۹، ح۶.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۳، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۷.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۴، ح۴.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۰، ح۳۴۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۴، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۱.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۵، ح۸.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۴، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۲.    
۱۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۷۹.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۹۷.    
۲۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۸۸.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۸، ح۳۷۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۸، أبواب حدّ المسکر ب۱۳، ح۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۸، ح۳۷۸.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۹۵، ح۳۷۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۸، أبواب حدّ المسکر ب۱۳، ح۳.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۵، ص۳۵۹-۳۶۰، أبواب الاشربة المحرمة ب۲۷.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۶.    
۲۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۸.    
۳۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۹۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۶، ح۳۷۰.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۵، ح۸۸۶.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۴-۲۲۵، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۴.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۶، ح۳۷۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۶، ح۸۸۷.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۲۵، أبواب حدّ المسکر ب۴، ح۵.    
۳۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۱، ص۱۹۶.    
۳۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۶۸.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۹۷.    
۴۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۹۰.    
۴۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۷.    
۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۵۸.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۱، ص۹۳-۹۴، ح۴۰.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵، أبواب مقدمة العبادات ب۴، ح۱۱.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۶-۲۱۷، ح۱۶.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۴، ح۳۶۱.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۳۲، أبواب حدّ المسکر ب۱۰، ح۱.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۹، ح۴.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۳، أبواب مقدمات الحدود ب۱۴، ح۵.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۴.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۶۴-۶۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد المسكر




جعبه ابزار