• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأطعمة والأشربة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو كل شيء يؤكل من القوت وكل شيء يشرب من السوائل والمائعات من غير مضغ.




الأطعمة في اللغة: جمع طعام، وهو اسم جامع لكلّ ما يقتات ويؤكل ويتّخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.
[۱] لسان العرب، ج۸، ص۱۶۴.
وذهب بعض اللغويّين إلى أنّه البرّ خاصّة، ثمّ سمّي كلّ ما يسدّ الجوع طعاماً.
[۲] المحيط في اللغة، ج۱، ص۴۱۲.
وقيل: إنّ أهل الحجاز كانوا إذا أطلقوا اللفظ عنوا به البُرّ خاصة، وعن الخليل: أنّه العالي من كلام العرب.
[۳] لسان العرب، ج۸، ص۱۶۴.

فالطعام: كلّ ما يقتات ويمسك الرمق، جامداً كان- كما هو الغالب- أو مائعاً، كاللبن وغيره ممّا يسدّ الجوع.
والأشربة: جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من المائعات، أي الذي لا يتأتّى فيه المضغ، حلالًا كان أو حراماً،
[۴] المحيط، ج۱، ص۴۵۸.
وكلّ شي‏ء لا يمضغ فإنّه يقال فيه: يشرب.
[۵] لسان العرب، ج۷، ص۶۵.




ولا يخرج استعمال الفقهاء للمفردتين عن معناهما اللغوي.




۳.۱ - القوت


وهو لغة ما يؤكل ليمسك به الرمق، وهو مصدر قات يقوت قوتاً،
[۶] تهذيب اللغة، ج۹، ص۲۵۴.
[۷] المفردات، ج۱، ص۶۸۷.
[۸] المصباح‏المنير، ج۱، ص۵۱۸.
فكلّ ما يقوت ويقوم به البدن هو طعام.

۳.۲ - الأكل


وهو- بالفتح- مصدر أكل الطعام أكلًا، أي تناوله أو بلعه عن مضغ.
[۹] المفردات، ج۱، ص۸۰.
[۱۰] محيط المحيط، ج۱، ص۱۳.


۳.۳ - الذوق


وهو إدراك طعم الشي‏ء بواسطة الرطوبة المنبثّة بالعصب المفروش على عضل اللسان، وهو أحد الحواسّ.
[۱۱] المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۱.


۳.۴ - الشرب


مصدر شربت أشرب شَرباً وشُرباً، وهو: تناول كلّ مائع، سواء كان ماءً أو غيره.
[۱۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۰۸.




والمراد بحكم الأطعمة والأشربة هنا حكم أكلها وشربها لا سائر الأحكام التي قد تثبت فيها كبطلان بيعها أو احتكارها أو نجاستها أو عدم صحة الصلاة فيها وغير ذلك، فإنّها تبحث ضمن مصطلحات اخرى.

۴.۱ - الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة


صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة إلّاما ورد نصّ خاصّ بتحريمه.
[۱۴] كنز العرفان، ج۲، ص۲۹۸.

قال المحقّق النجفي : «ومن المعلوم المقرّر في الاصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحلّ في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع».
واستدلّ لذلك بقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» وعموم قوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ».
وجاء في الروايات العديدة أيضاً نفس المضمون، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه»، ثمّ قال: «اقرأ هذه الآية: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ...»».
وهذه الإباحة قد يراد بها الإباحة الواقعية، وقد يراد بها الإباحة الظاهرية، أي الوظيفة العملية في حالات الشكّ في الحرمة والحلّية، أمّا الإباحة الواقعية فيحتاج إثباتها إلى قيام دليل معتبر من إجماع أو آية أو رواية معتبرة على الإباحة الشرعية في كلّ طعام أو شراب كما في الأطعمة والأشربة الخاصة التي قام الإجماع والضرورة أو السيرة المتشرعية أو الآيات والروايات على حلّيتها، وهي مفصّلة تطلب تفاصيلها في مصطلحاتها الخاصة.
أو قيام دليل عام على حلّية كلّ طعام وشراب إلّاما خرج بدليل، فيكون هذا عاماً فوقانياً يرجع إليه كلّما لم تثبت حرمة طعام أو شراب معيّن.
وهذا ما يستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين وأمثالهما، حيث إنّ الظاهر منهما حلّية كلّ طعام واقعاً إلّاما ورد تحريمه في القرآن الكريم أو في الروايات الخاصة المعتبرة، فإنّ الحصر المستفاد من الآية والرواية المتقدّمتين قابل للتخصيص والتقييد.
وهناك من ناقش
[۲۵] مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۴۴.
في إمكان استفادة الحصر والقاعدة العامة المذكورة وجعله حصراً إضافياً لا حقيقياً؛ لأنّ ما ثبتت حرمته في القرآن الكريم محدود- كالنطيحة والمتردية وغير المذكّى، والكلب والخنزير والمسكر- ولا شكّ في أنّ الأطعمة والأشربة المحرّمة أكثر من ذلك.
إلّاأنّ هذا لا يوجب رفع اليد عن أصل ظهور الآية والرواية المتقدّمتين في الحصر، وحمله على الحصر الإضافي وبالنسبة لما ورد في القرآن الكريم فقط، بل يكون الظهور في الحصر حجّة في المقدار الذي لم يخرج بالتخصيص بدليل معتبر، سواء كان آية أو رواية معتبرة.
وبذلك نثبت الإباحة الواقعية لكلّ طعام أو شراب لم يقم دليل معتبر على حرمته في الشبهات الحكمية، فلا تصل النوبة فيها إلى الإباحة الظاهرية والأصل العملي الشرعي أو العقلي.
وإنّما نحتاج الإباحة الظاهرية في الشبهات الموضوعية، كما إذا شكّ في لحم أنّه من حيوان حلال اللحم- كالشاة - أو حرام- كالخنزير- أو أنّه مذكّى أو نطيحة أو متردية، أو أنّ المائع مسكر أو غير مسكر، أو نجس أو غير نجس إلى غير ذلك.
إلّاأنّ من لم يقبل ظهور الآية والرواية المتقدّمتين في الحصر يحتاج في الشبهات الحكمية في حلّية طعام أو شراب إلى الرجوع إلى الأصل العملي لا محالة، والأصل العملي الشرعي يتمثّل في الشبهات الحكمية والموضوعية معاً في أصالة الحلّ والبراءة الشرعية وفي الشبهات الموضوعية فقط، يضاف إلى ذلك‏ قاعدة اليد وسوق المسلمين وأرض الإسلام ، فإنّها اعتبرت أيضاً أمارات وقواعد ظاهرية تثبت حلّية الطعام والشراب وطهارتهما من حيث التذكية ، ومن حيث سائر شرائط الحلّية والطهارة.
ويطلب تفصيل ذلك في مصطلحاته الخاصة.
كما أنّه في خصوص موارد الشكّ في التذكية التي هي شرط في حلّية لحم الحيوان- سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية- يدّعى وجود أصل حاكم ومقدّم على أصالة الحلّ والبراءة الشرعية، وهو استصحاب عدم التذكية، وهو يثبت الحرمة وعدم جواز الصلاة فيه.
وذهب بعضهم إلى أنّه يثبت نجاسة اللحم وكونه ميتة أيضاً، وإن خالف في ذلك جملة من المحقّقين
[۲۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۴۶۴.
وفصّل بين حرمة الأكل والمانعية في الصلاة فتثبتان باستصحاب عدم التذكية كلّما تمّت أركانه، وبين النجاسة فلا تثبت به؛ لأنّ موضوعها عنوان الميتة الذي هو عنوان وجودي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية. وتفصيل ذلك في مصطلح (تذكية).
ولعلّ من فصّل بين الحيوان وغيره من الأطعمة والأشربة ينظر إلى هذا التفصيل.
وأمّا الأصل العملي العقلي فلا يوجد أصل عملي عقلي خاص بباب الأطعمة والأشربة كما هو واضح، ومن عبّر بالإباحة عقلًا هنا لابد وأن يقصد بها أصالة البراءة العقلية الاصولية المعبّر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد وقع في علم الاصول بحث في صحّتها وعدم صحّتها يطلب في محلّه.

۴.۲ - أسباب التحريم


يختلف سبب التحريم في الأطعمة والأشربة من حيث إنّ بعض الأسباب تكون عامّة لا اختصاص لها بطعام دون طعام، وبعض الأطعمة تكون محرّمة بخصوصها فيكون السبب في تحريمها عناوينها الخاصة، فهنا قسمان من أسباب التحريم:

۴.۲.۱ - أسباب التحريم الخاصّة


يحرم أكل بعض الحيوانات والطيور- برّية كانت أو بحريّة- بعنوانيها الخاص، لا لعارض وسبب خارجي طارى‏ء عليها، فإنّه يحرم أكل السباع والمسوخ.
ويحرم أكل الطير إذا كان ذا مخلب، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لخلوّه من إحدى علامات الحلّ الثلاث: الحوصلة والقانصة والصيصة.
وكذا يحرم أكل ما عدا السمك من حيوان البحر، والسمك الذي لا فلس له، كما يحرم توابع بعض الحيوانات وأجزائه، وسيأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه.
ويحرم المسكر من الشراب، وهو: ما يخمّر العقل، أي يستره ويحجزه، كالخمر المتّخذ من عصير العنب وسائر المسكرات الاخرى.
إلى غير ذلك ممّا هو ثابت في العناوين الخاصة من الأطعمة أو الأشربة، ويطلب تفصيلها في مصطلحاتها الخاصة.
وكذا يشترط في حلّية وطهارة الحيوانات أن تكون قابلة للتذكية وتقع عليها التذكية بالصيد أو الذباحة الشرعية ذات الكيفية والشروط الخاصة، فمن دون ذلك تكون ميتة ومحرّمة ونجسة.

۴.۲.۲ - أسباب التحريم العامّة


التحريم بسبب عام قد يكون بسبب أعمّ من الطعام- كالضرر والنجاسة والخباثة ونحوها- وقد يكون بطروّ بعض الحالات على الحيوان توجب حرمة أكله مع كونه محلّل الأكل، كالجلل والوطء والارتضاع من خنزيرة وشرب الخمر وغير ذلك، وتفصيله كما يلي:

۴.۲.۳ - الضرر


يحرم تناول الأشياء الضارّة بالبدن بجميع أصنافها، جامدها ومائعها، قليلها وكثيرها؛ لما تسبّبه من تلف وفساد في البدن، كالسموم وبعض المخدّرات وغيرها، فإنّ مناط التحريم في السموم ونحوها هو الإضرار بالبدن أو المزاج.
وكذا ربما قيل بأنّ تحريم التراب والمدر لما فيه من الإضرار بالبدن كلّ ذلك للعمومات الدالّة على حرمة الإضرار بالنفس وقتلها قال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، والإلقاء بها إلى‏ التهلكة قال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»؛ وللروايات الخاصة التي منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شي‏ء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّافي حال الضرورة...».

۴.۲.۴ - النجاسة


يحرم تناول النجس ذاتاً، كالدم والميتة وغيرهما من الأعيان النجسة، وكذا المتنجس لوقوع النجاسة عليه، كالأمراق ونحوها من المائعات، بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والسنّة مقطوع بها فيه إن لم تكن متواترة. وتفصيل ذلك في محلّه.

۴.۲.۵ - الاستقذار والخباثة


تحرم الخبائث والأطعمة أو الأشربة المستقذرة، والمراد بها ما تشمئزّ منه أكثر النفوس والطبائع السليمة، كالقي‏ء، والبلغم، والنخامة، والرجيع، وغير ذلك.
وسيأتي أنّ ذلك من الأدلّة على تحريم بعض المحرّمات كالحشرات ورطوبات‏ الحيوان وغيرها.

۴.۲.۶ - الجلل


يحرم لحم الحيوان الجلّال، وتفصيل الكلام فيه وفي كيفيّة استبرائه ومدّة ذلك يطلب من مصطلح ( جلّال ).

۴.۲.۷ - الوطء


قد تعرض الحرمة للحيوان المحلّل بوطء الإنسان له، وكذا يحرم لحم نسله
[۳۶] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
[۴۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۹.
[۴۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
ولبنهما،
[۴۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
وعليه دعوى عدم الخلاف، بل فتوى الفقهاء
[۵۲] المفاتيح، ج۲، ص۱۸۹.
المشعر بالإجماع.
ويدلّ على ذلك ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وعن صباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت احرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها، وذبحت واحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطاً»، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها، ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به؛ لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل».
ونحوها رواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة، قال: «يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها؛ كيلا يعيّر بها صاحبها».
فإنّ المستفاد منهما هو حرمة لحم الحيوان الموطوء، ذكراً كان أم انثى.
واستدلّ لحرمة لبنها بما ورد في موثّقة سماعة ، قال: «وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها».
ونحوها ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «... حرام لحمها ولبنها».
كما واستدلّ لحرمة نسلها ولبنه- ذكراً كان أو انثى
[۶۱] تحريرالوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
- بما يستفاد من النصوص من عدم الانتفاع بها بعد الوطي مطلقاً.
قال المحقّق النجفي : «وهذه النصوص وإن خلت عن التصريح بالنسل المتّفق‏ ظاهراً على حرمته أيضاً، إلّاأنّه قد يستفاد- ولو بمعونة الاتّفاق المزبور- من الذبح والإحراق وعدم الانتفاع».
ويؤيّده التعليل الوارد في رواية سدير المتقدّمة بإفساد البهيمة الموطوءة على مالكها.
ثمّ إنّ التحريم المزبور مختصّ بذوات الأربع من الحيوانات، كما صرّح به العلّامة وغيره من الفقهاء؛
[۷۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۹.
[۷۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
لانصراف الإطلاقات عن الطيور، مضافاً إلى أنّ لفظ البهيمة لغة اسم لذات الأربع من حيوان البرّ والبحر، واشتمال بعض الأخبار المتقدّمة على اللبن المخصوص بذوات الأربع.
ونسب المحقّق السبزواري إلى المشهور التعميم لذوات الأربع وغيرها، ولعلّ وجهه أنّ البهيمة اسم لكلّ ذي روح لا يميّز؛ ولذلك‏ سمّيت بذلك، لكن في الجواهر : أنّه واضح الضعف.
وأمّا تعميم الحكم لما إذا كان الواطئ صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً ، حرّاً أو عبداً، جاهلًا أو عالماً، مكرهاً أو مختاراً، فلإطلاق رواية مسمع.
نعم، ذهب السيّد الصدر إلى عدم شمول الحكم المذكور لوطء الصغير؛ لأنّ المذكور في النص عنوان الرجل، واستشكل في شمول الحكم لوطء المعذور كالمكره.
[۷۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۹، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۲۰.

وأمّا ما يتعلّق بنفس الحيوان الموطوء، فإن كان ممّا يقصد لحمه ولبنه- كالشاة والبقرة- فإنّه يذبح ثمّ يحرق، وإن كان ممّا يقصد منه الركوب- كالخيل والبغال والحمير- فإنّها تنفى إلى غير بلد الواطئ ممّا لا يعرف فيه، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء،
[۸۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۹.
[۸۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۳.
[۸۷] الروضة، ج۷، ص۲۹۵.
وعليه دعوى نفي الخلاف نصّاً وفتوى.
ويدلّ عليه ما في حسنة سدير من أنّها: «تذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى».
هذا فيما إذا كان الحيوان الموطوء معلوماً، وأمّا إذا كان مشتبهاً بغيره من الحيوانات قسّم المجموع نصفين متساويين مع إمكانه، ثمّ يقرع عليه مرّة بعد اخرى حتّى تبقى واحدة، فتذبح وتحرق أو تنفى،
[۹۲] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
وادّعي عدم الخلاف فيه.
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السلام: أنّه سئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا على شاةٍ، قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، وقد نجت سائرها»، ونحوها ما في تحف العقول .
[۹۷] تحف العقول، ج۱، ص۳۵۵.
فإنّ المستفاد منهما تعيين الحيوان الموطوء المشتبه به بين المجموع بالقرعة، ثمّ يذبح ويحرق.

۴.۲.۸ - الارتضاع من الخنزيرة


المشهور حرمة الحيوان وحرمة نسله إذا ارتضع من لبن الخنزيرة، بحيث اشتدّ عظمه ونبت لحمه بذلك، ولا يمكن إزالة تحريمه بالاستبراء ،
[۱۰۱] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸- ۲۱۹.
[۱۰۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۷.
[۱۰۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
وعليه دعوى نفي وجدان الخلاف، بل الإجماع.
وتدلّ عليه موثّقة حنان بن سدير ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه، فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه».
ونحوها موثّقة بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة، ثمّ ضرب في الغنم، فقال: «هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل»، كما تدلّ عليه أيضاً مرفوعة ابن سنان .
هذا فيما لو رضع فاشتدّ بذلك عظمه ونبت لحمه، وأمّا لو لم يكن كذلك بأن ارتضع قليلًا فالمعروف بين الفقهاء الحكم بكراهة لحمه، واستحباب استبرائه بالتعليف سبعة أيّام إذا كان مستغنياً عن اللبن، وبالإلقاء على ضرع شاة إذا لم يكن كذلك.
[۱۱۷] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸- ۲۱۹.
[۱۲۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۷، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۳.

واستدلّ له بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة، فقال: «قيّدوه، واعلفوه الكُسب (الكُسب- بالضم-: بقيّة ما يعصر من الحبوب، ويستخرج دهنه، كالسمسم وغيره)
[۱۲۵] لسان العرب، ج۱۲، ص۸۸.
والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه».
وإطلاقه وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، كما أنّ إطلاق تلك الأخبار عدا موثّق حنان وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه، إلّاأنّه بعدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع وظهور (يرضع) الوارد في بعضها في التجدّد والاستمرار المقتضي للاشتداد، حمل على التفصيل المزبور.
ولا يلحق بلبن الخنزيرة لبن الكلبة والمرأة الكافرة؛ لاختصاص النصّ بالخنزيرة فقط، والقياس ممنوع، ومقتضى القاعدة الجواز.
كما لا يختصّ الحكم المذكور بالجدي المحمول في النصوص على المثال، بل يشمل كلّ ما ارتضع من الخنزيرة واشتدّ عظمه وكبر.

۴.۲.۹ - شرب الحيوان للمسكر


ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم حرمة الحيوان المحلّل لو شرب مسكراً، وإنّما يغسل لحمه ويؤكل.
[۱۳۲] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
[۱۳۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۱۰.
[۱۳۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۵.

ويدلّ عليه ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت على تلك الحال: «لا يؤكل ما في بطنها».
هذا، وقد دلّت الرواية على حرمة أكل ما في جوف الحيوان ممّا لاقاه الخمر من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل،
[۱۴۳] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
[۱۴۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۱۰.
[۱۵۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۵.
كما عليه المشهور من الفقهاء.
وأنكر بعض الفقهاء الحكم المزبور فذهب أو مال إلى الكراهة؛ عملًا بأصالة الحلّ، واستضعافاً للخبر المزبور سنداً وقصوره دلالة؛ لأنّه أخصّ من المدّعى من وجوه.



اعتمد الفقهاء منهجاً خاصّاً في تقسيم الأطعمة والأشربة، فقسّموها إلى الأقسام الثلاثة : الحيوانات، والجامدات، والمائعات.
ولتفصيل أكثر انظر (أقسام الأطعمة والأشربة)



يشترط في حلّية أكل الحيوان التذكية، ويترتّب على ذلك ما يلي: انظر (تذكية الحيوان).



اختلفت عبارات الفقهاء في عدد المحرّمات من الذبيحة ولتفصيل اكثر انظر (محرمات الذبيحة)


 
۱. لسان العرب، ج۸، ص۱۶۴.
۲. المحيط في اللغة، ج۱، ص۴۱۲.
۳. لسان العرب، ج۸، ص۱۶۴.
۴. المحيط، ج۱، ص۴۵۸.
۵. لسان العرب، ج۷، ص۶۵.
۶. تهذيب اللغة، ج۹، ص۲۵۴.
۷. المفردات، ج۱، ص۶۸۷.
۸. المصباح‏المنير، ج۱، ص۵۱۸.
۹. المفردات، ج۱، ص۸۰.
۱۰. محيط المحيط، ج۱، ص۱۳.
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۲۱۱.
۱۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۰۸.
۱۳. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۰.    
۱۴. كنز العرفان، ج۲، ص۲۹۸.
۱۵. زبدة البيان، ج۱، ص۶۱۶.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۶.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۳۶.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۳۶- ۲۳۷.    
۲۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۹.    
۲۱. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۲۲. الوسائل، ج۲۵، ص۱۰، ب ۱ من الأطعمة المباحة، ح ۴.    
۲۳. كشف اللثام، ج۹، ص۳۲۳.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۵۳.    
۲۵. مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۴۴.
۲۶. القواعد الفقهية (المكارم الشيرازي)، ج۱، ص۱۹۳.    
۲۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۴۶۴.
۲۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۰.    
۲۹. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۳۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۵.    
۳۱. الوسائل، ج۲۵، ص۸۴، ب ۴۲ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۳۲. المسالك، ج۱۲، ص۶۴.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۴.    
۳۴. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۳۵. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۳۶. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۳۷. التحرير، ج۴، ص۶۳۴.    
۳۸. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۳۹. الدروس، ج۳، ص۶.    
۴۰. المسالك، ج۱۲، ص۳۰- ۳۱.    
۴۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۱۹.    
۴۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۱.    
۴۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۹.
۴۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۴۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۱.    
۴۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۴۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۶۱.    
۵۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۶۹.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۵۲. المفاتيح، ج۲، ص۱۸۹.
۵۳. التهذيب، ج۱۰، ص۶۰، ح ۲۱۸.    
۵۴. الاستبصار، ج۴، ص۲۲۲، ح ۸۳۱.    
۵۵. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۷، ب ۱ من نكاح البهائم، ح ۱.    
۵۶. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۸، ب ۱ من نكاح البهائم، ح ۴.    
۵۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۹- ۱۷۰، ب ۳۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۵۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۰، ب ۳۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۵۹. المسالك، ج۱۲، ص۳۱.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۶.    
۶۱. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۶۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۰.    
۶۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۱.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۶.    
۶۶. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۶۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۶۹.    
۶۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۷.    
۷۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۹.
۷۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۲.
۷۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۷۳. المسالك، ج۱۲، ص۳۱.    
۷۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۳.    
۷۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۶.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۷.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۲.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۷۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۹، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۲۰.
۸۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۷.    
۸۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۹.
۸۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۱، م ۲۳.
۸۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۶.    
۸۴. النهاية، ج۱، ص۵۷۵- ۵۷۶.    
۸۵. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۸۶. التحرير، ج۴، ص۶۳۴.    
۸۷. الروضة، ج۷، ص۲۹۵.
۸۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۳.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۷.    
۹۰. الوسائل، ج۲۸، ص۳۵۸، ب ۱ من نكاح البهائم، ح ۴.    
۹۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۶.    
۹۲. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۹۳. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۹۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۵.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۹.    
۹۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۹، ب ۳۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۹۷. تحف العقول، ج۱، ص۳۵۵.
۹۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۰، ب ۳۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۹۹. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۱۰۰. السرائر، ج۳، ص۹۷.    
۱۰۱. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸- ۲۱۹.
۱۰۲. التحرير، ج۴، ص۶۳۳.    
۱۰۳. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۰۴. المسالك، ج۱۲، ص۳۰.    
۱۰۵. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۱۰۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۷.
۱۰۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۴.
۱۰۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۴.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۲.    
۱۱۰. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۱۱. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۱۱۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۱، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۱۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۲، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۱۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۲، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۱۵. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۱۱۶. السرائر، ج۳، ص۹۷.    
۱۱۷. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸- ۲۱۹.
۱۱۸. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۱۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۳.    
۱۲۰. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۳۰.    
۱۲۲. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۱- ۱۷۲.    
۱۲۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۷، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۳.
۱۲۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۴.    
۱۲۵. لسان العرب، ج۱۲، ص۸۸.
۱۲۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۲، ب ۲۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۳.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۱۲۹. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۳.    
۱۳۰. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۱۳۱. السرائر، ج۳، ص۹۷.    
۱۳۲. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۱۳۳. التحرير، ج۴، ص۶۳۳.    
۱۳۴. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۳۵. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۳۶. المسالك، ج۱۲، ص۳۲.    
۱۳۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۳.    
۱۳۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۱۰.
۱۳۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۵.
۱۴۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۷.    
۱۴۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۶۰، ب ۲۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۴۲. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۱۴۳. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۱۴۴. التحرير، ج۴، ص۶۳۳.    
۱۴۵. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۱۴۶. الدروس، ج۳، ص۷.    
۱۴۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۳.    
۱۴۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۰.    
۱۴۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۱، م ۱۰.
۱۵۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۵.
۱۵۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۵، م ۱۶۸۷.    
۱۵۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۵-۶۰۶.    
۱۵۳. السرائر، ج۳، ص۹۷.    
۱۵۴. المسالك، ج۱۲، ص۳۲.    
۱۵۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۶۰.    
۱۵۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۶.    
۱۵۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۳.    
۱۵۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۷۲-۲۰۰.    



جعبه ابزار