أقسام الأطعمة والأشربة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو كل شيء يؤكل من القوت وكل شيء يشرب من السوائل والمائعات من غير مضغ.
اعتمد الفقهاء منهجاً خاصّاً في تقسيم الأطعمة والأشربة، فقسّموها إلى
الأقسام الثلاثة التالية:
الحيوانات، والجامدات، والمائعات.
وهي على ثلاثة أقسام: البرّي، والبحري، والطيور:
وهو على ثلاثة أنواع:
وهي على صنفين:
لا خلاف بين الفقهاء في حلّية
الأنعام الثلاثة،
وهي:
الإبل ،
والبقر ،
والغنم ، بل ادّعى بعضهم أنّ ذلك من ضروريّات الدين.
وقد دلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ».
ومن السنّة ما رواه
محمّد بن سنان عن
الإمام الرضا عليه السلام: «وأحلّ اللَّه تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم؛ لكثرتها وإمكان وجودها»،
وغيرها من الروايات،
المشهور بين الفقهاء- شهرة كادت أن تكون
إجماعاً - كراهة أكل لحم هذه البهائم الأهلية الثلاثة.
نعم، ذهب
الحلبي إلى تحريم البغال،
والصدوق إلى تحريم الحمر الإنسية،
والمفيد إلى تحريم الحمير والبغال والهجن من الخيل.
واستدلّ للمشهور بالأصل وعمومات الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ».
كما واستدلّ له بالروايات المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها
:
منها: صحيح
زرارة ومحمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام: أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: «نهى
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم
خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن».
ومنها: رواية محمّد بن سنان: أنّ
الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب في جواب مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها».
ومنها: رواية
محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: «حلال، ولكنّ الناس يعافونها»،
وغير ذلك من الروايات.
وفي قبال هذه الروايات روايات اخرى ظاهرها الحرمة: منها: صحيح
سعد بن سعد عن
الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين (البراذين: جمع
برذون ، ويطلق على غير العربي منالخيل والبغال، وهو عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر، وجمعه براذين.)
والخيل والبغال، فقال: «لا تأكلها».
ومنها: صحيح
ابن مسكان عن
الإمام الصادق عليه السلام قال:... وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: «نهى
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، ولا تأكلها إلّاأن تضطرّ إليها»،
وغيرهما من الروايات.
وحينئذ يرجّح عند تعارض الروايات دليل الجواز؛ لموافقته عموم الكتاب، فإنّ مقتضى قوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ»
الجواز، ومن هنا لم يعمل المشهور بظواهر أخبار الحرمة، فلابدّ من حملها على التقيّة أو على الكراهة،
بمقتضى الجمع العرفي.
ولا شكّ في أنّ مرتبة الكراهة في هذه البهائم الأهلية ليست على حدّ واحد عند المشهور، حيث اتّفقوا على أنّ الخيل هي الأضعف كراهة،
لكنّهم اختلفوا في شدّة كراهة البغال أو الحمير، فبعضهم يرى أنّ لحم البغل أشدّ كراهة من لحم الحمار،
ودليلهم عليه- كما في الجواهر- الشهرة.
والبعض الآخر يرى أنّ لحم الحمار آكد كراهة من البغل،
ودليلهم عليه كثرة أخبار النهي عنه، وتوقّف بعض الفقهاء فيه.
وربّما علّلت أشدّية كراهة البغل لتركّبه من الفرس والحمار وهما مكروهان، وأشدّية كراهة الحمار لتولّده من مكروهين قويّي الكراهة، بخلاف البغل فإنّه متولّد من ضعيف وقوي.
لكن في الجواهر: أنّ التعليلين كما ترى.
وصرّح بعض الفقهاء بأنّ الاجتناب عن جميعها حسن، وعن الأخيرين أحسن إلّا مع الاضطرار، فيختار الأخفّ كراهة بحسب الطبع.
وهي: البقر والكباش الجبلية التي هي
الضأن والمعز الجبليّان، والحمر والغزلان واليحامير،
والمشهور حلّيتها جميعاً،
بل صرّح بعضهم بنفي الخلاف فيها بين
المسلمين ،
بل في
الجواهر دعوى
الإجماع بقسميه عليها.
ودليله عموم الكتاب،
وأصالتي البراءة والإباحة،
والسيرة المستمرّة، والضرورة،
والأخبار المتعدّدة منها: ما رواه
النضر بن محمّد ، قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية، فكتب: «يجوز أكلها وحشية، وتركه عندي أفضل».
ومنها: ما رواه
سعد بن سعد ، قال: سألت
الرضا عليه السلام عن
اللّامص ، فقال: «وما هو؟» فذهبت أصفه، فقال: «أليس اليحامير
؟» قلت: بلى، قال: «أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار؟» قلت: بلى، قال: «لا بأس به» (اليحامير: جمع يحمور، وهو دابّة تشبه العنز. وقيل: اليحمور حمار الوحش.).
ومنها: رواية
عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره، فمتى يؤكل؟
قال: «كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى».
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: «إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا يأكل منه».
ومنها: ما رواه
محمّد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام في أيّل
يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبة؟ قال: «ليس بنهبة، وليس به بأس».
هذا، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذكر هذه الخمسة، وأنكر بعضهم وجه ذلك، محتملًا أن يكون مرادهم التمثيل والتبيين في الجملة،
بينما احتمل آخر أن يكون وجه تخصيص الخمسة بالذكر إمّا شيوع صيدها أو ورودها في الأخبار، وإلّا فغيرها من البهائم ممّا لم تثبت حرمته داخل في أصل الإباحة وعمومات الحلّ،
من هنا استشكل بعضهم في حصر الحلّية بهذه الخمسة فقط،
بل لم يستبعد السيّدان
الخوئي والصدر حلّية غيرها أيضاً.
والظاهر أنّ وجه الإشكال فيما عدا الخمسة هو أنّ مقتضى العمومات هو الجواز إلّاما دلّ الدليل على حرمته، ومن اختصار الروايات وأكثر الفتاوى على الخمسة.
هذا، وقد اختار جماعة من الفقهاء كراهة لحم الحمار الوحشي؛
لظهور بعض الأخبار في ذلك، خصوصاً خبر النضر المتقدّم.
نعم، المستفاد
من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل هو عدم الكراهة في الحمر الوحشية، فإنّه عليه السلام قال: «نهى
رسول اللَّه عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس».
ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الروايات الناهية عن أكل لحم الحمر مختصّة بالأهلية ولا إطلاق لها، فإنّها صريحة في أنّ النهي الصادر عن
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان بلحاظ كونها من ضروريات الحمل والسفر، خصوصاً وأنّ وقت صدور النهي كان في معركة خيبر، حيث كانت الظروف تقتضي مثل هذا الحكم من الحاكم الإسلامي، لا بمعنى أنّ هذا الحكم التشريعي ثابت.
الحيوانات البرّية التي ورد النصّ بتحريمها كالتالي:
السباع
تارة تكون ذات ناب قوي يعدو على الإنسان، كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، والدبّ، والفيل.
واخرى ذات ناب ضعيف لا يعدو على الإنسان، كالضبع، والثعلب، وابن آوى، والأرنب، والسنّور.
والمشهور بين الفقهاء هو حرمة ما كان سبعاً، بل نفى بعضهم الخلاف فيه،
بل نقل بعض آخر
الإجماع عليه.
قال
المحقّق النجفي : «لا خلاف بيننا في أنّه يحرم منها (الوحشية) ما كان سبعاً، وهو: ما كان له ظفر أو ناب يفترس به، قوياً كان- كالأسد والنمر والفهد والذئب- أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى، بل الإجماع بقسميه عليه».
ويدلّ عليه- مضافاً إلى السيرة المستمرّة
- الروايات العامّة التي تشمل مطلق السباع، وهي عديدة:
منها: صحيح
الحلبي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يصلح أكل شيء من السباع، إنّي لأكرهه واقذّره».
ومنها: موثّقة
سماعة ، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: «أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه، وأمّا جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه».
ومنها: موثّقته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش»، فقلت: إنّ الناس يقولون:
من السبع، فقال لي: «يا سماعة، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلًا».
ثمّ إنّ هناك نصوصاً شرعيّة دلّت على حرمة أنواع خاصّة من السباع، فقد صرّح الكتاب الكريم بحرمة لحم الخنزير بقوله: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ»،
وغيرها.
وممّا ورد في الكلب: ما رواه أبو سهل القرشي، قال: سألته عن لحم الكلب؟
فقال عليه السلام: «هو مسخ»، قلت: هو حرام؟
قال: «هو نجس»، اعيدها ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: «هو نجس».
وفي الأرنب والسنّور: ما رواه
محمّد بن سنان عن
الرضا عليه السلام: «وحرّم الأرنب؛ لأنّها بمنزلة السنّور، ولها مخاليب كمخاليب السنّور وسباع الوحش...».
وفي الدبّ والفيل: ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل».
لكن في قبال ذلك توجد بعض الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ الحرام هو ما حرّمه اللَّه تعالى في كتابه فحسب:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام: أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، فقال: «ليس الحرام إلّاما حرّم اللَّه في كتابه».
ومنها: صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير، ولكنّه النكرة».
ومنها: صحيحته الاخرى، وقد سأل فيها أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّيث، فقال: ««قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...»
»، ثمّ قال: «لم يحرّم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّاالخنزير بعينه...».
فالمستفاد من هذه الروايات حلّية غير الخنزير من السباع، ولكنّها لا تعارض الروايات الدالّة على حرمة مطلق السباع، حيث إنّ هذه الروايات عامّة، فتخصّصها الروايات الدالّة على الحرمة مطلقاً، أو هي على فرض التساوي محمولة على
التقيّة ؛ لموافقتها للجمهور، أو مطروحة.
أمّا القرد فهو من
المسوخ ،
وتدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أكل الضبّ؟ فقال: «إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ».
وموثّقة
سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً»،
وغيرهما من الروايات الدالّة على حرمة المسوخ.
وأمّا السنجاب
والسمّور
والخزّ
والفنك
فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم الخلاف
في تحريمها.
وتدلّ عليه رواية
زكريا بن آدم ، قال:
سألت
أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟ قال:
فقال: «إن كان له ناب فلا تأكله»، قال: ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام قال: «أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله».
وكذا رواية
حمران بن أعين ، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الخزّ، فقال: «سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء».
فقوله عليه السلام: «سبع» يدلّ على كونه من السباع.
وكذا ما ورد في
فقه الرضا عليه السلام الدالّ على عدم حلّية أكل لحم السنجاب والسمّور والحواصل،
وضعفها سنداً منجبر بالشهرة.
وأمّا رواية
أبي حمزة المشعرة بعدم تحريم السنجاب
فهي مطروحة أو محمولة على التقيّة.
وعليه فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في الباب حرمة لحوم هذه الحيوانات الخمسة.
هي الحيوانات التي تأوي ثقوب الأرض، ولتفصيل اكثر انظر (
الحشرات)
وهو كل ما يعيش في الماء سواء البحر أو النهر. ولتفصيل اكثر انظر (
الحيوان البحري)
المشهور بين الفقهاء
حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها،
بل ادّعي عليه الإجماع؛
ولذا صرّح
الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين
المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه».
وتدلّ عليه موثّقة
عمّار بن موسى عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار»،
فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي حرمة غير السمك من الحيوانات البحرية، ولا يقدح في حجّية العلّة فيها عدم العمل بها في موردها؛ لمعارضتها بما هو أقوى منها ممّا يدلّ على كون الربيثا من السمك.
وممّا يؤيّد ذلك رواية يونس بن عبد الرحمن التي تعلّل حلّية أكل
الإربيان بأنّه «ضرب من السمك».
ونفى
المحقّق الأردبيلي وجود دليل على ذلك، حيث قال: «ما علم تحريم كلّ حيوان البحر غير السمك، كما هو ظاهر كلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلًا سوى ما ادّعي
الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع، فتأمّل».
وتبعه عليه
السبزواري والمحقّق النراقي .
هذا، وقد ورد النهي عن بعض حيوانات البحر بالخصوص، كالسلحفاة والسرطان والضفادع، ومن هنا صرّح جمع من الفقهاء بتحريمها،
وممّا ورد في ذلك صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه
أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان».
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله».
يختلف حكم الطيور باختلاف أنواعها، فمنها ما هو حرام، ومنها ما هو حلال.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الطيور)
هو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الغراب)
وهو أكثر الطيور بهرجة وزهوًا وذلك لكثرة ريشه ولجماله.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الطاووس)
الخفاش أو الخفدود أو الخنفوش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يستطيع الطيران.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الخفاش)
يحرم أكل الزنبور
بلا خلاف.
ويدلّ عليه ما دلّ على كونه من المسوخ حيث جاء في رواية
محمّد بن الحسن الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام: «...
والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان».
هذا، مضافاً إلى أنّه ذو سمّ ومن الخبائث.
وكذا يحرم أكل الذباب والبق بلا خلاف،
بل
الإجماع عليه.
واستدلّ له بكونها من الخبائث.
قال
المحقّق الخوانساري : «أمّا حرمة الزنابير والذباب والبقّ والبرغوث فلأنّها حشرات وخبائث».
ذهب كثير من الفقهاء إلى كراهة بعض الطيور كالخطّاف والهدهد والحبارى والصرد والصوّام والشقراق وغيرها، ولكن خالف بعضهم في ذلك فذهب إلى الحرمة، كما سيأتي.
وهو الطائر بالليل. ويقال له: عصفور الجنّة، وزوّار الهند.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الخطاف)
وهو جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير، له قنزعة على رأسه.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الهدهد)
وهي من فصيلة القبّريات، ورتبة الجواثم المخروطية المناقير، سمرٌ في أعلاها، ضاربة إلى بياض في أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء. ولتفصيل أكثر انظر: (
القبرة)
طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الأوز، في منقاره طول، الذكر والانثى والجمع، فيه سواء.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الحبارى)
الصُرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربّما صاد العصفور، وكانوا يتشاءمون به.
الصوّام- بالمهملة- كرمّان، طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الصرد والصوام)
وهو طائر صغير قدر الهدهد مرقّط بخضرة وحمرة وبياض ويقال له بالفارسية سبزمرغ.
وهو الفاختة: ضرب من الحمام المطوّق، يقال له في بعض بلاد الفرس: (قوقو).
ولتفصيل أكثر انظر: (
الشقراق والفاختة)
المشهور بين الفقهاء
حلّية الحمام،
والحجل،
والدرّاج،
والقبج،
والقطا،
والطيهوج،
والدجاج، والكَرَوان،
والكُركي.
وعلى أنواع الحمام كلّها دعوى نفي الخلاف،
بل قال
المحقّق النراقي : «يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعاً».
مضافاً إلى الروايات الدالّة على حلّية بعض هذه الطيور: منها: رواية
عليّ بن مهزيار ، قال: تغدّيت مع أبي جعفر عليه السلام فاتي بقطاة، فقال: «إنّه مبارك، وكان أبي يعجبه، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له، فإنّه ينفعه».
ومنها: مرفوعة
السيّاري عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من سرّه أن يقرّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج».
ومنها: ما رواه
الطبرسي في
مجمع البيان : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل الدجاج.
وأمّا النعامة فالمشهور بين الفقهاء
أنّها من الطيور،
كما أنّهم صرّحوا بحلّية أكلها،
بل ادّعي عليه الإجماع.
ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى السيرة بين
المسلمين قديماً وحديثاً
- الروايات الخاصّة:
منها: صحيح
أبي عبيدة الحذّاء عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: «على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء»، قلت: وما عليهما؟ قال: «على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة».
ومنها: صحيحة
سعيد بن عبد الله الأعرج : أنّه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن بيضة نعام اكلت في الحرم، فقال: «تصدّق بثمنها».
ومنها: صحيح
أبان بن تغلب ، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام، فذبحوها وأكلوها، فقال: «عليهم مكان كلّ فرخٍ أصابوه وأكلوه بدنة، يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال»، قلت: فإنّ منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: «يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً».
فإنّ المستفاد منها معلومية حلّ النعام في الصدر الأوّل، وفي زمان الأئمّة عليهم السلام، وأنّ بيضها كان في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يهدى ويؤكل من غير نكير، وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما ردّه لمكان الإحرام لا التحريم،
ويؤيّد ذلك أنّ المسلمين في سائر الأعصار والأمصار كانوا يأكلونها ويأكلون بيضها من غير احتياط، ولا نكير من أحد.
البيض إمّا يكون معلوماً أنّه من الطيور المحلّلة أو المحرّمة، أو يكون مشتبهاً، فإن كان معلوماً فالمشهور الحكم عليه بحكم الطائر البائض له؛
لقاعدة التبعية، ففي الجواهر: «أنّ بيض ما يؤكل لحمه حلال، وكذا بيض ما يحرم حرام بلا خلاف»،
بل ادّعي عليه الإجماع.
ويدلّ عليه ما رواه
ابن أبي يعفور عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال».
وكذا ما رواه
داود بن فرقد عنه عليه السلام أيضاً، قال: «كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة، فكلّ ذلك حلال طيّب».
فإنّ المستفاد منهما تبعية البيض للبائض في الحلّية والحرمة.
وأمّا ما يشتبه في أنّه من طائر محلّل أو محرّم فإنّه ينظر إلى طرفيه، فإن اختلفا فهو حلال، وإلّا فهو حرام،
قال
المحقّق النجفي : «أمّا مع الاشتباه فيؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق، بلا خلاف»،
بل ادّعي عليه
الإجماع .
وتدلّ عليه صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلّاما اختلف طرفاه» ۱».
ونحوها صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سأله عن البيض في
الآجام ، فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل».
وغيرهما ممّا يدلّ على ذلك،
ب ۲۰ من الأطعمةالمحرّمة، ح ۲،
فإنّ المستفاد منهما صريحاً أو ظاهراً الأخذ بالضابطة المزبورة في خصوص المشتبه.
تعارض القاعدتين:
لا يتصوّر تعارض الكلّيتين المذكورتين بناءً على التلازم بينهما، فإنّه لا بيض لمحلّل الأكل إلّاوهو مختلف الطرفين، كما أنّه لا بيض لمحرّم الأكل إلّاوهو متساوي الطرفين.
وأمّا لو قلنا بانفكاكهما أمكن التعارض حينئذٍ في كلا الموردين، بأن يكون أحدهما حلال اللحم وبيضه متساوي الطرفين، والآخر حرام اللحم وبيضه مختلف الطرفين، فأيّ الكلّيتين مقدّمة على الاخرى، التبعيّة أم تساوي الطرفين واختلافهما؟
حكى
المحقّق النراقي عن الفقهاء تقديم قاعدة التبعيّة؛ لاختصاص أكثر أخبار قاعدة تساوي الأطراف واختلافها بالبيض المشتبه، فيحمل ما كان منها مطلقاً أو عاماً على صورة الاشتباه، مضافاً إلى أخصّية الروايات الدالّة على قاعدة التبعيّة مطلقاً ممّا دلّ منها على قاعدة تساوي الطرفين أو اختلافهما؛ لاختصاص روايات قاعدة التبعيّة بالبيض المعلوم حال مبيضه، وعموم روايات القاعدة الثانية له وللمشتبه، فمقتضى القاعدة التخصيص.
وقال
المحقّق النجفي - بعد ذكر روايات التساوي والاختلاف-: «لا يخفى- بعد التدبّر في جميع هذه- أنّ المراد من الإطلاق أو العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورد جملة منها صريحاً أو ظاهراً، بل لعلّ ما دلّ على الكلّية المزبورة (أي التبعيّة) كالخبرين المتقدّمين في السمك خاصّ في المعلوم، فيحكم على الإطلاق المزبور الشامل له وللمشتبه».
وحينئذٍ، ففي مورد التعارض يحكم بمقتضى قاعدة التبعية، فالبيض الذي من حلال اللحم حلال وإن تساوى طرفاه، والبيض الذي من محرّم اللحم حرام وإن اختلف طرفاه.
وهي التي تشمل الأعيان النجسة أصالة أو عرضاً كالمتنجّسات بالامتزاج بالنجاسات.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الجامدات النجسة)
وهو جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من المائعات، سواء الحرام منه أو الحلال.
ولتفصيل أكثر انظر: (
الأشربة)
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۸۲-۱۸۶.