• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أقسام الأطعمة والأشربة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو كل شيء يؤكل من القوت وكل شيء يشرب من السوائل والمائعات من غير مضغ.

محتويات

۱ - أقسام الأطعمة والأشربة
       ۱.۱ - الحيوانات
              ۱.۱.۱ - الحيوان البرّي
              ۱.۱.۲ - الحيوانات الأهلية
              ۱.۱.۳ - الأنعام الثلاثة
              ۱.۱.۴ - الخيل والحمير والبغال
              ۱.۱.۵ - الحيوانات الوحشية
              ۱.۱.۶ - المحلّل من الحيوانات الوحشية
              ۱.۱.۷ - المحرّم من الحيوانات والدوابّ الوحشية
              ۱.۱.۸ - السباع
              ۱.۱.۹ - القرد والسنجاب والسمّور والفنك والخزّ
              ۱.۱.۱۰ - الحشرات
              ۱.۱.۱۱ - الحيوان البحري
              ۱.۱.۱۲ - الحيوان البحري عدا السمك
              ۱.۱.۱۳ - الطيور
              ۱.۱.۱۴ - ما يحرم من الطير بالعنوان الخاص
              ۱.۱.۱۵ - الغراب
              ۱.۱.۱۶ - الطاووس
              ۱.۱.۱۷ - الخفاش
              ۱.۱.۱۸ - الزنبور والذباب والبق
              ۱.۱.۱۹ - ما يكره من الطيور
              ۱.۱.۲۰ - الخطاف
              ۱.۱.۲۱ - الهدهد
              ۱.۱.۲۲ - القبرة
              ۱.۱.۲۳ - الحبارى
              ۱.۱.۲۴ - الصرد والصوام
              ۱.۱.۲۵ - الشقراق والفاختة
              ۱.۱.۲۶ - ما يحلّ من الطيور
              ۱.۱.۲۷ - بيض الطيور
              ۱.۱.۲۸ - الجامدات‌
              ۱.۱.۲۹ - المائعات (الأشربة)
۲ - المراجع
۳ - المصدر



اعتمد الفقهاء منهجاً خاصّاً في تقسيم الأطعمة والأشربة، فقسّموها إلى الأقسام الثلاثة التالية:
الحيوانات، والجامدات، والمائعات.

۱.۱ - الحيوانات


وهي على ثلاثة أقسام: البرّي، والبحري، والطيور:

۱.۱.۱ - الحيوان البرّي


وهو على ثلاثة أنواع:

۱.۱.۲ - الحيوانات الأهلية


وهي على صنفين:

۱.۱.۳ - الأنعام الثلاثة


لا خلاف بين الفقهاء في حلّية الأنعام الثلاثة،
[۳] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
[۱۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۵.
وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم ، بل ادّعى بعضهم أنّ ذلك من ضروريّات الدين.
[۱۲] المفاتيح، ج۲، ص۱۸۲.

وقد دلّ عليه من الكتاب قوله تعالى: «وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ».
ومن السنّة ما رواه محمّد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام: «وأحلّ اللَّه تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم؛ لكثرتها وإمكان وجودها»، وغيرها من الروايات،

۱.۱.۴ - الخيل والحمير والبغال


المشهور بين الفقهاء- شهرة كادت أن تكون إجماعاً - كراهة أكل لحم هذه البهائم الأهلية الثلاثة.
[۲۶] المبسوط، ج۴، ص۶۷۷.
[۳۰] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
[۳۵] المفاتيح، ج۲، ص۱۸۲.
[۳۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۵.
[۳۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۵.

نعم، ذهب الحلبي إلى تحريم البغال، والصدوق إلى تحريم الحمر الإنسية،
[۴۱] الهداية، ج۱، ص۳۰۶.
والمفيد إلى تحريم الحمير والبغال والهجن من الخيل.
واستدلّ للمشهور بالأصل وعمومات الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ».
كما واستدلّ له بالروايات المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها :
منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن».
ومنها: رواية محمّد بن سنان: أنّ الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب في جواب مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها».
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي‌ جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: «حلال، ولكنّ الناس يعافونها»، وغير ذلك من الروايات.
وفي قبال هذه الروايات روايات اخرى ظاهرها الحرمة: منها: صحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين (البراذين: جمع برذون ، ويطلق على غير العربي من‏الخيل والبغال، وهو عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر، وجمعه براذين.)
[۵۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸.
والخيل والبغال، فقال: «لا تأكلها».
ومنها: صحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق عليه السلام قال:... وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، ولا تأكلها إلّاأن تضطرّ إليها»، وغيرهما من الروايات.
وحينئذ يرجّح عند تعارض الروايات دليل الجواز؛ لموافقته عموم الكتاب، فإنّ مقتضى قوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الجواز، ومن هنا لم يعمل المشهور بظواهر أخبار الحرمة، فلابدّ من حملها على التقيّة أو على الكراهة، بمقتضى الجمع العرفي.
ولا شكّ في أنّ مرتبة الكراهة في هذه البهائم الأهلية ليست على حدّ واحد عند المشهور، حيث اتّفقوا على أنّ الخيل هي الأضعف كراهة، لكنّهم اختلفوا في شدّة كراهة البغال أو الحمير، فبعضهم يرى أنّ لحم البغل أشدّ كراهة من لحم الحمار،
[۶۸] المبسوط، ج۴، ص۶۷۷.
ودليلهم عليه- كما في الجواهر- الشهرة. والبعض الآخر يرى أنّ لحم الحمار آكد كراهة من البغل،
[۷۵] المختلف، ج۸، ص۳۰۲.
ودليلهم عليه كثرة أخبار النهي عنه، وتوقّف بعض الفقهاء فيه.
[۷۸] الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.

وربّما علّلت أشدّية كراهة البغل لتركّبه من الفرس والحمار وهما مكروهان، وأشدّية كراهة الحمار لتولّده من مكروهين قويّي الكراهة، بخلاف البغل فإنّه متولّد من ضعيف وقوي. لكن في الجواهر: أنّ التعليلين كما ترى.
وصرّح بعض الفقهاء بأنّ الاجتناب عن جميعها حسن، وعن الأخيرين أحسن إلّا مع الاضطرار، فيختار الأخفّ كراهة بحسب الطبع.

۱.۱.۵ - الحيوانات الوحشية



۱.۱.۶ - المحلّل من الحيوانات الوحشية


وهي: البقر والكباش الجبلية التي هي الضأن والمعز الجبليّان، والحمر والغزلان واليحامير، والمشهور حلّيتها جميعاً،
[۸۸] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
بل صرّح بعضهم بنفي الخلاف فيها بين المسلمين ، بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليها.
ودليله عموم الكتاب، وأصالتي البراءة والإباحة، والسيرة المستمرّة، والضرورة، والأخبار المتعدّدة منها: ما رواه النضر بن محمّد ، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم الحمر الوحشية، فكتب: «يجوز أكلها وحشية، وتركه عندي أفضل».
ومنها: ما رواه سعد بن سعد ، قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللّامص ، فقال: «وما هو؟» فذهبت أصفه، فقال: «أليس اليحامير
[۱۰۴] لسان العرب، ج۳، ص۳۲۲.
؟» قلت: بلى، قال: «أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار؟» قلت: بلى، قال: «لا بأس به» (اليحامير: جمع يحمور، وهو دابّة تشبه العنز. وقيل: اليحمور حمار الوحش.).
ومنها: رواية عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره، فمتى يؤكل؟
قال: «كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى».
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه، فقال: «إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا يأكل منه».
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في أيّل
[۱۰۸] المصباح المنير، ج۱، ص۳۳.
يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبة؟ قال: «ليس بنهبة، وليس به بأس».
هذا، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذكر هذه الخمسة، وأنكر بعضهم وجه ذلك، محتملًا أن يكون مرادهم التمثيل والتبيين في الجملة، بينما احتمل آخر أن يكون وجه تخصيص الخمسة بالذكر إمّا شيوع صيدها أو ورودها في الأخبار، وإلّا فغيرها من البهائم ممّا لم تثبت حرمته داخل في أصل الإباحة وعمومات الحلّ،
[۱۱۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۱.
من هنا استشكل بعضهم في حصر الحلّية بهذه الخمسة فقط،
[۱۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴.
بل لم يستبعد السيّدان الخوئي والصدر حلّية غيرها أيضاً.
[۱۱۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۱.

والظاهر أنّ وجه الإشكال فيما عدا الخمسة هو أنّ مقتضى العمومات هو الجواز إلّاما دلّ الدليل على حرمته، ومن اختصار الروايات وأكثر الفتاوى على الخمسة.
هذا، وقد اختار جماعة من الفقهاء كراهة لحم الحمار الوحشي؛ لظهور بعض الأخبار في ذلك، خصوصاً خبر النضر المتقدّم.
نعم، المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل هو عدم الكراهة في الحمر الوحشية، فإنّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس».
ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الروايات الناهية عن أكل لحم الحمر مختصّة بالأهلية ولا إطلاق لها، فإنّها صريحة في أنّ النهي الصادر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان بلحاظ كونها من ضروريات الحمل والسفر، خصوصاً وأنّ وقت صدور النهي كان في معركة خيبر، حيث كانت الظروف تقتضي مثل هذا الحكم من الحاكم الإسلامي، لا بمعنى أنّ هذا الحكم التشريعي ثابت.

۱.۱.۷ - المحرّم من الحيوانات والدوابّ الوحشية


الحيوانات البرّية التي ورد النصّ بتحريمها كالتالي:

۱.۱.۸ - السباع


السباع
[۱۲۶] القاموس المحيط، ج۳، ص۵۱.
تارة تكون ذات ناب قوي يعدو على الإنسان، كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، والدبّ، والفيل.
[۱۲۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۸.

واخرى ذات ناب ضعيف لا يعدو على الإنسان، كالضبع، والثعلب، وابن آوى، والأرنب، والسنّور.
والمشهور بين الفقهاء هو حرمة ما كان سبعاً، بل نفى بعضهم الخلاف فيه، بل نقل بعض آخر الإجماع عليه.
قال المحقّق النجفي : «لا خلاف بيننا في أنّه يحرم منها (الوحشية) ما كان سبعاً، وهو: ما كان له ظفر أو ناب يفترس به، قوياً كان- كالأسد والنمر والفهد والذئب- أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى، بل الإجماع بقسميه عليه».
ويدلّ عليه- مضافاً إلى السيرة المستمرّة - الروايات العامّة التي تشمل مطلق السباع، وهي عديدة:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يصلح أكل شي‏ء من السباع، إنّي لأكرهه واقذّره».
ومنها: موثّقة سماعة ، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: «أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه، وأمّا جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه».
ومنها: موثّقته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش»، فقلت: إنّ الناس يقولون:
من السبع، فقال لي: «يا سماعة، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلًا».
ثمّ إنّ هناك نصوصاً شرعيّة دلّت على حرمة أنواع خاصّة من السباع، فقد صرّح الكتاب الكريم بحرمة لحم الخنزير بقوله: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ»، وغيرها.
وممّا ورد في الكلب: ما رواه أبو سهل القرشي، قال: سألته عن لحم الكلب؟
فقال عليه السلام: «هو مسخ»، قلت: هو حرام؟
قال: «هو نجس»، اعيدها ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: «هو نجس».
وفي الأرنب والسنّور: ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام: «وحرّم الأرنب؛ لأنّها بمنزلة السنّور، ولها مخاليب كمخاليب السنّور وسباع الوحش...».
وفي الدبّ والفيل: ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل».
لكن في قبال ذلك توجد بعض الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ الحرام هو ما حرّمه اللَّه تعالى في كتابه فحسب:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، فقال: «ليس الحرام إلّاما حرّم اللَّه في كتابه».
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير، ولكنّه النكرة».
ومنها: صحيحته الاخرى، وقد سأل فيها أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّيث، فقال: ««قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‏ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...» »، ثمّ قال: «لم يحرّم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّاالخنزير بعينه...».
فالمستفاد من هذه الروايات حلّية غير الخنزير من السباع، ولكنّها لا تعارض الروايات الدالّة على حرمة مطلق السباع، حيث إنّ هذه الروايات عامّة، فتخصّصها الروايات الدالّة على الحرمة مطلقاً، أو هي على فرض التساوي محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها للجمهور، أو مطروحة.

۱.۱.۹ - القرد والسنجاب والسمّور والفنك والخزّ


أمّا القرد فهو من المسوخ ،
[۱۵۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۳۱.
وتدلّ‏ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أكل الضبّ؟ فقال: «إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ».
وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً»، وغيرهما من الروايات الدالّة على حرمة المسوخ.
وأمّا السنجاب
[۱۶۱] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۵۳.
والسمّور
[۱۶۲] حياة الحيوان الكبرى، ج۱، ص۵۷۴.
[۱۶۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۴۸.
والخزّ
[۱۶۴] موسوعة المورد، ج۶، ص۲۰۵.
والفنك
[۱۶۵] حياة الحيوان الكبرى، ج۲، ص۱۷۵.
[۱۶۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۰۳.
فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم الخلاف
[۱۶۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۸۳.
في تحريمها.
[۱۶۹] الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.

وتدلّ عليه رواية زكريا بن آدم ، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟ قال:
فقال: «إن كان له ناب فلا تأكله»، قال: ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام قال: «أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله».
وكذا رواية حمران بن أعين ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخزّ، فقال: «سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء».
فقوله عليه السلام: «سبع» يدلّ على كونه من السباع.
وكذا ما ورد في فقه الرضا عليه السلام الدالّ على عدم حلّية أكل لحم السنجاب والسمّور والحواصل، وضعفها سنداً منجبر بالشهرة.
وأمّا رواية أبي حمزة المشعرة بعدم تحريم السنجاب فهي مطروحة أو محمولة على التقيّة.
وعليه فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في الباب حرمة لحوم هذه الحيوانات الخمسة.

۱.۱.۱۰ - الحشرات


هي الحيوانات التي تأوي ثقوب الأرض، ولتفصيل اكثر انظر (الحشرات)

۱.۱.۱۱ - الحيوان البحري


وهو كل ما يعيش في الماء سواء البحر أو النهر. ولتفصيل اكثر انظر (الحيوان البحري)

۱.۱.۱۲ - الحيوان البحري عدا السمك


المشهور بين الفقهاء حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها،
[۱۸۶] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۱۹۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
بل ادّعي عليه الإجماع؛ ولذا صرّح الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه».
وتدلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار»، فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي‏ حرمة غير السمك من الحيوانات البحرية، ولا يقدح في حجّية العلّة فيها عدم العمل بها في موردها؛ لمعارضتها بما هو أقوى منها ممّا يدلّ على كون الربيثا من السمك.
وممّا يؤيّد ذلك رواية يونس بن عبد الرحمن التي تعلّل حلّية أكل الإربيان بأنّه «ضرب من السمك».
ونفى المحقّق الأردبيلي وجود دليل على ذلك، حيث قال: «ما علم تحريم كلّ حيوان البحر غير السمك، كما هو ظاهر كلامهم؛ إذ ما عرفنا له دليلًا سوى ما ادّعي الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع، فتأمّل».
وتبعه عليه السبزواري والمحقّق النراقي .
هذا، وقد ورد النهي عن بعض حيوانات البحر بالخصوص، كالسلحفاة والسرطان والضفادع، ومن هنا صرّح جمع من الفقهاء بتحريمها،
[۲۰۸] الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
[۲۱۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
وممّا ورد في ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: «لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان».
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
قال: «ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله».

۱.۱.۱۳ - الطيور


يختلف حكم الطيور باختلاف أنواعها، فمنها ما هو حرام، ومنها ما هو حلال.
ولتفصيل أكثر انظر: (الطيور)

۱.۱.۱۴ - ما يحرم من الطير بالعنوان الخاص



۱.۱.۱۵ - الغراب


هو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.
ولتفصيل أكثر انظر: (الغراب)

۱.۱.۱۶ - الطاووس


وهو أكثر الطيور بهرجة وزهوًا وذلك لكثرة ريشه ولجماله.
ولتفصيل أكثر انظر: (الطاووس)

۱.۱.۱۷ - الخفاش


الخفاش أو الخفدود أو الخنفوش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يستطيع الطيران.
ولتفصيل أكثر انظر: (الخفاش)

۱.۱.۱۸ - الزنبور والذباب والبق


يحرم أكل الزنبور
[۲۲۰] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
[۲۲۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
بلا خلاف.
ويدلّ عليه ما دلّ على كونه من المسوخ حيث جاء في رواية محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «...
والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان».
هذا، مضافاً إلى أنّه ذو سمّ ومن الخبائث.
وكذا يحرم أكل الذباب والبق بلا خلاف، بل الإجماع عليه.
واستدلّ له بكونها من الخبائث.
[۲۳۴] المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
قال المحقّق الخوانساري : «أمّا حرمة الزنابير والذباب والبقّ والبرغوث فلأنّها حشرات وخبائث».

۱.۱.۱۹ - ما يكره من الطيور


ذهب كثير من الفقهاء إلى كراهة بعض الطيور كالخطّاف والهدهد والحبارى والصرد والصوّام والشقراق وغيرها، ولكن خالف بعضهم في ذلك فذهب إلى الحرمة، كما سيأتي.

۱.۱.۲۰ - الخطاف


وهو الطائر بالليل. ويقال له: عصفور الجنّة، وزوّار الهند.
ولتفصيل أكثر انظر: (الخطاف)

۱.۱.۲۱ - الهدهد


وهو جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير، له قنزعة على رأسه.
ولتفصيل أكثر انظر: (الهدهد)

۱.۱.۲۲ - القبرة


وهي من فصيلة القبّريات، ورتبة الجواثم المخروطية المناقير، سمرٌ في أعلاها، ضاربة إلى بياض في أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء. ولتفصيل أكثر انظر: (القبرة)

۱.۱.۲۳ - الحبارى


طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الأوز، في منقاره طول، الذكر والانثى والجمع، فيه سواء.
ولتفصيل أكثر انظر: (الحبارى)

۱.۱.۲۴ - الصرد والصوام


الصُرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربّما صاد العصفور، وكانوا يتشاءمون به.
الصوّام- بالمهملة- كرمّان، طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل.
ولتفصيل أكثر انظر: (الصرد والصوام)

۱.۱.۲۵ - الشقراق والفاختة


وهو طائر صغير قدر الهدهد مرقّط بخضرة وحمرة وبياض ويقال له بالفارسية سبزمرغ.
وهو الفاختة: ضرب من الحمام المطوّق، يقال له في بعض بلاد الفرس: (قوقو).
ولتفصيل أكثر انظر: (الشقراق والفاختة)

۱.۱.۲۶ - ما يحلّ من الطيور


المشهور بين الفقهاء
[۲۳۸] المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
[۲۳۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
حلّية الحمام،
[۲۴۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۶۰.
والحجل،
[۲۴۸] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۵۸.
والدرّاج،
[۲۴۹] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۷۸.
والقبج،
[۲۵۰] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۱۰.
والقطا،
[۲۵۱] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۴۸.
والطيهوج،
[۲۵۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۱۵.
[۲۵۳] لغت نامة ده خدا، ج۲۴، ص۴۰۴.
والدجاج، والكَرَوان،
[۲۵۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۵.
[۲۵۵] لغت نامه ده خدا، ج۲۹، ص۴۸۲.
[۲۵۶] لغت نامه ده خدا، ج۳۳، ص۱۶۹.
والكُركي.
[۲۵۷] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۴.
[۲۵۸] لغت نامة ده خدا، ج۲۹، ص۴۶۲.

وعلى أنواع الحمام كلّها دعوى نفي الخلاف، بل قال المحقّق النراقي : «يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعاً».
مضافاً إلى الروايات الدالّة على حلّية بعض هذه الطيور: منها: رواية عليّ بن مهزيار ، قال: تغدّيت مع أبي جعفر عليه السلام فاتي بقطاة، فقال: «إنّه مبارك، وكان أبي يعجبه، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له، فإنّه ينفعه».
ومنها: مرفوعة السيّاري عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من سرّه أن يقرّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج».
ومنها: ما رواه الطبرسي في مجمع البيان : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل الدجاج.
[۲۶۳] مجمع البيان، ج۳، ص۲۳۶.

وأمّا النعامة فالمشهور بين الفقهاء
[۲۶۶] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۴.
أنّها من الطيور،
[۲۶۷] وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۴۶، م ۱۳.
[۲۶۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۳.
كما أنّهم صرّحوا بحلّية أكلها،
[۲۶۹] وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۴۶، م ۱۳.
[۲۷۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۳.
بل ادّعي عليه الإجماع.
[۲۷۲] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۵.

ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى السيرة بين المسلمين قديماً وحديثاً
[۲۷۴] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۵.
- الروايات الخاصّة:
منها: صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: «على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء»، قلت: وما عليهما؟ قال: «على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة».
ومنها: صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج : أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن بيضة نعام اكلت في الحرم، فقال: «تصدّق بثمنها».
ومنها: صحيح أبان بن تغلب ، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام، فذبحوها وأكلوها، فقال: «عليهم مكان كلّ فرخٍ أصابوه وأكلوه بدنة، يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال»، قلت: فإنّ منهم من لا يقدر على شي‏ء؟ قال: «يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً».
فإنّ المستفاد منها معلومية حلّ النعام في الصدر الأوّل، وفي زمان الأئمّة عليهم السلام، وأنّ بيضها كان في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يهدى ويؤكل من غير نكير، وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما ردّه لمكان الإحرام لا التحريم، ويؤيّد ذلك أنّ المسلمين في سائر الأعصار والأمصار كانوا يأكلونها ويأكلون بيضها من غير احتياط، ولا نكير من أحد.

۱.۱.۲۷ - بيض الطيور


البيض إمّا يكون معلوماً أنّه من الطيور المحلّلة أو المحرّمة، أو يكون مشتبهاً، فإن كان معلوماً فالمشهور الحكم عليه بحكم الطائر البائض له؛
[۲۸۲] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
[۲۸۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
[۲۹۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۲.
لقاعدة التبعية، ففي الجواهر: «أنّ بيض ما يؤكل لحمه حلال، وكذا بيض ما يحرم حرام بلا خلاف»، بل ادّعي عليه الإجماع.
ويدلّ عليه ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال».
وكذا ما رواه داود بن فرقد عنه عليه السلام أيضاً، قال: «كلّ شي‏ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة، فكلّ ذلك حلال طيّب». فإنّ المستفاد منهما تبعية البيض للبائض في الحلّية والحرمة.
وأمّا ما يشتبه في أنّه من طائر محلّل أو محرّم فإنّه ينظر إلى طرفيه، فإن اختلفا فهو حلال، وإلّا فهو حرام،
[۲۹۸] الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
[۳۰۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
[۳۰۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۲.
قال المحقّق النجفي : «أمّا مع الاشتباه فيؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق، بلا خلاف»، بل ادّعي عليه الإجماع .
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلّاما اختلف طرفاه» ۱».
ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سأله عن البيض في الآجام ، فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل».
وغيرهما ممّا يدلّ على ذلك، ب ۲۰ من الأطعمةالمحرّمة، ح ۲، فإنّ المستفاد منهما صريحاً أو ظاهراً الأخذ بالضابطة المزبورة في خصوص المشتبه.
[۳۱۹] مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۴.

تعارض القاعدتين:
لا يتصوّر تعارض الكلّيتين المذكورتين بناءً على التلازم بينهما، فإنّه لا بيض لمحلّل الأكل إلّاوهو مختلف الطرفين، كما أنّه لا بيض لمحرّم الأكل إلّاوهو متساوي الطرفين.
وأمّا لو قلنا بانفكاكهما أمكن التعارض حينئذٍ في كلا الموردين، بأن يكون أحدهما حلال اللحم وبيضه متساوي الطرفين، والآخر حرام اللحم وبيضه مختلف الطرفين، فأيّ الكلّيتين مقدّمة على الاخرى، التبعيّة أم تساوي الطرفين واختلافهما؟
حكى المحقّق النراقي عن الفقهاء تقديم قاعدة التبعيّة؛ لاختصاص أكثر أخبار قاعدة تساوي الأطراف واختلافها بالبيض المشتبه، فيحمل ما كان منها مطلقاً أو عاماً على صورة الاشتباه، مضافاً إلى أخصّية الروايات الدالّة على قاعدة التبعيّة مطلقاً ممّا دلّ منها على قاعدة تساوي الطرفين أو اختلافهما؛ لاختصاص روايات قاعدة التبعيّة بالبيض المعلوم حال مبيضه، وعموم روايات القاعدة الثانية له وللمشتبه، فمقتضى القاعدة التخصيص.
وقال المحقّق النجفي - بعد ذكر روايات التساوي والاختلاف-: «لا يخفى- بعد التدبّر في جميع هذه- أنّ المراد من الإطلاق أو العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورد جملة منها صريحاً أو ظاهراً، بل لعلّ ما دلّ على الكلّية المزبورة (أي التبعيّة) كالخبرين المتقدّمين في السمك خاصّ في المعلوم، فيحكم على الإطلاق المزبور الشامل له وللمشتبه».
وحينئذٍ، ففي مورد التعارض يحكم بمقتضى قاعدة التبعية، فالبيض الذي من حلال اللحم حلال وإن تساوى طرفاه، والبيض الذي من محرّم اللحم حرام وإن اختلف طرفاه.

۱.۱.۲۸ - الجامدات‏


وهي التي تشمل الأعيان النجسة أصالة أو عرضاً كالمتنجّسات بالامتزاج بالنجاسات.
ولتفصيل أكثر انظر: (الجامدات النجسة)

۱.۱.۲۹ - المائعات (الأشربة)


وهو جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من المائعات، سواء الحرام منه أو الحلال.
ولتفصيل أكثر انظر: (الأشربة)


 
۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۴.    
۲. المهذّب، ج۲، ص۴۲۷.    
۳. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۴. التحرير، ج۴، ص۶۳۱.    
۵. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۶. الدروس، ج۳، ص۵.    
۷. المسالك، ج۱۲، ص۲۲.    
۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۸.    
۹. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۲.    
۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴.
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۵.
۱۲. المفاتيح، ج۲، ص۱۸۲.
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۴.    
۱۵. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۲.    
۱۶. الوسائل، ج۲۵، ص۵۱، ب ۱۹ من الأطعمة المباحة، ح ۳.    
۱۷. الوسائل، ج۲۵، ص۴۳، ب ۱۳ من الأطعمة المباحة.    
۱۸. الوسائل، ج۲۵، ص۴۴.    
۱۹. الوسائل، ج۲۵، ص۴۵، ب ۱۵ من الأطعمة المباحة.    
۲۰. الوسائل، ج۲۵، ص۵۰.    
۲۱. الوسائل، ج۲۵، ص۱۹.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۸.    
۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۷.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۲۶. المبسوط، ج۴، ص۶۷۷.
۲۷. المهذب، ج۲، ص۴۲۹.    
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۳.    
۲۹. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۳۰. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۳۱. التحرير، ج۴، ص۶۳۱.    
۳۲. الدروس، ج۳، ص۵.    
۳۳. المسالك، ج۱۲، ص۲۲.    
۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۵۸.    
۳۵. المفاتيح، ج۲، ص۱۸۲.
۳۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۳۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۵.
۳۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۸، م ۵.
۴۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.    
۴۱. الهداية، ج۱، ص۳۰۶.
۴۲. المقنعة، ج۱، ص۷۶۸.    
۴۳. المقنعة، ج۱، ص۷۸۹.    
۴۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۵.    
۴۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۷، ب ۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۴۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۰، ب ۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۸.    
۴۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۲، ب ۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۴۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۸، ب ۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۵۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۹، ب ۴ من الأطعمة المحرمة، ح ۵-۷.    
۵۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۰-۱۲۱، ب ۴ من الاطعمة المحرمة، ح ۱۱.    
۵۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۸.
۵۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۲، ب ۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۵۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۱، ب ۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۵۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۸، ب ۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۵۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۰، ب ۴ من الأطعمة المحرمة، ح ۱۰.    
۵۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۱، ب ۵ من الأطعمة المحرمة، ح ۲.    
۵۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۲، ب ۵ من الأطعمة المحرمة، ح ۵.    
۵۹. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۶۰. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۶.    
۶۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۸۲.    
۶۲. النهاية، ج۱، ص۵۷۵.    
۶۳. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۶۴. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۶۵. المسالك، ج۱۲، ص۲۴.    
۶۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۶۳.    
۶۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۲.    
۶۸. المبسوط، ج۴، ص۶۷۷.
۶۹. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۷۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۱.    
۷۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۵.    
۷۲. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۰.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۹.    
۷۴. المهذب، ج۱، ص۲۶.    
۷۵. المختلف، ج۸، ص۳۰۲.
۷۶. المسالك، ج۱۲، ص۲۴.    
۷۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۳.    
۷۸. الشرائع، ج۳، ص۲۱۸.
۷۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۷.    
۸۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
۸۱. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۶.    
۸۲. المسالك، ج۱۲، ص۲۴- ۲۵.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۶۹.    
۸۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۶۳- ۱۶۴.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۳.    
۸۶. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۸۷. السرائر، ج۳، ص۱۰۱.    
۸۸. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۸۹. القواعد، ج۳، ص۳۲۶.    
۹۰. الدروس، ج۳، ص۵.    
۹۱. المسالك، ج۱۲، ص۳۴.    
۹۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۶۵.    
۹۳. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۴.    
۹۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۷.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۶- ۱۰۷.    
۹۶. المسالك، ج۱۲، ص۳۴.    
۹۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۷.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۳.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۳.    
۱۰۰. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۴- ۱۴۵.    
۱۰۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۷.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۳.    
۱۰۳. الوسائل، ج۲۵، ص۵۰، ب ۱۹ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۱۰۴. لسان العرب، ج۳، ص۳۲۲.
۱۰۵. الوسائل، ج۲۵، ص۵۰، ب ۱۹ من الأطعمة المباحة، ح ۲.    
۱۰۶. الوسائل، ج۲۵، ص۵۱، ب ۱۹ من الأطعمة المباحة، ح ۵.    
۱۰۷. الوسائل، ج۲۳، ص۳۶۶، ب ۱۸ من الصيد، ح ۳.    
۱۰۸. المصباح المنير، ج۱، ص۳۳.
۱۰۹. الوسائل، ج۲۳، ص۳۶۴، ب ۱۷ من الصيد، ح ۲.    
۱۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۶۵.    
۱۱۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۹.    
۱۱۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۱.
۱۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴.
۱۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۸۱.    
۱۱۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۹، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۱.
۱۱۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۹.    
۱۱۷. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۱۱۸. المهذب، ج۲، ص۴۲۹.    
۱۱۹. السرائر، ج۳، ص۱۰۱- ۱۰۲.    
۱۲۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۲.    
۱۲۱. الدروس، ج۳، ص۵.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۷، ب ۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۵، ص۵۰، ب ۱۹ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۱۲۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۸.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۴، ب ۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۷.    
۱۲۶. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۱.
۱۲۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۰، م ۸.
۱۲۸. الخلاف، ج۶، ص۷۴، م ۳.    
۱۲۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۹.    
۱۳۰. السرائر، ج۳، ص۱۱۸.    
۱۳۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۸.    
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۸.    
۱۳۳. الخلاف، ج۶، ص۷۵، م ۳.    
۱۳۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۱۳۵. جامع المدارك، ج۵، ص۱۴۹.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۴.    
۱۳۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۴.    
۱۳۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۵، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۱۳۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۴۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۴۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۱۴۲. المائدة/سورة ۵، الآية ۳.    
۱۴۳. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۱۵.    
۱۴۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۵، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۱۴۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۹، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۱.    
۱۴۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۲، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۹.    
۱۴۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۳، ب ۵ من الأطعمة المحرّمة، ح ۶.    
۱۴۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۲، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۴۹. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴۵.    
۱۵۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۳۵، ب ۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۹.    
۱۵۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۸.    
۱۵۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۶.    
۱۵۳. التحرير، ج۴، ص۶۳۳.    
۱۵۴. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۹.    
۱۵۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۹- ۱۰۲.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۶.    
۱۵۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۳۱.
۱۵۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۴، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۵۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۵، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۶۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۴، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة.    
۱۶۱. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۵۳.
۱۶۲. حياة الحيوان الكبرى، ج۱، ص۵۷۴.
۱۶۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۴۸.
۱۶۴. موسوعة المورد، ج۶، ص۲۰۵.
۱۶۵. حياة الحيوان الكبرى، ج۲، ص۱۷۵.
۱۶۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۰۳.
۱۶۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۸۳.
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۶- ۲۹۷.    
۱۶۹. الشرائع، ج۳، ص۲۱۹.
۱۷۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۲.    
۱۷۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۶.    
۱۷۲. الدروس، ج۳، ص۶.    
۱۷۳. المسالك، ج۱۲، ص۳۵- ۳۷.    
۱۷۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۵۴.    
۱۷۵. الرياض، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۱۷۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۴.    
۱۷۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۱، ب ۳۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۷۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۱، ب ۳۹ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۷۹. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۸۰. المستدرك، ج۱۶، ص۲۰۷- ۲۰۸، ب ۴۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۱۸۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۰۵.    
۱۸۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۹۲، ب ۴۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۹۷.    
۱۸۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۸۷.    
۱۸۵. السرائر، ج۳، ص۹۸.    
۱۸۶. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۱۸۷. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۱۸۸. الدروس، ج۳، ص۹.    
۱۸۹. كشف اللثام، ج۹، ص۲۴۵.    
۱۹۰. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۵.    
۱۹۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۹.    
۱۹۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۱.    
۱۹۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۱۹۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۶.    
۱۹۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۸.    
۱۹۶. الخلاف، ج۶، ص۳۱، م ۳۱.    
۱۹۷. السرائر، ج۳، ص۹۹.    
۱۹۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۱.    
۱۹۹. المسالك، ج۱۲، ص۱۰.    
۲۰۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۰، ب ۱۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۲۰۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۴۲.    
۲۰۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۱، ب ۱۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۵.    
۲۰۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۰.    
۲۰۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۹۶.    
۲۰۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۹- ۶۲.    
۲۰۶. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۲۰۷. الخلاف، ج۶، ص۲۹، م ۳۱.    
۲۰۸. الشرائع، ج۳، ص۲۱۷.
۲۰۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۶- ۶۳۷.    
۲۱۰. القواعد، ج۳، ص۳۲۴.    
۲۱۱. الدروس، ج۳، ص۹.    
۲۱۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۶.    
۲۱۳. الرياض، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۲۱۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۶۹.    
۲۱۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۷، م ۱.
۲۱۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۳۹.    
۲۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۴، م ۱۶۷۸.    
۲۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۴۶، ب ۱۶ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۲۱۹. السرائر، ج۳، ص۱۱۹.    
۲۲۰. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۲۲۱. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۲۲۲. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۲۲۳. المسالك، ج۱۲، ص۵۱.    
۲۲۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۲.    
۲۲۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
۲۲۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۹.    
۲۲۸. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۲۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۰۶، ب ۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۷.    
۲۳۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۹.    
۲۳۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۲۳۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۹.    
۲۳۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۲.    
۲۳۴. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۲۳۵. المسالك، ج۱۲، ص۵۱.    
۲۳۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۲۳۷. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۳۸. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۲۳۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۲۴۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۵.    
۲۴۱. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۲۴۲. الدروس، ج۳، ص۹.    
۲۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۴۸.    
۲۴۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۲.    
۲۴۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۲۴۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۲.    
۲۴۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۶۰.
۲۴۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۵۸.
۲۴۹. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۷۸.
۲۵۰. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۱۰.
۲۵۱. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۴۸.
۲۵۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۱۵.
۲۵۳. لغت نامة ده خدا، ج۲۴، ص۴۰۴.
۲۵۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۵.
۲۵۵. لغت نامه ده خدا، ج۲۹، ص۴۸۲.
۲۵۶. لغت نامه ده خدا، ج۳۳، ص۱۶۹.
۲۵۷. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷۸۴.
۲۵۸. لغت نامة ده خدا، ج۲۹، ص۴۶۲.
۲۵۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۶.    
۲۶۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۲.    
۲۶۱. الوسائل، ج۲۵، ص۴۹، ب ۱۸ من الأطعمة المباحة، ح ۲.    
۲۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۵۰ ب ۱۸ من الأطعمة المباحة، ح ۳.    
۲۶۳. مجمع البيان، ج۳، ص۲۳۶.
۲۶۴. الوسائل، ج۲۵، ص۴۷، ب ۱۶ من الأطعمة المباحة، ح ۵.    
۲۶۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۲۰.    
۲۶۶. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۴.
۲۶۷. وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۴۶، م ۱۳.
۲۶۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۳.
۲۶۹. وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۴۶، م ۱۳.
۲۷۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۳.
۲۷۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۲۴.    
۲۷۲. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۵.
۲۷۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۲۴.    
۲۷۴. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۵.
۲۷۵. الوسائل، ج۱۳، ص۵۶، ب ۲۴ من كفّارات الصيد، ح ۵.    
۲۷۶. الوسائل، ج۱۳، ص۵۶- ۵۷، ب ۲۴ من كفّارات الصيد، ح ۶.    
۲۷۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵، ب ۱۸ من كفّارات الصيد، ح ۴.    
۲۷۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۱.    
۲۷۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۲۴.    
۲۸۰. النهاية، ج۱، ص۵۸۶.    
۲۸۱. السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۸۲. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۲۸۳. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۲۸۴. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۲۸۵. المسالك، ج۱۲، ص۵۱- ۵۲.    
۲۸۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰.    
۲۸۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۵- ۹۷.    
۲۸۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
۲۸۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۹۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۲.
۲۹۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۹.    
۲۹۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۳- ۳۳۴.    
۲۹۳. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۹۴. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۲۹۵. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۲۹۶. الوسائل، ج۲۵، ص۸۱، ب ۴۰ من الأطعمة المباحة، ح ۲.    
۲۹۷. السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۲۹۸. الشرائع، ج۳، ص۲۲۱.
۲۹۹. التحرير، ج۴، ص۶۳۶.    
۳۰۰. المسالك، ج۱۲، ص۵۱- ۵۲.    
۳۰۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۳۰۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۵.    
۳۰۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
۳۰۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۵۶.    
۳۰۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۰، م ۱۲.
۳۰۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۹.    
۳۰۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۴- ۳۳۵.    
۳۰۸. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۳۰۹. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۳۱۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۵، ب ۲۰ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.    
۳۱۱. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۴.    
۳۱۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۵.    
۳۱۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۶.    
۳۱۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۵، ب ۲۰ من الأطعمة المحرمة، ح ۳.    
۳۱۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۶، ب ۲۰ من الأطعمة المحرمة، ح ۶.    
۳۱۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۵۶، ب ۲۰ من الأطعمة المحرمة، ح ۷.    
۳۱۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۷.    
۳۱۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۵.    
۳۱۹. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۳۴.
۳۲۰. الرياض، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۳۲۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۶.    
۳۲۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۹۷.    
۳۲۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۸۲-۱۸۶.    



جعبه ابزار