• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجبات حد الزنا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الزنا الموجب للحدّ: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة؛ ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا؛ ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار؛ فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم؛ ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط؛ ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها؛ وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة؛ ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان ولاحد على المجنونة؛ ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، ويستوى فيه المسلمة والذمية؛ وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا؛ ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق؛ ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة؛ ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه. ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر. ويجب الحد على الأعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال. وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة؛ ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار أربعا؛ وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط؛ ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه؛ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره؛ ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره؛ ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات؛ ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية؛ ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة؛ وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد؛ ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.



أمّا الزنا الموجب للحدّ فهو: إيلاج الإنسان وإدخاله فرجه وذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً من غير عقد نكاح ولو متعةً بينهما ولا ملك من الفاعل للقابل، ولا شبهة دارئة، وضابطها: ما أوجب ظنّ الإباحة، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الغنية، ولعلّه المفهوم منه عرفاً ولغةً.
وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلّف، إلاّ أنّه خارج بما زدناه من قيد التحريم؛ مع احتمال أن يقال: إنّ التكليف من شرائط ثبوت الحدّ بالزنا لا أنّه جزء من مفهومه، فلا يحتاج إلى ازدياد قيد التحريم من هذا الوجه، وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا؛ لعدم تحقّقه عرفاً ولغةً إلاّ به، وإلاّ‌ فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً.
وقولنا في التعريف: أصالة، يخرج المحرّمة عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً، ولذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً.


ويتحقّق الدخول الموجب بغيبوبة الحشفة أو قدرها من الذكر قُبُلاً أو دُبُراً بلا خلاف أجده، وبه صرّح الحلّي في شمول الفرج للقبل والدبر؛ لإطلاق الأدلّة فتوًى وروايةً، ففي الصحيح وغيره: «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» فتأمّل.
والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة، بل المتواترة الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.


شروط حد الزنا، يشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار؛ فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم؛ ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط؛ ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها؛ وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة؛ ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان؛ ولاحد على المجنونة؛ ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى.


حد الإحصان، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، ويستوى فيه المسلمة والذمية؛ وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا؛ ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن، وكذا المطلق؛ ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة؛ ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.


ولو راجع المخالع إمّا لرجوعها في البذل، أو بعقد مستأنف‌ لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ زوجته؛ لزوال الإحصان بالبينونة، وخروج الاختيار عن يده، والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل، كما مرّ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم مستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: «لا».
والصحيح: عن قول الله عزّ وجلّ «فَإِذا أُحْصِنَّ»، قال: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ» قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: «بلى».
والموثّق: عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: «يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً، ويفرّق بينه وبين أهله» ونحوه الخبر.

۵.۱ - العبد والمكاتب

وكذا العبد لو أُعتق، والمكاتب إذا تحرّر لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّية؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى، ولخصوص الصحيح: في العبد‌ يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: «لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق».


ويجب الحدّ على الأعمى مطلقاً، جلداً كان أو رجماً، ولا يدفعه عماه إجماعاً؛ لعموم الأدلّة.

۶.۱ - دعوى الشبهة

فإن ادّعى الشبهة، ففي قبول دعواه ودر الحدّ بها قولان، أشبههما: القبول مع الاحتمال والإمكان في حقّ مثله، وعليه الأكثر كما في المسالك، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي، لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، قال: ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق.
وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه: الشهادة بالقطع؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ من المظنّة؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه، فقوله على هذا التقدير ضعيف.
ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلاً؛ إذ لا وجه له أصلاً بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ بدعواه جدّاً.
والقول الثاني للشيخين والقاضي والديلمي، فلم يصدّقوه في‌ الدعوى، قالوا: لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور.
وهو كما ترى، فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة، ومخالفته ليس زنا، ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.


وحيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغةً وعرفاً وشرعاً، ظهر لك أنّه ليس في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الأُمور المحرّمة حدّ، بل التعزير خاصّة، فيناط بما يراه الحاكم، وفاقاً للنهاية، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك، وادّعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع وجماعة، بل عليه الإجماع في الغنية.
للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثّق وغيرها، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أنّها يضربان دون الحدّ، كما في الصحيح منها، أو مائة سوط غير سوط، كما في باقيها.
وظاهرها وإن أفاد تعيّن المائة إلاّ واحداً وهو ينافي كونه تعزيراً‌ منوطاً برأي الحاكم إلاّ أنّ إطلاق الصحيح والإجماع الظاهر والمحكيّ وعدم قائل بتعيّن مضمونها أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعيّنه؛ مع أنّه ورد: الضرب ثلاثين ثلاثين، في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد.
وقال في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد: أنّ عليهما مائة جلدة، وروى ذلك عن عليّ (علیه‌السّلام)؛ وقد روي: أنّ عليهما أقلّ من الحدّ.
وظاهره التردّد، أو ترجيح الأوّل، ولا وجه له؛ لرجحان الرواية بدون الحدّ بالكثرة، والشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المتقدّمة، وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته على ترجيح الرواية بتمام الحدّ، وهي الصحيح: «إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جُلِدا مائة» ونحوه آخر وغيره.
وحملها الشيخ على وقوع الزنا أيضاً وعلم به الإمام جمعاً. ولا بأس به، بل متعيّن؛ لندرة القائل بها كما مضى، وربما يحكى عن المقنع‌ والإسكافي.
وعن المفيد: تعيّن التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين. ونحوه عن غيره، مبدلاً العشرة بالثلاثين.
ومستندهما غير واضح، عدا الإجماع في الغنية على الأوّل، حيث ادّعاه عليه في كلّ تعزير، ولكن ادّعى الشهرة المتأخّرة على الثاني بعض الأجلّة.


ثبوت الزنا بالإقرار، يثبت الزنا على كلّ من الرجل والمرأة بالإقرار، ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار أربعا ‌وغيره؛ وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط؛ ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه؛ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره؛ ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره.


ثبوت الزنا بالبينة، ولا يكفى في إثبات الزنا بالبينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين، والسنّة المستفيضة؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات، ولا ريب في شذوذه، كما صرّح به بعض الأصحاب؛ ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية، فقال سبحانه «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ» ؛ ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة؛ ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة؛ وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد؛ ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.    
۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۸.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۰.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸، ح۳۵۸.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۲، أبواب الجنابة ب۶، ح۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۴، ح۱۸۶۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۰، أبواب المهور ب۵۴، ح۹.    
۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الامامية، ص۲۱۳.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۹، ح۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۱، ح۴۸۶.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲-۳۳، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۴، ح۳.    
۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۹.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۳۰.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۳.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۹.    
۱۷. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۹.    
۱۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۳.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۳.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۷، ح۱۶۹.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۴۳، أبواب حدّ الزنا ب۳۸، ح۱.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۲، ح۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹، ح۵۶.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۱۸، أبواب حدّ الزنا ب۲۱، ح۲.    
۲۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۹.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۶.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۶.    
۲۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۱.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۰.    
۳۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۱۰.    
۳۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۱.    
۳۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۹، ح۱۰.    
۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۴، ح۵۰۲۲.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲، ح۲۸.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۸، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۱.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۲، ح۲.    
۳۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶، ح۵۰۲۸.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰، ح۶۱.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۶-۱۲۷، أبواب حدّ الزنا ب۲۷، ح۳.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲، ح۶۵.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۹، أبواب حدّ الزنا ب۲۷، ح۸.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۴، ح۵۱۴۶.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۷، أبواب مقدّمات الحدود ب۲۴، ح۴.    
۴۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۹، ح۸.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶، ح۴۱.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۶، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۱.    
۴۹. النساء/السورة۴، الآية۲۵.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۵، ح۶.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶، ح۴۳.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۶-۷۷، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۴.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۶، ح۱۲۴.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۷-۷۸، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۷.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۶، ح۱۲۵.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۸، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۸.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۹، ح۹.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۷، ح۵۰۲۹.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶، ح۴۰.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۷، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۵.    
۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۴۰.    
۶۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۱۳.    
۶۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸.    
۶۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۲.    
۶۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۹.    
۶۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۴.    
۶۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۴.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۸۹.    
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۴۸.    
۷۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۵.    
۷۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۲.    
۷۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۷.    
۷۴. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۳، ص۲۷۶.    
۷۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۵.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۴، أبواب حدّ الزنا ب۱۰.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۰، ح۱۴۲.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۳، ح۷۹۳.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۹، أبواب حدّ الزنا ب۱۰، ح۱۶.    
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۳، ح۴۹۸۸.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۱، ح۱۴۶.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۳-۲۱۴، ح۷۹۷.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۰، أبواب حدّ الزنا ب۱۰، ح۲۱.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۳-۳۷۴.    
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۱، ح۵.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۳، ح۱۵۳.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۵، ح۸۰۴.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۵-۸۶، أبواب حدّ الزنا ب۱۰، ح۵.    
۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۱، ح۶.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۳، ح۴۹۹۰.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۳، ح۱۵۶.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۶، ح۸۰۷.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۸، أبواب حدّ الزنا ب۱۰، ح۱۲.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۳، ح۱۵۵.    
۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۵-۲۱۶، ح۸۰۶.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۱، أبواب حدّ الزنا ب۱۰، ح۲۴.    
۹۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۷.    
۹۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۳.    
۹۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۶.    
۱۰۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۴.    
۱۰۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۷.    
۱۰۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۵.    
۱۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۴۸.    
۱۰۴. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۷۲.    
۱۰۵. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۶، ص۲۳۵۷.    
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۸، ح۲۱.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۴، ح۷۶۲.    
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۶، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۳.    
۱۰۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۴۱.    
۱۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۴۶.    
۱۱۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۶۵.    
۱۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۴.    
۱۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۹، ح۱.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۵، ح۱۶۰.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۵، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۱، ح۱.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۸.    
۱۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۰، ح۵.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷، أبواب مقدمات الحدود ب۱۲، ح۳.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۸.    
۱۲۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۹، ح۲.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۳، ح۱۴۵.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۹، ح۵۱۵.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۹، أبواب حدّ السرقة ب۳، ح۱.    
۱۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۲، ح۵۱۰۶.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۷، ح۵۰۶.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۹، ح۵۱۶.    
۱۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۲، ح۹۵۵.    
۱۲۹. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۵۸.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۱، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۸، ح۳.    
۱۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۳۴، أبواب مقدّمات الحدود ب۲۹، ح۱.    
۱۳۲. النساء/السورة۴، الآية۱۵.    
۱۳۳. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۱۳۴. النور/السورة۲۴، الآية۱۳.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۴، أبواب حدّ الزنا ب۱۲.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۰.    
۱۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۱.    
۱۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۱.    
۱۳۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۰۹.    
۱۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۴.    
۱۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۰.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۱.    
۱۴۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۶۵.    
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۶-۹۷، أبواب حد الزنا ب۱۲، ح۸.    
۱۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۷، أبواب حد الزنا ب۱۲، ح۹.    
۱۴۸. النور/السورة۲۴، الآية۱۳.    
۱۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳-۱۸۴، ح۲.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲، ح۳.    
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۷، ح۸۱۴.    
۱۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۴-۹۵، أبواب حدّ الزنا ب۱۲، ح۲.    
۱۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۰، ح۳.    
۱۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۹، ح۵۰۳۹.    
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵، ح۷۵.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۵-۹۶، أبواب حدّ الزنا ب۱۲، ح۶.    
۱۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۰، ح۴.    
۱۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۴، ح۵۰۲۱.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۹، ح۱۸۵.    
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵۱، ح۱۹۰.    
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۶، أبواب حدّ الزنا ب۱۲، ح۸.    
۱۶۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۱.    
۱۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۶.    
۱۶۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۴۵.    
۱۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۱، ح۲.    
۱۶۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶، ح۵۰۲۶.    
۱۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ۱۰، ص۴۶، ح۱۶۷.    
۱۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۴.    
۱۷۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۶۸.    
۱۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۸.    
۱۷۳. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۳، ص۳۸۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۳۴-۴۷۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد الزنا




جعبه ابزار