ميراث الحمل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث ويورّث بشرطين:
أحدهما: أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا،
ولا بدّ من
إثبات ذلك ولو بشهادة النساء.
ولا يشترط
استقرار الحياة، فإذا مات بعد أن ولد حيّاً ورث
بلا خلاف، إلّا ما استظهر من عبارة
الشرائع .
ولو ولد ميّتاً لم يرث وإن عُلم أنّه كان حيّاً حالة الحمل أو تحرّك بعد أن انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
ثمّ إنّ المعتبر انفصاله حيّاً، فلو خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث.
ومن الفقهاء من احتمل التوارث
بناءً على أنّ
الانفصال حيّاً إنّما اعتبر للدلالة على بقائه حيّاً بعد موت المورِّث وقد حصلت.
ثانيهما: أن يعلم بوجوده حال موت المورّث
لكي يحكم بإلحاقه بالميّت قطعاً أو شرعاً.
وطريق العلم به أن يولد لدون ستّة أشهر من وفاة المورِّث،
أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ
الامّ وطياً يصلح
استناد الولد معه إلى الواطئ.
واستدلّ على
إرث الحمل- مضافاً إلى
الإجماع وعمومات الإرث
- بالروايات البالغة حدّ
الاستفاضة :
منها: رواية
ربعي عن
الإمام الصادق عليه السلام ، قال: سمعته يقول في المنفوس: «إذا تحرّك ورث...».
ومنها: روايته الاخرى قال: سمعت
أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في السقط: «إذا سقط من
بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث...».
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً
عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً، إلّا إذا حصل
الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل،
وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع
احتمال التولّد زائداً عنهما؛ لندرته غالباً.
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما صرّح بذلك بعضهم.
نعم، قيّده
السيد الخوئي برضا الورثة حيث قال: «هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و
إمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً».
وقال
الإمام الخميني : «لو علم
بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم».
وحجب الحمل من يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى لو كان في الورثة ذو فرض وكان ممّن يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى- كالزوجين و
الأبوين - اعطي النصيب الأدنى، فإن ولد ميّتاً اكمل نصيبه، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها.
ومعنى أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين هو أنّه لو كان للميّت ابن موجود أو ابنة اعطي
الابن الثلث والابنة الخمس، ويوقف الباقي للحمل.
ثمّ إنّ أمر الحمل لا يخلو من احتمالات عشرة:
۱- يولد ذكراً واحداً.
۲- يولد انثى واحدة.
۳- يولد خنثى.
۴- يولد ذكرين.
۵- يولد انثيين.
۶- يولد خنثيين.
۷- يولد ذكراً وانثى.
۸- يولد ذكراً وخنثى.
۹- يولد انثى وخنثى.
۱۰- يسقط ميّتاً.
وحينئذٍ لو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان، ولو اجتمع معه انثى اعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل، فإن ولد حيّاً- كما فرض- فهو وإلّا وزّعت التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقاً، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً أو أثلاثاً، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكوريّة أو انوثيّة أو خنوثيّة، واحداً كان أو متعدّداً.
أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً بالحمل- كالإخوة- لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه- كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد آخر- يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
فإذا ترك الميّت أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجة وترك حملًا، اعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلٍّ من تقديري ذكورة الحمل وانوثته و
اتّحاده وتعدّده، فيعطى لكلّ من الأبوين السدس، ويعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويترك الباقي للحمل، فإذا سقط ميّتاً اكمل لكلٍّ من ذوي الفروض نصيبه، وإذا ولد حيّاً فله ما يستحقّه.
يرث
دية الجنين أبواه أو من يدلي بهما جميعاً أو
بالأب بالنسب والسبب كالولاء.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۴۴- ۳۴۸.