• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نسيان صلاة الطواف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



( و ) من لوازمه أن ( يصلّي ركعتين ) وجوباً في الطواف الواجب ، وندباً في المندوب ، ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام .




(ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه) أي في المقام؛ تحصيلاً للامتثال، والتفاتاً إلى ظاهر الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ولا تعارضها الأخبار الأُخر المرخِّصة لفعلهما حيث ذكره من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقّة؛ لقصورها جملةً عن الصحة، بل ضعف بعضها سنداً، وجميعها دلالةً، فإنّ غايتها الإطلاق ، ويمكن تقييدها بصورة المشقة جمعاً بين الأدلة. وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الأخبار الأوّلة على الاستحباب ، وإبقاء الأخيرة على إطلاقها، كما احتمله في الاستبصار ، وربما يعلم من الصدوق في الفقيه أيضاً؛ لما تقرّر في الأُصول من أولوية التخصيص‌ من المجاز. مع اعتضادها هنا بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى كادت تكون إجماعاً، كما صرّح به بعض الأصحاب
[۴] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۷۲.
وبكثرة الأخبار الأوّلة وصحّتها واستفاضتها، وتضمّن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا) والأمر فيه للوجوب قطعاً. مضافاً إلى إشعار بعضها بالتفصيل، فيكون شاهداً على هذا الجمع، وهو الصحيح : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) حتى ارتحل، فقال : «إن كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلّي حيث يذكر». وبالجملة : لا ريب في هذا الحكم وإن مال عنه إلى محتمل الشيخين بعض معاصري الأصحاب، قال : لصراحة بعض الأخبار في جواز الصلاة حيث ذكر هنا أيضا، فإن فيه : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك له عليه السلام، فقال : «أفلا صلاّهما حيث ذكر؟!». وفيه بعد الإغماض عن قصور سنده أو ضعفه ـ : منع صراحته؛ إذ ليس إلاّ من جهة دلالته على رخصته عليه السلام له مع عوده، وهو حسن إن اعتبرنا التعذر في جواز الصلاة في محل الذكر. وأما إذا اكتفينا بالمشقة ولو من غير تعذّر كما يأتي فلا صراحة فيه؛ لإمكان كون عود الراوي معها‌ ولأجلها رخّص فيه.

۱.۱ - حكم المتعذر من الرجوع


(ولو) تعذّر الرجوع أو (شقّ صلاّهما حيث ذكر) ولو خارج المسجد أو الحرم وتمكّن من الرجوع إليهما، على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعاً. خلافاً للدروس فقال : رجع إلى المقام، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع. وهو أحوط، وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام وإن كان في تعيّنه نظر؛ لإطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم والمسجد ولو مع التمكن منهما، وصورة المشقة من غير تعذر في العود إلى المقام، بل ظهور الصحيحة المتقدمة أو صراحتها فيها، وصراحة الرواية المتقدمة بعدها قطعاً، مضافاً إلى انتفاء العسر والحرج و اعتبار الوسع في التكليف. ولا معارض لها يوجب الرجوع إلى الحرم أو المسجد مع الإمكان ويقيّد المشقة بالتعذر. وللتحرير فجوّز الاستنابة فيهما إن خرج وشقّ عليه الرجوع. وكذا عن التذكرة إن صلاّهما في غير المقام ناسياً ثم لم يتمكن من الرجوع. قيل : لجواز الاستنابة تبعاً للطواف، فكذا وحدها.

۱.۲ - الاستدلال بالروايت و الرد عليها


وللصحيح فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة، قال : «إن كان مضى قليلاً فليرجع فليصلّهما، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه». والصحيح : «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين». والخبر : عمّن نسي أن يصلّي الركعتين، قال : «يصلّى عنه». والمرسل : عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال : «يوكّل» انتهى.
وفي هذه الأدلة أجمع نظر؛ لأن الأول قياس فاسد. والصحيح الأول مخالف للإجماع؛ لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكّن من الرجوع، ولم نر قائلاً به. والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات فإن الحكم فيه ذلك كما يأتي. والخبر الأول يحتمل التقييد به أيضاً، مضافاً إلى ما في سنده. نعم الرواية الأخيرة صريحة في ذلك، إلاّ أنّ ضعف سندها من وجوه وقصورها عن المقاومة للأخبار الآمرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها. قيل : وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك. ولم نقف على مستنده، مع أنه غير مرتبط بما نحن فيه. ولم يتعرّض المصنف لحكم الجاهل والعامد.

۱.۳ - حكم الجاهل والعامد


أمّا الجاهل فالظاهر أنه بحكم الناسي، وفاقاً لجماعة؛
[۲۸] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۷۳.
للصحيح : «إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي». وأمّا العامد فقيل : إنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر، أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلّهما، وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما، من صدق الإتيان بها، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به. انتهى. وهو جيّد.



(ولو مات) الناسي لهما ولم يصلّهما (قضاهما عنه الوليّ) كما في كلام جماعة، من غير خلاف فيه بينهم أجده؛ للعموم، وللصحيحة المتقدمة قريباً، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة لكن الثانية خرجت بما عرفته من الأدلة، و «أو» فيها ليست ناصّة في التخيير، فيحتمل غيره، وهو تعيّن الوليّ مع وجوده، وجواز غيره له مطلقاً، أو مع عدمه. وإن فاتتاه مع الطواف فهل الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة؟ الأقوى الوجوب، أما الصلاة فلما مرّ.
وأما الطواف فللصحيح : فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال : «لا يحلّ له النساء حتى يزور البيت» وقال : «يأمر من يقضي عنه إن‌ لم يحجّ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره». وهو إن كان مخصوصاً بطواف النساء لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.


 
۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۲۷، أبواب الطواف ب ۷۴.    
۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۶.    
۳. الفقيه، ج۲، ص۴۰۷.    
۴. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۷۲.
۵. التهذيب، ج۵، ص۱۴۰، ح ۴۶۱.    
۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۵، ح۸۱۸.ر    
۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۰، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۱۰.    
۸. الحدائق، ج۱۶، ص۱۴۵.    
۹. الكافي، ج۴، ص۴۲۶، ح ۴.    
۱۰. التهذيب، ج۵، ص۱۳۹، ح۴۶۰.    
۱۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۵، ح ۸۱۷.    
۱۲. الوسائل، ج۱۳، ص۴۲۹، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۹.    
۱۳. الدروس، ج۱، ص۳۹۶.    
۱۴. التحرير، ج۱، ص۵۸۲.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۶. الفقيه، ج۲، ص۴۰۷- ۴۰۸، ح ۲۸۳۱.    
۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۴۲۷، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۱.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۱۴۳، ح ۴۷۳.    
۱۹. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۱، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۱۳.    
۲۰. التهذيب، ج۵، ص۴۷۱، ح ۱۶۵۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۲۸، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۴.    
۲۲. التهذيب، ج۵، ص۱۴۰، ح ۴۶۳.    
۲۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۴، ح ۸۱۳.    
۲۴. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۱، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۱۴.    
۲۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۰.    
۲۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۰.    
۲۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۳۰.    
۲۸. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۷۳.
۲۹. الحدائق، ج۱۶، ص۱۴۶.    
۳۰. الفقيه، ج۲، ص۴۰۸، ح ۲۸۴۳.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۲۸، أبواب الطواف ب ۷۴، ح ۳.    
۳۲. المدارك، ج۸، ص۱۳۶.    
۳۳. الذخيرة، ج۳، ص۶۳۰.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۴۰.    
۳۵. الحدائق، ج۱۶، ص۱۴۷.    
۳۶. الكافي، ج۴، ص۵۱۳، ح ۵.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۱۲۸، ح ۴۲۲.    
۳۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۸، ح ۷۸۹.    
۳۹. الوسائل، ج۱۳، ص۴۰۷، أبواب الطواف ب ۵۸، ح ۶.    




رياض المسائل، ج۷، ص۲۵- ۲۹.    



جعبه ابزار