واجبات الحائض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويجب عليها
الغسل مع النقاء، وقضاء
الصوم دون
الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت
السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب
الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع
الإهمال قضاء.
ويجب عليها
الغسل لمشروط بالطهارة مع النقاء أو ما في حكمه إجماعاً ونصوصاً.
وقضاء
الصوم الواجب المتفق في أيامه في الجملة، أو مطلقاً حتى المنذور على قول أحوط، دون
الصلاة إجماعاً ونصوصاً فيهما، إلّا
ركعتي الطواف مع فواتهما بعده، والمنذورة المتفقة في أيّامها على قول.
وهل يجوز لها أن تسجد لو سمعت
آية السجدة أو تلتها أو استمعت إليها؟ الأشبه الأشهر نعم كما عن
المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى
ونهاية الإحكام والمبسوط
والجامع والمعتبر والشرائع
، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع، وفي الخمسة الأول عدا الثاني تصريح بالوجوب، وهو أيضاً ظاهر فيه، وفيما عدا الأخيرين بالجواز، وفيهما الاكتفاء بلفظ: تسجد، المحتمل لهما الظاهر في الأوّل. خلافاً
للمقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة والنهاية
والمهذّب، فحرّموا السجود عليها؛ لاشتراطه بالطهارة كما في غيره؛ وعن
المفيد نفي الخلاف عنه.
وهو ضعيف؛ لعدم وضوح الدليل عليه، وتطرّق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
وليس في الموثق: عن الحائض هل تقرأ
القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: «تقرأ ولا تسجد»
ومثله الخبر المروي عن غياث في كتاب
ابن محبوب: «لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة»
حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض، لمعارضتهما مع ضعف الأخير الأقوى منهما الصحيح: عن الطامث تسمع السجدة، فقال: «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها»
.
والموثق كالصحيح: «الحائض تسجد إذا سمعت السجدة»
. وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة
العامة، لكون المنع مذهب
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وظاهرهما الوجوب بمجرد
السماع كما عن الأكثر
مطلقاً، وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.
فما عن التذكرة
والمنتهى من الفرق هنا بين
الاستماع والسماع بالوجوب في الأوّل والتردد فيه في الثاني
، غير واضح؛ ولذا صرّح في
التحرير بعد اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما
.
•
كفارة وطء الحائض، وفى وجوب
الكفارة بوطئها على الزوج روايتان
، أحوطهما
الوجوب؛ وهى أى
الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره
.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصلّ مع الإمكان بأن مضى من أوّل الوقت مقدار فعلها ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات دون المندوبات، وفعل الطهارة خاصة وكلّ ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصل لها كما في
الروضة طاهرة قضت في المشهور، بل حكى عليه
الإجماع بعض الأصحاب صريحاً
؛ للموثق: في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة، فأخّرت الصلاة حتى حاضت، قال: «تقضي إذا طهرت»
وبمعناه غيره
.
وتفسير
الإمكان بما ذكرنا هو المشهور بين الأصحاب، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقاً، وعن
الخلاف الإجماع عليه
. خلافاً
للإسكافي والمرتضى، فاكتفيا في الإمكان الموجب للقضاء بمضيّ ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة
. وهو ضعيف، والدليل عليه غير معروف.
وليس في الخبر: عن المرأة التي تكون في
صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم، قال: «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» قال: «فإن رأت الدم وهي في
صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب»
مع ضعفه، وأخصيته من المدّعى، بل وإشعاره باختصاص الحكم بالمغرب دلالة على ما حكي عنهما من لزوم قضاء مجموع
الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقاً، لدلالته على كفاية قضاء الغير المدرك مع فعل المدرك. فطرحه رأساً لشذوذه حينئذ متعيّن. نعم: في
الفقيه والمقنع أفتى بمضمونه. ويكتفي حينئذ بما أسلفناه من ضعف
السند في ردّه، مضافاً إلى الأصل والشهرة ودعوى الإجماع على خلافه. ثمَّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار مضيّ زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الإمكان ظاهر الأكثر. وهو الأظهر، بناءً على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة، لاستلزامه التكليف بالمحال، بناءً على اشتراطها في وجودها. فاستشكال
العلّامة في
النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت
لا وجه له.
ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم اعتبار مضي زمانها مع الإتيان بها قبل الوقت؛ لإمكان
التكليف حينئذ. وعن التذكرة ونهاية الإحكام
والذكرى القطع بذلك.
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر
الطهارة حسب، أو وسائر الشروط كما في الروضة
، وحكي عن جماعة
وأداء أقلّ الواجب من ركعة من الصلاة بحسب حالها من ثقل اللسان وبطء الحركات وضدّهما كما احتمله في نهاية الإحكام
وجبت بإجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح، كما عن الخلاف
.
لعموم النبوي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»
. وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر، ففي أحدهما: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»
. وفي الثاني: «من أدرك من
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة»
. ونحوه الصادقيّ: «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع
الشمس ويذهب شعاعها»
.
وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف
؛ لعموم النبوي المتقدم، وعموم المستفيضة في المقام
كالصحيح: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء»
. ونحوه
روايات اُخر، وأوضح منها الخبر: «إذا طهرت
الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر»
.
وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره من أنّ من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة، فلا يشمل إطلاقها وجوب الصلاة أداء أو قضاءً بإدراك الطهارة وشيء من الصلاة ولو كان أقل من ركعة، فاحتمال
المصنف العمل بإطلاقها مطلقاً
ضعيف. كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال
. فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بإدراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب، وانتصاف الليل أو
الفجر على الاختلاف في آخر وقت العشاءين. وهو المحكي عن
المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة
وابن سعيد وكافة المتأخرين. خلافاً لموضع آخر من المبسوط والمهذّب فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين
. وهو ضعيف. كضعف ما عن
الإصباح من
استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب والعشاءين بإدراك أربع
. وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات
إن أريد به المثل فلا بأس به، وإن أريد به اشتراط الست في
الوجوب كما هو ظاهر العبارة فهو كسابقه ضعيف.
ثمَّ في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت أداء بجميعها، كما عن المبسوط
والتحرير والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام،
ولعلّه المشهور، بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه
؛ لظاهر الإدراك في الأخبار المتقدمة.أو قضاءً كذلك، كما في المبسوط عن بعض الأصحاب
؛ لعدم الوقوع في الوقت، بناءً على أنّ أجزاء الوقت بإزاء أجزائها، فالآخر بإزاء الآخر، وأوقع فيه ما قبله، فلم يقع شيء منها في وقته.
أو المدركة أداء والباقي قضاءً؛ لوقوع بعض في الوقت وبعضه خارجه، مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع. أوجه، أوجهها الأوّل. ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية
الأداء والقضاء في
العبادة، كما هو الأظهر.
ويجب عليها مع
الإهمال بما وجب عليها أداؤه فعله قضاءً إجماعاً
فتوىً ونصوصاً عموماً وخصوصاً. ففي
الموثق: عن المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: «تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان»
ومثله في آخر
. وفيهما دلالة على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة. ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضاً، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة، فالإلحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة، كما عن
العلّامة في
النهاية، بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۹۴-۳۰۱. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۰-۳۱۶.