• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وطء المستحاضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، أو على الغسل خاصة، أو مع تجديد الوضوء، أو الاحتشاء بدل الوضوء، لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي.



ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال، وقد ادعي عليه الإجماع صريحاً، والأخبار الآتية ناصّة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة، شاذّ ولا يلتفت إليه.
لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، كما عن المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والإصباح والإسكافي والمصباح والحلّي؛ لصحيح أو الصحيح: «وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها» وكالصحيح أيضاً: «فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها».


أو على الغسل خاصة، كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية؛ لمضمرة سماعة الموثقة: «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل».


أو مع تجديد الوضوء، كما عن المبسوط؛ للخبر: «فلتغتسل ولتتوضأ، ثمَّ يواقعها إن أراد».


أو الاحتشاء بدل الوضوء، كما عن سلّار؛ لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي؛ فتأمّل.


أو عدم توقفه على شيء من ذلك، كما عن المهذّب والدروس والبيان والمعتبر والتحرير والتذكرة، واختاره من المتأخرين جماعة لكن مع الكراهة؛ للأصل، والآية، والعمومات، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان.


أقوال، أقواها الأوّل؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، فيخصص بها أدلة الجواز على الإطلاق كالأصل والآية والعمومات وظواهر إطلاق الصحاح، كالصحيح: «ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيام حيضها». فمن المستفيضة مضافاً إلى المتقدم الأخبار المتقدمة مستنداً للقول الثاني والثالث، والرضوي: «ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها» وفيه أيضا: «والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأنّ غسلها يقوم مقام الغسل للحائض».
والصحيح: «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين الصلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد». ومثله الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب وفيه بعد الأمر بالأغسال والجمع بين الصلاتين: «ويصيب منها زوجها إذا أحبّ، وحلّت لها الصلاة».

۶.۱ - اختصاص الأخبار بالكثيرة

وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثيرة، إلّا أنه لا منافاة بينها وبين ما دلّ على الإطلاق كالخبرين المتقدمين ليحملا عليها. إلّا أن يقال لا عموم فيهما؛ لورودهما في الكثيرة خاصة، ولا عموم في الجواب فيهما بناءً على اشتماله على الضمير الراجع إليها، فيحتمل قوياً اختصاص الحكم المزبور بها. مضافاً إلى إشعار الأخبار الأخيرة بها، سيّما الرضوي لا سيّما عبارته الأوّلة الواردة بعد ذكر الأقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامها، فلو توقف على الوضوء في القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة بقوله: ومتى أتت بالأفعال على ما وصفت، ليشمل الصور الثلاث، فعدم التغيير أمارة الاختصاص.


ولا ريب أنّ العمل على الأول أولى وأحوط، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدّد وغسل الفرج لخصوص الوطء، كما يستفاد من بعض المعتبرة، وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۱.    
۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۷.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۴.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۲۹.    
۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۲.    
۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۸.    
۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۵۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الإستحاضة ب۱، ح۸.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۱، ح۱۲۵۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۶، أبواب الإستحاضة ب۱، ح۱۲.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۹.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۹، ح۴.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۵.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۱۹. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۲۸، ح۴۴۷.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۵.    
۲۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۲۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۴.    
۲۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۸.    
۲۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۹.    
۲۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۱.    
۲۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۸.    
۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۰.    
۲۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۸-۲۴۹.    
۳۰. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۳۷.    
۳۱. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۷۶.    
۳۲. البقرة/السورة۲، الآية۲۲۲.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۰، ح۵.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۱، ح۴۸۷.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۲، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۴.    
۳۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۱-۱۹۳.    
۳۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۴۵، أبواب الاستحاضة ب۳، ح۱.    
۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۰، ح ۶.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۶.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۴۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۱۵.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۴.    
۴۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۳۰.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۳.    






جعبه ابزار