وطء المستحاضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت
الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، أو على
الغسل خاصة، أو مع تجديد
الوضوء، أو
الاحتشاء بدل الوضوء، لما في باب المحرّمات من
الكافي أن منها
وطء المستحاضة حتى تستنجي.
ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال، وقد ادعي عليه
الإجماع صريحاً
، والأخبار الآتية ناصّة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة، شاذّ ولا يلتفت إليه.
لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت
الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها، كما عن
المقنعة والاقتصاد والجمل والعقود والكافي والإصباح والإسكافي والمصباح
والحلّي؛ لصحيح أو
الصحيح: «وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها»
وكالصحيح أيضاً: «فإذا حلّت لها
الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها»
.
أو على
الغسل خاصة، كما عن الصدوقين في
الرسالة والهداية؛ لمضمرة
سماعة الموثقة: «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل»
.
أو مع تجديد
الوضوء، كما عن
المبسوط؛ للخبر: «فلتغتسل ولتتوضأ، ثمَّ يواقعها إن أراد»
.
أو
الاحتشاء بدل الوضوء، كما عن
سلّار؛ لما في باب المحرّمات من
الكافي أن منها
وطء المستحاضة حتى تستنجي
؛ فتأمّل.
أو عدم توقفه على شيء من ذلك، كما عن
المهذّب والدروس والبيان والمعتبر
والتحرير والتذكرة، واختاره من المتأخرين جماعة
لكن مع
الكراهة؛ للأصل، والآية، والعمومات، وضعف خبر
عبد الرحمن بأبان.
أقوال، أقواها الأوّل؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة، فيخصص بها أدلة الجواز على الإطلاق
كالأصل والآية والعمومات وظواهر إطلاق الصحاح، كالصحيح: «ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيام حيضها»
. فمن المستفيضة مضافاً إلى المتقدم الأخبار المتقدمة مستنداً للقول الثاني والثالث، والرضوي: «ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها» وفيه أيضا: «والوقت الذي يجوز فيه
نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأنّ غسلها يقوم مقام
الغسل للحائض»
.
والصحيح: «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين الصلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد»
. ومثله الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة
للحسن بن محبوب وفيه بعد الأمر بالأغسال والجمع بين الصلاتين: «ويصيب منها زوجها إذا أحبّ، وحلّت لها الصلاة»
.
وهذه الأخبار وإن اختصت بالكثيرة، إلّا أنه لا منافاة بينها وبين ما دلّ على الإطلاق كالخبرين المتقدمين
ليحملا عليها. إلّا أن يقال لا عموم فيهما؛ لورودهما في
الكثيرة خاصة، ولا عموم في الجواب فيهما بناءً على اشتماله على الضمير الراجع إليها، فيحتمل قوياً اختصاص الحكم المزبور بها. مضافاً إلى إشعار الأخبار الأخيرة بها، سيّما الرضوي لا سيّما عبارته الأوّلة الواردة بعد ذكر الأقسام الثلاثة للمستحاضة وأحكامها، فلو توقف على الوضوء في
القليلة لكان الأنسب تغيير تلك العبارة بقوله: ومتى أتت بالأفعال على ما وصفت، ليشمل الصور الثلاث، فعدم التغيير أمارة الاختصاص.
ولا ريب أنّ العمل على الأول أولى
وأحوط، وأحوط منه غسل آخر مع وضوء مجدّد وغسل الفرج لخصوص
الوطء، كما يستفاد من بعض المعتبرة
، وربما احتمل في عبارات بعض الأجلة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۳.