أركان المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأركانه أربعة:
الصيغة،
الزوجة،
المهر،
الأجل.
•
صيغة المتعة، النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك
؛ وينبغي الاقتصار عليها خاصّة، فلا ينعقد بالتمليك
والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون
الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا
.
•
الزوجة في المتعة، يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط
الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة
العارفة
واختيار العفيفة
ويستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع
التهمة بالبعل وعدم
العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز
؛ ويكره التمتّع بالزانية وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها
أب أم ليس لها أب
،
والأحوط اعتبار
الإذن من الأب
؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً
.
(ولا حصر في عددهنّ) فله التمتّع بما شاء منهن، كما مضى.
(ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة) مطلقاً، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل
إجماعاً ونصوصاً، كما مرّ.
(إلاّ بإذنها) فيصحّ على الصحيح؛ للصحيح: هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة» قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: «نعم»
بل مرّ عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً
. وهو ضعيف جدّاً.
(وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن) كما هو مقطوع به في كلامهم؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص، وفيه ضعف.
نعم، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في الداخلة والمدخول عليها.
•
مهر المتعة، ذكر
المهر في ضمن
العقد شرط في الصحّة
، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ
؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها
؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو
عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط جهلها بالفساد لا مطلقاً
.
•
أجل المتعة، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد
ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين
، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان
؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد
استيفاء العدد المشترط بغير
الوطء إن زاد الأجل على العدد
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۳-۳۳۳.