• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أركان المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأركانه أربعة: الصيغة، الزوجة، المهر، الأجل.



صيغة المتعة، النكاح المنقطع ينعقد بإحدى الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، وزوّجتك، ومتّعتك؛ وينبغي الاقتصار عليها خاصّة، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة؛ ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام، عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا.


الزوجة في المتعة، يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة واختيار العفيفة ويستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع التهمة بالبعل وعدم العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز؛ ويكره التمتّع بالزانية وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها أب أم ليس لها أب، والأحوط اعتبار الإذن من الأب؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً.

۲.۱ - عدم الحصر في العدد

(ولا حصر في عددهنّ) فله التمتّع بما شاء منهن، كما مضى.

۲.۲ - حكم متعة الأمة على الحرة

(ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة) مطلقاً، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيلإجماعاً ونصوصاً، كما مرّ.
(إلاّ بإذنها) فيصحّ على الصحيح؛ للصحيح: هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة» قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: «نعم» بل مرّ عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً . وهو ضعيف جدّاً.
(وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن) كما هو مقطوع به في كلامهم؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص، وفيه ضعف.
نعم، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في‌ الداخلة والمدخول عليها.


مهر المتعة، ذكر المهر في ضمن العقد شرط في الصحّة، فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً، عمداً كان أو سهواً؛ و يشترط فيه الملكيّة والعلم بالمقدار ويتقدّر بالتراضي بكلّ ما يقع عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من بُرّ؛ ولو لم يدخل بها ووهبها ما بقي من المدّة المضروبة كملاً فلها النصف من المسمّى، فتأخذه منه مع عدم الأداء ويرجع الزوج بالنصف لو كان دفع المهر إليها؛ ولو بان فساد العقد إمّا بظهور زوج، أو عدّة، أو كونها محرّمة عليه جمعاً أو عيناً، أو غير ذلك من المفسدات فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقاً ولو دخل فلها ما أخذت منه، وتمنع ما بقي مطلقاً فيهما، قليلاً كانا أو كثيراً، كانا بقدر ما مضى من المدّة وما بقي منها أم لا، لكن بشرط‌ جهلها بالفساد لا مطلقاً.


أجل المتعة، ذكر الأجل شرط في صحّة العقد ولا تقدير له شرعاً، بل يتقدّر بتراضيهما عليه كائناً ما كان كاليوم والسنة والشهر والشهرين، ولا بُدَّ من تعيينه بأن يكون محروساً من الزيادة والنقصان؛ ولا يصحّ ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ولا تخرج عن الزوجيّة إلاّ بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.


۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۱۸.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۴۲۹.    
۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۲۲.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۸۹.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۶۴.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۹.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶-۲۵۷، ح۱۱۰۹.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۴.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶، أبواب المتعة ب۷، ح۳.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۴، ح۵.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵، أبواب المتعة ب۷، ح۱.    
۱۴. المؤمنون/السورة۲۳، الآية۵.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۲.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۶.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۲، ح۵۱۲.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۲.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۱.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۸۵.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۱، ح۱۰۸۴.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳-۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۱.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۷، ح۱۵۲۶.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰-۳۱، أبواب المتعة ب۱۰، ح۱.    
۲۶. الشیخ المفید، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۱۴.    
۲۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۵۸، أبواب المتعة ب۹، ح۱.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۱.    
۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۲.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۵، ح۱۱۰۲.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۶، ح۵۳۰.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۰.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۳.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴-۲۵۵، ح۱۰۹۹.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۷.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۵، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۲.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۹۲.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۳، ح۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۷، ح۱۱۱۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۶، ح۵۳۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۱، أبواب المتعة ب۱۶، ح۱.    
۴۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۸۰.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲-۲۶۳، ح۱۱۳۵.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲-۴۳، أبواب المتعة ب۱۷، ح۳.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۱.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۱۳۳.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷، ح۱.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۵، ح۲.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۳، ح۱۱۳۸.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۴، أبواب المتعة ب۱۸، ح۴.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۹، أبواب المهور ب۱.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۷، ح۱.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۰، ح۱۱۲۷.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۹، ح۵۴۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۳.    
۵۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۳.    
۵۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۳.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۳۰.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۳، أبواب المتعة ب۳۰، ح۱.    
۶۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۹.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۱.    
۶۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۲.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۱، ح۲.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۱، ح۱۱۲۹.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۶۲، أبواب المتعة ب۲۸، ح۱.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۲، أبواب المتعة ب۱۷.    
۶۹. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۸۵.    
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۱۶۸.    
۷۱. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۳۹.    
۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۵.    
۷۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۱۳۸.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۹، ح۲.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۶۶، ح۱۱۴۷.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۱، ح۵۵۳.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۸، أبواب المتعة ب۲۵، ح۱.    
۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۶، ح۴۶۱۲.    
۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۳-۳۳۳.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار