استعمال المغصوب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا إشكال ولا
خلاف في حرمة
استعمال المال المغصوب والتصرّف فيه؛ لتسالم
المسلمين ،
ودلالة
الأدلّة العقليّة والنقليّة عليه،
كقوله تعالى: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ».
وقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه».
ولا فرق في
الحرمة التكليفية بين كون المغصوب ماءً يتطهّر به، أو ثوباً يصلّى فيه، أو داراً يسكن فيها، أو غير ذلك.إنّما الخلاف في
الحكم الوضعي المترتّب على استعمال مال الغير، فيما تشترط فيه
الإباحة كاستعمال الماء
والآنية في
الطهارة ، والثوب في
الصلاة ونحو ذلك، فقد ذكر الفقهاء أنّ استعمال الماء المغصوب في
الوضوء والغسل يؤدّي إلى بطلان العمل.
وأمّا الآنية المغصوبة ففي استعمالها في الوضوء والغسل عدّة أقوال: الصحّة مطلقاً.
والبطلان مطلقاً.
والتفصيل بين صورة
الارتماس والغمس فيبطل مطلقاً، وبين صورة
الاغتراف فيبطل مع
الانحصار ويصحّ مع عدمه.
ويظهر من بعضهم
إناطة البطلان بالارتماس والاغتراف فقط، فيبطل في الأوّل ويصحّ في الثاني، ولم يتعرّض للانحصار وعدمه.
وأمّا الثوب المغصوب فإذا استعمل في تكفين
الميّت فلا خلاف في حرمته ولو في حال
الاضطرار ،
بل يجب نزعه عن الميّت لو كفّن به،
لكن قيّد بعضهم ذلك بصورة عدم هتك حرمته.
وأمّا استعمال الثياب المغصوبة في الصلاة فقد ادّعيت
الشهرة بل
الإجماع على عدم صحّة الصلاة فيها، بل ولا تصحّ في الثياب المخيطة بخيط مغصوب،
وقصر بعضهم
الحكم بما إذا كانت الثياب بالمقدار الذي تستر به
العورة .
وذهب
الفضل بن شاذان إلى القول بالصحة.
وألحق جماعة المحمول من الثياب المغصوبة بالملبوسة، وكذا المحمول المخيط بخيط مغصوب.
وأمّا لبس الثوب المغصوب في
الطواف والسعي فهو يوجب أيضاً بطلانهما فيه؛
لأنّ ستر العورة شرط في الطواف والمغصوب غير ساتر شرعاً، ولأنّ السعي عندهم كالطواف، كما صرّح بذلك بعضهم.
وممّا يترتّب على استعمال المغصوب ضمان منافعه
وتلفه بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً؛
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «على
اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۵۸-۶۰.