الأغسال المندوبة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في
النفلية أنها خمسون ومنها،
غسل الجمعة،
أغسال شهر رمضان، غسل يوم
عرفة، غسل ليلة النصف من
رجب، غسل يوم
المبعث، غسل ليلة النصف من
شعبان، غسل
يوم الغدير، غسل
يوم المباهلة،
غسل الإحرام، غسل زيارة
النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) والائمة (علیهمالسّلام)، الغسل لقضاء
صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل
لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول
المدينة ومسجد النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، غسل المولود.
•
غسل الجمعة، إن
اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء
النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
•
أغسال شهر رمضان، ومنها: غسل أول ليلة من
رمضان، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر، غسل ليلة الفطر.
•
غسل الفطر والأضحى، ومن
الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين الفطر والأضحى
.
غسل (يوم عرفة) إجماعاً كما عن
الغنية ؛
للمستفيضة منها الصحيح : «الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس».
غسل (ليلة النصف من
رجب ) كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة؛ والجامع و
الإصباح ووجّهه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة.
وهو محل مناقشة. وزيد اليوم في
النزهة ولعلّه للمحكي عن
الإقبال أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه».
غسل (
يوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب. محكي عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده.
ولم نظفر بمستنده. ووجّهه في المعتبر بما مرّ. وفيه نظر.
غسل (ليلة النصف من شعبان) للخبرين، في أحدهما : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه».
وفي الثاني المروي في المصباح، عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم: «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر» وساق الحديث إلى أن قال : «قضى اللّه تعالى _ له _ ثلاث حوائج، ثمَّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني».
غسل يوم (الغدير) بإجماع الطائفة حكاه جماعة؛
للمعتبرة منها : الرضوي،
والخبرين : «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة» وساق الحديث إلى قوله : «ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت له، كائنة ما كانت».
والمروي في الإقبال : «إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره».
غسل (
يوم المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور، وقيل : الخامس والعشرون.
وعن الإقبال قيل : أحد وعشرون، وقيل : سبعة وعشرون.
وعلى
الاستحباب الإجماع كما عن الغنية؛
لموثقة سماعة : «غسل المباهلة واجب».
وليس فيها ذكر اليوم، فلعلّه لأصل
إيقاع المباهلة كما في الاستخارة، ووردت به رواية صحيحة،
وعن جدّي المجلسي ;
اشتهاره بين قدماء الطائفة.
وهو حسن، إلّا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة، مضافاً إلى دعوى
الإجماع عليه في الغنية.
(غسل
الإحرام ) للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر؛ للأصل، وفقد المخصّص له سوى ما تضمّن إطلاق الواجب عليه. وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل، مضافاً إلى المحكي عن الشيخين
من دعوى عدم الخلاف المشعرة بالوفاق. ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر؛
لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ودعوى الإجماع عليه. ويحتمل إرادته منه التأكد لبعد الخطأ في النسبة، فيوافق الشيخين فيها، إلّا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلامهما بالوفاق. ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال ـ المستحبة بالوفاق ـ في المعتبرة، كالصحيح
وغيره.
ويدل عليه صريحا المروي في العيون، عن
مولانا الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : «من محض
الإسلام :... وغسل الجمعة سنّة، وغسل العيدين، ودخول مكة والمدينة، والزيارة، والإحرام، وأول ليلة من
شهر رمضان ، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وهذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله».
وقصور السند منجبر بما مرّ، فلا يعارضه المرسل : «الغسل في سبعة عشر موطناً، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميتاً، والغسل للإحرام»
ونحوه الرضوي.
إلّا أن الأحوط المحافظة عليه، كما عن العماني.
•
غسل زيارة النبي والأئمة (علیهمالسلام)، ومن الأغسال المندوبة غسل زيارة
النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) والأئمة (علیهمالسّلام).
•
الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف، ومن الأغسال المندوبة الغسل لقضاء
صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً
.
•
غسل التوبة، ومن الأغسال المندوبة الغسل
للتوبة عن
فسق أو
كفر.
الغسل (لصلاة الحاجة) وصلاة (الاستخارة) ممّا ورد له منهما الغسل، لا مطلقاً، مع احتماله؛ لإطلاق المعتبرة كالرضوي : «وغسل
الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من اللّه تبارك وتعالى».
ونحوه غيره ولكن في الأخير خاصة.
وعلى الحكم في الجملة الإجماع عن
الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة.
الغسل (لدخول الحرم) إجماعاً كما عن الغنية؛
للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما فيه الغسل : «وإذا دخلت الحرمين».
(و) لدخول (
المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية؛
للخبر : «إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»
فتأمل جدّا. (و) لدخول (
الكعبة ) ـ عظّمها اللّه تعالى ـ كما في أكثر الكتب، إجماعا كما عن الغنية والخلاف؛
للمعتبرة منها الصحيحان في تعداد ما له الغسل، ففي أحدهما : «ودخول الكعبة»
وفي الثاني : «ويوم تدخل البيت».
(و) لدخول (المدينة) ـ شرّفها اللّه تعالى ـ إجماعاً، كما عن الغنية؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما مرّ : «ودخول مكّة والمدينة»
والحسن : «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها».
(و) لدخول (مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة (إجماعاً)، كما عن الغنية للخبر : «وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلي الله عليه و آله وسلم».
(و) منها (غسل المولود) حين ولادته على الأشهر الأظهر للأصل. وقيل : يجب
للموثق : «وغسل
المولود واجب».
وفيه : ما مرّ من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الأغسال لكثرة
استعماله في المستحب إجماعاً ، وخصوصاً في الرواية ، فالمراد به تأكد الاستحباب. والحمد للّه.
رياض المسائل، ج۱، ص۴۸۲- ۴۹۸.