• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمانة الشرعية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمانة (توضيح).
كلّ مال إنسان وقع في يد الغير إذا كان بإذن الشارع فهو أمانة شرعيّة.




وهي ما كان وضع اليد عليها بإذن الشارع فقط كالولاية المجعولة شرعاً للولي على أموال المولى عليه، فتكون يده عليها يداً أمينة شرعاً، و كالثوب الذي أطارته الريح إلى دار الغير، وما دخل إلى ملك الغير من طائر أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فإنّه من مجهول المالك الذي يكون أمانة بيد الغير بحكم الشارع، كما أنّ اللقطة أمانة شرعيّة بيد الملتقط يجب عليه حفظها و إيصالها إلى مالكها.
[۳] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۹۴.





۲.۱ - مواردها


تقدّم أنّ الأمانة الشرعية ما يكون وضع اليد عليه بإذن من قبل الشارع بنحو الاستيمان لمالكه من دون إذن المالك، وللأمانة بهذا المعنى موارد عديدة أهمّها ما يلي:

۲.۱.۱ - أموال القصّر والمحجور عليهم


كلّ مال للغير جعله الشارع تحت يد شخص وجعله وليّاً عليه لقصور صاحبه أو للحجر عليه أو لغير ذلك، فإنّ ذلك المال يكون أمانة شرعيّة في يده لا يجوز له التفريط فيه، بل يجب عليه حفظه لصاحبه و التصرّف فيه بما تعود مصلحته إليه أو لا يكون- على الأقل - فيه ضرر أو مفسدة عليه، ومن هذا الباب ولاية الأب و الجدّ و الحاكم على المحجورين.

۲.۱.۲ - اللقطة


اللقطة بالمعنى الأعمّ هي كلّ ما هو ضائع من الإنسان والحيوان والمال، وسمّي الأوّل لقيطاً والثاني ضالّة والثالث لقطة.
[۴] مباني المنهاج، ج۹، ص۳.
وبمعناها الأخصّ عرّفها المحقّق النجفي بأنّها: «كلّ مال غير الحيوان... ضائع اخذ ولا يد عليه ولا يد ملتقط سابق ، فإنّه وإن صدق عليه أنّه مال ضائع إلّاأنّه سبقت عليه يد الالتقاط»، فيخرج بقيد الضياع‌ المال المجهول المالك المحكوم عليه بحكم آخر، وبالقيد الثاني- وهو الأخذ - ما لم يؤخذ من المال المطروح، وبالقيد الأخير يخرج ما لو أخذه من ملتقط آخر، فلا يترتّب عليه حكم اللقطة.
[۶] مباني المنهاج، ج۹، ص۵۳.

وعرّفها السيّدان الحكيم و الخوئي بأنّها: «كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك، وهو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ».
[۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۸، م ۱۳.

وكيف كان، فاللقطة أمانة شرعيّة في يد الملتقط لا مالكيّة حيث أذن الشارع بحفظها وتعريفها أو التصرّف فيها بالتملّك أو التصدّق مع الضمان كما تدلّ على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام :سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ، ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال:«هو ضامن لها والأجر له، إلّاأن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له»، حيث سئل الراوي بأنّ الملتقط هل عليه أن يردّ اللّقطة على صاحبها في فرض بقائها أو قيمتها على فرض التصدّق ، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه ضامن لها، يجب عليه ردّ عينها أو ردّ قيمتها، ومن هنا صرّح الفقهاء بأنّ اللّقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها.
[۱۰] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۷۳، م ۳۰.
[۱۲] مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۳۵.
[۱۳] مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۳۶.
والتفصيل في محلّه.

۲.۱.۳ - مجهول المالك


والمراد منه المال الذي يكون مالكه غير معلوم وإن لم يكن ضائعاً، فيشمل ما يؤخذ من يد الغاصب و السارق فإنّه ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع، بل من مجهول المالك، فإذا كان هذا المال في معرض التلف يجوز أخذه بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ أمانة شرعيّة في يده، حيث إنّه معروف، و «كلّ معروف صدقة»، وأنّ الأخذ ممّن هو مأذون من جانب الشارع فليس عليه من سبيل إلّابالتعدّي والتفريط.
[۱۵] مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۱۴.


۲.۱.۴ - الضالّ والضالّة


كلّ حيوان مملوك ضائع عن مالكه ولا يد لملتقط سابق عليه يسمّى الضالّ والضالّة،
[۱۷] مباني المنهاج، ج۹، ص۱۴.
وبقيد الحيوان يخرج المال الصامت الضائع عن مالكه، وبقيد المملوك يخرج ما لا يملك شرعاً كالخنزير ونحوه، وبقيد الضائع عن مالكه يخرج ما هو مجهول المالك ولكن لم يكن ضائعاً كالمأخوذ من الغاصب أو السارق، وبقيد اليد السابق يخرج الحيوان الضائع عن مالكه المأخوذ من جانب ملتقط سابق، وهي أمانة شرعيّة حيث أذن الشارع بأخذها.
ويدلّ على ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاةً في الصحراء هل تحلّ له؟ قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردّها عليه». والتفصيل في محلّه.

۲.۱.۵ - ما يحفظ شرعاً لمالكه


ما يؤخذ من يد الغاصب أو السارق أو المجنون أو الصبي أو السفيه ليس من اللّقطة؛ لأنّها متقوّمة عرفاً وشرعاً بالضياع عن مالكه، بل هو من مجهول المالك، فإذا قصد الآخذ حفظه لصاحبه فهو محسن و «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»، كما أنّه معروف فيشمله «كلّ معروف صدقة».
وحيث كانت يده مأذونة شرعاً من جهة كونها إحساناً ومعروفاً فهي أمانة شرعيّة، لا تضمن إلّابالتعدّي والتفريط كما ويمكن أن تكون أمانة مالكيّة ؛ لأنّ رضى المالك يستكشف من ظاهر الحال ، حيث إنّ ماله كان في معرض التلف فحفظه إحسان بالنسبة إليه، فلا مجال لكراهته عقلائيّاً.

۲.۱.۶ - الحقوق الشرعيّة بيد من عليه الحقّ


ما تتعلّق به الحقوق الشرعيّة من الأموال- كالخمس و الزكاة - تكون أمانة شرعيّة بيد صاحبها في المدّة التي اجيز شرعاً بقاؤها بيده حتى يحصل وقت إخراجها أو أدائها إلى مستحقّيها.

۲.۱.۷ - ما يجوز الانتفاع به شرعاً


كلّ مورد أجاز الشارع وضع اليد أو الانتفاع بعين أو ثمرتها مع بقاء عينها، سواءً على وجه الضمان أو مجّاناً ، كما في حقّ المارّة ، أو الأكل من بيوتات الأقرباء ، أو حقّ المقاصد ، فإنّ العين سوف تبقى أمانة شرعيّة بيد المتصرّف لا يجوز له إتلافها، بل يجب عليه حفظها.

۲.۲ - انتهاء الأمانة الشرعية


تنتهي الأمانة الشرعيّة بانتهاء الإذن من الشارع فيجب ردّها إلى مالكها أو وليّها وذلك يختلف باختلاف مواردها، فالأمانة في مجهول المالك تنتهي بالحصول على المالك أو بالتصدّق به أو بإعطائه إلى الحاكم الشرعي - على الخلاف في ذلك- وفي اللقطة بعد تعريفه سنة إذا كان قابلًا للتعريف، وفي المأخوذ من الغاصب بالإيصال إلى المالك، وفي المأخوذ من الصبي إلى الحصول على وليّه أو وصوله إلى الكمال ، وفي ما يكون من باب الولاية إلى أن تنتهي الولاية بارتفاع المحجوريّة وهكذا. وتفصيل ذلك متروك إلى محالّه.

۲.۳ - مراعاة غبطة المالك في الأمانة الشرعيّة


في أكثر موارد الأمانة الشرعيّة تجب مراعاة مصلحة المالك فيها بمعنى عدم جواز التصرّف المضرّ بحال المالك؛ لأنّ الإذن الشرعي فيها إنّما جاء لغبطة المالك ومن أجل مصلحته لا لحقّ للمأذون له بالمال، فلابدّ من مراعاة ذلك، فلا يتصرّف بما يكون فيه ضرراً عليه، فالولي المأذون شرعاً لا يجوز له التصرّف بما يضرّ بشأن المولى عليه، وكذلك الحال في اللقطة والضالّ والضالّة وكلّ الموارد التي يكون الإذن والأمانة الشرعيّة فيها من أجل مصلحة المالك وغبطته، وهذا بخلاف الأمانة المالكيّة فإنّه يتبع فيها مقدار إذن المالك أو ما يقتضيه عقد الاستيمان.
وتفصيل هذه الأحكام في محالّها.
 


 
۱. الروضة، ج۴، ص۲۳۵.    
۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۰۷.    
۳. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۹۴.
۴. مباني المنهاج، ج۹، ص۳.
۵. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۷۱.    
۶. مباني المنهاج، ج۹، ص۵۳.
۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۸، م ۱۳.
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۳۹، م ۶۴۳.    
۹. الوسائل، ج۲۵، ص۴۴۵، ب ۲ من اللقطة، ح ۱۴.    
۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۷۳، م ۳۰.
۱۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۴۳، م ۶۶۹.    
۱۲. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۳۵.
۱۳. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۳۶.
۱۴. الوسائل، ج۱۶، ص۲۸۶، ب ۱ من فعل المعروف، ح ۵.    
۱۵. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۳۱۴.
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۱۵.    
۱۷. مباني المنهاج، ج۹، ص۱۴.
۱۸. الوسائل، ج۲۵، ص۴۶۰، ب ۱۳ من اللقطة، ح ۷.    
۱۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۹۱.    
۲۰. الوسائل، ج۱۶، ص۲۸۶، ب ۱ من فعل المعروف، ح ۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۵۶-۵۹.    



جعبه ابزار