• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح).
هو الوقت الذي يُحَدَّدُ لانتهاء الشيء أَو حُلُولِهِ وغاية الوقت المحدَّد لشيء.
أجَل بالتحريك المدّةُ المضروبة للشي‏ء،
[۱] المفردات، ج۱، ص۶۵.
يقال: أجّلته تأجيلًا أي جعلت له أجلًا،
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶.
ومنه قوله تعالى: «وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا»، وقوله: «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ». ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً.
قال ابن فارس : «الأجل غاية الوقت في محل الدين وغيره».
[۵] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۶۴.
وقال ابن منظور : «الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه».
[۶] لسان العرب، ج۱، ص۷۹.
ومنه قوله تعالى: «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى». ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .





۱.۱ - مدّة


وهي لغة البرهة من الزمان- كما في المفردات
[۸] المفردات، ج۱، ص۷۶۳.
- أو الوقت الممتدّ، من المدّ بمعنى الجرّ- كما في المصباح
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۶.
- وعلى كلّ حال فهي أعم من الأجل؛ لصدقها على المضروبة وغيرها، بخلاف الأجل.
قال أبو هلال العسكري : «ما عُلم أنّه يكون في وقت فلا أجل له إلّا أن يُحكم بأنّه يكون فيه... ويجوز أن تكون المدّة بين الشيئين، بجعل جاعل وبغير جعل جاعل، وكلّ أجل مدّة، وليس كلّ مدّة أجلًا».

۱.۲ - وقت


وهو في اللغة يطلق على زمانٍ قدّر وقوع فعل فيه.
قال الفيومي : «وكلّ شي‏ء قدّرت له‏ حيناً فقد وقّتته توقيتاً، وكذلك ما قدّرت له غاية».
[۱۱] المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۷.
وهو من هذه الجهة نظير الأجل.وقد يستعمل الوقت في المكان المقدّر لوقوع فعل فيه كمواقيت الحجّ التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.

۱.۳ - تعليق


وهو لغة إناطة أمر بآخر، يقال: علّق الشي‏ء بالشي‏ء وعليه أي ناطه.
[۱۲] لسان العرب، ج۹، ص۳۵۷.
وصلته بالبحث أنّ تأجيل العقود قد يرجع إلى التعليق المبطل، كما إذا علّق العقد على زمان أو أمر زماني محتمل التحقّق في الحال أو الاستقبال.

۱.۴ - تنجيم


وهو تقسيط الدين في الأداء على أوقات يحل في كلّ وقت قسط منها، وأصله النجم وهو الكوكب.
قال الفيومي: «كانت العرب توقّت بطلوع النجوم؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب... وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً تجوّزاً؛ لأنّ الأداء لا يُعرف إلّا بالنجم، واشتقّوا منه فقالوا:نجّمت الدين- بالتثقيل- إذا جعلته نجوماً».
[۱۴] المصباح المنير، ج۱، ص۵۹۴- ۵۹۵.
وقال الراغب : «نجّمت المال عليه إذا وزّعته كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كلّ نجم نصيباً».
[۱۵] المفردات، ج۱، ص۷۹۲.
وعلى هذا جرت استعمالات الفقهاء أيضاً.قال الشيخ : «وقد يختلفان في الأجل فيقول السيّد: إلى سنة، ويقول المكاتب:إلى سنتين. وقد يقول السيّد: إلى سنتين في نجمين، ويقول المكاتب: إلى سنتين في ثلاثة نجوم». وقال المحقق : «إذا اختلف السيّد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدّة أو في النجوم فالقول قول السيّد مع يمينه».
[۱۷] الشرائع، ج۳، ص۱۳۰.




ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام:
۱- الشرعي: وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه كما في العدّة.
۲- القضائي: وهو الذي يحكم به القاضي للمتخاصمين أو أحدهما.
۳- الاتفاقي: وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه كأجل السلم والنسيئة.
وقد يجتمع القسمان كما في عقد السلم، فإنّ الأجل فيه شرعي من جهة لزوم عدم خلوّه منه شرعاً، واتفاقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين.

۲.۱ - الأجل الشرعي


الأجل (الشرعي)،موارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها فيما يلي...

۲.۲ - الأجل القضائي


الأجل (القضائي)،هو الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها أو لغير ذلك مما يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومة.

۲.۳ - الأجل الإتفاقي


الأجل (الإتفاقي)،هو الذي حصل الوفاق عليه ضمن المعاملة.



الأجل (معلوميته)،ظاهر كلمات الفقهاء بل صريح بعضهم لزوم معلومية الأجل في كلّ عقد لا تصح إلّا بالأجل كالإجارة فتبطل مع جهالة الأجل للزوم الابهام في العقد أو للزوم الغرر.



إذا جعل الأجل في العقود التي لا تصح إلّا بأجل- كالإجارة - كلياً كما إذا قال آجرتك كل شهر بدرهم ولم يعيّن مقدار الشهور فذهب جماعة من الفقهاء إلى بطلان الإجارة بذلك
[۱۸] الايضاح، ج۲، ص۲۴۹.
[۲۰] معالم الدين (ابن قطان)، ج۱، ص۱۹۶ (مخطوط).
وهناك من قال بصحّة الإجارة مطلقاً لعدم محذور في البين إذ لا دليل على اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر
[۲۳] المختلف، ج۶، ص۱۰۶.
[۲۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۹.
[۲۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸،تعليقة الشهيد الصدر رقم ۶.
[۲۷] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۵۴- ۱۵۵.
ومن قال بصحة الإجارة في الشهر الأوّل وبطلانها في غيره
[۲۹] المبسوط، ج۳، ص۲۳۳.
[۳۰] الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
[۳۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۶.
ومن قال غير ذلك.



ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم كون الأجل متصلًا بالعقد، فلو أجّل عقد كالإجارة بزمان منفصل بطل.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف : «إذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنّه لا يجوز، وكذا إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل فإنّه لا يجوز، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا آجره شهراً مستقبلًا جاز ذلك.
دليلنا: أنّ عقد الإجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلّا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحاً». ونسب هذا القول إلى الحلبي أيضاً.نسبه إليه في جواهر الكلام، ولعلّه استفاده من قيد شرطية التسليم في عبارة الكافي في الفقه،
[۳۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
ولكن سائر الفقهاء حكموا بجوازه، بل قوّاه نفس الشيخ في المبسوط .قال في المبسوط: «فمن شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالقصد ويشترط أنّها من حين العقد فإذا قال:آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت ولكنه أطلق الشهر فإنّه لا يجوز، وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل فعلى هذا إذا قال في رجب :آجرتك هذه الدار شهر رمضان لم تصح الإجارة، وعند قوم تصحّ وهو قويّ».
وقال ابن ادريس : «من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجّره مدّةً قبل دخول ابتدائها ؛ لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم واتصال المنفعة بالعقد، ومنهم- وهم الأكثرون المحصّلون- اختاروا القول بجواز ذلك، وهو الصحيح الذي اخترناه فيما مضى، ويعضده قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وأمّا التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له، وتعذّره قبل‏ ذلك لا ينافي عقد الإجارة».
وفي الشرائع : «فلو عيّن شهراً متأخّراً عن العقد قيل: تبطل، والوجه الجواز».
[۴۱] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
وفي الجواهر : «وفاقاً للمشهور، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه... ولأنّ شرط الاتصال يقتضي عدمه؛ لأنّ كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس غير الجزء الأوّل متصلًا بالعقد، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط، فكذا اتصال الجميع، والقدرة على تسليم المعقود عليه متحققة كما هو واضح». وفي العروة : «مسألة: لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجّره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهرٍ أو سنةٍ سواء كانت (الدار) مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله».
وقال السيد الخوئي في تعليل الصحة :«فإن التأخّر إنّما هو في ذات المنفعة لا في تمليكها المنشأ بالإجارة، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخّرة، فلم يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ، بل هما معاً فعليّان».
[۴۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۱.

والظاهر أنّ الأمر كذلك بالنسبة لغير الإجارة من العقود القابلة للتأجيل أيضاً.قال المحقّق الحلّي في نكاح المتعة :«ويجوز أن يعيّن شهراً متصلًا بالعقد أو متأخّراً عنه».
[۴۵] الشرائع، ج۲، ص۳۰۵.

وقال السيد الطباطبائي في نكاح الرياض : «وفي اعتبار اتصال المدّة المضروبة بالعقد أو جواز الانفصال قولان، قيل: أحوطهما الأوّل(ويريد به السيد العاملي في نهاية المرام‏) لأنّ الوظائف الشرعية إنّما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويزه كذلك، وإنّما المنقول في النصوص بحكم التبادر صورة الاتصال، فيجب القول بنفي ما عداه إلى ثبوت دليل الجواز تمسّكاً بأصالة الحرمة، وقيل بالثاني؛ لوجود المقتضي وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، فيلزم الوفاء به، لعموم الأمر به، وهو كاف في ثبوت التوقيف، كيف لا واشتراط التوقيف بعنوان الخصوص غير لازم، ولذا يتمسّك به فيما لم يرد بشرعيته دليل بالخصوص، وهذا أجود، وفاقاً للمحكي عن الحلّي والماتن في النكت وصرّح به في الشرائع والمسالك والقواعد وعن إطلاق الأكثر، وهو ظاهر الخبر: الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهراً ولا يسمي الشهر بعينه ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين فقال: «له شهره إن كان سمّاه، وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها». فإنّ الظاهر كون الشهر المسمّى بعد سنين، وقصور السند منجبر بما مرّ من القاعدة وفتوى الجماعة والشهرة المحكية في كلام الجماعة».
وقال المحقّق النجفي: «صريح الفاضل‏ وجماعة ممّن تأخّر عنه الجواز، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها وخصوص خبر بكّار(الماضية في عبارة الرياض)المنجبر بما سمعت والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة وقاعدة الاحتياط في الفروج وقاعدة توقيفية الوظائف الشرعية وقاعدة ترتّب آثار العقد بمجرد وقوعه، ضرورة أنّ أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسمّاة متصلة أو منفصلة، كمنع دعوى منافاة ذلك للتنجيز ، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك، وإنّما الاستمتاع مشروط باتيان الوقت المضروب كما يستأجر الرجل للحجّ من قابل. ولكن الإنصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شي‏ء».

۵.۱ - انصراف الإطلاق إلى الاتصال


لو أجّل العقد بمدة معيّنة من حيث المقدار- كالاسبوع والشهر والسنة- ولم يعيّنه مصداقاً فالمنسوب إلى الأكثر والأشهر انصراف الإطلاق إلى الاتصال بالعقد.
قال العلّامة في القواعد: «ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد». وقال المحقّق الثاني : «لأنّ الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال». وفي موضع آخر: «قد سبق أنّه لا مانع من كون مدة الإجارة متأخّرة عن زمان العقد إذا ضبطت وعيّنت بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحينئذ إن عيّن المبدأ في العقد تعيّن، وإن ترك التعيين وأطلق ولم يشترط تأخّر المدة عن زمان العقد حمل الإطلاق على الاتصال؛ لأنّه المتعارف والمتبادر، ولأنّ ترك التعيين دليل على إرادة ذلك؛ لأنّ إرادة ما لم يعيّن ولم يدلّ عليه دليل بعيدٌ عن المعاوضات، ولأنّ المعاوضة تفسد بدون ذلك (أي مع الابهام) والأصل الصحة».
وفي المسالك: «لو شرطا أجلًا مطلقاً كشهر ففي صحة العقد وحمله على الاتصال أو بطلانه قولان، أجودهما الأوّل؛ لدلالة العرف عليه و...». والقول الآخر- وهو البطلان- للشيخ في عبارته السابقة من الخلاف والمبسوط وابن ادريس في باب النكاح .
قال في السرائر : «وقد رُوي أنّه إذا عقد عليها شهراً ولم يذكر الشهر بعينه كان له شهر من ذلك الوقت... والصحيح ترك هذه الرواية (يعني رواية بكّار الماضية) لأنّ هذا أجل مجهول، إلّا أن يقول شهراً من هذا الوقت فيصح ذلك؛ لأنّه يكون معلوماً». واجيب عنه بارتفاع الجهالة بالانصراف المزبور عند العرف.
قال المحقّق النجفي في الإجارة: «لفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنّه وضع عرفي كما يشهد له النصوص الدالّة على الصحة في المتعة مع الإطلاق». نعم لو لم يكن انصراف بطل العقد للجهالة كما صرّح به السيد الطباطبائي في الرياض والسيد اليزدي في العروة.

۵.۲ - بدء احتساب مدة الأجل


بدء احتساب مدة الأجل في الآجال الاتفاقية هو الذي حدّده المتعاقدان واتفقا عليه، ومع الإطلاق يحتسب من حين العقد بناء على الحمل على الاتصال، وفي الآجال الشرعيّة يكون المبدأ هو ما قرّره الشرع في كلّ مقام بحسب أدلّته.
قال المحقّق النجفي: « وابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال ، وفي السراية من وقت الاندمال؛ لأنّ موجبها لا يستقر بدونها، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم كما ذكر ذلك كلّه في الارشاد والقواعد وغيرهما، بل لا خلاف ولا إشكال في الأوّل؛ للانسياق ، سواء مات دفعة أو بالسراية، ولأنّ الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل الموت، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلّا حال الدخول فيها، وكذا الأخير عندنا؛ لإطلاق الدليل المقتضي كونه ديناً من الديون المؤجّلة شرعاً من غير حاجة إلى حاكم، خلافاً لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا فسخ الحاكم ضرب المدّة، محتجّاً بأنّ هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدّر بدون الحكم، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى».



الأجل (الاستعاضة عن الأجل بمال)،هو طلب العوض عن الوقت الذي يحدد لإنتهاء الشيء بمال.



وله صور: فتارة يكون الاختلاف في أصل التأجيل، واخرى في مقدار الأجل، وثالثة في حلول الأجل، بمعنى أنّ المدة المعلومة- كشهر- هل انقضت أم لا؟والخلاف على الوجه الأوّل، بأن يدعي أحدهما تأجيل الثمن أو المثمن أو المهر أو عوض الكتابة ونحوها وينكره الآخر،وحكمه أنّ القول قول منكر التأجيل مع يمينه
[۶۲] الارشاد، ج۱، ص۳۸۳.
وعلى مدعيه الإثبات، وفقاً للقاعدة المسلّمة في باب القضاء أنّ على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين.وقد يقال بالتحالف زعماً أنّ كلّاً منهما يدّعي أمراً ينفيه الآخر، فكلّ منهما يسند الملك إلى سبب مخصوص.
[۶۳] الايضاح، ج۲، ص۲۴۲.
واجيب بأنّ النزاع إنّما هو في الزيادة وهو اشتراط الأجل، ولا نزاع في أصل السبب المملّك وهو عقد البيع مثلًا.
كما قد يقال بتقديم قول مدعي التأجيل؛ لأنّ الأجل في الحقيقة وصف في الثمن أو المثمن يوجب نقصاً في ماليتهما ويرجع الشك فيه إلى الشك في مقدار اشتغال ذمة المديون بين الأقل والأكثر، والأصل براءة ذمته من الأكثر. وأجاب عنه في المسالك بأنّ الأصل عدم تأجيل العقد، فعلى مدّعي التأجيل الإثبات، ولعلّ نظره إلى ما في الجواهر من أنّ أصالة عدم ذكر الأجل واردة على أصالة عدم اشتغال الذمة بالأكثر.
نعم إذا كان عقد البيع واقعاً بلفظ السلم ففي القواعد: أنّ الأقرب تقديم قول مدّعي التأجيل على إشكال، قال: «وعلى القول بصحة الحالّ فالإشكال أقوى». وكيف كان فمثله الكلام بالنسبة للنزاع في قدر الأجل- وهو الصورة الثانية-، كما إذا ادعى أحدهما التأجيل بشهر وادعى الآخر التأجيل بشهرين فإنّ القول قول نافي الزيادة كما صرّح به في القواعد، ويجري فيه الكلام السابق من صاحب الجواهر أيضاً.وأمّا إذا اتفقا في التأجيل وفي قدر الأجل لكن اختلفا في انقضائه فادعى أحدهما حلول الأجل والآخر عدمه- وهو الصورة الثالثة- فالقول قول منكر الحلول بيمينه، وقد صرّح به الشيخ والعلّامة وغيرهما.
قال الشيخ في سلم المبسوط: «إن اتفقا في الأجل وقدره واختلفا في انقضائه فقال‏ المشتري قد انقضى الأجل واستحققت المسلم فيه وقال البائع: لم ينقض فالقول قول البائع؛ لأنّ الأصل بقاء الأجل، وعلى من ادعى انقضائه البيّنة».
وقال العلّامة في التذكرة: «لو اختلفا في قدر السلم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل قدم قول منكر الزيادة في ذلك كلّه مع اليمين، وقال الشافعي :يتحالفان... ولو اتفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت القصد فيقول أحدهما: عقدنا في رجب ويقول الآخر: في شعبان فالقول قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه؛ لأصالة البقاء والمسلّم يدّعي انقضاءه والأصل أيضاً عدم القصد في رجب ». وقال في القواعد: «ولو اختلفا في الحلول فالقول المسلم إليه؛ لأنّه منكر».



الأجل (مسقطاته)،فيما كان قابلًا له- لا كالعدّة- وهو بأن يُسقط من كان الأجل حقّاً له جميعه أو بعضه، بعوض أو بدونه، وقد مرّ جواز إسقاط أجل الدين في مقابل إسقاط بعضه بالتراضي.


 
۱. المفردات، ج۱، ص۶۵.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶.
۳. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۲۸.    
۴. القصص/سورة ۲۸، الآية ۲۸.    
۵. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۶۴.
۶. لسان العرب، ج۱، ص۷۹.
۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۸. المفردات، ج۱، ص۷۶۳.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۶.
۱۰. الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۰.    
۱۱. المصباح المنير، ج۱، ص۶۶۷.
۱۲. لسان العرب، ج۹، ص۳۵۷.
۱۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۴- ۶۵.    
۱۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۹۴- ۵۹۵.
۱۵. المفردات، ج۱، ص۷۹۲.
۱۶. المبسوط، ج۶، ص۹۵.    
۱۷. الشرائع، ج۳، ص۱۳۰.
۱۸. الايضاح، ج۲، ص۲۴۹.
۱۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰۸- ۱۰۹.    
۲۰. معالم الدين (ابن قطان)، ج۱، ص۱۹۶ (مخطوط).
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۳۵- ۲۳۷.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۷.    
۲۳. المختلف، ج۶، ص۱۰۶.
۲۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۹.
۲۵. المهذب، ج۱، ص۴۷۳.    
۲۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۸،تعليقة الشهيد الصدر رقم ۶.
۲۷. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۵۴- ۱۵۵.
۲۸. النهاية، ج۱، ص۴۴۴.    
۲۹. المبسوط، ج۳، ص۲۳۳.
۳۰. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۳۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۷۶.
۳۲. السرائر، ج۲، ص۴۶۱.    
۳۳. التحرير، ج۳، ص۸۶.    
۳۴. القواعد، ج۲، ص۲۸۵.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۷.تعليقة العراقي.    
۳۶. الخلاف، ج۳، ص۴۹۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۳۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۵.
۳۹. المبسوط، ج۳، ص۲۳۰.    
۴۰. السرائر، ج۲، ص۴۶۱- ۴۶۲.    
۴۱. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۱، م ۱۹.    
۴۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۱.
۴۵. الشرائع، ج۲، ص۳۰۵.
۴۶. نهاية المرام، ج۱، ص۲۴۰.    
۴۷. الوسائل، ج۱۴، ص۴۹۰، ب ۳۵ من المتعة، ح ۱.    
۴۸. الرياض، ج۱۰، ص۲۸۶.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۷۷- ۱۷۸.    
۵۰. الرياض، ج۱۰، ص۲۸۷.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۲.    
۵۲. القواعد، ج۲، ص۵۲.    
۵۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳۵.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۲۷.    
۵۵. المسالك، ج۷، ص۴۵۲.    
۵۶. السرائر، ج۲، ص۶۲۳.    
۵۷. الرياض، ج۱۰، ص۲۸۷.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۲.    
۵۹. الرياض، ج۹، ص۲۱۱.    
۶۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۱.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۴۰- ۴۴۱.    
۶۲. الارشاد، ج۱، ص۳۸۳.
۶۳. الايضاح، ج۲، ص۲۴۲.
۶۴. المسالك، ج۸، ص۳۰۰.    
۶۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۴۸.    
۶۶. الحدائق، ج۱۹، ص۱۹۶.    
۶۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۴۸.    
۶۸. المسالك، ج۸، ص۳۰۰.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۳۶.    
۷۰. القواعد، ج۲، ص۵۴.    
۷۱. المبسوط، ج۲، ص۱۸۹.    
۷۲. المبسوط، ج۲، ص۱۸۹.    
۷۳. التذكرة، ج۱۱، ص۳۶۱.    
۷۴. القواعد، ج۲، ص۵۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۷۷-۳۳۰.    



جعبه ابزار