• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجل (الشرعي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها فيما يلي:




أقلّ الطهر عشرة أيّام إجماعاً ، كما ادعاه جماعة كالسيّد والشيخ وغيرهما على ما حكي عنهم؛ للأخبار المعتبرة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «لا يكون القرء في أقلّ من العشر فما زاد، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم». وغيره. وظاهر عباراتهم عدم اشتراط كونه بين الحيضتين المستقلتين، ومقتضاه أنّ النقاء المتخلّل في أيّام الحيض حيض لا طهر؛ لاستلزام‏ كون الطهر أقلّ من عشرة.
ولكن المستفاد من صاحب الحدائق اختيار جواز كونه أقلّ من عشرة إذا كان في ضمن أيّام الحيض، فإنّه قال في ذيل مرسلة يونس : «وظاهره أنّ النقاء الذي بين أيّام الدم المتفرّقة طهر، حيث خصّ الحيض بأيّام الدم المتقدّمة والمتأخّرة.لا يقال: إنّه قد استفاضت الأخبار بأنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام. لأنّا نقول: نعم وهذا الخبر من جملتها أيضاً، ولكن وجه الجميع بين ما دلّ عليه الخبر المذكور ونحوه وبين تلك الأخبار بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلّتين كما في العدد ونحوها، فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة...». وردّ عليه في الجواهر ، واحتاط بعضهم بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، خلافاً للمشهور.
وأمّا أكثر الطّهر فلا حدّ له كما صرّح به كثير منهم.قال الشيخ في الخلاف : «مسألة: أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره لا حدّ له... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». وقال المحقق في المعتبر : «لا أعلم فيه خلافاً لأصحابنا». وقال العلّامة في التذكرة «لا حدّ لأكثر الطهر بالإجماع». نعم الظاهر من الحلبي أنّه ثلاثة أشهر قال في الكافي «أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره ثلاثة أشهر».
[۱۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.
ولعلّ ذلك منه بناء على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف ،
[۱۲] المختلف، ج۱، ص۱۹۳.
وجزم به في التذكرة، واحتمله في الجواهر، وإلّا فهو بلا وجه.



أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة فلا يحكم بحيضية الخارج عن الحدّين ، بلا خلاف بين علماء الإمامية .
قال العلّامة في التذكرة: «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام وأكثره عشرة أيّام، بلا خلاف بين علمائنا». وفي المختلف: «أجمع علمائنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة» ».بل في الجواهر: «إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً كاد يكون متواتراً كالسنّة». وقد ورد في صحيح يعقوب بن يقطين عن [[|أبي الحسن]] عليه السلام قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة»، ونحوه غيره. وأمّا ما في بعض الأخبار من أنّ «أكثر ما يكون الحيض ثمان» فمحمول على العادة والغالب، لا في الشرع كما صرّح به في المنتقى ، أو مطروح كما في الجواهر.



الأجل الشرعي (مدة النفاس)،ليس لأقلّ النفاس حدّ إجماعاً كما ذكره جمع من الأصحاب .



الأجل الشرعي (سن اليأس)،هو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه.



مما يعرف به البلوغ السنّ، وحدّه في الذكر خمس عشر سنة هلاليّة على المشهور،
[۲۳] المختلف، ج۵، ص۴۵۱.
بل كاد يكون إجماعاً، بل في مفتاح الكرامة : «كادت تبلغ إجماعات المسألة اثنى عشر إجماعاً من صريح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم». والمخالف إنّما هو ابن الجنيد فيما حكي عنه، حيث ذهب إلى أربع عشر سنة،
[۲۷] المختلف، ج۵، ص۴۵۱.
وقد ورد به بعض الأخبار، كما ورد بثلاث عشر، بل في أبواب الوقف والوصية والعتق نصوص كثيرة بالعشر، لكن غايتها ارتفاع الحجر به في تلك الموارد لا أنّه بلوغ.
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التوقّف في المسألة كما صرّح به المحقق النجفي.
أمّا الانثى فبلوغها بكمال تسع سنين
[۳۶] الشرائع، ج۲، ص۱۰۰.
على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر: «هو الذي استقرّ عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور وكذا الثاني في كتاب النكاح منها... فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع».



يشترط في إخراج الزكاة الواجبة من الأنعام والنقدين مضى الحول عليها، وهو مضي أحد عشر شهراً هلالياً مع الهلال الثاني عشر إجماعاً بقسميه، بل عند أهل العلم كافّة، وللنصوص المدعى استفاضتها كصحيحتي الفضلاء وغيرهما. وكذا يعتبر الحول في إخراج الزكاة المستحبة كمال التجارة والخيل،
[۵۴] الشرائع، ج۱، ص۱۴۵.
بلا خلاف فيه نصاً وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.



مدة الإقامة التي يقطع بنيّتها أو العلم بحصولها السفر، ويجب معها إتمام الصلاة بقاء عشرة أيّام- ولو بالتلفيق- في مكان واحد أو بقاء ثلاثين يوماً متردّداً. قال المحقّق: «الثالث (من شروط القصر في السفر): أن لا يقطع السفر باقامةٍ في أثنائه، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه أتمّه...وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة».وقال أيضاً: «وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر، ثمّ يتمّ ولو صلاةً واحدة».
[۶۰] الشرائع، ج۱، ص۱۳۳.
[۶۱] الشرائع، ج۱، ص۱۳۴.

وقال العلّامة في نهاية الإحكام : «وإن عزم على المقام عشرة أيّام أتم، وإن ردّد نيّته قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ بعد ذلك». وقال في القواعد: «ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها.>فلو نوى الاقامة في الاثنا عشرة أيّام أتمّ». ويدلّ على الأمرين قول الباقر عليه السلام:«إن دخلت أرضاً وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر».



الهدنة - وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معيّنة- جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين،
[۶۵] الشرائع، ج۱، ص۳۳۲.
بل قد تجب،
[۷۰] جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۱.
وحدّها زماناً أنّها غير جائزة بأكثر من عشر سنين مطلقاً- حتى مع ضعف المسلمين-.
قال العلّامة: «ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد». وأمّا بأقلّ من أربعة أشهر فهي جائزة مطلقاً لقوله تعالى: «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ». وقد ادعي عدم الخلاف فيه.
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف في أنّه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فما دون مع القوّة»، بل صريح العلّامة في التذكرة والشهيد في الروضة والمسالك أنّه إجماعي.وأمّا في ما بينهما فالمنسوب إلى المشهور أنّها لا تجوز بأكثر من سنة مع قوّتهم،
[۸۱] الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
بل في التذكرة والمسالك أنّه إجماعي؛ لقوله تعالى:«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ». وأمّا مع ضعفهم فتجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين.
[۸۷] تاريخ الطبرسي، ج۲، ص۶۳۴.

وما بين أربعة أشهر إلى السنة مع قوّة المسلمين ففيه خلاف أقر به اعتبار الأصلح كما صرّح به المحقّق
[۸۸] الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
والعلّامة وغيرهما.
ولا تصحّ المهادنة إلى مدّة مجهولة ولا مطلقاً (من دون ذكر المدة) إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء.
[۹۲] الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
وعلّلهما في المسالك باقتضاء الإطلاق التأبيد وهو غير جائز، وبأنّ الهدنة عقد مشتمل على أجل فيشترط فيه العلم دفعاً للضرر، ووجه الجواز مع شرط الخيار اندفاع الضرر به.



الأجل الشرعي (مدة الحمل)،هو مدّة مكث الجنين في بطن امّه من حين الوطء إلى حين الولادة .



لا خلاف بين الفقهاء في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان؛
[۹۹] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
لقوله تعالى: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ». وقوله: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ»، وللمرويّ في تفسير قوله: لا رضاع بعد فطام «أنّه الحولان».
وظاهر الآية أنّ تمام الرضاعة بكمال الحولين فهل يجوز النقص عنه؟
ظاهرهم جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً؛ لظاهر قوله تعالى:«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»، فإذا حملت به تسعة أشهر بقي فصاله- وهو مدّة رضاعه- أحدٌ وعشرون شهراً.
ولرواية سماعة : «الرضاع أحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي ». ورواية عبد الوهاب بن الصباح : «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين فقد نقص المرضع...». وفي المسالك: «ظاهرهم الاتفاق على ذلك». وفي زبدة البيان: «قال الأصحاب: لا يجوز النقص إلّا شهراً أو شهرين».
[۱۰۸] زبدة البيان، ج۱، ص۵۵۸.
وفي الجواهر : «بلا خلاف أجده». وفي ما نقص عن ذلك (أحد وعشرين‏) خلاف، فظاهر الخبرين أنّه لا يجوز ذلك، وأنّ النقص لغير ضرورة يكون جوراً محرّماً، وقد صرّح به المحقّق
[۱۱۰] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
والعلّامة وغيرهما، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه.
لكن الظاهر من السيد العاملي في نهاية المرام الميل إلى الجواز. قال فيه: «أمّا المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن»».وحكي عن الشيخ الطبرسي قوله: «أمّا حدّ القلّة فمنوط بحال الصبي فبأيّ شي‏ء يعيش يجوز الاقتصار عليه، والكثرة محدودة بالحولين».
[۱۱۵] زبدة البيان، ج۱، ص۵۵۸.
وأمّا الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنّها ليست من الرضاعة، لكن ليس فيها دلالة على الحرمة شرعاً، والمنسوب إلى المشهور جواز زيادة شهر أو شهرين لا أكثر، ونسبه في المسالك إلى الجماعة.



ويشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة أيضاً وقوعه في الحولين، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة ولو كان في الشهرين المزبورين. وهذا الشرط بالنسبة للمرتضع مما لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه، ويدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الصادق عليه السلام وكذا قول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: «لا رضاع بعد فطام» بما فُسر في الفقيه من أنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى لم يحرم ذلك الرضاع؛ لأنّه رضاع بعد فطام. وأمّا بالنسبة لولد المرضعة ففي اشتراط كونه في الحولين أيضاً خلافٌ، فالمنسوب إلى الأكثر عدم الاشتراط ، بل قد يدعى عليه الإجماع.
قال في الشرائع: «الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع؛ لقوله عليه السلام: «لا رضاع بعد فطام».
وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح أنّه لا يعتبر، فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة».
[۱۲۸] الشرائع، ج۲، ص۲۸۳.
ومثله ذكر العلّامة والشهيد وغيرهما. والمخالف هو الحلبي
[۱۳۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۵.
وابن حمزة فاشترطوا فيه أيضاً ذلك؛ لإطلاق رضاع بعد فطام.ثمّ إنّ لمقدار الرضاع الموجب للحرمة أيضاً حداً، وله ضوابط أحدها المدّة وأقلّها رضاع يوم وليلة. قال في الشرائع: «الشرط الثاني الكمّية...» إلى أن قال: «أو رضع يوماً وليلة».
[۱۳۴] الشرائع، ج۲، ص۲۸۲.
وفي القواعد : «أو رضاع يوم وليلة».



لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّ الامّ أحقّ بحضانة الولد الصغير مدّة الرضاع وهي الحولان الكاملان، ذكراً كان أم انثى، بل في الرياض إجماعاً فتوى ونصّاً فيما إذا أرضعته بنفسها أو مطلقاً على خلاف بينهم،
[۱۴۰] الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
فيجتمع لها في الحولين حقّ الرضاع وحقّ الحضانة . كل ذلك إذا كانت الام حرّة مسلمة عاقلة لم تتزوّج. والمخالف إنّما هو ابن فهد حيث حكم باشتراك الوالدين في حق الحضانة مدة الرضاع، وهو قول ضعيف. فإذا فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة فالأب أحقّ بالذكر من الامّ، والامّ أحقّ بالانثى إلى سبع سنين من حين الولادة على الأشهر بل المشهور بل الإجماع عليه في الغنية والسرائر. وقيل: إنّ الامّ أحقّ بها إلى تسع،
[۱۴۷] المراسم، ج۱، ص۱۶۴.
وليس له مستند كما صرّح به غير واحد،
[۱۵۰] الرياض، ج۱، ص۵۲۵.
إلّا الاستصحاب أو مراعاة كونها مستورة ومحتاجة إلى من يربّيها إلى البلوغ بعد حمل أخبار السبع على الذكر.
وقيل: إنّ الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج حكاه في الشرائع والقواعد
[۱۵۳] الشرائع، ج۲، ص۳۴۶.
من دون نسبة إلى أحد، ونسبه العلّامة في المختلف إلى الصدوق وابن أبي عقيل .
[۱۵۵] المختلف، ج۷، ص۳۰۶.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
قال الشهيد في المسالك: «قد اختلف‏ الأصحاب في مستحقّ الحضانة بسبب اختلاف الأخبار، ففي بعضها أنّ الامّ أحقّ بالولد مطلقاً ما لم تتزوّج، وهو الذي رواه العامّة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها أنّها أحقّ إلى سبع سنين، وفي بعض آخر إلى تسع، وفي بعضها أنّ الأب أحقّ.وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصّل جمع بين الأخبار فحمل ما دلّ على أولوية الأب على الذكر؛ لأنّه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه وما دلّ على أولوية الام على الانثى لذلك، ولأنّ فيه- مع المناسبة- الجمع بين الأخبار، ورجّحوا الأخبار المحدّدة بالسبع لأنّها أكثر وأشهر».



الأجل الشرعي (مدة العدة)،هي المدة التي حددها الشرع للمرأة بعد طلاقها ، أو وفاة زوجها عنها.



لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ولم تصبر المرأة عليه وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه.
[۱۶۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.




يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما
[۱۶۴] تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۱۴۰.
[۱۶۵] المختلف، ج۷، ص۲۰۴.
[۱۶۶] المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
على المشهور،
[۱۶۹] المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
بل ادعى [[|الشيخ]] في الخلاف إجماع الفرقة عليه، بل جميع الفقهاء. وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص اليها وإلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها».



لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظّره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين:إمّا الرجوع أو الطلاق.
[۱۷۶] المراسم، ج۱، ص۱۶۱.
[۱۷۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰- ۳۲۱، م ۴.




لو تمّ الظهار فالمرأة بالخيار بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم، فإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره الحاكم بين العود والتكفير وبين الطلاق، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم‏ والمشرب؛ بأن يمنعه مما زاد على ما يسدّ الرمق ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين.



يثبت للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام، سواء شرطاه في العقد أو لا.
[۱۸۷] الشرائع، ج۲، ص۲۷۶.
وقد ادعى عليه الإجماع في التذكرة وغيره.
[۱۹۵] التنقيح الرائع، ج۲، ص۴۴.
ويدلّ عليه قول الرضا عليه السلام في رواية علي بن اسباط عنه عليه السلام: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا...». وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي عنه عليه السلام: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط». إلّا إذا أحدث فيه في هذه المدة حدثاً فذلك رضا منه ولا خيار، كما ورد في رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوته للبائع أيضاً.



يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو ادعى غيبة الثمن فإن كان في البلد اجّل ثلاثة أيّام، وإن كان في بلد آخر أجّل بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال منه ما لم يتضرر المشتري- أي لم يكن ذلك البلد بعيداً جداً يتضرر المشتري بتأجيله- فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.
[۲۰۳] الشرائع، ج۴، ص۷۷۸.
[۲۰۵] الارشاد، ج۱، ص۳۸۵.
[۲۰۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۱، م.
[۲۱۱] المنهاج (الروحاني)، ج۲، ص۸۰.




إن كانت اللقطة مما يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها حولًا، بلا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به، بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً.



دية قتل العمد التي قد تثبت بعد تصالح أولياء المقتول والجاني تؤجّل بحسب الشرع إلى سنة واحدة، وقد صرّح به الشيخان والمحقّق
[۲۱۶] الشرائع، ج۴، ص۲۴۵.
والعلّامة، وظاهر المبسوط : أنّه إجماعي، بل في الغنية التصريح به.
وقال المحقّق النجفي : «وهو كذلك (أي إجماعي) على معنى عدم التأجيل زائداً على السنة، خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها في ثلاث سنين‏، بل لعلّه كذلك أيضاً على معنى عدم وجوب المبادرة عليه إلى أدائها قبل تمام السنة وإن حُكي عن الشيخ في الخلاف حلولها، إلّا أنّا لم نجد من وافقه عليه ولا خبراً صريحاً يقتضيه...». ثمّ قال: «ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية ...».
ودية شبيه العمد تستأدي في سنتين كما صرّح به المفيد والشيخ في المبسوط والعلّامة ، وفي الغنية: «بلا خلاف من أصحابنا». نعم ظاهر المحقّق في الشرائع
[۲۲۵] الشرائع، ج۴، ص۲۴۶.
والشيخ في النهاية التردّد، حيث نسبه‏ الأوّل إلى المفيد، والثاني إلى بعض الأصحاب.
وأمّا دية الخطأ الثابتة على العاقلة فهي تستأدي في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها.قال الشيخ في الخلاف: «دية الخطأ مؤجّلة في ثلاث سنين، كلّ سنة ثلثها، وبه قال جميع الفقهاء إلّا ربيعة... دليلنا إجماع الفرقة، بل إجماع الامّة، وخلاف ربيعة لا يعتدّ به».



ألحق الشيخ في المبسوط وابن حمزة الأرش بالدية في التأجيل لكلّ سنة ثلث الدية، فما كان فيه ثلث فما دون يتأجّل إلى سنة، وما زاد عنه يتأجّل الزائد منه إلى سنتين، إلّا أن يتجاوز الثلثين فيتأجّل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين، ووافق ذلك العلّامة في القواعد» والفاضل الهندي في شرحه عليه.
واستشكل فيه المحقّق في الشرائع؛
[۲۳۱] الشرائع، ج۴، ص۲۸۹.
لأنّ المتيقّن إنّما هو تأجيل الدية، فتعدّيه‏ إلى الأرش يحتاج إلى دليل كما قرّره في المسالك
[۲۳۲] الشرائع، ج۴، ص۲۸۹.
وارتضاه في الجواهر بانياً الأرش على أصالة الحلول قلّ أو كثر.



 
۱. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۷.    
۲. الوسائل، ج۲، ص۲۹۷، ب ۱۱ من الحيض، ح۱.    
۳. الوسائل، ج۲، ص۲۹۸، ب ۱۱ من الحيض، ح ۲.    
۴. الانتصار، ج۱، ص۳۴۱.    
۵. الحدائق، ج۳، ص۱۶۰.    
۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۷.    
۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۶۹- ۵۷۰، م ۶.    
۸. الخلاف، ج۱، ص۲۳۸، م ۲۰۴.    
۹. المعتبر، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۰. التذكرة، ج۱، ص۲۵۹.    
۱۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۸.
۱۲. المختلف، ج۱، ص۱۹۳.
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۲۵۹.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۹.    
۱۵. التذكرة، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۶. التذكرة، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۷.    
۱۸. الوسائل، ج۲، ص۲۹۶، ب ۱۰ من الحيض، ح ۱۰.    
۱۹. الوسائل، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۷، ب ۱۰ من الحيض.    
۲۰. الوسائل، ج۲، ص۲۹۷، ب ۱۱ من الحيض، ح ۱۴.    
۲۱. منتقى الجمان، ج۱، ص۲۰۴.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۷.    
۲۳. المختلف، ج۵، ص۴۵۱.
۲۴. الروضة، ج۲، ص۱۴۴.    
۲۵. المسالك، ج۴، ص۱۴۴.    
۲۶. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۲۴۰.    
۲۷. المختلف، ج۵، ص۴۵۱.
۲۸. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۴، ب ۴۴ من الوصايا، ح ۱۰.    
۲۹. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۳، ب ۴۴ من الوصايا، ح ۸.    
۳۰. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۵، ب ۴۴ من الوصايا، ح ۱۲.    
۳۱. الوسائل، ج۱۹، ص۲۱۱، ب ۱۵ من الوقوف والصدقات.    
۳۲. الوسائل، ج۱۹، ص۳۶۰، ب ۴۴ من الوصايا.    
۳۳. الوسائل، ج۲۳، ص۹۱، ب ۵۶ من العتق.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۸.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۴.    
۳۶. الشرائع، ج۲، ص۱۰۰.
۳۷. القواعد، ج۲، ص۱۳۴.    
۳۸. المسالك، ج۴، ص۱۴۵.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۸- ۳۹.    
۴۰. المقنعة، ج۱، ص۲۳۹.    
۴۱. المبسوط، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۲۵.    
۴۳. القواعد، ج۱، ص۳۳۲.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۷.    
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۲۰۹.    
۴۶. الغنية، ج۱، ص۱۱۸.    
۴۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۲۵.    
۴۸. القواعد، ج۱، ص۳۳۵.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۷.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۷.    
۵۲. الوسائل، ج۹، ص۱۲۱، ب ۸ من زكاة الأنعام.    
۵۳. الوسائل، ج۹، ص۱۶۹، ب ۱۵ من زكاة الذهب والفضة.    
۵۴. الشرائع، ج۱، ص۱۴۵.
۵۵. الدروس، ج۱، ص۲۳۸.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۵.    
۵۷. الرياض، ج۵، ص۱۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۷.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۳۹- ۲۴۰.    
۶۰. الشرائع، ج۱، ص۱۳۳.
۶۱. الشرائع، ج۱، ص۱۳۴.
۶۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۱۷۵.    
۶۳. القواعد، ج۱، ص۳۲۴.    
۶۴. الوسائل، ج۸، ص۵۰۰، ب ۱۵ من صلاة المسافر، ح ۹.    
۶۵. الشرائع، ج۱، ص۳۳۲.
۶۶. القواعد، ج۱، ص۵۱۶.    
۶۷. المسالك، ج۳، ص۸۲.    
۶۸. الروضة، ج۲، ص۴۰۰.    
۶۹. الرياض، ج۷، ص۴۹۷.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۱.
۷۱. المبسوط، ج۲، ص۵۱.    
۷۲. التذكرة، ج۹، ص۳۵۵.    
۷۳. الروضة، ج۲، ص۳۹۹.    
۷۴. القواعد، ج۱، ص۵۱۷.    
۷۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۲.    
۷۶. القواعد، ج۱، ص۵۱۷.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۹۷.    
۷۸. التذكرة، ج۹، ص۳۵۵.    
۷۹. الروضة، ج۲، ص۳۹۹.    
۸۰. المسالك، ج۳، ص۸۳.    
۸۱. الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
۸۲. التذكرة، ج۹، ص۳۵۶.    
۸۳. المسالك، ج۳، ص۸۳.    
۸۴. التوبة/سورة ۹، الآية ۵.    
۸۵. التذكرة، ج۹، ص۳۵۵.    
۸۶. الكامل في التاريخ، ج۲، ص۲۰۴.    
۸۷. تاريخ الطبرسي، ج۲، ص۶۳۴.
۸۸. الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
۸۹. القواعد، ج۱، ص۵۱۷.    
۹۰. المسالك، ج۳، ص۸۴.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۹۸.    
۹۲. الشرائع، ج۱، ص۳۳۳.
۹۳. القواعد، ج۱، ص۵۱۷.    
۹۴. المسالك، ج۳، ص۸۴- ۸۵.    
۹۵. المسالك، ج۸، ص۴۱۶.    
۹۶. المسالك، ج۸، ص۴۱۶.    
۹۷. كشف اللثام، ج۷، ص۵۴۸.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۶.    
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۱۰۰. القواعد، ج۳، ص۱۰۱.    
۱۰۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۳.    
۱۰۲. لقمان/سورة ۳۱، الآية ۱۴.    
۱۰۳. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۵، ب ۵ مما يحرم بالرضاع، ح ۵.    
۱۰۴. الأحقاف/سورة ۴۶، الآية ۱۵.    
۱۰۵. الوسائل، ج۲۱، ص۴۵۵، ب ۷۰ من أحكام الأولاد، ح ۵.    
۱۰۶. الوسائل، ج۲۱، ص۴۵۴، ب ۷۰ من أحكام الأولاد، ح ۲.    
۱۰۷. المسالك، ج۸، ص۴۱۶.    
۱۰۸. زبدة البيان، ج۱، ص۵۵۸.
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۶.    
۱۱۰. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۱۱۱. القواعد، ج۳، ص۱۰۱.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۷۷.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۷، ص۵۴۸.    
۱۱۴. الوسائل، ج۲۱، ص۴۵۴، ب ۷۰ من أحكام الأولاد، ح ۱.    
۱۱۵. زبدة البيان، ج۱، ص۵۵۸.
۱۱۶. كشف اللثام، ج۷، ص۵۴۸.    
۱۱۷. المسالك، ج۸، ص۴۱۷.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۹۶.    
۱۱۹. الخلاف، ج۵، ص۹۹- ۱۰۰، م ۵.    
۱۲۰. القواعد، ج۳، ص۲۳.    
۱۲۱. المسالك، ج۷، ص۲۳۵.    
۱۲۲. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۵۰.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۴، ب ۵ مما يحرم بالرضاع، ح ۱.    
۱۲۴. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۵، ب ۵ مما يحرم بالرضاع، ح۲.    
۱۲۵. الفقيه، ج۳، ص۳۰۶، ح ۱۴۶۸.    
۱۲۶. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۷، ب ۵ مما يحرم بالرضاع، ح ۹.    
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۵۲.    
۱۲۸. الشرائع، ج۲، ص۲۸۳.
۱۲۹. القواعد، ج۳، ص۲۳.    
۱۳۰. المسالك، ج۷، ص۲۳۷.    
۱۳۱. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۵۲.    
۱۳۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۵.
۱۳۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۰۱.    
۱۳۴. الشرائع، ج۲، ص۲۸۲.
۱۳۵. القواعد، ج۳، ص۲۲.    
۱۳۶. المسالك، ج۸، ص۴۲۱.    
۱۳۷. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۸۵.    
۱۳۸. الرياض، ج۱۰، ص۵۲۲.    
۱۳۹. السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۱۴۰. الشرائع، ج۲، ص۳۴۵.
۱۴۱. نهاية المرام، ج۱، ص۴۶۶.    
۱۴۲. الرياض، ج۱۰، ص۵۲۴.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۰.    
۱۴۴. الغنية، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۴۵. السرائر، ج۲، ص۶۵۳.    
۱۴۶. المقنعة، ج۱، ص۵۳۱.    
۱۴۷. المراسم، ج۱، ص۱۶۴.
۱۴۸. المهذب، ج۲، ص۲۶۲.    
۱۴۹. كشف اللثام، ج۷، ص۵۵۷.    
۱۵۰. الرياض، ج۱، ص۵۲۵.
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۱.    
۱۵۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۱.    
۱۵۳. الشرائع، ج۲، ص۳۴۶.
۱۵۴. القواعد، ج۳، ص۱۰۲.    
۱۵۵. المختلف، ج۷، ص۳۰۶.
۱۵۶. المسالك، ج۸، ص۴۲۱- ۴۲۲.    
۱۵۷. المقنعة، ج۱، ص۵۳۷.    
۱۵۸. النهاية، ج۱، ص۵۳۸.    
۱۵۹. كشف اللثام، ج۸، ص۱۲۴.    
۱۶۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.
۱۶۱. الخلاف، ج۴، ص۳۵۴، م ۱۳۵.    
۱۶۲. النهاية، ج۱، ص۴۸۶.    
۱۶۳. الغنية، ج۱، ص۳۵۴.    
۱۶۴. تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۱۴۰.
۱۶۵. المختلف، ج۷، ص۲۰۴.
۱۶۶. المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
۱۶۷. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۲۴- ۳۲۸.    
۱۶۹. المختلف، ج۷، ص۲۰۶.
۱۷۰. الخلاف، ج۴، ص۳۵۴- ۳۵۵، م ۱۳۵.    
۱۷۱. الوسائل، ج۲۱، ص۲۳۲، ب ۱۴ من العيوب والتدليس، ح ۹.    
۱۷۲. المقنع، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۷۳. المقنعة، ج۱، ص۵۲۲- ۵۲۳.    
۱۷۴. النهاية، ج۱، ص۵۲۷.    
۱۷۵. الخلاف، ج۴، ص۵۱۰، م ۲.    
۱۷۶. المراسم، ج۱، ص۱۶۱.
۱۷۷. القواعد، ج۳، ص۱۷۹.    
۱۷۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۰- ۳۲۱، م ۴.
۱۷۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۸۰. الغنية، ج۱، ص۳۶۸.    
۱۸۱. السرائر، ج۲، ص۷۱۲.    
۱۸۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۸۵.    
۱۸۳. المسالك، ج۹، ص۵۳۶.    
۱۸۴. نهاية المرام، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۸۵. الخلاف، ج۳، ص۱۲، م ۸.    
۱۸۶. المبسوط، ج۲، ص۷۸.    
۱۸۷. الشرائع، ج۲، ص۲۷۶.
۱۸۸. القواعد، ج۲، ص۶۶.    
۱۸۹. التحرير، ج۲، ص۲۸۵.    
۱۹۰. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۳۷۳.    
۱۹۱. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۳- ۲۴.    
۱۹۲. التذكرة، ج۱۱، ص۳۴.    
۱۹۳. السرائر، ج۲، ص۲۴۴.    
۱۹۴. كشف الرموز، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۹۵. التنقيح الرائع، ج۲، ص۴۴.
۱۹۶. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۳۷۳.    
۱۹۷. الوسائل، ج۱۸، ص۱۰، ب ۳ من الخيار، ح ۱.    
۱۹۸. الوسائل، ج۱۸، ص۱۳، ب ۴ من الخيار، ح ۱.    
۱۹۹. الوسائل، ج۱۸، ص۱۳، ب ۴ من الخيار، ح۲.    
۲۰۰. الوسائل، ج۱۸، ص۱۳، ب ۴ من الخيار، ح۳.    
۲۰۱. الكافي، ج۵، ص۱۶۹.    
۲۰۲. الانتصار، ج۱، ص۴۳۳.    
۲۰۳. الشرائع، ج۴، ص۷۷۸.
۲۰۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷۹.    
۲۰۵. الارشاد، ج۱، ص۳۸۵.
۲۰۶. الدروس، ج۳، ص۳۵۹.    
۲۰۷. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۸۳.    
۲۰۸. جامع المدارك، ج۶، ص۳۲۲.    
۲۰۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۱، م.
۲۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۷۴، م ۳۳۱.    
۲۱۱. المنهاج (الروحاني)، ج۲، ص۸۰.
۲۱۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۴.    
۲۱۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۴.    
۲۱۴. المقنعة، ج۱، ص۷۳۵.    
۲۱۵. النهاية، ج۱، ص۷۳۸.    
۲۱۶. الشرائع، ج۴، ص۲۴۵.
۲۱۷. القواعد، ج۳، ص۶۶۶.    
۲۱۸. المبسوط، ج۷، ص۱۱۵.    
۲۱۹. الغنية، ج۱، ص۴۱۲.    
۲۲۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۳.    
۲۲۱. المقنعة، ج۱، ص۷۳۵.    
۲۲۲. المبسوط، ج۷، ص۱۱۵.    
۲۲۳. الغنية، ج۱، ص۴۱۳.    
۲۲۴. الغنية، ج۱، ص۴۱۳.    
۲۲۵. الشرائع، ج۴، ص۲۴۶.
۲۲۶. النهاية، ج۱، ص۷۳۹.    
۲۲۷. الخلاف، ج۵، ص۲۷۶- ۲۷۷، م ۹۷.    
۲۲۸. المبسوط، ج۷، ص۱۷۶.    
۲۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۴۳۷.    
۲۳۰. كشف اللثام، ج۱۱، ص۵۱۳.    
۲۳۱. الشرائع، ج۴، ص۲۸۹.
۲۳۲. الشرائع، ج۴، ص۲۸۹.
۲۳۳. المسالك، ج۱۵، ص۵۱۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۷۹-۲۹۹.    



جعبه ابزار