الأمانة المالكية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمانة (توضيح).
كلّ
مال إنسان وقع في
يد الغير إذا كان
استيلاؤه عليه بإذن
المالك فهو
أمانة مالكيّة.
وهي ما كان الاستيمان مستنداً إلى
المالك أو من قام مقامه، والمراد بالاستيمان المالكي هو:
التسليط عن
الرضا وعدم كونه بلا
إذن منه حتى تكون يد المتسلّط
عادية ،
وهذا التسليط تارةً يكون لمصلحة المالك-
كالاستنابة في
الحفظ كما في
الوديعة - واخرى يكون لمصلحة
القابض كالهبة غير
المعوّضة و
العارية ، سواء كانت
إباحة للانتفاع أو تمليكاً للمنفعة بغير
عوض ، وثالثة يكون لمصلحتهما، أي المالك والقابض
كالإجارة و
المضاربة و
الرهن و
الشركة و
الوكالة .
والأمانة المالكية قد تكون
بعقد من عقود الاستئمان- كالعارية والوديعة- وقد تكون بمجرّد الإذن والرضا.
و
المقصود بالأحكام هنا كلّ ما يتعلّق بالأمانة المالكية من أقسام وأركان وأحكام، وليس المراد
الأحكام بالمعنى
الأخصّ .
تقدّم أنّ الأمانة المالكيّة ما يكون الاستيمان حاصلًا فيه من قبل المالك وبإذنه، وهذا قد يكون من
خلال عقد من عقود الاستيمان- كالعارية والوديعة و الوكالة والمضاربة والإجارة والرهن وغيره- وقد يكون من خلال إذن المالك ورضاه ببقاء
العين تحت يد الغير، وما يكون بالعقد قد يكون بنحو
المطابقة بأن يكون مضمون العقد هو الاستيمان لدى الغير- كما في الوديعة وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأخصّ- وقد يكون بنحو
التضمّن و
الالتزام كما في عقد الإجارة والرهن بالنسبة للعين، فإنّها أمانة بيد
المستأجر و
الأجير و
المرتهن لاستلزام عقد الإجارة أو الرهن ذلك وإن كان مضمونها
المنشأ هو
تمليك منفعة العين والاستيمان، وتسمّى بالأمانة بالمعنى
الأعمّ .
الأمانة المالكيّة- سواء كانت بالعقد أو بالإذن من المالك- لها أركان، هي:
وهو الذي يأذن في كون المال عند شخص أمانة.
وهو الذي يؤذن له في كون المال عنده أمانة، وهو
الموثوق به عرفاً في
إعطاء ماله له، بحيث يكون عنده محفوظاً.
وهو المال الذي يؤذن لشخص أن يكون عنده أمانة.
وهو يكون تارة بالرضا
أو الإذن بوضع المال تحت يد الغير، واخرى بالعقد و
الإنشاء كما في العقود الاستيمانيّة كالوديعة و
العارية والإجارة وغيرها.
لا إشكال في أنّ للمالك أن يشترط
الضمان في إذنه ورضاه بوضع ماله تحت يد الغير، لأنّ مرجعه إلى
تقييد إذنه ورضاه بذلك ولا
شبهة فيه، ولكن وقع البحث عندهم في صحّة
اشتراط الضمان في عقود الاستيمان وعدمه، فمنهم من جعله صحيحاً، ومنهم من جعله باطلًا؛ لكونه شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد أو للشرع، ومنهم من فصّل بين الأمانة بالمعنى الأخصّ- كالوديعة- فلا يصحّ
الشرط المذكور؛ لكونه خلاف مقتضى العقد، وبين الأمانة بالمعنى الأعمّ- كالإجارة- فيكون جائزاً إلّاما ثبت فيه بدليل خاصّ
العدم .
وعلى كلّ حال
المعروف أنّ اشتراطه في الوديعة غير صحيح؛ لكونه منافياً لمقتضى العقد، وفي صحّته في الإجارة خلاف، وفي المضاربة غير
نافذ أيضاً؛ لما دلّت من
الروايات على أنّ المالك إذا ضمّن
العامل لم يكن له شيء من
الربح ، كما لا إشكال عندهم في صحّته في العارية فتكون عارية
مضمونة .
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه في البحث عن أحكام هذه العقود.
تنتهي الأمانة المالكيّة
بانقضاء المدّة أو العقد المستوجب لها أو
رجوع المالك عن إذنه أو انتفاع
موضوع الأمانة
بالتلف أو
انتقال العين أو منفعتها إلى مالك آخر.
يستحبّ
قبول الأمانة لمن يعلم من نفسه الأمانة ولا يجب عليه قبولها، وقد ادّعي عليه
الإجماع ،
ولكن يكره
للفاسق أن يعرض نفسه للأمانة وقبولها، ولو علم الخيانة من نفسه تشتدّ كراهتها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۵۴-۵۶.