• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطباق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو أن يوضع الشيء علي مثله بنحو يغطيه وقد تطابقا معا.




الإطباق: من طبق يطبق تطبيقاً وإطباقاً، وهو وضع شي‏ء مبسوط على مثله حتّى يغطيه.
يقال: أطبقت الشي‏ء على الشي‏ء، فالأوّل طبق للثاني، وقد تطابقا، ومن هذا قولهم: أطبق الناس على كذا، كأنّ أقوالهم تساوت على ذلك.
ويقال: أطبق القوم على كذا: إذا أجمعوا عليه.
وأطبقت عليه الحمّى أي دامت، ومثله أطبق عليه الجنون .
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۳۹.
[۲] لسان العرب، ج۸، ص۱۲۱.
[۳] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۹۵.

وطابقت بين شيئين: جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ببعض.
[۵] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۴۰.

و التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع .
[۷] لسان العرب، ج۸، ص۱۲۱.




يستعمل الفقهاء لفظ الإطباق بنفس المعنى اللغوي، فتارة يطلقونه على إغلاق الفم، كما في إطباق فم الميت ، واخرى بمعنى الدوام كما في المجنون الإطباقي، ويستعملونه أيضاً بمعنى الإجماع ويكون غالباً مع إضافةٍ، فيقال: (إطباق الفقهاء أو أطبق الفقهاء).




۳.۱ - الإجماع


وهو في اللغة تارة بمعنى العزم ، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، واخرى بمعنى الاتفاق ، يقال: أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه.
[۸] لسان العرب، ج۲، ص۳۵۸.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۱۰۹.
[۱۰] القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲.

وفي الاصطلاح : هو اتّفاق جميع العلماء في عصرٍ على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتّفاق امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم،
وغير ذلك، على الخلاف بين علماء الاصول في تعريف الإجماع ونكتة حجيته. ويطلقون عليه أيضاً الاتّفاق.



يختلف حكم الإطباق بحسب موارده المختلفة كما يأتي:

۴.۱ - إطباق فم الميت


صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب إطباق فم الميت بعد موته، تحفظاً من دخول الهوام وقبح المنظر .
ولعلّ مستندهم ما ورد في النصوص الكثيرة من أساليب التعامل مع الميت بما يحفظ احترامه و مكانته .

۴.۲ - التطبيق في القبر


يجوز إطباق اللحد بالساج، و المراد بتطبيق الساج عليه، جعله حواليه كأنّه قد وضع في تابوت .
ولعلّ مستندهم في ذلك أصالة البراءة، مع عدم دليل معتبر على العكس .

۴.۳ - إطباق السماء بالغيم


ذكر بعض الفقهاء أنّه متى كان الإنسان في بر وأطبقت السماء بالغيم بحيث لا يجد دليلًا على القبلة ودخل وقت الصلاة فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات.
[۱۷] النهاية، ج۱، ص۶۳.
[۱۸] الرياض، ج۲، ص۹۵.

وليست لديهم خصوصية في الإطباق هنا وإنّما كان بمثابة حالة من حالات عدم إمكان التعرّف على القبلة.

۴.۴ - الإطباق في الصلاة


صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى ويضعهما بين ركبتيه في الركوع ، وادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ له بالإجماع ورواية كيفية الصلاة في خبر حمّاد و زرارة .
لكن عدّه بعضهم من مكروهات الصلاة لا محرّماتها، ولعلّه لعدم نهوض الإجماع دليلًا مع عدم دلالة رواية كيفية الصلاة على أنّها بصدد بيان خصوص الواجبات والمحظورات فيها.

۴.۵ - ستر العورة بإطباق النورة عليها


جوّز بعض الفقهاء ستر العورة عن الناظر المحترم بإطباق النورة عليها؛ وذلك لحصول الستر بذلك.
كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد اللَّه المرافقي، أنّه قيل له: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال عليه السلام: «كلّا إنّ النورة سترة».

۴.۶ - الجنون الإطباقي


لا عبرة بعبادة المجنون الإطباقي ولا معاملاته وأقواله وأفعاله، ولا ثواب ولا عقاب اخرويين على فعله، وأمّا الدنيويان فقد يترتّبان في بعض الأحيان وليس هناك أي أثر مترتب على ما يصدر منه، وكذا الأدواري في حال الجنون .
[۳۲] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶.


۴.۷ - إطباق الفقهاء


إطباق الفقهاء بمعنى إجماعهم على رأي فقهي، وهو أحد الأدلّة الأربعة التي يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي.
والمتفق عليه بين فقهاء الإمامية القائلين بحجية الإجماع أنّ الإجماع بنفسه وعنوانه ليس حجة ولا دليلًا من الأدلّة الشرعية وإنّما هو كاشف عن الدليل الشرعي وهو السنة ورأي المعصوم عليه السلام.
وقد اختلفت الوجوه والمباني لدى علماء الاصول في كيفية استكشاف رأي المعصوم عليه السلام من إجماع الفقهاء وإطباقهم على رأي فقهي .
يطلب تفصيل ذلك كلّه من مصطلح إجماع.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۳۹.
۲. لسان العرب، ج۸، ص۱۲۱.
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۹۵.
۴. العين، ج۵، ص۱۰۹.    
۵. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۴۰.
۶. الصحاح، ج۴، ص۱۵۱۲.    
۷. لسان العرب، ج۸، ص۱۲۱.
۸. لسان العرب، ج۲، ص۳۵۸.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۱۰۹.
۱۰. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲.
۱۱. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۲. المهذب، ج۱، ص۵۴.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۳.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۰.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۷۷.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۳۲- ۳۳۴.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۶۳.
۱۸. الرياض، ج۲، ص۹۵.
۱۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۴۴.    
۲۰. الخلاف، ج۱، ص۳۴۷، م ۹۷.    
۲۱. الإيضاح، ج۱، ص۱۱۷.    
۲۲. مصباح المبتدي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۳۰۵.    
۲۳. كشف اللثام، ج۴، ص۱۸۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۲۵. الخلاف، ج۱، ص۳۴۷، م ۹۷.    
۲۶. الخلاف، ج۱، ص۳۴۷، م ۹۷.    
۲۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.    
۲۸. الدروس، ج۱، ص۱۷۶.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۸۹- ۱۹۰.    
۳۰. الطهارة (تراث‌الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۲۴.    
۳۱. الوسائل، ج۲، ص۵۳، ب ۱۸ من آداب الحمام، ح ۱.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۵-۲۷.    



جعبه ابزار