الاستظلال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستظلال(توضيح).
هو طلب
الظلّ ، و كلّ ما لم تصل إليه الشمس.
الاستظلال: طلب
الظلّ ، وهو كلّ ما لم تصل إليه
الشمس كما في بعض كتب اللغة، وفي بعضها الآخر هكذا: «كلّ موضع تكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظلّ»،
والثاني أخصّ من الأوّل كما لا يخفى، وذكر بعضهم أنّه يختصّ بما كان قبل
الزوال ، وأمّا بعده فهو
الفيء ، وقيل:إنّ الظلّ يكون ليلًا ونهاراً، والفيء لا يكون إلّانهاراً.
ويأتي أيضاً من الظُلّة، وهي
الغاشية والبرطلّة بمعنى المظلّة الضيّقة التي يستتر بها من
الحرّ والبرد ،
والمطر والريح ونحوها.
فالاستظلال اخذ في مفهومه
الاستتار من شيء، سواء كان شمساً أو غيرها، ومنه الشمس مستظلّة، أي مستترة في
السحاب ، وعليه لا يكون هناك فرق بين الاستظلال في
الليل أو
النهار .هذا ما استفاده السيّد الخوئي من المعنى اللغوي في مسألة استظلال المحرم.
لا يتعدّى استعمال الفقهاء للاستظلال المعنى اللغوي، فأهمّ موارده محرّمات
الإحرام ، وأحكام
الاعتكاف ويقصدون به اتّخاذ المحرم أو المعتكف ظلّاً باتّخاذ مظلّة أو الكون تحت سقف أو حائط أو نحو ذلك بحيث يحجب عنه الشمس أو المطر أو غيرهما.
بحث الفقهاء الاستظلال في عدّة مواضع:
صرّح بعض الفقهاء
باستحباب تغسيل
الميّت تحت
الظلال ؛
لما رواه
طلحة ابن زيد عن
الإمام الصادق عليه السلام: أنّ أباه كان يَستحِبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل.
وهو يدلّ على استحباب مطلق الستر،
ومع ذلك عبّر بعضهم باستحباب تغسيله تحت السقف،
ولعلّه يريد ذلك.
وفي غسل
عيد الفطر ، ذكروا أنّه يستحبّ أن يكون تحت الظلال، أو تحت حائط؛
لقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية
أبي عيينة : «
صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك
استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط...».
في باب
دفن الميت صرّح بعض الفقهاء
بكراهة تظليل
القبر .
واحتمل بعضهم أنّ المراد منه البناء عليها بما يعمّ المدر والوبر
والأدم باتّخاذ بيت أو قبّة فوقها،
وقد وردت أخبار كثيرة في النهي عن ذلك.
وربّما علّل بأنّه من زينة
الدنيا ،
أو أنّ فيه تضييقاً على الناس ومنعاً لهم عن الدفن.
في أحكام
المساجد ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن لا تكون المساجد مظلّلة؛
لما رواه
الحلبي ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن المساجد المظلّلة، أتكره
الصلاة فيها؟ فقال: «نعم، ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك...».
إلّاأنّ هناك من قيّد الحكم المذكور بعدم الحاجة إلى الظلّ.
واحتمل
الشهيد في
الذكرى أن يكون المقصود تظليل جميع فضاء المسجد، أو تظليل خاصّ، أو في بعض البلدان، وإلّا فالحاجة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد ممّا لا يمكن إنكارها.
في باب الاعتكاف صرّح الفقهاء بعدم جواز جلوس المعتكف تحت الظلال، أو المشي تحتها إذا خرج لبعض حاجاته.
وإن احتاط بعضهم في الاستظلال حال المشي؛
لعدم وضوح الدليل عليه.
في كتاب
الغصب وحرمة
التصرّف في مال الغير وقع البحث بين الفقهاء في حكم الاستظلال بجدار أو
شجر يرجع إلى الغير، والمستفاد من كلماتهم أنّ الاستظلال إذا لم يستلزم التصرّف في مال الغير من جهة اخرى
كالاستناد إلى جداره أو الدخول إلى داره أو الجلوس على أرضه ولم يكن فيه ضرر عليه كان جائزاً؛ لعدم حرمة مطلق
الانتفاع من مال الغير، وإنّما المحرّم هو التصرّف في مال الغير أو
الإضرار به، وليس الاستظلال تصرّفاً، بل قد لا يكون الاستناد كذلك أيضاً.
قال
الشهيد الأوّل : «وهل لمالك الجدار منع المستند أو المستظلّ إذا كان المجلس مباحاً؟ الأقرب المنع مع عدم التضرّر».
في حقّ
الارتفاق بالطرق والمعابر المشتركة بحث الفقهاء في جواز جعل الظلّ والسقف فيها ليتظلّل به أو عدم جوازه. المشهور
الجواز إذا لم يكن مضرّاً بالمارّة.
قال الشهيد الثاني: «له أن يظلّل عليه موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة من ثوب وباريّة(الباريّة:
الحصير المنسوج من
القصب.)
ونحوهما، لا ببناء دكّة إلّامع سعة الطريق بحيث لا يتضرّر المارّة به أصلًا، فيتّجه الجواز».
وقال
المحقّق النجفي : «إنّ الأصل
والسيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل
المنفعة المقصودة منه الذي اعدّ لها
بإحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبّل أو بغير ذلك، من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرّف- كالبناء ونحوه- وبين ما لا يدوم مع فرض عدم
إخراجه بذلك عمّا اعدّ له... وكذلك الكلام في السقف، ولا ينافي ذلك ثبوت حقّ
الاستطراق بعدما سمعت من
الإجماع على جواز الارتفاق بغير المضرّ به».
هذا، ويظهر من الشهيد الأوّل عدم جواز التسقيف ولا البناء مطلقاً، حيث قال: «وله أن يظلّل لنفسه بما لا يضرّ بالمارّة، وليس له تسقيف المكان ولا بناء دكّة ولا غيرها فيه».
في كتاب
الإجارة ذكر بعض الفقهاء صحّة إجارة الشجرة ونحوها للاستظلال بها؛ لكونها منفعة محلّلة لا تنافي بقاء العين، فيجوز لصاحبها إيجارها من أجل ذلك.
وخالف فيه بعض الفقهاء من جهة عدم كون الاستظلال تصرّفاً في الشجرة، ولأنّها ليست منفعة مملوكة، ولهذا لا يجوز
للمالك منع الغير منه إذا لم يكن مستلزماً لتصرّف آخر في ماله.
•
الاستظلال(المحرم)،في تروك الإحرام ذهب المشهورإلى حرمة الاستظلال على المحرم حال سيره.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۱-۲۹.