• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التنجيز في الإيقاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



التنجيز هنا ضد التعليق ، وهو في العقود والإيقاعات: أن لا يكون العقد أو الإيقاع معلّقاً على شرط أو صفة.والمراد بالشرط المعلّق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه، كما في (بعتك إن جاء زيد) المحتمل مجيئه وعدمه، أو (أنتِ طالق إن جاء زيد).والمراد بالصفة ما لابدّ من وقوعه عادة كطلوع الشمس أو حلول الجمعة ، كما لو قال: (أنتِ طالق إن كان يوم الجمعة).وقد جعله الفقهاء شرطاً لصحّة العقد والإيقاع، بل ادّعي الإجماع عليه- ظاهراً أو صريحاً- من قبل جماعة، منهم: العلّامة الحلّي ، حيث قال في باب الوكالة :«يجب أن تكون منجّزة عند علمائنا». وقال فخر المحقّقين : «تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية».
[۴] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۵۲۶.
وقال المحقّق الثاني : «يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا». وقال المحقّق النجفي : «شرطها (الوكالة) أن تقع منجّزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه». وقال السيّد الخوئي : «إنّ المغروس في كلمات الفقهاء والمسطور في كتبهم أنّ التعليق في الجملة مجمع على بطلانه ».
وذكر الوكالة إنّما هي من باب المورد كما أنّ ذكر العقد كذلك، فإنّهم صرّحوا في عدّة مواضع بأنّ التعليق ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات.قال المحقّق الثاني: «إنّ التعليق ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات». وقال السيّد الخوئي: «وعلى الإجمال ، إنّ ظاهر جملة من العبائر هو بطلان التعليق في العقود والإيقاعات على وجه الإطلاق ». واستدلّ له بعدّة وجوه منها ما يلي:
الأوّل: أنّ التعليق في العقود أمر غير معقول، وعندئذ لا يوجد عقد تعليقي- في الخارج- لكي يبحث عن صحّته وفساده، فلابدّ من إيجاده منجّزاً. ونوقش بأنّ المستحيل إنّما هو التعليق في الإنشاء؛ بديهة أنّ الإنشاء بأيّ معنى كان قد فرض وجوده في الخارج، وعليه لا يعقل تعليقه على شي‌ءٍ مّا؛ لأنّ ما وجد في الخارج يمتنع عدمه، فكيف يمكن أن يكون موجوداً على تقدير ومعدوماً على تقدير آخر؟ فالإنشاء لا يقبل التعليق، بل هو إمّا يوجد وإمّا لا يوجد، وهذا خارج عن محلّ بحثنا؛ لأنّ الكلام ليس في التعليق في الإنشاء.أمّا التعليق في المنشأ فلا شبهة في إمكانه ، بل أنّ وقوعه في الأحكام العرفية والشرعية فوق حدّ الإحصاء ؛ ضرورة أنّ الأحكام الشرعية والقوانين العرفية أكثرها من قبيل القضايا الحقيقية ومن سنخ الأحكام التي هي مشروطة بوجود موضوعها، وقد وقع ذلك في العقود والإيقاعات على نحو الإيجاب الجزئي، كالوصية والتدبير والنذور والعهد واليمين .
الوجه الثاني: أنّ أسباب العقود والإيقاعات أمور توقيفية فلابدّ وأن يقتصر فيها على المقدار المتيقّن، وهو السبب الخالي عن التعليق. ونوقش: بأنّه لا وجه لأخذ القدر المتيقّن في أمثال المقامات بعد دلالة كلّ من العمومات والمطلقات على صحّة كلّ ما صدق عليه عنوان العقد.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني من انصراف العمومات الدالّة على صحّة العقود عن العقد المعلّق إلى العقد المنجّز؛ بديهة أنّ التعليق ليس ممّا جرى عليه العرف والعادة في قراراتهم المتعارفةوعقودهم المرسومة بين الناس- وإن مسّت الحاجة إليه أحياناً في العهود الواقعة بين الدول والملوك- وعليه فلا تكون العهود المعلّقة مشمولة لأدلّة صحّة العقود؛ للشكّ في صدق عنوان العقد عليها عرفاً. ونوقش: بأنّا لا نسلّم الانصراف ؛ لأنّ الانصراف لو صحّ فإنّما هو في المطلقات لتوقّف ثبوت الإطلاق فيها على مقدّمات الحكمة، فإذا لم يكن بعض أفراد المطلق متعارفاً لدى عامّة الناس فهو صالح لأن يكون قرينة على عدم إرادة الإطلاق، وعندئذ لا يصحّ التمسّك بالإطلاق.ولكن هذه الدعوى لا تجري في العمومات الدالّة على صحّة كلّ عقد؛ لأنّ التمسّك بها غير مشروط بوجود مقدّمات الحكمة؛ إذ العموم فيها إنّما هو بحسب الوضع، فلا مانع من شمول العقود المعلّقة لتلك العمومات.هذا، مضافاً إلى أنّه لا نسلّم كون العقود المعلّقة غير متعارفة؛ ضرورة أنّها واقعة في العرف كثيراً، كتعليق البيع على إجازة الأب أو الصديق أو الجار، أو غير ذلك.
ولعلّه لأجل عدم تمامية الأدلّة التي استدلّ بها على بطلان التعليق، ولعدم ورود نصّ في ذلك، يظهر من المحقّق السبزواري أنّه متأمّل في بطلان العقد المعلّق، ومن هنا قال: إنّه المشهور وإنّه غير مرتبط بدليل واضح. وقد وقع التصريح به من المحقّق القمّي في باب الوكالة بأنّ التعليق لا ينافي الإنشاء.
[۱۷] جامع الشتات، ج۳، ص۵۱۸.
ولذلك فإنّ السيّد الخوئي- بعد استعراض أدلّة بطلان العقد المعلّق ومناقشتها- قال: «ونتيجة البحث: أنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصّصاً لأدلّة صحّة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع، فإن تمّ فهو وإلّا فالمرجع هو العمومات والإطلاقات». هذا، بالإضافة إلى أنّه وقع التصريح منهم بالخلاف في بعض الإيقاعات أنّه يقبل التعليق أم لا، كما في الظهار والإيلاء ، فإنّ في الإيلاء ذهب الشيخ والعلّامة إلى الجواز،
[۲۰] المبسوط، ج۴، ص۱۳۴.
[۲۱] المختلف، ج۷، ص۴۳۷.
واحتجّ له بعموم الكتاب السالم عن المعارض.
[۲۲] المختلف، ج۷، ص۴۳۷.

بل يبدو الخلاف في الطلاق أيضاً، حيث عبّر المحقّق بأنّه: «يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول المشهور لم أقف فيه على مخالف منّا».
[۲۳] الشرائع، ج۳، ص۱۸.

وعلّق عليه الشهيد الثاني قائلًا: «نبّه (المحقّق الحلّي‌) بقوله: على قول مشهور على ضعف مستنده، فإنّه ليس عليه نص، وإنّما أوردوا عليه أدلّة ظاهرية، كقولهم:إنّ النكاح أمر ثابت متحقّق فلا يزول إلّا بسبب متحقّق، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه. وقولهم: إنّه مع عدم الشرط إجماعي، ولا دليل على صحّته بالشرط، ونحو ذلك. فإنّ هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث‌ يقع أعم من كونه منجّزاً أو معلّقاً على شرط». وعلى أيّة حال فإنّ المرجع في هذه المسألة هو الإجماع، إلّاأن يقوم الدليل الخاص على خلافه في الموارد الخاصة.



 
۱. المسالك، ج۹، ص۹۲.    
۲. المسالك، ج۹، ص۹۲.    
۳. التذكرة، ج۱۵، ص۱۳.    
۴. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۵۲۶.
۵. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۰.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۵۲.    
۷. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۵۹.    
۸. جامع المقاصد، ج۸، ص۳۰۵.    
۹. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۰.    
۱۰. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۶.    
۱۱. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۶- ۶۷.    
۱۲. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۹.    
۱۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۹.    
۱۴. منية الطالب، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷۰.    
۱۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۷۱.    
۱۷. جامع الشتات، ج۳، ص۵۱۸.
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷۰.    
۱۹. المسالك، ج۹، ص۴۷۶.    
۲۰. المبسوط، ج۴، ص۱۳۴.
۲۱. المختلف، ج۷، ص۴۳۷.
۲۲. المختلف، ج۷، ص۴۳۷.
۲۳. الشرائع، ج۳، ص۱۸.
۲۴. المسالك، ج۹، ص۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۱۲-۳۱۶.    



جعبه ابزار