مقادير سهام الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
قد تعرّض
الفقهاء في هذا المجال إلى عدّة امور نستعرضها ضمن النقاط التالية:
السهام المنصوصة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،
وبعبارة اخرى:
النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما.
وحصر المقادير في ستّة إنّما هو
بالاستقراء الشرعي إجماعاً ونصّاً،
وهو ما روي عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها».
وهو نصيب ثلاثة:
لقوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ».
لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
لقوله تعالى: «لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن
الأخت للُامّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،
بل للذّكر مثل حظّ الانثيين.
وهو نصيب اثنين:
إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛
لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ».
وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ».
وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»،
ولا شكّ أنّ
إطلاق الآية يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو انثى، ولما يأتي من الروايات
بالإضافة إلى
الإجماع .
جعلهما اللَّه تعالى لصنفين:
فصاعداً مع عدم الابن؛
لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»،
وللنصوص والإجماع، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلّا أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع
إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» اثنتين فما فوق.
قال
الشهيد الثاني : «قد جعل (اللَّه) سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة
الانفراد ، وإنّما ذكرهما في حالة
الاجتماع بالذكر فقال: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»،
ولكن وقع الإجماع بعد عصر الصحابة على أنّ للابنتين الثلثين كالأزيد».
و
المحقّق النجفي - بعد
الاستدلال بما تقدّم ودفع ما يمكن أن يورد- قال: «و
الأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه، بل لعلّه بين المسلمين...».
نعم، نسب إلى
ابن عباس أنّه زعم أنّ لهما النصف؛
ولعلّه نظر إلى ظاهر الآية الكريمة: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»،
فللذّكر حينئذٍ النصف، وكذا الانثيين معه، أو نظر إلى أنّه ليس للواحدة إلّا النصف و
الأصل عدم الزيادة.
لكن في الجواهر: «خلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح».
فصاعداً من
الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ».
ويثبت الحكم فيما زاد على الاختين بالإجماع أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاختان فصاعداً.
فقد روي عن
جابر بن عبد الله أنّه قال: اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل عليّ النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول اللَّه أ لا اوصي لأخواتي بالثلثين، قال: «أحسن»، قلت: الشطر، قال: «أحسن»، ثمّ خرج وتركني ورجع إليّ فقال: «يا جابر إنّي لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، وأنّ اللَّه تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهنّ الثلثين، وقالوا: كان جابر يقول: انزلت هذه الآية فيَّ.
ذكره الله تعالى لصنفين:
إذا لم يكن من يحجبها من الولد و
الإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين الامّة؛
لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ».
قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأوّل (أي الكتاب) لا صراحة فيه بالإخوة من
الامّ لكن يكفي فيه النقل، مضافاً إلى ما عن
ابن مسعود من قراءة (وله
أخ أو اخت من ام) بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح».
وهو لثلاثة أصناف:
لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو انثى.
لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
لقوله تعالى: «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ».
وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة».
قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه».
•
اجتماع فروض الإرث ، إنّ السهام المنصوصة في
القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً
ومنها ما لا يجتمع، فهي على قسمين: الصور الممتنعة والصور الصحيحة الممكنة.
•
التعصيب في الإرث، وهو لغة
الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به. والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم:
الأب و
الابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام.
•
العول في الإرث، من معاني العول الزيادة والنقصان،
العول بمعنى الميل من
الاستواء و
الاعتدال إلى الزيادة والنقصان ، والعول في الفريضة هو
ارتفاع الحساب وأن تزيد في سهام فتدخل النقصان على
أهل الفرائض جميعا.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۱۲- ۱۳۵.