التعصيب في الإرث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو لغة
الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به. والمراد به في كتاب
المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم: الأب و
الابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام.
ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب، والميراث بالرحم.
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الانثى، وهم على أصناف:
۱- الابن و
ابن الابن وإن نزل.
۲- الأب وآباؤه وإن علوا.
۳- الأخ و
ابن الأخ لا من الامّ.
۴- عمّ الميّت من الأب، ثمّ أعمام
الأب ، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا.
وطريقتهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين: الرجال والنساء، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق، ومن النساء سبعة:
الامّ ، والبنت، وبنات الابن، والجدّة، و
الاخت ، والزوجة، والمعتقة.
أمّا طريقة توريث العصبة فهي على نحوين:
الأوّل:
إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً، ويسمّى ذلك بالتعصيب.
الثاني: توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام.
وأمّا ذوو
الأرحام فمرتبتهم- عند القائلين بتوريثهم منهم- تأتي بعد أصحاب الفروض والعصبات، بل بعد بيت المال المنتظم، فإذا كان
بيت المال غير منتظم يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة.
والمراد من غير المنتظم أن يصرف
الإمام التركة في غير مصارفها الشرعية.
ثمّ إنّ هذا النوع من التوريث- وهو مبدأ التعصيب والذي فيه معركة عظمى بين
الإماميّة والجمهور
- يبتنى على أساس
الانتماء والنصرة،
أي القدرة على الحماية والدفاع.
فعلى أساس ذلك أصبح
الأصل في الرجال وقرابتهم
الاستحقاق ؛ لقدرتهم على حماية المورّث و
الأسرة ، والأصل في النساء وقرابتها الحرمان؛ لضعفها عن القيام بمهمّة الدفاع أو عدم انتمائها إليه.
ولهذه الفكرة جذور في الامم السابقة قد مرّ البحث عنها مستقلّاً، وكانت دارجة في عصر
التشريع ،
فقد ورد عن ابن عباس فيها أنّه قال: لمّا نزلت آيات الفرائض- التي فرض اللَّه فيها ما فرض للولد الذكر والانثى و
الأبوين - كرهها الناس أو بعضهم، قالوا: تعطى
المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف ويعطى الغلام الصغير، وليس في هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة،
فلفت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظار المسلمين إلى خطورة الموقف وحذّرهم من
الاختلاف في الفرائض بعده؛ كما روى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنّي امرؤ مقبوض، وأنّ العلم سيقبض أو تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما»، وفي رواية اخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: «هو أوّل شيء ينتزع من امّتي».
ومع ذلك ظهر الخلاف بعد قبضه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ جمع بالتعصيب ولم يأخذوا عمومات القرآن بنظر
الاعتبار ، واعتمدوا في هذا الأصل المهمّ على خبر واحد مخالف لنصّ الكتاب منسوب لابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر».
وردّه جمع آخر منهم
جابر بن عبد الله وابن عباس
- الذي أسندوا الخبر إليه- وكذا فقهاؤنا، فاعتمدوا على القرآن وسلكوا مسلك الصادقين من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم حيث تواتر عنهم عليهم السلام من الأخبار على تكذيب ذلك،
وإنكارهم له أشدّ
الإنكار .
فمن ذلك ما روي عن
أبي بكر بن عيّاش - في حديث- أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث
نوح بن درّاج في القضاء أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل
الشفعة ، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا قتل
حمزة بن عبد المطلب بعث
عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة، فسوّغها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الميراث كلّه.
وما رواه
قارية بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه
أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أنّ ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ من وراءك: أنّي أقول: إنّ قول اللَّه عزّ وجلّ: «آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ»،
وقوله: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»،
وهل هذه إلّا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا
طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاوساً، فقال: لا واللَّه ما رويت هذا على ابن عباس قطّ وإنّما
الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه
عبد الله بن طاوس ؛ فإنّه كان على خاتم
سليمان بن عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملًا شديداً، يعني بني هاشم.
وعلى أساس ذلك اختلف نظام
الإرث لدى الإماميّة عنه لدى الجمهور،
فبنى الإماميّة قاعدة الميراث على أساس وحدة الرحم والقربى، وفقاً للقرآن وأخبار
أهل البيت عليهم السلام ، وبنى الجمهور قاعدة الميراث على أساس التعصيب، وفقاً للخبر المزبور.
فصار لكلّ منهما نظام فقهيّ في الميراث يختلف عن الآخر اختلافاً جذريّاً في كثير من المسائل.
قد تسالم فقهاؤنا على عدم مشروعيّة الميراث بالتعصيب وكونه
باطلًا بالضرورة المذهبيّة،
وأنّه المعلوم من دين
آل محمّد صلوات اللَّه عليهم .
واستدلّ على فساده- مضافاً إلى
الإجماع القطعيّ وضرورة المذهب- بأمرين:
الأوّل: قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف.
قال
الإمام الباقر عليه السلام في قول اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال
أبو جعفر عليه السلام : «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه امّه أو أخوه؟ أ ليس الامّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».
الثاني: الأخبار المتواترة
عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، ومن بعدهما من
أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالّة على إنكار التعصيب وتكذيب الخبر الذي كان مستند القائلين بالتعصيب، والمصرّحة بردّ الباقي على ذوي الفروض
:
منها: ما رواه
حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».
ومنها: ما روي عن
حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه، قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قلت: نعم، قال: «كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً، قال: «قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب».
وغيرهما من الأخبار.
موارد التعصيب كثيرة في كلّ الطبقات نذكر هنا نماذج منها ليتّضح الفرق الجوهري بين المنهجين في الميراث:
بنت وأخ لأبوين أو لأب، فعند الإماميّة المال كلّه للبنت ولا شيء للأخ وعند الجمهور: ۲ ۱ للبنت، و۲ ۱ للأخ بالتعصيب.
امّ وبنت:
۶ ۱ للُامّ، و۲ ۱ للبنت، ويبقى ۶ ۲.
فذهب الإماميّة إلى أنّه يردّ الباقي أرباعاً على الامّ والبنت ولا شيء للعصبات.
۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۴، والباقي ۶ ۲.
۱۲ ۲+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۸، والباقي ۱۲ ۴، ويردّ على الامّ والبنت أرباعاً ۱۲ ۲+ ۱+ ۱۲ ۶+ ۳ الناتج ۱۲ ۳+ ۱۲ ۹ وبعد الاختصار ۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴/ ۱ وأمّا لدى المذاهب الأربعة: فالسهمان (۶ ۲) يأخذهما الجدّ لأب إن كان، وإلّا فالإخوة لأبوين، وإلّا فالإخوة لأب على
ترتيب العصبات.
أب وامّ وأولاد البنت.
۶ ۱ للأب، و۳ ۱ للُامّ مع عدم الحاجب، و۲ ۱ لأولاد البنت.
فيكون التقسيم عند الإماميّة كالتالي:
۶ ۱+ ۶ ۲+ ۶ ۳/ ۶ ۶/ ۱ وعند المذاهب الأربعة: ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۶/ ۱ ولا شيء لأولاد البنت.
زوج وامّ وأب.
۲ ۱ للزوج، و۳ ۱ للُامّ، والباقي وهو ۶ ۱ للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ۶ ۳+ ۶ ۲+ ۶ ۱/ ۶ ۶/ ۱.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للزوج، و۶ ۱ للُامّ، و۶ ۲ للأب.
۱۲ ۶+ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۱۲/ ۱ الانموذج الخامس:
زوجة وامّ وأب.
۴ ۱ للزوجة، و۳ ۱ للُامّ إذا لم يكن للميّت إخوة، وإلّا فللأُمّ السدس والباقي للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۱۲ ۵/ ۱۲ ۱۲/ ۱.
وعلى المذاهب الأربعة: ۱۲ ۳+ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۲/ ۱.
أب وبنت.
۶ ۱ للأب، و۲ ۱ للبنت، والباقي للأب قرابة.
فعلى مذهب الإماميّة: ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۴، والباقي ۶ ۲ ۱۲ ۲+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۸، والباقي ۱۲ ۴.
ويردّ الباقي على
الأب والبنت أرباعاً:
۱۲ ۲+ ۱+ ۱۲ ۶+ ۳ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۹ وبعد الاختصار: ۴ ۱+ ۴ ۳ ۴ ۴ ۱.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للأب، و۲ ۱ للبنت ۲ ۱، ۲ ۱
بنت وجدّ لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت- نصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ردّاً- ولا شيء للجدّ.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للبنت، و۲ ۱ للجدّ.
زوجة وامّ وجدّ لأب.
۴ ۱ للزوجة، و۳ ۱ للُامّ، والباقي لها.
فعلى مذهب الإماميّة: ۴ ۱+ ۳ ۱، والباقي لها، ولا شيء للجد.
۱۲ ۳+ ۱۲ ۴، والباقي يردّ على الامّ (۱۲ ۵) ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۵/ ۱۲ ۹ وبعد الاختصار: ۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴/ ۱، ولا شيء للجدّ.
وعلى المذاهب الأربعة: ۱۲ ۳ للزوجة و۱۲ ۴ للُامّ و۱۲ ۵ للجدّ لأب.
جدّ لأب وجدّ لُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: ۳ ۲ لجدّ للأب، و۳ ۱ لجدّ للُامّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لجدّ لأب، ولا شيء لجدّ لُامّ.
بنت ابن وبنت بنت.
مذهب الإماميّة: تأخذ كلّ واحدة نصيب من تقرّبت به.
فلبنت الابن ۳ ۲، ولبنت البنت ۳ ۱ المذاهب الأربعة: ۲ ۱ لبنت الابن، والباقي يعطى لذي عَصَبَته، ولا شيء لبنت البنت.
ابن بنت وبنت ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: ۳ ۱ لابن البنت، و۳ ۲ لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: ۱۲ لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته، ولا شيء لابن البنت.
بنت وبنت ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شيء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للبنت، و۶ ۱ لبنت الابن، والباقي لذي عَصَبَته.
ابنتان وبنت ابن.
فعلى مذهب الإمامية: المال كلّه للبنتين، ولا شيء لبنت الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: للبنتين فأكثر ۳ ۲ والباقي لذي عَصَبَته، ولا شيء لبنت الابن.
ابنتان وبنات ابن وابن ابن.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنتين، ولا شيء لأولاد الابن.
وعلى المذاهب الأربعة: ۳ ۲ للبنتين، و۳ ۱ لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الانثيين.
بنت واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت، ولا شيء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للبنت، و۲ ۱ للُاخت.
عشر بنات واخت.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنات، ولا شيء للُاخت.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للبنات العشر، و۲ ۱ للُاخت.
بنت وأخ للُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: النصف للبنت بالفرض، والفاضل يعطى للعَصَبة، ولا شيء للأخ من الامّ.
بنت واخت وعمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ للبنت، و۲ ۱ للُاخت ولا شيء للعمّ.
عمّ لأبوين أو لأب وعمّة لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ۳ ۲ لعمّ لأبوين أو لأب، و۳ ۱ لعمّة لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ ولا شيء للعمّة.
بنت وابن عمّ لأبوين أو لأب وعمّ لُامّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للبنت.
وعلى المذاهب الأربعة: ۲ ۱ البنت، و۲ ۱ ابن العمّ، ولا شيء للعمّ من الامّ.
أخوال وخالات وابن عمّ لأبوين أو عمّ.
فعلى مذهب الإماميّة: المال للأخوال والخالات، ولا شيء لابن العمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شيء للأخوال والخالات.
ابن عمّ لأبوين أو لأب وبنت عمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإمامية ۳ ۲ لابن عمّ لأبوين أو لأب، و۳ ۱ بنت عمّ لأبوين أو لأب.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه لابن العمّ، ولا شيء لبنت العمّ.
جدّ لُامّ وعمّ لأبوين أو لأب.
فعلى مذهب الإماميّة: المال كلّه للجدّ، ولا شيء للعمّ.
وعلى المذاهب الأربعة: المال كلّه للعمّ، ولا شيء للجدّ.
وهناك أمثلة اخرى أيضاً نكتفي بهذا المقدار وهو كافٍ لتقديم صورة كاملة عن
الاختلاف الجوهري الواقع بين مذهب الإماميّة والمذاهب الاخرى.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۲۰-۱۲۸.