• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقادير سهام الإرث

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قد تعرّض الفقهاء في هذا المجال إلى عدّة امور نستعرضها ضمن النقاط التالية:




السهام المنصوصة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وبعبارة اخرى:
النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما.
وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي إجماعاً ونصّاً،
[۸] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۷۶.
وهو ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها».




۲.۱ - النصف


وهو نصيب ثلاثة:

۲.۱.۱ - الزوج


لقوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ».

۲.۱.۲ - البنت المنفردة


لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».

۲.۱.۳ - الاخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصة


لقوله تعالى: «لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الأخت للُامّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك، بل للذّكر مثل حظّ الانثيين.

۲.۲ - الربع


وهو نصيب اثنين:

۲.۱.۱ - الزوج


إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ».

۲.۲.۲ - الزوجة


وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ».

۲.۳ - الثمن


وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»، ولا شكّ أنّ إطلاق الآية يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو انثى، ولما يأتي من الروايات بالإضافة إلى الإجماع .
[۱۸] مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۷۸.


۲.۴ - الثلثان


جعلهما اللَّه تعالى لصنفين:

۲.۴.۱ - البنتين


فصاعداً مع عدم الابن؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»، وللنصوص والإجماع، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلّا أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» اثنتين فما فوق.
قال الشهيد الثاني : «قد جعل (اللَّه‌) سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد ، وإنّما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، ولكن وقع الإجماع بعد عصر الصحابة على أنّ للابنتين الثلثين كالأزيد».
و المحقّق النجفي - بعد الاستدلال بما تقدّم ودفع ما يمكن أن يورد- قال: «و الأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه، بل لعلّه بين المسلمين...».
نعم، نسب إلى ابن عباس أنّه زعم أنّ لهما النصف؛
[۲۵] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۸.
ولعلّه نظر إلى ظاهر الآية الكريمة: «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، فللذّكر حينئذٍ النصف، وكذا الانثيين معه، أو نظر إلى أنّه ليس للواحدة إلّا النصف و الأصل عدم الزيادة.
[۲۷] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۸.

لكن في الجواهر: «خلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح».

۲.۴.۲ - الاختين


فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ». ويثبت الحكم فيما زاد على الاختين بالإجماع أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاختان فصاعداً.
[۳۱] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۱۰.

فقد روي عن جابر بن عبد الله أنّه قال: اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل عليّ النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول اللَّه أ لا اوصي لأخواتي بالثلثين، قال: «أحسن»، قلت: الشطر، قال: «أحسن»، ثمّ خرج وتركني ورجع إليّ فقال: «يا جابر إنّي لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، وأنّ اللَّه تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهنّ الثلثين، وقالوا: كان جابر يقول: انزلت هذه الآية فيَّ.

۲.۵ - الثلث


ذكره الله تعالى لصنفين:

۲.۵.۱ - الام


إذا لم يكن من يحجبها من الولد و الإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».

۲.۵.۲ - الاثنين فصاعداً من كلالة الام


ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين الامّة؛
[۳۵] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۱۰.
[۳۶] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۷۹.
لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ».
قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأوّل (أي الكتاب‌) لا صراحة فيه بالإخوة من الامّ لكن يكفي فيه النقل، مضافاً إلى ما عن ابن مسعود من قراءة (وله أخ أو اخت من ام) بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح».

۲.۶ - السدس


وهو لثلاثة أصناف:

۲.۶.۱ - كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل


لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ».
ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو انثى.

۲.۶.۲ - الام مع الإخوة للأب والام أو للأب مع وجود الأب


لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».

۲.۶.۳ - الواحد من ولد الام ذكرا كان أو انثى


لقوله تعالى: «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ». وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة».
[۵۰] مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۸۱.

قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه».



اجتماع فروض الإرث ، إنّ السهام المنصوصة في القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع، فهي على قسمين: الصور الممتنعة والصور الصحيحة الممكنة.



التعصيب في الإرث، وهو لغة الإحاطة بالشي‌ء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به. والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم: الأب و الابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام.



العول في الإرث، من معاني العول الزيادة والنقصان، العول بمعنى الميل من الاستواء و الاعتدال إلى الزيادة والنقصان ، والعول في الفريضة هو ارتفاع الحساب وأن تزيد في سهام فتدخل النقصان على أهل الفرائض جميعا.


 
۱. القواعد، ج۳، ص۳۵۶- ۳۵۷.    
۲. الرياض، ج۱۲، ص۴۸۷.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۲.    
۴. المسالك، ج۱۳، ص۸۳.    
۵. الرياض، ج۱۲، ص۴۸۷.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳۵.    
۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۲.    
۸. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۷۶.
۹. الوسائل، ج۲۶، ص۷۵، ب ۶ من موجبات الإرث، ح ۱۳.    
۱۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۱۳. المسالك، ج۱۳، ص۸۴- ۸۵.    
۱۴. المسالك، ج۱۳، ص۸۵.    
۱۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۸. مهذب الأحكام، ج۳۰، ص۷۸.
۱۹. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۲۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۳.    
۲۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۲۳. المسالك، ج۱۳، ص۸۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۴.    
۲۵. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۸.
۲۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۲۷. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۰۸.
۲۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۴.    
۲۹. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۳۰. المسالك، ج۱۳، ص۸۷.    
۳۱. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۱۰.
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۴.    
۳۳. مجمع البيان، ج۳، ص۲۵۴.    
۳۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۳۵. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۱۰.
۳۶. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۷۹.
۳۷. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۴- ۹۵.    
۳۹. المسالك، ج۱۳، ص۸۸.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۵.    
۴۱. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۴۲. المسالك، ج۱۳، ص۸۹.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۵.    
۴۴. المسالك، ج۱۳، ص۸۹.    
۴۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۴۶. المسالك، ج۱۳، ص۸۹.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۵.    
۴۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۴۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۷۵، ب ۸ من ميراث الإخوة، ح ۱۱.    
۵۰. مهذّب الأحكام، ج۳۰، ص۸۱.
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۹۵.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۳۷.    
۵۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۴۸۲- ۴۸۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۱۲- ۱۳۵.    



جعبه ابزار