• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آداب القضاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة؛ فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة؛ والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال.
مسائل: الاولى: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان؛ الثانية: إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما؛ الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة؛ الرابعة: اذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة، ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما؛ الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.



ولم يرد بكثير منها نص ولا رواية ، ولكن ذكرها الأصحاب ، ولا بأس بمتابعتهم ، مسامحة في أدلّة السنن والكراهة.


المندوبات للقاضي، اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره؛ والجلوس في قضائه، مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم؛ والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة، فانه أوثق، خصوصا في موضع الريبة؛ عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.


المكروهات للقاضي، الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.
وهنا‌ مسائل خمس:


القضاوة بالعلم، للإمام (علیه‌السّلام) أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق مطلقاً للناس كانت أم لله تعالى، ولغير الإمام (علیه‌السّلام) في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان، أظهرهما أنّه كسابقه، وهو أشهرهما.


عدالة الشاهدين عند القاضي، إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح»، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.


تسمع شهادة التعديل مطلقة من غير أن يبيّن سببه، ولا تسمع شهادة الجرح إلاّ مفصّلةً مبيّنةً للسبب في المشهور بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره، استناداً في الأوّل: إلى أنّ العدالة تحصل بالتحرّز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدّها.
وفي الثاني: إلى أنّ الجارح قد يبني الجرح على ظنّ خطأ، وأنّ المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بُدّ من البيان؛ ليعمل القاضي باجتهاده.

۶.۱ - أسباب الجرح والتعديل

ويشكل بأنّ الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإنّ الاختلاف مثلاً في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتّب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه، فيزكّيه المزكّي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم.
ومن ثمّ ذهب الإسكافي إلى وجوب التفصيل فيهما، وهو حسن حيث لا يعلم موافقة مذهب المزكّي للحاكم في أسباب الجرح والتعديل، وأمّا لو علم بأن كان مقلّداً له، أو مجتهداً وافق مذهبه مذهبه، فالأجود حينئذ عدم وجوب التفصيل مطلقاً. ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوبه والاكتفاء بالإطلاق مطلقاً أيضاً
[۵۵] الإيجي، عضد الدين، شرح مختصر الاصول، ص۱۷۰.
.
وللفاضل قول بوجوب التفصيل في التعديل دون الجرح، عكس المشهور.
وآخر بالتفصيل بين علم المزكّي والجارح بأسبابهما فالإطلاق مطلقاً، وجهلهما بهما فالتفصيل كذلك
[۵۷] ابن الشهيد الثاني، حسن ابن زين الدين، معالم الاصول، ص۲۰۷.
. وضعفهما قد ظهر ممّا مضى.
وحيث اكتفي في العدالة بالإطلاق مطلقاً، كما هو المشهور، أو على تفصيل قدّمناه، ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه، بل وأقوال.

۶.۲ - الجامع بين الأقوال

ثالثها: اعتبار ضمّ أحد الأمرين من قوله: لي وعليَّ، أو مقبول الشهادة، إلى قوله: هو عدل، حكاه في المسالك عن أكثر المتأخّرين، وعن الإسكافي ضمّ الأوّل خاصّة، وعن المبسوط الاكتفاء بقوله: هو عدل، من دون اعتبار ضمّ شي‌ء مطلقاً. ولعله أقوى وإن كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط وأولى؛ لكونه بين الأقوال جامعاً.
واختار في المسالك قولاً رابعاً، وهو الاجتزاء بقوله: إنّه مقبول الشهادة، وأنّ إضافة العدل إليه آكد. ولا بأس به إن قصد به جواز الاجتزاء بذلك من حيث إنّه مرادف للفظ العدل.
ويمنع إن منع من الاجتزاء بلفظ العدل؛ لما ظهر لك من الترادف بينهما، وإن كان ما اجتزأ به بالدلالة على العدالة العامّة أظهر وأجلى.
وإذا تعارض الجرح والتعديل فالأقرب أنّه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقاً، أو مفصلاً لكن من غير ضبط وقت معين، وشهد الجارح بأنّه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدّم الجرح؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما حقيقةً.
وإن تكاذبا بأن شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الذي عيّنه للمعصية، أو كان فيه‌ مشتغلاً بفعل ما يضادّ ما أسند إليه الجارح فالوجه التوقف، وفاقاً للخلاف، إلاّ أنّه أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب. قيل: للتعارض مع عدم المرجح، ولا يتمّ إلاّ على التفصيل المتقدم، هذا.
ويمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية فيما إذا قال المعدّل: صحّ السبب الذي ذكره الجارح، لكن صحّ عندي توبته ورجوعه عنه.


إذا التمس الغريم والمدّعي للحقّ من الحاكم إحضار غريمه مجلس الحكم وجب على الحاكم إجابته مطلقاً ولو كان الغريم المسئول إحضاره امرأة بشرط أن كانت بَرْزَة بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة، كما ضُبِط، وهي التي لا تحتجب احتجاب الشوابّ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، من البروز وهو الظهور.
ولو كان المسئول إحضاره ذا عذر يمنعه عن الحضور كأن كان مريضاً أو امرأة مخدّرة غير بَرْزَة استناب الحاكم من يحكم بينهما أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما، فإن دعت الحاجة إلى تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما.
واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم الأوّل بين كون الغريم المطلوب إحضاره حاضراً في البلد أو غائباً عنه، وكونه من أهل الشرف والمروءات الذين يشقّ عليهم حضور مجلس القضاء أم لا.

۷.۱ - الإحضار لغير ذي المروءات

خلافاً للإسكافي فخصّه بالحاضر الذي لا يشقّ عليه الحضور من‌ جهة الرفعة والشرف، ووافقه المتأخرون ممّن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور، وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً، بل في صريح المسالك وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرّر المدعي الدعوى، أو حرّرها ولم تكن عند الحاكم مسموعة، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقاً.
وتلخص من مجموع ما ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذي المروءات مع الحضور مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى، وهو الحجة فيه كالإجماع المحكي المتقدم في وجوب الإحضار لذوي المروءات أيضاً، مع عدم مخالف فيه عدا الإسكافي، وهو شاذ، هذا.

۷.۲ - وجوب الإحضار مطلقا

مضافاً إلى ما استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها، فلو قلنا إنّه لا يحضره ضاع الحق وبطل؛ لأنّ الرجل ربما تسلّط على مال الغير وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.
واعترضه الفاضل في المختلف حيث إنّه ممّن منع الإحضار مع الغيبة في الجملة بمنع الملازمة، قال: فإنّ الحاكم يطالب المدّعى بإثبات حقّه، فإذا ثبت فإن حضر، وإلاّ باع ماله ودفعه إلى المدّعى، أمّا لو‌ لم يتمكّن من الإثبات وطلب غريمه لإحلافه، أو لم يكن له مال وكان بيد الغائب ما يقضي به الحق الثابت عند الحاكم، فإنّ الحاكم هنا يبعث في طلبه على ما قاله الشيخ.
وسياق كلامه مع الشيخ كما ترى إنّما هو النزاع معه في وجوب الإحضار مع الغيبة مطلقاً، لا وجوبه لذوي المروءات كما فهمه منه الفاضل المقداد في شرح الكتاب، حيث نسب فيه القول بمنع إحضارهم إلى المختلف وجعله موافقاً للإسكافي.
ثم إنّ ما ذكره في المختلف من وجوب الإحضار مع الغيبة في بعض الصور الذي ذكره إنّما هو بعد تحرير الدعوى وسماعها، وأمّا قبله فقد ذكر جماعة بأنّه إن كان الغائب في محلّ ولاية القاضي فإن كان له نائب لم يحضره بل يسمع البيّنة ويكتب إليه. وإن لم يكن هناك بيّنة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينهما. وإن لم يكن له نائب فإن كان هناك من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما، قال في المسالك بعد هذا: وإلاّ طولب المدعي بتحرير الدعوى، فقد تكون غير مسموعة فيلزم المشقّة بإحضاره لغير حق، بخلاف الحاضر في البلد فإنّه لا يحتاج في إحضاره إلى تقديم البحث، لأنّه ليس في الحضور هنا مئونة ومشقّة شديدة. إلى آخر ما ذكره.

۷.۳ - فرق المتأخرين في الحضور والغيبة

ومنه يظهر وجه فرق المتأخّرين بين حالتي الحضور والغيبة بوجوب الإحضار في الاولى مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى، وعدمه في الثانية قبل تحريرها، ومحصّله عدم لزوم المشقّة بإحضاره في الأُولى ولزومها في الثانية، وبذلك صرّح أيضاً جماعة.
وناقشهم في ذلك بعض متأخّري المتأخّرين، نظراً منه إلى أنّ في مطلق الإحضار ولو حالة الحضور مشقّة، ولذلك احتمل اختصاص وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى وسماعها، وله وجه.
إلاّ أنّ الإجماع الظاهر والمحكي حتى في كلامه كفانا مئونة البحث في ذلك، سيّما مع اعتضاده بما ذكره من أنّ ذلك كان معمولاً في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار.


الرشوة على الحكم، بذل الرشوة وأخذها على الحكم حرام، وبقي فيها شي‌ء وهو الفرق بين الرشوة والهدية، بأنّ الرشوة هي التي يشترط باذلها الحكم بغير حق والامتناع من الحكم به، والهدية هي العطية المطلقة؛ وأنّها محرمة على المرتشي مطلقاً، وعلى الراشي كذلك إلاّ أن يكون محقاً، ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها فلا تحرم عليه حينئذٍ، وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر، والأظهر فيه أن يقال: إنّ دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمّال إن كان الغرض منه التودّد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية، وإن كان للتوسل إلى القضاء والعمل فهو رشوة؛ ويجب على المرتشي إعادتها عيناً مع وجودها، وعوضاً مثلاً أو قيمةً مع تلفها.


۱. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۵، ص۱۹.    
۲. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۱، ص۷۲.    
۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۱۵۷.    
۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۲.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۰۹.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۸۹.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷، ح۳۲۳۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۵، ح۸۷۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲۶، أبواب آداب القاضي ب۱۰، ح۱.    
۱۰. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۳۴۳، ح۶.    
۱۱. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۴۸.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۳، ح۲.    
۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱، ح۳۲۳۴.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۶، ح۵۴۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۳، أبواب آداب القاضي ب۲، ح۱.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح۳۲۴۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵-۲۲۶، ح۵۴۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱۱.    
۲۱. الطلاق/السورة۶۵، الآية۲.    
۲۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۸۶.    
۲۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۶.    
۲۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۲.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۶۳.    
۲۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۲.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۸۳.    
۲۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۱.    
۲۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۹.    
۳۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۸۶.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۰۷-۲۰۸.    
۳۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۶.    
۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۶۳.    
۳۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۷۹.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۵.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۰۹، ح۳۴۲۸.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳-۲۷۴، ح۷۴۷.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴، ح۱۱۷.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۶.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۰.    
۴۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۳.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۸۴.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴۴.    
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۳۰.    
۴۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۵.    
۴۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۸، ح۳۳۰۳.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴، ح۷۸۴.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۴، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۶.    
۴۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۵.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۰۷.    
۵۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۲.    
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۵.    
۵۳. الآمدي، أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، ج۱، ص۳۱۶-۳۱۷.    
۵۴. الغزالي، أبو حامد، المستصفى، ج۱، ص۱۲۹.    
۵۵. الإيجي، عضد الدين، شرح مختصر الاصول، ص۱۷۰.
۵۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۴.    
۵۷. ابن الشهيد الثاني، حسن ابن زين الدين، معالم الاصول، ص۲۰۷.
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۰۸.    
۵۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۲۵.    
۶۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۰۸.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱۰.    
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۱۴.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۰۸.    
۶۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۰۹.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۱۹.    
۶۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۶.    
۶۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۱۱.    
۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۱۲.    
۶۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۸.    
۷۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۰.    
۷۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۳.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۵۴.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۶.    
۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۱۲.    
۷۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۴۸.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۵۵.    
۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۳.    
۷۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۰.    
۷۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۴.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۵۵.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۵۵.    
۸۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۵۳.    
۸۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۹۱.    
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۱۹.    
۸۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۶۹.    
۸۶. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۴، ص۳۵.    
۸۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۵.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۱.    
۸۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۷-۶۷۸.    
۹۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۴۲۲.    
۹۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۷۵.    
۹۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۷۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۷-۵۵.    


الفئات في هذه الصفحة : القضاء




جعبه ابزار