• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آلات الدابة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الأدوات اللازمة للانتفاع باالدابّة.




وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة، وتختلف باختلاف الدوابّ و الأعراف و الأزمان والأغراض، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة، وأهمّها:
الرحل (ما يوضع على‏ ظهر البعير كالسرج) و الحزام (ما يشد به وسط الدابة) و الزمام(المقود) و البرّة (ما يجعل في أنف البعير)، و الحداجة (ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج) و القتب (الرحل أو الخشب فوق الرحل) للجمل، وللفرس: السرج للجام، وللحمار:  البرذعة و الإكاف  (كساء يلقى‏ على ظهر الدابة)، وللبقر: النير ( خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث وجر الاثقال بالثور و البقر ) .




۲.۱ - البيع


عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلّا إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً .

۲.۲ - الإجارة


ويختلف حكمها بحسب‏ أنحاءالاجارة؛
۱-فإن وقعت الإجارة على عمل معيّن في الذمّة كحمل المتاع أو الإيصال إلى مكان خاص بواسطة الدابّة فتدخل الآلات التي تكون من لوازم تسليم المنفعة، فيجب على المؤجر كل ما جرت العادة بتوطئته للركوب أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة ، أمّا ما هو للتسهيل على الراكب كالمحمل و المعارة و المظلة وغيرها فهي على المستأجر ، وتشخيص ذلك بحسب العرف والعادة مع إطلاق العقد ، وإن وقعت الإجارة على‏ الدابّة فدخول الآلات وعدمه يدور مدار ما وقع عليه العقد.
۲- إذا وقع الشك في دخول بعض الآلات في الإجارة مما لا يقضي به العادة ولا يدل عليه اللفظ باحدى الدلالات ولم يقتضه دليل شرعي فلا يجب بذله على المؤجر .
۳- هل يكون لزوم هذه الأشياء على المؤجر على نحو الاشتراط - فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها وانّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع العقد عليها، على وجه تتقسط الأجرة عليها ويثبت خيار التبعيض بها- أو انّها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر لكن على جهة التبعية فلا يقابل حينئذٍ بشي‏ء من العوض؟
وجهان .
۴- يمكن إجار الدابّة مستقلّة ومنضمّة إلى الآلات


 
۱. التحرير، ج ۳، ص ۱۱۰.    
۲. جواهر الكلام، ج ۲۳، ص ۱۲۷- ۱۲۸.    
۳. القواعد، ج ۲، ص ۲۹۷.    
۴. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۹- ۲۰۰.    
۵. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۹.    
۶. التذكرة (حجري)، ج ۲، ص ۳۱۴.    
۷. جواهر ا لكلام، ج ۲۷، ص ۲۸۴.    
۸. مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱۰، ص ۱۹.    
۹. جواهر الكلام، ج ۲۷، ص ۲۸۴.    
۱۰. جواهر الكلام، ج ۲۷، ص ۲۸۴- ۲۸۵.    
۱۱. التحرير، ج ۳، ص ۱۱۵.    
۱۲. القواعد، ج ۲، ص ۲۹۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۶۱.    



جعبه ابزار