.
۳- يجوز عمل السرداب تحت الطريق النافذ إذا أحكم بناءه و سقفه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضرّ بالمارّة. نعم لا يجوز ذلك في الطريق المرفوع إلّا بإذن أصحابه»
.
۴- لو كان للإنسان داران باب كلّ واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً فضلًا عن الزقاقين النافذين، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكّة فضلًا عن العكس
.
وتعرّض الفقهاء إلى أحكام الأبنية المشتركة وإلى حالات التنازع، وهي كثيرة.
۵- كما تعرّض الفقهاء إلى تحديد حريم البناء سواء كان حائطاً أو داراً في باب إحياء الموات
.
۱۱- إنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الميّت لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصّة، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً. وفي قبال ذلك قولان آخران
.
۲- إذا شرط لأهل الذمّة تجديد أو إحداث المعابد ينبغي تعيين مواضع البناء، وحينئذٍ لا يجوز التعرّض لها بحال أرضها وآلاتها؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة المتناول لذلك وغيره