ما تراه بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة. أو بعد اليأس ببلوغ سنه. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم -عطف على قوله : عدم تخلل.- مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة -عطف على العشرة.- إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض، أو عدم حصول -عطف على : عدم مصادفة.- شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.