• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام القبض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي القبض و هو أخذ الثمن والمثمن من المتبايعين وأحكام القبض.
(افي القبض) وأحكامه.




اعلم أنّ ( إطلاق العقد) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين، أو تأخيرهما إذا كانا عينين، أو أحدهما (يقتضي) وجوب (تسليم المبيع‌ والثمن) على المتبايعين فوراً، فيتقابضان معاً لو تمانعا من التقدّم سواء كان الثمن عيناً أو ديناً، وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقدّم لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ واحد منهما إلى مالكه. وعليه الأكثر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر، وفاقاً للإسكافي.
[۱] المختلف، ص۳۹۵.
خلافاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي،
[۴] المختلف، ص۳۹۵.
[۶] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
فحكموا بإجبار الحاكم البائع على الإقباض أوّلاً بعد التمانع ؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه، كما يجبر الممتنع من قبض ماله.ويجوز اشتراط تأخير إقباض أحد العوضين مدّة معيّنة والانتفاع به منفعة معينة؛ لأنه شرط سائغ، فيدخل تحت العموم.ولا يجب على المشروط له فوريّة الإقباض، بل له التأخير إلى الأجل . ولا كذلك غيره، فإنّه يجب الإقباض عليه فوراً؛ للأصل، واختصاص المخرج عنه بمن له الشرط.



ما يتحقق به القبض ،و حيث إنّ ( القبض ) من الأُمور المعتبرة شرعاً لما يترتّب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الوصيّة والرهن والهبة، فإنّ للقبض فيها مدخلاً باعتبار شرطيّته للصحة أو اللزوم.



(ويجب) عند الإقباض (تسليم المبيع مفرّغاً) من أمتعة البائع وغيرها مما لا يدخل في المبيع (فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته) فوراً، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع.
ثم إن كان المشتري عالماً بالحال، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر إن‌ احتاج إلى مضيّ زمان يفوت فيه شي‌ء من النفع المعتدّ به، دفعاً للضرر.ولو كان فيه ما لا يخرج إلاّ بهدم وجب أرشه على البائع.ثم إنّ التفريغ وإن كان واجباً إلاّ أنّ الظاهر عدم توقّف القبض عليه، بل لو رضي المشتري بتسلّمه مشغولاً تمّ ووجب التفريغ بعده.



(ولا بأس ببيع) المشتري (ما لم يقبض) إذا لم يكن مكيلاً ولا موزوناً، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات؛
[۷] التحرير، ج۱، ص۱۷۶.
وهو الحجة. مضافاً إلى أدلّة الجواز في المسألة الآتية، عموماً في بعض وفحوى في الباقي. وصريح الصحيحين في أحدهما : «فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه».
وفي الثاني : عن قوم اشتروا بزاً -البَزّ : الثياب وبائعه بزّاز. فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه، أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : «لا بأس به، لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال». ومفهوم الآخر : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال : «ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه» ونحوه غيره ممّا يأتي.
(ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكّد الكراهة في الطعام) وفاقاً‌للمفيد والنهاية والقاضي في الكامل،
[۱۷] المختلف، ص۳۹۳.
واختاره من المتأخّرين جماعة، كالشهيد في الدروس اللمعة، والمختلف، والفاضل المقداد والصيمري والماتن هنا وفي الشرائع،
[۱۹] المختلف، ص۳۹۳.
[۲۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۶۸.
[۲۱] الشرائع، ج۲، ص۳۱.
وغيرهم،
[۲۲] كفاية الأحكام، ج۱، ص۹۶.
بل ادّعى عليه بعض الأجلّة الشهرة المتأخّرة.
ولا يخلو عن قوّة؛ جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، والعمومات، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين، في أحدهما : في رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً فيشتريه منه، قال : «لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه» ونحوه الثاني : «لا بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه». وظاهر عموم الصحيحين
[۲۸] الفقيه، ج۳، ص۱۳۲، ح۵۷۶.
الناشئ من ترك الاستفصال ، في أحدهما : عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال : «لا بأس به، إن وجد ربحاً فليبع» ولا ريب أنّ الثمرة مكيل في الجملة، بل طعام في بعض الإطلاقات.
وخصوص الخبر الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدّمناه من أدلّة الإباحة منجبر : في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال : «لا بأس». وبين ما دلّ على النهي عنه، ونفي الصلاحية، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة، منها مضافاً إلى ما مرّ : «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه». ومنها : «من احتكر طعاماً.. وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله». ومنها : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال : «لا يصلح له ذلك» ونحوه آخر.
ونحوها غيرها من المعتبرة كالموثقين كالصحيح، في أحدهما : عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : «لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن» الخبر.وفي الثاني : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله فصدّقناه وأخذنا بكيله، فقال : «لا بأس» فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : «لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله». والموثق : عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال : «لا حتى يقبضها».
وهذه النصوص وإن ترجّحت على أدلّة الإباحة بالكثرة والصحة، (و) لعلّه لذا (قيل : يحرم) إمّا مطلقاً، طعاماً أو غيره، بتولية أو غيرها، كما عن العماني،
[۵۲] المختلف، ص۳۹۳.
أو طعاماً خاصّة مطلقاً، كما عن الصدوق والقاضي في المهذب، والمبسوط والغنية،
[۵۳] المقنع، ص۱۲۳.
[۵۶] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۵.
مدّعين فيهما الإجماع. إلاّ أنّها ما بين قاصرة بحسب الدلالة، وهي ما تضمّن ثبوت البأس أو نفي الصلاحية، لأعميّة الأوّل من الحرمة، وظهور الثاني في الكراهة، سيّما بملاحظة الخبر : عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله، قال : «لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلاّ أن يولّيه كما اشتراه». وشاذّةٍ، وهي ما استثنت من المنع صورة التولية ، فإنّه لا قائل بهذا التفصيل من القائلين بالحرمة المتقدّم إلى ذكرهم الإشارة .
نعم، قد يوجد القول بها من بعض متأخّرين الطائفة، كما سيأتي في ذيل الرواية إلى ذكره الإشارة. وبعدم مصير أحد إلى هذا القول صرّح بعض الأجلّة،
[۵۹] المهذّب البارع، ج۲، ص۴۰۱.
ومع ذلك فالقائل بهذه النصوص ليس إلاّ العماني، حيث أطلق فيها المبيع ولم يخصّ بالطعام، والتخصيص إنّما هو في كلام الرواة ومع ذلك فليس قابلاً لتقييد الإطلاق ، وحينئذٍ فتكون متروكة عن القائلين بالإباحة كافّة، وأكثر القائلين بالحرمة، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين حملها على الكراهة.
نعم، يبقى الكلام فيما دلّ منها على المنع عن خصوص الطعام؛ لاعتضادها بفتوى جماعة، وبالإجماعات المحكية. إلاّ أنّها ما بين ضعيفةٍ دلالةً بالتضمّن لنفي الصلاحيّة أو ثبوت البأس، المتقدّم إلى ما في دلالتها على الحرمة من المناقشة، ومتضمّنةٍ لما لا يقول به هؤلاء الجماعة، من اعتبار الحكرة واستثناء التولية.والإجماعات المحكية هنا موهونة؛ إذ لم يوجد القائل بها إلاّ هؤلاء الجماعة القليلة بالإضافة إلى القائلين بالحرمة على الإطلاق أو الكراهة كذلك.ولكن شبهة القول بالحرمة هنا قويّة أقوى منها في المسألة السابقة، ولذا حكم في العبارة بتأكّد الكراهة هنا.
وتخفّ لو باع توليةً؛ لما تقدّم من المعتبرة. (و) نحوها ما (في رواية) أُخرى صحيحة حاصلة قوله : (لا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه). وسياق العبارة يشعر بعدم القائل بها. وهو كذلك قبل زمانه رحمه الله كما مضى، وأمّا بعده فقد اختاره الفاضل في التحرير والإرشاد، والشهيد‌ الثاني في المسالك والروضة،
[۶۲] التحرير، ج۱، ص۱۷۶.
[۶۴] المسالك، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۷.
وبها جَمَعا بين الأخبار المختلفة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
وعليه فهل يخصّ الحكم بالتولية أم يعمّ الوضيعة؟ وجهان، من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمّنته الرواية، ومن مفهوم الصحيحة : «إذا ربح لم يصلح حتى يقبض» واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصّة مورد الغلبة، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة، إلاّ أنّه وارد في مفهوم الصحيحة، ومع ذلك يؤيّد الأوّل الخبر : «لا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع» .



(ولو قبض) المشتري (المكيل فادّعى نقصانه فإن حضر الاعتبار) وشهده (فالقول قول البائع مع يمينه) بلا خلاف أجده؛ وهو الحجة، دون ما علّل به جماعة من العمل بالظاهر من أنّ صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويأخذ مقدار حقّه. مع إمكان موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّه إليه كملاً، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف الأصل.فإنّ فيه مناقشة؛ لمنع الظهور أوّلاً، باحتمال الاعتماد على البائع، أو الغفلة والسهر، أو حضور الاعتبار للغير، فتأمّل.
ومنع معارضته للأصل ورحجانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانياً.وكذا دعوى الموافقة للأصل، فإنّ إقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة، وإن هو إلاّ قياس فاسد في الشريعة، فإذا العمدة‌ فتوى الجماعة.
هذا إذا ادّعى الغلط، وأمّا إذا ادّعى عدم وصول الحق فالحكم فيه كما في الصورة الثانية، المشار إليها بقوله : (وإن لم يحضره فالقول قوله) أي المشتري (مع يمينه) قولاً واحداً؛ تمسّكاً بالأصل السليم عن المعارض جدّاً.(وكذا القول) بالتفصيل بين صورتي الحضور فالأوّل، وعدمه فالثاني (في الموزون والمعدود والمذروع) وإن خالف الأصل في الصورة الأُولى؛ لعين ما مرّ في المسألة السابقة.


 
۱. المختلف، ص۳۹۵.
۲. المبسوط، ج۲، ص۱۴۸.    
۳. الخلاف، ج۳، ص۱۵۱.    
۴. المختلف، ص۳۹۵.
۵. السرائر، ج۲، ص۳۰۶.    
۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۷. التحرير، ج۱، ص۱۷۶.
۸. الفقيه، ج۳، ص۱۲۹، ح۵۶۰.    
۹. التهذيب، ج۷، ص۳۵، ح۱۴۷.    
۱۰. الوسائل، ج۱۸، ص۶۸ أبواب أحكام العقود، ب ۱۶، ح ۱۲.    
۱۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۲. الفقيه، ج۳، ص۲۱۷، ح۸۰۵.    
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۵۵، ح۲۴۰.    
۱۴. الوسائل، ج۱۸، ص۶۷ أبواب أحكام العقود، ب ۱۶، ح ۱۰.    
۱۵. المقنعة، ص۵۹۶.    
۱۶. النهاية، ص۳۹۸.    
۱۷. المختلف، ص۳۹۳.
۱۸. الدروس، ج۳، ص۲۱۱.    
۱۹. المختلف، ص۳۹۳.
۲۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۶۸.
۲۱. الشرائع، ج۲، ص۳۱.
۲۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۹۶.
۲۳. الحدائق، ج۱۹، ص۱۶۸.    
۲۴. التهذيب، ج۷، ص۵۰، ح۲۱۸.    
۲۵. الوسائل، ج۱۸، ص۵۰، أبواب أحكام العقود، ب ۸، ح ۶.    
۲۶. التهذيب، ج۷، ص۵۱، ح۲۲۰.    
۲۷. الوسائل، ج۱۸، ص۵۱، أبواب أحكام العقود، ب ۸، ح ۸.    
۲۸. الفقيه، ج۳، ص۱۳۲، ح۵۷۶.
۲۹. التهذيب، ج۷، ص۸۸، ح۳۷۶.    
۳۰. الوسائل، ج۱۸، ص۴۷، أبواب أحكام العقود، ب۷، ح۲.    
۳۱. التهذيب، ج۷، ص۸۹، ح ۳۷۷.    
۳۲. الوسائل، ج۱۸، ص۴۷، أبواب أحكام العقود، ب۷، ح۳.    
۳۳. الكافي، ج۵، ص۱۷۹، ح۳.    
۳۴. التهذيب، ج۷، ص۳۶، ح۱۵۱.    
۳۵. الوسائل، ج۱۸، ص۶۶، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۶.    
۳۶. التهذيب، ج۷، ص۳۵، ح۱۴۷.    
۳۷. الوسائل، ج۱۸، ص۶۸، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۲.    
۳۸. التهذيب، ج۷، ص۳۷، ح۱۵۵.    
۳۹. الوسائل، ج۱۸، ص۶۹، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۷.    
۴۰. الكافي، ج۵، ص۱۷۸، ح۲.    
۴۱. التهذيب، ج۷، ص۳۶، ح۱۴۹.    
۴۲. الوسائل، ج۱۸، ص۶۸، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۳.    
۴۳. التهذيب، ج۷، ص۳۶، ح۱۵۰.    
۴۴. الوسائل، ج۱۸، ص۶۸، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۴.    
۴۵. الفقيه، ج۳، ص۲۱۷، ح۳۸۰۴.    
۴۶. التهذيب، ج۷، ص۵۶، ح۲۴۱.    
۴۷. الوسائل، ج۱۸، ص۶۹ أبواب أحكام العقود، ب ۱۶، ح ۱۸.    
۴۸. التهذيب، ج۷، ص۳۷، ح۱۵۷.    
۴۹. الوسائل، ج۱۷، ص۳۴۵، أبواب عقد البيع وشروطه، ب۵، ح۴.    
۵۰. التهذيب، ج۷، ص۳۶، ح۱۵۲.    
۵۱. الوسائل، ج۱۸، ص۶۸، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۵.    
۵۲. المختلف، ص۳۹۳.
۵۳. المقنع، ص۱۲۳.
۵۴. المهذب، ج۱، ص۳۸۵.    
۵۵. المبسوط، ج۲، ص۱۱۹.    
۵۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۵.
۵۷. التهذيب، ج۷، ص۳۷، ح۱۵۴.    
۵۸. الوسائل، ج۱۸، ص۶۹، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱۶.    
۵۹. المهذّب البارع، ج۲، ص۴۰۱.
۶۰. الفقيه، ج۳، ص۲۰۶، ح۷۷۲.    
۶۱. الوسائل، ج۱۸، ص۶۵، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۱.    
۶۲. التحرير، ج۱، ص۱۷۶.
۶۳. الإرشاد، ج۱، ص۳۸۲.    
۶۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۷.
۶۵. الروضة، ج۳، ص۵۲۸.    
۶۶. التهذيب، ج۷، ص۳۶، ح۱۵۳.    
۶۷. مسائل علي بن جعفر، ج۱، ص۱۲۴، ح ۸۴.    
۶۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۶۵، ح ۱۰۵۲.    
۶۹. الوسائل، ج۱۸، ص۶۷، أبواب أحكام العقود، ب۱۶، ح۹.    




رياض المسائل، ج۸، ص۳۵۴-۳۶۷.    



جعبه ابزار