• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأختان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإثنان من الأخت.




الاختان مثنّى الاخت عند اللغويين و الفقهاء معاً.



تعرّض الفقهاء لبعض الأحكام المتعلّقة بالاختين نذكرها كما يلي:

۲.۱ - الجمع بين الاختين في النكاح


يحرم على الرجل أن يجمع بين الاختين في عصمته؛ لقوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ...
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ».
۱- فإن عقد عليهما بشكل مقارن في زمان واحد بطل العقدان معاً، وقيل:
يتخيّر.
[۵] النهاية، ج۱، ص۴۵۴.
[۷] المختلف، ج۷، ص۶۸- ۶۹.

۲-وإن كان بعقد واحد أو بعقد ولكن متابعة، بأن عقد عليهما في وقتين مختلفين فعقد على الاولى ثمّ على الثانية بطل العقد في الفرض الأوّل، وخصوص العقد الثاني في الفرض الثاني. فإن وطأ الثانية قال الشيخ الطوسي وغيره: يفرّق بينهما ولا يعود إلى الاولى حتّى تخرج الثانية عن عدّتها،
[۱۰] النهاية، ج۱، ص۴۵۴.
لكنّ المشهور جواز العود إلى الاولى و مواقعتها وإن لم تخرج الثانية من عدّتها، لبينونتها عنه.
۳-وإن كانت الاولى زوجة له فطلّقها طلاقاً يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على اختها حتّى تنقضي عدّتها وتبين منه؛ لأنّها زمان العدّة ما زالت في عصمته.
[۱۴] النهاية، ج۱، ص۴۵۴.

۴- وأمّا البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو غير ذلك ممّا تبين منه المرأة عن زوجها فلا إشكال في العقد على اختها وهي في العدّة؛ لأنّ البائن خارجة عن عصمة الزوج، ومعه لا يصدق الجمع بينها و بين‌ اختها.
[۱۶] النهاية، ج۱، ص۴۵۵.

۵- كما أنّ المتمتّع بها كالدائمة في عدم جواز الجمع بينها وبين اختها في عصمته، وبينونتها منه بانتهاء أجل النكاح؛ لأنّه لا يمكنه استرجاعها إليه إلّا بعقد مستأنف. وقيل: بانتهاء عدّتها، وكذا لو وهبها باقي المدّة من أجل النكاح بناءً على عدم جواز الرجوع له فيها، فإن قيل بالجواز فلا يجوز له نكاح اختها حتّى ينتهي الأجل.
۶- ولو أسلم المشرك عن اختين قيل:
فارق الثانية، و المشهور أنّه يتخيّر بينهما وإن كان وطأهما معاً.
۷- لا فرق فيما ذكرناه من الحكم بين الاخوّة النسبية و الرضاعيّة، فيحرم الجمع بين الاختين في كليهما.
۸- كما يحرم على الرجل الجمع بين الاختين بالعقد يحرم عليه الجمع بينهما أيضاً في الوطء بالملك، وقال بعض بالجواز؛ لاختصاص حرمة الجمع بين الاختين بالعقد.
لكن لو وطأ إحداهما لم يجز له وطء الاخرى حتّى تخرج الاولى عن ملكه أو تموت أو تتزوّج.
فإن وطأها أيضاً مع العلم بالتحريم قيل: حرمت عليه حتّى تموت الثانية، أو تخرج عن ملكه لا لأجل العود إلى الاولى، وإلّا لم تحلّ. كما أنّ الثانية تحرم عليه ولو في صورة الجهل.
وقيل: تحرم الثانية مطلقاً دون الاولى.
[۳۲] الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.

۹- ومثل ما ذكرناه من الحكم في الجمع بين الاختين بسبب واحد- وهو العقد أو الملك- الجمع بينهما بسببين مختلفين كالعقد على واحدة وتملّك الاخرى، ومع تعقّب العقد للوطء بالملك قيل: يصحّ العقد، ويحرم الوطء للُاولى، وقيل: لا يصحّ حتّى تخرج الاولى عن الملك.
وهناك تفاصيل اخرى تأتي في مواطنها.

۲.۲ - التفريق بين الاختين


ذكر بعض الفقهاء في تملّك الإماء و العبيد حرمة التفريق بين بعض الأقارب، ومنهم الاختان، لكن مشهور الفقهاء على خلافه. و التفصيل يأتي في محلّه.


۲.۳ - إرث الاختين


سهم الاختين لأبوين أو لأب مع عدم العمودين و الإخوة غيرهما ولو مع وجود أحد الزوجين الثلثان؛ وذلك لقوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ».


 
۱. النساء/سورة ۴، الآية ۲۳.    
۲. المبسوط، ج۴، ص۲۰۶.    
۳. السرائر، ج۲، ص۵۲۲.    
۴. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۳.    
۵. النهاية، ج۱، ص۴۵۴.
۶. المهذب، ج۲، ص۱۸۴.    
۷. المختلف، ج۷، ص۶۸- ۶۹.
۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۳- ۳۸۵.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۰.    
۱۰. النهاية، ج۱، ص۴۵۴.
۱۱. المهذب، ج۲، ص۱۸۴.    
۱۲. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۳.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۱- ۳۸۲.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۴۵۴.
۱۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۱.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۴۵۵.
۱۷. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۷.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۱.    
۱۹. المهذب، ج۲، ص۱۸۵.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۱.    
۲۱. نهاية المرام، ج۱، ص۱۸۰.    
۲۲. المسالك، ج۷، ص۳۵۱.    
۲۳. الحدائق، ج۲۳، ص۵۴۰.    
۲۴. المهذب، ج۲، ص۲۵۵.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۰۹.    
۲۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۳۰.    
۲۷. نهاية المرام، ج۱، ص۱۵۵.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۶.    
۲۹. كشف اللثام، ج۷، ص۲۰۴.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۸.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۹.    
۳۲. الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۵.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۸۶.    
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۶۳.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۲۲۰- ۲۲۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۸.    
۳۸. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۲۵۸-۲۶۰.    



جعبه ابزار