الأغلف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعني ما له غلاف أو ما جعل له غلاف.
الأغلف لغة: الشيء الذي جُعل له غلاف أو جُعل في غلاف.
والغُلفَة:
الجلدة التي تغطّي
الحشفة وتقطع عند
الختان ، والذي هو أيضاً موضع
القطع من
الذكر ، ويقال لها: القلفة أيضاً، وغلام أغلف: الذي لم تقطع غلفته، أي غير المختون، يقال: الأغلف إذا لم يختتن، ويقال له: الأقلف أيضاً. والانثى غلفاء، والجمع غُلْف.
والأعذر هو المختون.
وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله
الفقهاء في خصوص مَن لم يختتن.
من معانيه الأقلف، والجلدة التي تقطع هي الغرلة.
خفض
الجارية كختن الغلام خاصّ بهنّ.
فلا يطلق الخفض على ختان الذكور.
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأغلف في أبواب مختلفة من
الفقه نشير إليها فيما يلي:
يجب على الأغلف الختان،
وجوباً نفسياً بالضرورة من
المذهب والدين ، وقد ادّعي تظافر النصوص عليه
:
منها:
رواية السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة».
ومنها: رواية
الفضل بن شاذان عن
الإمام الرضا عليه السلام، أنّه كتب إلى
المأمون :
«والختان
سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء».
والحدّ الواجب منه ما هو المتعارف بين
المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف، وذلك لتعلّق الحكم بعنوان الأغلف، فبالخروج عن هذا العنوان- أي الغلفة- يزول موضوع الحكم.
وتفصيله في محلّه.
ذكر بعض
الفقهاء أنّه إذا مات أغلف ولم يُختَن، غُسّل وكُفّن ودُفن بحاله، ولا يجوز ختانه بعد
موته ؛ لأنّ الختان
تكليف في حال
الحياة فلا يلزم عند الوفاة، ولأنّ فيه
إبانة جزء من
الميّت وهو غير
جائز .
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجب على الأغلف في
الاستنجاء من
البول كشف البشرة مع الإمكان، ولو لم يمكنه سقط؛ لأنّها من الظاهر الذي يجب غسله عند تنجّسه.
وخالف في ذلك بعض المعاصرين مستدلّاً بالأصل مع احتمال كون ما تحت الغلفة من البواطن.
وبناءً على
وجوب خروج
الحشفة وغسلها فالظاهر أنّه لابدّ من
غسل الغلفة مرّتين؛ لأنّها من
الجسد الذي أصابه البول، بل قد يقوى ذلك وإن لم نوجب الخروج.
الأغلف إمّا يكون
مقصّراً وغير معذور في
ترك الختان أو قاصراً، فإن كان مقصّراً وتمكّن من الختان ولم يفعل فإنّه لا يجوز
الائتمام به؛ لكونه
فاسقاً لإصراره على
المعصية ،
ولما رواه
زيد عن آبائه عن
علي عليهم السلام قال: «الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها...».
وأمّا إذا كان
معذوراً في ترك الختان فالمشهور
بين المتأخّرين جواز إمامته، بل قال بعضهم: إنّ عليه عامّتهم،
بل نسب إلى ظاهر كثير من المتقدّمين أيضاً؛
نظراً إلى الأصل، وإطلاق الأدلّة وعموماتها السالمة عن
المعارض .
إلّا أنّ
الشهيد الأوّل نصّ على أنّه إن كان غير قادر على
إزالتها صحّت
صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه.
ونوقش فيه بمنع
فساد صلاة
المأمومين بعد فرض معذوريّته في
النجاسة .
لكن
الشيخ الطوسي أطلق في
المبسوط القول بعدم جواز إمامة الأغلف»، بل في
التذكرة : «قال أصحابنا: الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً».
والمحقق النجفي قوّى
الظن عنده بإرادتهما- كغيرهما- التفصيل بين المعذور في الترك وغيره، فيختصّ
المنع بغيره، فحينئذٍ لم يتحقّق الخلاف في جواز إمامة المعذور،
ولكن مع ذلك تكره إمامته.
نعم، قال
المحقق الأردبيلي : «
الكراهة غير واضحة الدليل، والاجتناب
أحوط ».
يشترط في صحّة
طواف الرجل أن يكون مختوناً، فلا يصحّ طواف الأغلف،
واجباً كان أو
مندوباً ،
وقد نفي وجدان الخلاف فيه.
قال
الحلبي : «كون
الحاجّ أغلف لا يصحّ
حجّه بإجماع آل محمد عليهم السلام».
ويدلّ عليه قول
الإمام الصادق عليه السلام في صحيح
معاوية : «الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة».
فلو استطاع الأغلف للحجّ وكان الوقت ضيّقاً أخّر الحجّ إلى السنة القادمة.
قال
السيد الخوئي : «إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة
الاستطاعة إن أمكن؛ لوجوب مقدّمة الواجب عقلًا كسائر مقدّمات الواجب، وإن لم يتمكّن من ذلك لضيق
الوقت ونحوه يؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة؛ وذلك لعدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة؛ لأنّ الحجّ يجب فيه الطواف، والطواف مشروط بالختان، فهو غير متمكّن منه».
لكن قيّد بعضهم اشتراط الختان
بالتمكّن منه.
ونوقش فيه بأنّه يجوز أن يكون
كالمبطون في وجوب
الاستنابة .
واستوجه
المحقق النجفي في الفرض سقوط الحجّ عنه في ذلك العام، فيؤخّره إلى العام القابل فيختتن ويحجّ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه.
ذكر بعض
الفقهاء أنّه يجوز للأغلف أن يذبح، وقد نفي عنه الخلاف والإشكال، بل صرّح بإمكان تحصيل الإجماع عليه؛
وذلك لإطلاق الأدلّة، مضافاً إلى
النصوص الخاصّة
كخبر مسعدة بن صدقة عن
جعفر ابن محمّد عليهما السلام: أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف، قال: «كان
علي عليه السلام لا يرى به بأساً».
ذكر الفقهاء أنّه يثبت
القصاص في قطع الذكر ويتساوى في ذلك ذكر الأغلف والمختون،
وقد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك.
ويدلّ على ذلك عمومات القصاص، كقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ».
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۰۷-۲۱۱.