أقسام الطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ينقسم إلى قسمين بدعة محرّمة وسنّة جائزة ولو بعنوان
الوجوب أو
الكراهة أو
الاستحباب أو
الإباحة.
•
طلاق البدعة، فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في طهرٍ قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع
اعتقاد وقوعها.
•
طلاق السنة، وطلاق السنّة قسمان، الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأعم، وهو المراد به هنا ما قابل
البدعة، وفيه أقسام ثلاثة:
بائن،
ورجعي،
وللعدّة؛ والثاني: ما هو أخصّ منه، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من
العدّة الرجعية، لا
البائنة.
•
طلاق البائن، ما لا يصحّ معه
الرجعة بلا
عقد؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.
•
الطلاق الرجعي، هو ما يصح معه الرجعة في
العدّة ولو لم يرجع ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.
•
طلاق العدة، طلاق العدّة أن يطلّق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروج الزوجة من عدّتها ويواقعها، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلّقها في
طهر آخر
.
•
الطلقات الثلاث، لا يهدم استيفاء العدّة وانقضاؤها، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة تحريم الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة
، والأصل فيه بعد
الإجماع عموم
الكتاب والسنّة
.
•
طلاق الحامل، يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه، مرّة،
، وصاعداً
، وهو
الحجة فيه، كعموم الكتاب
والسنّة، وخصوص الموثقات الثلاث في المقامين
.
يصح أن يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ وكذا في غير ذلك الطهر
.
•
طلاق الغائب، لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه
، ولا بينته، ولو أولدها لحق به
. إذا طلق الغائب وأراد
العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر
، وبه صرّح بعض الأجلة
، احتياطا
، إلاّ أنّ
الأحوط الأوّل
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۲-۲۶۲.