وردت في الفقهالإسلامي أحكام لأهل البادية متضمّنة في أهل السواد باعتبار إطلاق هذا العنوان على أهل القرى والبوادي معاً أيضاً في كلمات الفقهاء، وهذه الأحكام تراجع في مصطلح أهل السواد.
وأمّا الأحكام المتعلّقة بأهل البادية تحت عنوان أنّهم أعراب فهي تراجع في مصطلح أعرابي ، لكن توجد أحكام خاصّة بأهل البادية وهي إجمالًا كما يلي:
وفي تفسير البيع المنهي عنه قولان:
أحدهما: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم فيأتيه البلدي ويقول له: ضع متاعك عندي وارجع لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
وثانيهما: أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب سلعة فيعرّفه السعر ويقول: أنا أبيع لك وأكون سمساراً .
ثمّ إنّهم قد شرطوا في كراهيته أو تحريمه شروطاً:
الأوّل: أن يكون عالماً بورود النهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد.