إحرام الزوجة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يصحّ
إحرام الزوجة في
الحجّ الواجب بدون
إذن الزوج وإن استحبّ لها
الاستئذان منه.
يصحّ
إحرام الزوجة في
الحجّ الواجب بدون
إذن الزوج
وإن استحبّ لها
الاستئذان منه.
ويدلّ عليه قوله عليه السلام: «لا
طاعة لمخلوق في
معصية الخالق »،
وصحيحة
زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
امرأة لها زوج وهي
صرورة ، ولا يأذن لها في الحجّ؟ قال عليه السلام: «تحجّ وإن لم يأذن لها».
ولو لم تستكمل شرائط
حجّة الإسلام جاز له منعها من
الخروج والإحرام، فلو أحرمت بغير إذنه- والحال هذه- ففي جواز
تحليلها تردّد.
وأمّا حجّ
التطوّع فإنّ للزوج منعها منه إجماعاً،
فلا يصحّ حجّ التطوّع منها إلّا بإذن زوجها عند أكثر
الفقهاء ،
بل ادّعى بعضهم عدم
الخلاف فيه،
و
الإجماع ،
مضافاً إلى الروايات.
وظاهر
إطلاق النصّ والفتاوى ومعقد الإجماع عدم جواز الإحرام بدون إذن الزوج ولو لم يناف حقّ
الاستمتاع .
هذا، والذي يظهر من
التحرير صحّة إحرامها إلّا أنّ للزوج تحليلها.
ولو أذن الزوج في حجّ التطوّع جاز له الرجوع ما لم تتلبّس بالإحرام، فإن رجع قبل الإحرام ولم تكن تعلم به فالظاهر
انعقاده ،
إلّا أنّه ربّما يقال بأنّ للزوج أن يحلّلها،
ولكنّ المستفاد من كلمات أكثرهم في
إحرام العبد خلاف ذلك، كما سيأتي. أمّا لو تلبّست في التطوّعي بإذنه فليس له الرجوع فيه.
وربّما يلحق بالمندوب الواجب الموسّع قبل وقت تضيّقه؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصوص عدم
اعتبار إذن الزوج في
أصل الواجب دون الخصوصيّات الاخر،
فيختصّ قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق...» بما إذا كانت
إطاعة المخلوق معصية للخالق، فلا يشمل المقام،
خلافاً لما ذهب إليه بعضهم من
أصالة عدم ثبوت سلطنة الزوج عليها في ذلك.
وأمّا الزوجة
المطلّقة إن كانت في
العدّة الرجعيّة فإنّه لا يجوز لها الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، وكأنّه لا خلاف فيه؛
نظراً إلى أنّ للزوج الرجوع في
الطلاق والاستمتاع بها، والحجّ يمنعه عن ذلك لو رجع.
ويدلّ عليه قول
الصادق عليه السلام في المطلّقة: «إن كانت صرورة حجّت في عدّتها، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها».
وإطلاق المنع في الرواية مقيّد بصورة عدم الإذن
كما يدلّ عليه خبر
الحلبي : «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها».
وأمّا لو كانت
بائنة فلها
المبادرة إلى الحجّ الواجب والتطوّع من دون حاجة إلى إذن الزوج في ذلك؛
لانقطاع العصمة بينهما، ولعدم
السبيل له عليها،
ومثلها
المعتدّة في عدّة الوفاة؛
لما تقدّم في سابقتها من انقطاع العصمة،
مضافاً إلى دلالة الروايات عليه.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۶۴-۲۶۶.