• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتفاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتفاق(توضيح).
هو الانتفاع والاتكاء على المرفق - الاستكانة - المرافقة في السفر.




الارتفاق في اللغة بمعنى الانتفاع ، وارتفق به أي انتفع به، وارتفقت بالشي‏ء انتفعت به. ويأتي بمعنى الاتكاء على المرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والساعد .
[۱] المصباح المنير، ج۱، ص۲۳۴.
[۲] المغرب، ج۱، ص۱۹۴.
[۳] مجمع البحرين، ج۲، ص۷۱۹.




وقد استعمل الفقهاء الارتفاق في الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين ، كالشوارع والطرقات الواسعة. فيعبّرون عن الانتفاع بها- للاستطراق والجلوس فيها للبيع وسائر الأعمال- بالارتفاق. وقد يعبّر عنه بحق الارتفاق.
[۴] التذكرة، ج۲، ص۴۰۵.
وكذلك في حفر البئر في أرض الموات والمباح لغرض السقي منها لا بنيّة التملك يعبّر عنه بالارتفاق.
[۷] التذكرة، ج۲، ص۴۰۹.
واستعملوه أيضاً بمعنى التسهيل ، كقولهم: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين، وقولهم في تعليل اشتراط الملائة في الضامن أو العلم بالاعسار : إنّ عقد الضمان مبني على الارتفاق وأن المقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن وإنّما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر، وقولهم في باب الشركة: إنّ الشركة مبنية على الارتفاق. وذكرهم في بعض المناسبات الارتفاق مضافاً إلى التوثيق من فوائد الرهن ، وغير ذلك.




۳.۱ - الاختصاص


ومعناه التفرّد بالشي‏ء
[۱۷] المفردات، ج۱، ص۱۴۹.
[۱۸] لسان العرب، ج۷، ص۲۴.
بما لا يشاركه فيه الغير. وقد يأتي بمعنى الإفراد أيضاً، وضدّه العموم والتعميم .
[۱۹] القاموس المحيط، ج۲، ص۳۰۰- ۳۰۱.
وبهذا المعنى يستعمله الفقهاء أيضاً، كما قد يطلقونه على حقّ الاختصاص أو الأولوية، وهو نوع حكم اعتباري وضعي، ويفترق الارتفاق عنه بأنّه قد تتصوّر فيه المشاركة دون الاختصاص.

۳.۲ - الانتفاع


وهو الاستفادة من الشي‏ء.
[۲۰] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.
ولا يخرج استعماله عند الفقهاء عن ذلك، وهو في الشرع حقّ من الحقوق
[۲۱] الإيضاح، ج۲، ص۲۷۱.
[۲۵] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۲۸.
كالارتفاق، إلّا أنّ الارتفاق يختص بالمال غير المنقول من الضياع والأراضي ونحوها، وعدم جريانه في غير ذلك. وأمّا حقّ الانتفاع فيتعلّق بالأموال المنقولة وغيرها.وقد نصّت عليه المادة (۴۶) من القانون المدني الايراني.



يجوز الارتفاق- بمعنى الانتفاع- بالمشتركات بين الناس وحصول حق الارتفاق فيها في الجملة كحفر البئر في أرض الموات بقصد حق الارتفاق دون التملك، وإنّما غرضه السقي منها ما دام مقيماً عليها ثمّ يرتحل عنها. وإن كان بعضها مختصاً بفريق خاص، كالمساجد والمشاهد والمدارس والرباط والطرق ومقاعد الأسواق.
وتفصيل البحث في ذلك كما يلي:

۴.۱ - المساجد والمشاهد


الارتفاق(حكم المساجد والمشاهد)،منفعة المساجد العبادة والصلاة فيها، ويجوز الجلوس فيها لغيرها،ولكن يكره البيع والشراء فيها.

۴.۲ - المدارس والربط


الارتفاق(حكم المدارس والربط)،المدارس بالنسبة إلى مستحقّ السكنى بها- بأن يكون طالباً للعلم جامعاً لشرائط الواقف - بمنزلة المساجد ، من سبق إلى سكنى بيت منها أو إلى الإقامة ببقعة منها فهو أحقّ به.

۴.۳ - الطرق ومقاعد الأسواق


الارتفاق(حكم الطرق ومقاعد الأسواق)،الغرض من الطرق وفائدتها هو الاستطراق والناس فيها شرع سواء، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلّا بما لا يفوّت معه منفعة الاستطراق.



الارتفاق(حقه)،المراد من حق الارتفاق هو جواز الانتفاع بالطرق للاستطراق والجلوس للبيع والشراء ما لم يضرّ بالمارّة، وحرمة الظلم بمزاحمته من الاستطراق والجلوس الغير المضر.


 
۱. المصباح المنير، ج۱، ص۲۳۴.
۲. المغرب، ج۱، ص۱۹۴.
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۱۹.
۴. التذكرة، ج۲، ص۴۰۵.
۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۲۹.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۷۷.    
۷. التذكرة، ج۲، ص۴۰۹.
۸. جامع المقاصد، ج۸، ص۵۲.    
۹. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۱۲.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۲.    
۱۱. الحدائق، ج۲۱، ص۱۶.    
۱۲. الحدائق، ج۲۱، ص۱۶۴.    
۱۳. المسالك، ج۴، ص۲۹.    
۱۴. المسالك، ج۴، ص۳۲.    
۱۵. الحدائق، ج۲۰، ص۲۵۴.    
۱۶. الرياض، ج۸، ص۵۲۱.    
۱۷. المفردات، ج۱، ص۱۴۹.
۱۸. لسان العرب، ج۷، ص۲۴.
۱۹. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۰۰- ۳۰۱.
۲۰. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۲.
۲۱. الإيضاح، ج۲، ص۲۷۱.
۲۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۳۸.    
۲۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۰۴.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۱۷.    
۲۵. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۲۸.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۴۶۷-۴۸۵.    



جعبه ابزار