وقد استعمل الفقهاء الارتفاق في الانتفاع بالمنافع المشتركة بين المسلمين ، كالشوارع والطرقات الواسعة. فيعبّرون عن الانتفاع بها- للاستطراق والجلوس فيها للبيع وسائر الأعمال- بالارتفاق. وقد يعبّر عنه بحق الارتفاق.
واستعملوه أيضاً بمعنى التسهيل ، كقولهم: إنّ من مقتضيات عقد البيع ثبوت خيار المجلسوخيار الحيوان ونحوهما ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين،
وقولهم في تعليل اشتراط الملائة في الضامن أو العلم بالاعسار : إنّ عقد الضمان مبني على الارتفاق وأن المقصود الأصلي منه الارتفاق بنقل الدين إلى ذمة الضامن وإنّما يكون ذلك إذا كان الأداء منه أيسر،
وبهذا المعنى يستعمله الفقهاء أيضاً، كما قد يطلقونه على حقّ الاختصاص أو الأولوية، وهو نوع حكم اعتباري وضعي، ويفترق الارتفاق عنه بأنّه قد تتصوّر فيه المشاركة دون الاختصاص.
كالارتفاق، إلّا أنّ الارتفاق يختص بالمال غير المنقول من الضياع والأراضي ونحوها، وعدم جريانه في غير ذلك. وأمّا حقّ الانتفاع فيتعلّق بالأموال المنقولة وغيرها.وقد نصّت عليه المادة (۴۶) من القانون المدني الايراني.
يجوز الارتفاق- بمعنى الانتفاع- بالمشتركات بين الناس وحصول حق الارتفاق فيها في الجملة كحفر البئر في أرض الموات بقصد حق الارتفاق دون التملك، وإنّما غرضه السقي منها ما دام مقيماً عليها ثمّ يرتحل عنها. وإن كان بعضها مختصاً بفريق خاص، كالمساجدوالمشاهدوالمدارس والرباط والطرق ومقاعد الأسواق.
وتفصيل البحث في ذلك كما يلي: