• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستظلال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستظلال(توضيح).
هو طلب الظلّ ، و كلّ ما لم تصل إليه الشمس.




الاستظلال: طلب الظلّ ، وهو كلّ ما لم تصل إليه الشمس كما في بعض كتب اللغة، وفي بعضها الآخر هكذا: «كلّ موضع تكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظلّ»،
[۱] أقرب الموارد، ج۲، ص۷۳۱.
والثاني أخصّ من الأوّل كما لا يخفى، وذكر بعضهم أنّه يختصّ بما كان قبل الزوال ، وأمّا بعده فهو الفي‌ء ، وقيل:إنّ الظلّ يكون ليلًا ونهاراً، والفي‏ء لا يكون إلّانهاراً.
[۲] الكلّيات، ج۱، ص۵۹۵.

ويأتي أيضاً من الظُلّة، وهي الغاشية والبرطلّة بمعنى المظلّة الضيّقة التي يستتر بها من الحرّ والبرد ، والمطر والريح ونحوها.
[۴] أقرب الموارد، ج۲، ص۷۳۱.
فالاستظلال اخذ في مفهومه الاستتار من شي‏ء، سواء كان شمساً أو غيرها، ومنه الشمس مستظلّة، أي مستترة في السحاب ، وعليه لا يكون هناك فرق بين الاستظلال في الليل أو النهار .هذا ما استفاده السيّد الخوئي من المعنى اللغوي في مسألة استظلال المحرم.
[۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۳.
[۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.




لا يتعدّى استعمال الفقهاء للاستظلال المعنى اللغوي، فأهمّ موارده محرّمات الإحرام ، وأحكام الاعتكاف ويقصدون به اتّخاذ المحرم أو المعتكف ظلّاً باتّخاذ مظلّة أو الكون تحت سقف أو حائط أو نحو ذلك بحيث يحجب عنه الشمس أو المطر أو غيرهما.



بحث الفقهاء الاستظلال في عدّة مواضع:

۳.۱ - تغسيل الميّت تحت الظلال


صرّح بعض الفقهاء باستحباب تغسيل الميّت تحت الظلال ؛
[۷] الشرائع، ج۱، ص۳۱.
[۱۰] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۵.
لما رواه طلحة ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام: أنّ أباه كان يَستحِبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل. وهو يدلّ على استحباب مطلق الستر، ومع ذلك عبّر بعضهم باستحباب تغسيله تحت السقف، ولعلّه يريد ذلك.
وفي غسل عيد الفطر ، ذكروا أنّه يستحبّ أن يكون تحت الظلال، أو تحت حائط؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي عيينة : « صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط...».

۳.۲ - تظليل القبر


في باب دفن الميت صرّح بعض الفقهاء بكراهة تظليل القبر .
[۲۱] مصباح المتهجد، ج۱، ص۲۲.
واحتمل بعضهم أنّ المراد منه البناء عليها بما يعمّ المدر والوبر والأدم باتّخاذ بيت أو قبّة فوقها،
[۲۷] المنتهى، ج۷، ص۴۰۳.
وقد وردت أخبار كثيرة في النهي عن ذلك. وربّما علّل بأنّه من زينة الدنيا ،
[۳۰] المنتهى، ج۷، ص۴۰۲.
أو أنّ فيه تضييقاً على الناس ومنعاً لهم عن الدفن.
[۳۱] المنتهى، ج۷، ص۴۰۳.


۳.۳ - تظليل المسجد


في أحكام المساجد ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن لا تكون المساجد مظلّلة؛ لما رواه الحلبي ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن المساجد المظلّلة، أتكره الصلاة فيها؟ فقال: «نعم، ولكن لا يضرّكم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك...». إلّاأنّ هناك من قيّد الحكم المذكور بعدم الحاجة إلى الظلّ.
واحتمل الشهيد في الذكرى أن يكون المقصود تظليل جميع فضاء المسجد، أو تظليل خاصّ، أو في بعض البلدان، وإلّا فالحاجة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرد ممّا لا يمكن إنكارها.

۳.۴ - استظلال المعتكف


في باب الاعتكاف صرّح الفقهاء بعدم جواز جلوس المعتكف تحت الظلال، أو المشي تحتها إذا خرج لبعض حاجاته.
وإن احتاط بعضهم في الاستظلال حال المشي؛ لعدم وضوح الدليل عليه.

۳.۵ - الاستظلال بجدار أو شجر الغير


في كتاب الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير وقع البحث بين الفقهاء في حكم الاستظلال بجدار أو شجر يرجع إلى الغير، والمستفاد من كلماتهم أنّ الاستظلال إذا لم يستلزم التصرّف في مال الغير من جهة اخرى كالاستناد إلى جداره أو الدخول إلى داره أو الجلوس على أرضه ولم يكن فيه ضرر عليه كان جائزاً؛ لعدم حرمة مطلق الانتفاع من مال الغير، وإنّما المحرّم هو التصرّف في مال الغير أو الإضرار به، وليس الاستظلال تصرّفاً، بل قد لا يكون الاستناد كذلك أيضاً.
قال الشهيد الأوّل : «وهل لمالك الجدار منع المستند أو المستظلّ إذا كان المجلس مباحاً؟ الأقرب المنع مع عدم التضرّر».

۳.۶ - تظليل الطرق والمعابر المشتركة


في حقّ الارتفاق بالطرق والمعابر المشتركة بحث الفقهاء في جواز جعل الظلّ والسقف فيها ليتظلّل به أو عدم جوازه. المشهور الجواز إذا لم يكن مضرّاً بالمارّة.
قال الشهيد الثاني: «له أن يظلّل عليه موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة من ثوب وباريّة(الباريّة: الحصير المنسوج من القصب.) ونحوهما، لا ببناء دكّة إلّامع سعة الطريق بحيث لا يتضرّر المارّة به أصلًا، فيتّجه الجواز».
وقال المحقّق النجفي : «إنّ الأصل والسيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه الذي اعدّ لها بإحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبّل أو بغير ذلك، من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرّف- كالبناء ونحوه- وبين ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عمّا اعدّ له... وكذلك الكلام في السقف، ولا ينافي ذلك ثبوت حقّ الاستطراق بعدما سمعت من الإجماع على جواز الارتفاق بغير المضرّ به».
هذا، ويظهر من الشهيد الأوّل عدم جواز التسقيف ولا البناء مطلقاً، حيث قال: «وله أن يظلّل لنفسه بما لا يضرّ بالمارّة، وليس له تسقيف المكان ولا بناء دكّة ولا غيرها فيه».

۳.۷ - إجارة الشجرة ونحوها للاستظلال بها


في كتاب الإجارة ذكر بعض الفقهاء صحّة إجارة الشجرة ونحوها للاستظلال بها؛ لكونها منفعة محلّلة لا تنافي بقاء العين، فيجوز لصاحبها إيجارها من أجل ذلك.
[۴۹] التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
[۵۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۳۲، م ۶۰.
[۵۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴۵.

وخالف فيه بعض الفقهاء من جهة عدم كون الاستظلال تصرّفاً في الشجرة، ولأنّها ليست منفعة مملوكة، ولهذا لا يجوز للمالك منع الغير منه إذا لم يكن مستلزماً لتصرّف آخر في ماله.
[۵۸] الإيضاح، ج۲، ص۲۵۲.


۳.۸ - استظلال المحرم


الاستظلال(المحرم)،في تروك الإحرام ذهب المشهورإلى‏ حرمة الاستظلال على المحرم حال سيره.


 
۱. أقرب الموارد، ج۲، ص۷۳۱.
۲. الكلّيات، ج۱، ص۵۹۵.
۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۴۰- ۳۴۱.    
۴. أقرب الموارد، ج۲، ص۷۳۱.
۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۳.
۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.
۷. الشرائع، ج۱، ص۳۱.
۸. القواعد، ج۱، ص۲۲۵.    
۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۸۵.
۱۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۹.    
۱۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۷۷، م ۲۸۳.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۵۳۹، ب ۳۰ من غسل الميت، ح ۲.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۴۶.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۳۳.    
۱۶. المعتبر، ج۱، ص۲۷۵.    
۱۷. كشف اللثام، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۸. الرياض، ج۲، ص۲۷۷.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۵۱.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۳۲۹، ب ۱۵ من الأغسال المسنونة، ح ۴.    
۲۱. مصباح المتهجد، ج۱، ص۲۲.
۲۲. الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۲۳. السرائر، ج۱، ص۱۷۱.    
۲۴. القواعد، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۳۹.    
۲۶. كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۱.    
۲۷. المنتهى، ج۷، ص۴۰۳.
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۲۱۰، ب ۴۴ من الدفن.    
۲۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۸۴.    
۳۰. المنتهى، ج۷، ص۴۰۲.
۳۱. المنتهى، ج۷، ص۴۰۳.
۳۲. النهاية، ج۱، ص۱۰۸.    
۳۳. السرائر، ج۱، ص۲۷۸.    
۳۴. الرياض، ج۴، ص۳۸۱.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۷۵.    
۳۶. الوسائل، ج۵، ص۲۰۷، ب ۹ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۷۵.    
۳۸. الذكرى، ج۳، ص۱۲۴.    
۳۹. القواعد، ج۱، ص۳۹۱.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۵.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۰، م ۳۵.    
۴۲. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۷۸.    
۴۳. الدروس، ج۳، ص۳۴۴.    
۴۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۶۰.    
۴۵. الصحاح، ج۲، ص۵۹۸.    
۴۶. المسالك، ج۱۲، ص۴۲۹.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۸۱- ۸۲.    
۴۸. الدروس، ج۳، ص۷۰.    
۴۹. التذكرة، ج۲، ص۲۹۵ (حجرية).
۵۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۸.    
۵۱. المسالك، ج۵، ص۲۱۳.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۳.    
۵۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۰۰، م ۴.    
۵۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۲۰.    
۵۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۳۲، م ۶۰.
۵۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۴۵.
۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۹۸، م ۴۵۵.    
۵۸. الإيضاح، ج۲، ص۲۵۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۱-۲۹.    



جعبه ابزار